المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

‌ضرب الدف في غير النكاح - الجامع الصحيح للسنن والمسانيد - جـ ٣٥

[صهيب عبد الجبار]

فهرس الكتاب

- ‌مِنْ شُرُوطِ صِحَّةِ عَقْدِ النِّكَاحِ الْمَهْر

- ‌حُكْمُ الْمَهْر

- ‌مِقْدَارُ الْمَهْر

- ‌الْحَطُّ مِنْ الْمَهْر

- ‌الْمُغَالَاة فِي الْمَهْر

- ‌اِسْتِحْقَاقُ الْمَهْرِ الْمُسَمَّى

- ‌اِسْتِحْقَاقُ الْمَهْرِ الْمُسَمَّى بِالدُّخُول

- ‌اِسْتِحْقَاقُ الْمَهْرِ الْمُسَمَّى بِالْخَلْوَةِ وَإِرْخَاءِ السَّتْر

- ‌اِسْتِحْقَاقُ الْمَهْرِ الْمُسَمَّى بِمَوْتِ أَحَدِ الزَّوْجَيْن

- ‌قَدْرُ الِاسْتِحْقَاقِ فِي الْمَهْرِ الْمُسَمَّى

- ‌اِسْتِحْقَاقُ الْمَهْرِ الْمُسَمَّى كَامِلًا

- ‌اِسْتِحْقَاقُ الْمَهْرِ الْمُسَمَّى مُشَطَّرًا

- ‌بِمَ يُسْتَحَقُ مَهْرُ الْمِثْل

- ‌التَّفْوِيضُ فِي الْمَهْر

- ‌شُرُوطُ الْمَهْر

- ‌كَوْنُ الْمَهْرِ مُتَقَوَّمًا شَرْعًا

- ‌مَا يَلْحَقُ بِالْمَهْر

- ‌الْهَدَايَا الَّتِي فِي حُكْم الْمَهْر

- ‌مُتْعَةُ الطَّلَاق

- ‌حُكْمُ مُتْعَةِ الطَّلَاق

- ‌مَنْ تَجِبُ لَهَا الْمُتْعَة

- ‌مِقْدَارُ مُتْعَةِ الطَّلَاق

- ‌الْإِشْهَادُ عَلَى النِّكَاح

- ‌مِنْ شُرُوطِ صِحَّةِ عَقْدِ النِّكَاحِ خُلُوُّ الزَّوْجَيْنِ مِنْ الْعُيُوبِ الْمُسْتَحْكِمَة

- ‌مَا يُضْرَبُ لِلْعِنِّينِ مِنَ الْأَجَل

- ‌الْعُيُوبُ الَّتِي تُثْبِتُ خِيَارَ فَسْخِ النِّكَاح

- ‌حُكْمُ نِكَاحِ الْمُتْعَة

- ‌حُكْمُ نِكَاحِ الْمُحَلِّل

- ‌آدَابُ النِّكَاح

- ‌عَقْدُ النِّكَاحِ فِي شَوَّال

- ‌خُطْبَةُ النِّكَاح

- ‌الدُّعَاءُ لِلزَّوْجَيْنِ وَالتَّهْنِئَةُ عِنْدَ عَقْدِ النِّكَاح

- ‌إِعْلَانُ النِّكَاح

- ‌آدَابُ الزِّفَاف

- ‌مِنْ آدَابِ الزِّفَافِ الْوَلِيمَة

- ‌حُكْمُ الْوَلِيمَة

- ‌حُكْمُ إِجَابَةِ وَلِيمَةِ الزِّفاف

- ‌دَعْوَةُ الصَّائِمِ إِلَى الْوَلِيمَة

- ‌حُكْمُ إِجَابَةِ وَلِيمَةِ غَيْرِ الزِّفَاف

- ‌مِقْدَارُ الْوَلِيمَة

- ‌وَقْتُ الْوَلِيمَة

- ‌مِنْ آدَابِ الزِّفَافِ ضَرْبُ الدُّفّ

- ‌ضَرْبُ الدُّفِّ فِي غَيْرِ النِّكَاح

- ‌مِنْ آدَابِ الزِّفَافِ صَلَاةُ رَكْعَتَيْن

- ‌مِنْ آدَابِ الزِّفَافِ دُعَاءُ الزَّوْج

- ‌أَنْكِحَةٌ هَدَمَهَا الْإِسْلَام

- ‌نِكَاحُ الشِّغَار

- ‌حُقُوقٌ مُشْتَرَكَةٌ بَيْنَ الزَّوْجَيْن

- ‌الِاسْتِمْتَاعُ بَيْنَ الزَّوْجَيْن

- ‌آدَابُ الْوَطْء

- ‌الذِّكْرُ عِنْدَ الْجِمَاع

- ‌النَّهْيُ عَنْ إِتْيَانِ الرَّجُلِ زَوْجَتَهُ فِي دُبُرِهَا

- ‌مُعَاوَدَةُ الْجِمَاع

- ‌وَطْءُ الْمُرْضِع

- ‌حُسْنُ الْمُعَاشَرَةِ بَيْنَ الزَّوْجَيْن

- ‌حُقُوقُ الزَّوْجَة

- ‌مِنْ حُقُوقِ الزَّوْجَةِ عَلَى الزَّوْجِ الْمَهْرُ وَالنَّفَقَة

- ‌أَخْذُ الزَّوْجَةِ مِنْ مَالِ زَوْجهَا بِالْمَعْرُوفِ إِذَا قَصَّرَ فِي نَفَقَتهَا

- ‌مِنْ حُقُوقِ الزَّوْجَةِ عَلَى الزَّوْجِ الْعَدْلُ فِي الْقَسْمِ عِنْدَ وُجُودِ غَيْرِهَا مِنْ الزَّوْجَات

- ‌مِنْ حُقُوقِ الزَّوْجَةِ عَلَى الزَّوْجِ الْمَبِيت

- ‌مُدَّةُ الْمَبِيتِ فِي الْقَسْمِ بَيْنَ الزَّوْجَات

- ‌تَنَازُلُ الزَّوْجَةِ عَنْ الْمَبِيتِ فِي الْقَسْم

- ‌الْقَسْمُ بَيْنَ الزَّوْجَاتِ فِي الْوَطْء

- ‌الْقَسْمُ بَيْنَ الزَّوْجَاتِ فِي السَّفَر

- ‌حَقُّ الزَّوْجَيْنِ فِي الْوَلَد

- ‌الْعَزْلُ عَنْ الزَّوْجَة

- ‌حُقُوقُ الزَّوْجِ عَلَى الزَّوْجَة

- ‌مِنْ حُقُوقِ الزَّوْجِ عَلَى الزَّوْجَةِ الطَّاعَةُ وَحُسْنُ الْعِشْرَة

- ‌عَدَمُ صِيَامِ النَّفْلِ إِلَّا بِإِذْنِ الزَّوْج

- ‌عَدَمُ الْخُرُوجِ مِنْ الْبَيْتِ إِلَّا بِإِذْنِ الزَّوْج

- ‌عَدَمُ التَّصَدُّقِ مِنْ مَالِ الزَّوْجِ إِلَّا بِإِذْنِه

- ‌صَدَقَةُ الْمَرْأَةِ مِنْ مَالِهَا إِذَا كَانَتْ مُتَزَوِّجَة

- ‌عَدَمُ إِدْخَالِ أَحَدٍ يَكْرَهُهُ الزَّوْجُ فِي الْبَيْت

- ‌تَمْكِينُ الزَّوْجِ مِنْ نَفْسهَا

- ‌مِنْ حُقُوقِ الزَّوْجِ التَّأدِيب

- ‌نِكَاحُ غَيْرِ الْمُسْلِم

- ‌طُرُوءُ الْإِسْلَامِ عَلَى الزَّوْجَيْنِ

- ‌إِسْلَامُ الزَّوْجَيْنِ مَعًا

- ‌إِسْلَامُ أَحَدِ الزَّوْجَيْن

- ‌ الْخُلْع

- ‌مَشْرُوعِيَّةُ الْخُلْع

- ‌حُكْم اَلْخُلْع

- ‌عِدَّة الْمُخْتَلِعَة

- ‌مِقْدَار عِوَض الْخُلْع

- ‌ الطَّلَاق

- ‌شُرُوطُ الْمُطَلِّق

- ‌أَنْ يَكُونَ الْمُطَلِّقُ زَوْجًا

- ‌أَنْ يَكُونَ الْمُطَلِّقُ عَاقِلًا

- ‌لَفْظُ الطَّلَاق

- ‌النِّيَّةُ فِي الطَّلَاقِ بِالْكِنَايَة

- ‌أَنْوَاعُ الطَّلَاقِ مِنْ حَيْثُ الْعَدَد

- ‌طَلَاقٌ رَجْعِيّ

- ‌حُكْمُ الطَّلَاقِ الرَّجْعِيّ

- ‌أَنْوَاعُ الطَّلَاقِ مِنْ حَيْثُ الصِّفَة

- ‌طَلَاقُ السُّنَّة

- ‌طَلَاقُ السُّنَّةِ مِنْ حَيْثُ الْعَدَد

- ‌طَلَاقُ السُّنَّةِ مِنْ حَيْثُ الْوَقْت

- ‌طَلَاقُ الْبِدْعَة

- ‌طَلَاقُ الْحَائِض

- ‌التَّطْلِيقَاتُ الثَّلَاثُ بِكَلِمَةٍ وَاحِدَة

- ‌أَنْوَاعُ الطَّلَاقِ مِنْ حَيْثُ أَحْوَالِ الْمُطَلِّق

- ‌طَلَاقُ الْمُكْرَه

- ‌طَلَاقُ الْعَبْد

- ‌طَلَاقُ السَّكْرَان

- ‌طَلَاقُ الْهَازِل

- ‌طَلَاقُ الْغَضْبَان

- ‌طَلَاقُ الْمَرِيضِ بِمَرَضِ الْمَوْت

- ‌طَلَاقُ الصَّبِيّ

- ‌طَلَاقُ الْمُسَافِر

- ‌طَلَاق اَلْمَجْنُون

- ‌أَحْكَامُ الطَّلَاق

- ‌التَّفْوِيضُ بِالطَّلَاقِ لِلزَّوْجَة

- ‌عَدَدُ الطَّلَاقِ الْوَاقِعِ بِالتَّفْوِيضِ إِذَا أَطْلَقَ التَّفْوِيضَ أَوْ قَيَّدَهُ بِعَدَد

- ‌الْإِشْهَادُ عَلَى الطَّلَاق

- ‌اَلرُّجُوعُ عَنْ الْإِقْرَارِ بِالطَّلَاق

- ‌الِاسْتِثْنَاء فِي الطَّلَاق

- ‌ اَلرَّجْعَة

- ‌مَشْرُوعِيَّةُ الرَّجْعَة

- ‌حُكْمُ الرَّجْعَة

- ‌مُرَاجَعَةُ الْعَبْدِ لِامْرَأَتِه

- ‌ اَلْإِيلَاء

- ‌حُكْمُ الْإِيلَاء

- ‌الْمُدَّةُ فِي الْإِيلَاء

- ‌الزِّيَادَةُ عَلَى أَرْبَعَةِ أَشْهُرٍ مِنْ الْحُرِّ فِي الْإِيلَاء

- ‌إِيلَاءُ الْعَبْد

- ‌صِفَة الطَّلَاق فِي الْإِيلَاء

- ‌ اَلظِّهَار

- ‌ظِهَار الْعَبْد

- ‌أَحْكَامُ اَلظِّهَار

- ‌حُرْمَةُ الِاسْتِمْتَاعِ قَبْلَ التَّكْفِيرِ فِي الظِّهَار

- ‌حُكْمُ الْوَطْءِ قَبْلَ التَّكْفِيرِ فِي الظِّهَار

- ‌الْمِقْدَارُ الْمُجْزِئُ مِنْ الْإِطْعَامِ فِي الْكَفَّارَة

- ‌ظَاهَرَ مِنْ أَكْثَرَ مِنْ زَوْجَة

- ‌كِنَايَة الظِّهَار

- ‌ اَللِّعَان

- ‌مَشْرُوعِيَّةُ اللِّعَان

- ‌لِعَانُ مُسْلِمٍ وَكَافِرَة

- ‌أَحْكَامُ اللِّعَان

- ‌تَفْرِيقُ الْقَاضِي بَعْدَ تَمَامِ اللِّعَان

- ‌صُورَة اَللِّعَان

- ‌اَلْقَذْف بِالزِّنَا

- ‌اَلْقَذْف بِنَفْي اَلْوَلَد

- ‌آثَارُ اِنْتِفَاءِ النَّسَبِ بِاللِّعَان

- ‌إِلْحَاقُ الْوَلَدِ بِأُمِّهِ الْمَنْفِيِّ بِاللِّعَان

- ‌ اَلْعِدَّة

- ‌مَشْرُوعِيَّةُ الْعِدَّة

- ‌شُرُوطُ وُجُوبِ الْعِدَّةِ بِالْفُرْقَة

- ‌شَرْطُ وُجُوبِ الْعِدَّةِ بِالْفُرْقَةِ الدُّخُول (اَلْوَطْء)

- ‌مُدَّةُ الْعِدَّة

- ‌عِدَّةُ الْحَائِل

- ‌عِدَّةُ ذَوَاتِ الْأَقْرَاء

- ‌تَعْرِيفُ الْقُرْء

- ‌عِدَّةُ الْحُرَّةِ ذَاتُ الْأَقْرَاء

- ‌عِدَّةُ الْأَمَةِ ذَاتُ الْأَقْرَاء

- ‌إِذَا طَلُقَتْ الْمُسْتَحَاضَة

- ‌اِنْقِضَاءُ عِدَّةِ ذَوَاتِ الْأَقْرَاء

- ‌مَا تَنْقَضِي بِهِ عِدَّة ذَوَات الْأَقْرَاء

- ‌أَقَلُّ الْمُدَّةِ الَّتِي تُصَدَّقُ فِيهَا الْمُعْتَدَّةُ مِنْ ذَوَاتِ الْقُرُوء

- ‌اِنْقِطَاعُ حَيْضِ الْمُعْتَدَّةِ لِغَيْرِ عِلَّة

- ‌عِدَّةُ الْحَامِل

- ‌أَكْثَرُ مُدَّةِ الْحَمْل

- ‌عِدَّةُ الْوَفَاة

- ‌عِدَّة الْوَفَاة لِأُمّ الْوَلَد الْحَائِل

- ‌عِدَّةُ الْوَفَاةِ لِلْحَامِل

- ‌أَحْكَامُ الْعِدَّة

- ‌حُرْمَةُ نِكَاحِ الْأَجْنَبِيِّ لِلْمُعْتَدَّة

- ‌مُعْتَدَّةٌ عَنْ زَوْجٍ ثُمَّ تَزَوَّجَتْ غَيْرَهُ فِي الْعِدَّة

- ‌حُرْمَةُ خِطْبَةِ الْأَجْنَبِيِّ لِلْمُعْتَدَّة

- ‌وُجُوبُ الْإِحْدَاد

- ‌إِحْدَادُ مُعْتَدَّةِ الْوَفَاة

- ‌إِحْدَادُ غَيْرِ الزَّوْجَة

- ‌مَا يَحْرُمُ عَلَى الْمُحِدَّة

- ‌مَلَابِسُ الْمَرْأَةِ الْمُحِدَّة

- ‌مِنْ أَحْكَامِ الْعِدَّةِ التَّرَبُّصُ (مُلَازَمَةُ مَنْزِلِ الزَّوْجِيَّة)

- ‌خُرُوجُ الْمُعْتَدَّة

- ‌خُرُوجُ الْمُعْتَدَّةِ الَّتِي تَجِبُ نَفَقَتهَا

- ‌خُرُوجُ الْمُعْتَدَّةِ الَّتِي لَا تَجِبُ نَفَقَتهَا

- ‌خُرُوجُ الْمُعْتَدَّةِ حَالَةَ الِاضْطِرَار

- ‌السَّفَرُ فِي الْعِدَّة

- ‌اَلِانْتِقَالُ لِمَسْكَنٍ آخَر فِي الْعِدَّة

- ‌الِانْتِقَالُ إِلَى بَلَدٍ آخَر فِي الْعِدَّة

- ‌مِنْ أَحْكَامِ الْعِدَّةِ وُجُوبُ النَّفَقَةِ وَالسُّكْنَى لِلْمُعْتَدَّة

- ‌حَالَاتُ وُجُوبِ النَّفَقَةِ وَالسُّكْنَى لِلْمُعْتَدَّة

- ‌النَّفَقَةُ وَالسُّكْنَى لِمُعْتَدَّةِ الطَّلَاق

- ‌النَّفَقَةُ لِمُعْتَدَّةِ النِّكَاحِ الصَّحِيحِ الْحُرَّةِ إِذَا كَانَ الطَّلَاقُ رَجْعِيًّا

- ‌النَّفَقَةُ وَالسُّكْنَى لِمُعْتَدَّةِ النِّكَاحِ الصَّحِيحِ الْحُرَّةِ إِذَا كَانَ الطَّلَاقُ بَائِنًا أَوْ ثَلَاثًا

- ‌النَّفَقَةُ لِمُعْتَدَّة وَفَاة

- ‌السُّكْنَى لِمُعْتَدَّة وَفَاة

- ‌الزَّوْجُ الْمَفْقُود

- ‌مُدَّةُ تَرَبُّصِ زَوْجَةِ الْمَفْقُود

- ‌ظَاهِرُ فَقْدِ الزَّوْجِ الْهَلَاك

- ‌بَانَ الزَّوْجُ الْمَفْقُودُ حَيًّا

- ‌الِاسْتِبْرَاء

- ‌مُدَّةُ الِاسْتِبْرَاء

- ‌استبراء الْحَامِل

- ‌ اَلرَّضَاع

- ‌شُرُوطُ الرَّضِيع

- ‌شُرُوطُ اَللَّبَنِ لِلرَّضَاعِ اَلْمُحَرِّم

- ‌كَوْنُهُ خَمْسَ رَضَعَاتٍ

- ‌الْإِشْبَاعُ بَعْدَ جُوعٍ مِنْ شُرُوطِ الرَّضَاعِ الْمُحَرِّم

- ‌اَلِاسْتِرْضَاع

- ‌حُكْمُ الِاسْتِرْضَاع

- ‌نَفَقَةُ رَضَاعِ الصَّبِيّ

- ‌مَا يَثْبُتُ بِهِ الرَّضَاع

- ‌شَهَادَةُ الْمُرْضِع

- ‌آثَارُ الرَّضَاع

- ‌الْمَحْرَمِيَّةُ مِنْ آثَارِ الرَّضَاع

- ‌ اَلنَّفَقَة

- ‌مَشْرُوعِيَّةُ النَّفَقَة

- ‌طَلَبُ الْمَرْأَةِ فَرْضَ النَّفَقَةِ عَلَى الزَّوْجِ مِنْ الْقَاضِي

- ‌أَخْذُ الزَّوْجَةِ مِنْ مَالِ زَوْجهَا بِالْمَعْرُوفِ إِذَا قَصَّرَ فِي نَفَقَتهَا

- ‌أَخْذُ الْأَبِ مِنْ مَالِ وَلَدِه

- ‌نَفَقَةُ اِبْنِ الْعَبْد

- ‌ اَلْحَضَانَة

- ‌شُرُوطُ الْأُنْثَى الْحَاضِن

- ‌كَوْنُ الْأُنْثَى ذَاتُ رَحِمٍ مَحْرَمٍ مِنْ الصَّبِي

- ‌تَنَازُعُ الْأَبَوَيْنِ الْمُفْتَرِقَيْنِ فِي الْحَضَانَة

- ‌اخْتِيَارُ الْمَحْضُونِ الْمُمَيِّزِ أَحَدَ الْأَبَوَيْن

- ‌ اَلْمِيرَاث

- ‌مَشْرُوعِيَّةُ الْمِيرَاث

- ‌أَسْبَابُ الْإِرْث

- ‌مِنْ أَسْبَابِ الْإِرْثِ النِّكَاح

- ‌مِنْ أَسْبَابِ الْإِرْثِ الْقَرَابَة " الرَّحِم - النَّسَب

- ‌مِنْ أَسْبَابِ الْإِرْثِ الْوَلَاء

- ‌قِسْمَةُ التَّرِكَة

- ‌وَقْتُ قِسْمَةِ التَّرِكَة

- ‌كَيْفِيَّةُ قِسْمَةِ التَّرِكَة

- ‌مَا يُقَدَّمُ مِنْ الْحُقُوقِ قَبْلَ قِسْمَةِ التَّرِكَة

- ‌أَثَرُ الإِقْرَارِ مِنَ الْوَرَثَةِ بِدَيْنٍ عَلَى الْمَيِّت

- ‌الْفُرُوضُ الْمُقَدَّرَة

- ‌اَلْمُسْتَحِقُّونَ لِلثُّلُثَيْن

- ‌مِنْ الْمُسْتَحِقِّينَ لِلثُّلُثَيْنِ الْبِنْتَانِ فَأَكْثَر

- ‌شُرُوطُ اِسْتِحْقَاقِ الْبِنْتَيْنِ فَأَكْثَرَ لِلثُّلُثَيْن

- ‌عَدَمُ وُجُودِ الْمُعَصِّبِ لهنَّ

- ‌مِنْ الْمُسْتَحِقِّينَ لِلثُّلُثَيْنِ الْأُخْتَانِ لِأَبٍ فَأَكْثَر

- ‌اَلْمُسْتَحِقُّونَ لِلنِّصْفِ

- ‌مِنْ الْمُسْتَحِقِّينَ لِلنِّصْفِ الزَّوْج

- ‌اِسْتِحْقَاقُ الزَّوْجِ لِلنِّصْفِ عِنْدَ عَدَمِ وُجُودِ الْفَرْعِ الْوَارِث

- ‌مِنْ الْمُسْتَحِقِّينَ لِلنِّصْفِ الْبِنْت

- ‌شُرُوطُ اِسْتِحْقَاقِ الْبِنْتِ لِلنِّصْفِ

- ‌أَنْ تَكُون الْبِنْت وَاحِدَة

- ‌مِنْ الْمُسْتَحِقِّينَ لِلنِّصْفِ الْأُخْتُ الشَّقِيقَة

- ‌اَلْمُسْتَحِقُّونَ لِلثُّلُث

- ‌مِنْ الْمُسْتَحِقِّينَ لِلثُّلُثِ الْأُمّ

- ‌شُرُوطُ اِسْتِحْقَاقِ الْأُمِّ لِلثُّلُث

- ‌عَدَمُ وُجُودِ الْفَرْعِ الْوَارِثِ مَعَ الْأُمّ

- ‌عَدَمُ وُجُودِ الْإِخْوَةِ أَوْ الْأَخَوَاتِ لِلْمَيِّتِ اِثْنَيْنِ فَأَكْثَرَ مُطْلَقًا مَعَ الْأُمّ

- ‌اَلْمُسْتَحِقُّونَ لِلرُّبُع

- ‌مِنْ الْمُسْتَحِقِّينَ لِلرُّبُعِ الزَّوْج

- ‌شُرُوطُ اِسْتِحْقَاقِ الزَّوْجِ لِلرُّبْع

- ‌اِسْتِحْقَاقُ الزَّوْجِ لِلرُّبُعِ عِنْدَ وُجُودِ الْفَرْعِ الْوَارِثِ لِلْمَيِّت

- ‌مِنْ الْمُسْتَحِقِّينَ لِلرُّبُعِ الزَّوْجَةُ فَأَكْثَر

- ‌شُرُوطُ اِسْتِحْقَاقِ الزَّوْجَةِ لِلرُّبُع

- ‌اِسْتِحْقَاقُ الزَّوْجَةِ لِلرُّبُعِ عِنْدَ عَدَمِ وَجُودِ الْفَرْعِ الْوَارِث

- ‌اَلْمُسْتَحِقُّونَ لِلسُّدُسِ

- ‌مِنْ الْمُسْتَحِقِّينَ لِلسُّدُسِ الْأَب

- ‌شُرُوطُ اِسْتِحْقَاقِ الْجَدِّ لِلسُّدُس

- ‌وُجُودُ الْفَرْعِ الْوَارِثِ مَعَ الْجَدّ

- ‌عَدَمُ وُجُودِ الْأَبِ مَعَ الْجَدّ

- ‌مِنْ الْمُسْتَحِقِّينَ لِلسُّدُسِ الْأُمّ

- ‌شُرُوطُ اِسْتِحْقَاقِ الْأُمِّ لِلسُّدُسِ

- ‌وُجُودُ الْفَرْعِ الْوَارِثِ مَعَ الْأُمّ

- ‌وُجُودُ عَدَدٍ مِنْ الْإِخْوَةِ كَيْفَ مَا كَانُوا مَعَ الْأُمّ

- ‌مِنْ الْمُسْتَحِقِّينَ لِلسُّدُسِ الْجَدَّةُ أَوْ الْجَدَّاتُ الْوَارِثَات " الصَّحِيحَات

- ‌شَرْطُ اِسْتِحْقَاقِ الْجَدَّةِ أَوْ الْجَدَّاتِ لِلسُّدُسِ أَلَّا يَكُونَ دُونَهُنَّ أُمّ

- ‌اَلْمُسْتَحِقُّونَ لِلثُّمُن

- ‌اَلْمُسْتَحِقُّونَ لِلثُّمُنِ الزَّوْجَة

- ‌شُرُوطُ اِسْتِحْقَاقِ الزَّوْجَةِ لِلثُّمُن

- ‌شَرْطُ تَوْرِيثِ الزَّوْجِ كَوْنُ الزَّوْجِيَّةِ قَائِمَةً حَقِيقَةً أَوْ حُكْمًا

- ‌أَحْوَالُ الْمُسْتَحِقِّينَ لِلتَّرِكَة

- ‌أَحْوَالُ الْجَدِّ فِي الْمِيرَاث

- ‌أَحْوَالُ بِنْتِ الِابْنِ فِي الْمِيرَاث

- ‌الْأُخْتُ لِأَبٍ إِذَا كَانَ مَعَهَا أَوْ مَعَهُنَّ أُخْتٌ شَقِيقَة

- ‌الْأُمِّ إِذَا كَانَ مَعَهَا أَحَدُ الزَّوْجَيْن

- ‌مِيرَاثُ الْجَدَّةِ

- ‌تَرْتِيبُ الْعَصَبَةِ السَّبَبِيَّة

- ‌أَصْحَابُ الْعَصَبَةِ بِالْغَيْر

- ‌أَصْحَابُ الْعَصَبَةِ مَعَ الْغَيْر

- ‌حُكْمُ الرَّدِّ وَمَذَاهِبُ الْعُلَمَاءِ فِيه

- ‌حُكْمُ تَوْرِيثِ ذَوِي الْأَرْحَامِ وَمَذَاهِبُ الْعُلَمَاءِ فِيهِمْ

- ‌مَذَاهِبُ الْعُلَمَاءِ فِي كَيْفِيَّةِ تَوْرِيثِ ذَوِي الْأَرْحَام

- ‌مَذْهَبُ أَهْلِ الْقَرَابَةِ فِي تَوْرِيثِ ذَوِي الْأَرْحَام

- ‌مَذْهَبُ أَهْلِ الرَّحِمِ فِي تَوْرِيثِ ذَوِي الْأَرْحَام

الفصل: ‌ضرب الدف في غير النكاح

‌ضَرْبُ الدُّفِّ فِي غَيْرِ النِّكَاح

(خ م س حم)، عَنْ عَائِشَةَ رضي الله عنها قَالَتْ:(" دَخَلَ عَلَيَّ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم)(1)(فِي أَيَّامِ مِنًى)(2)(- وَرَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم يَوْمَئِذٍ بِالْمَدِينَةِ -)(3)(وَعِنْدِي جَارِيَتَانِ مِنْ جَوَارِي الْأَنْصَارِ)(4)(- وَلَيْسَتَا بِمُغَنِّيَتَيْنِ -)(5)(تَضْرِبَانِ بِدُفَّيْنِ)(6)(وَتُغَنِّيَانِ بِمَا تَقَاوَلَتْ بِهِ (7) الْأَنْصَارُ يَوْمَ بُعَاثَ (8)) (9)(يَوْمٌ قُتِلَ فِيهِ صَنَادِيدُ (10) الْأَوْسِ وَالْخَزْرَجِ) (11)(" فَاضْطَجَعَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم عَلَى الْفِرَاشِ ، وَحَوَّلَ وَجْهَهُ)(12)(وَتَسَجَّى (13) بِثَوْبِهِ ") (14) (فَدَخَلَ أَبُو بَكْرٍ رضي الله عنه) (15) (فَانْتَهَرَهُمَا) (16) (وَقَالَ: أَمَزَامِيرُ الشَّيْطَانِ فِي بَيْتِ رَسُولِ اللهِ صلى الله عليه وسلم؟) (17) (" فَكَشَف رَسُولُ اللهِ عَنْ وَجْهِهِ وَقَالَ: دَعْهُمَا يَا أَبَا بَكْرٍ، فَإِنَّهَا أَيَّامُ عِيدٍ) (18)(إِنَّ لِكُلِّ قَوْمٍ عِيدًا ، وَهَذَا عِيدُنَا ")(19)(قَالَتْ: " فَلَمَّا غَفَلَ " ، غَمَزْتُهُمَا فَخَرَجَتَا)(20).

(1)(خ) 907

(2)

(خ) 944 ، (م) 17 - (892)

(3)

(س) 1597

(4)

(م) 16 - (892) ، (جة) 1898

(5)

(خ) 909 ، (م) 16 - (892) ، (جة) 1898

(6)

(س) 1593 ، (حم) 24095 ، (خ) 944

(7)

تقاولت: خاطب بعضهم بعضا ، والمراد: الأشعار.

(8)

وَقْعَة بُعَاثٍ: كَانَتْ قَبْلَ اَلْهِجْرَةِ بِثَلَاثِ سِنِينَ، وَهُوَ اَلْمُعْتَمَدُ، نَعَمْ ، دَامَتْ الْحَرْبُ بَيْنَ اَلْحَيَّيْنِ اَلْأَوْس وَالْخَزْرَج مِائَةً وَعِشْرِينَ سَنَةً إِلَى اَلْإِسْلَامِ ، فِي أَيَّامٍ كَثِيرَةٍ شَهِيرَة، إِلَى أَنْ كَانَ آخِرَ ذَلِكَ يَوْم بُعَاث. فتح الباري (ج 3 / ص 371)

و (بُعَاث) هُوَ مَكَان ، وَيُقَال: حِصْن ، وَقِيلَ: مَزْرَعَة ، عِنْد بَنِي قُرَيْظَة ، عَلَى مِيلَيْنِ مِنْ الْمَدِينَة، كَانَتْ بِهِ وَقْعَةٌ بَيْن الْأَوْسِ وَالْخَزْرَجِ، فَقُتِلَ فِيهَا كَثِيرٌ مِنْهُمْ ، وَكَانَ رَئِيسُ الْأَوْسِ فِيهِ: حُضَيْر وَالِد أُسَيْدِ بْن حُضَيْر ، وَكَانَ يُقَال لَهُ: حُضَيْر الْكَتَائِب ، وَكَانَ رَئِيس الْخَزْرَجِ يَوْمَئِذٍ: عَمْرُو بْن النُّعْمَانِ الْبَيَاضِيّ ، فَقُتِلَ فِيهَا أَيْضًا، وَكَانَ النَّصْرُ فِيهَا أَوَّلًا لِلْخَزْرَجِ ، ثُمَّ ثَبَّتَهُمْ حُضَيْر ، فَرَجَعُوا ، وَانْتَصَرَتْ الْأَوْس ، وَجُرِحَ حُضَيْرٌ يَوْمئِذٍ ، فَمَاتَ فِيهَا، وَذَلِكَ قَبْل الْهِجْرَة بِخَمْسِ سِنِينَ. فتح الباري (ج 11 / ص 81)

(9)

(م) 16 - (892) ، (خ) 909

(10)

الصناديد: سادة الناس، وزعماؤهم، وعظماؤهم، وأشرافهم.

(11)

(حم) 25072 ، وقال الشيخ شعيب الأرناؤوط: إسناده صحيح.

(12)

(خ) 907 ، (م) 19 - (892)

(13)

أَيْ: تغطى

(14)

(م) 17 - (892) ، (س) 1597 ، (خ) 3337

(15)

(خ) 2750

(16)

(خ) 944 ، (م) 17 - (892)

(17)

(خ) 909 ، (م) 16 - (892)

(18)

(خ) 944 ، (م) 17 - (892)

(19)

(خ) 909 ، (م) 16 - (892) ، (س) 1593 ، (جة) 1898 ، (حم) 24585

(20)

(خ) 907 ، (م) 19 - (892)

ص: 105

(ت)، وَعَنْ عَائِشَةَ رضي الله عنها قَالَتْ:" كَانَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم جَالِسًا، فَسَمِعْنَا لَغَطًا وَصَوْتَ صِبْيَانٍ، فَقَامَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم فَإِذَا حَبَشِيَّةٌ تَزْفِنُ (1) وَالصِّبْيَانُ حَوْلَهَا (2) فَقَالَ: يَا عَائِشَةُ ، تَعَالَيْ فَانْظُرِي "، فَجِئْتُ فَوَضَعْتُ لَحْيَيَّ عَلَى مَنْكِبِ رَسُولِ اللهِ صلى الله عليه وسلم فَجَعَلْتُ أَنْظُرُ إِلَيْهَا فَقَالَ لِي:" أَمَا شَبِعْتِ؟ أَمَا شَبِعْتِ؟ "، قَالَتْ: فَجَعَلْتُ أَقُولُ: لَا ، لِأَنْظُرَ مَنْزِلَتِي عِنْدَهُ ، إِذْ طَلَعَ عُمَرُ رضي الله عنه فَانْفَضَّ النَّاسُ عَنْهَا، فَقَالَ رَسُول اللهِ صلى الله عليه وسلم:" إِنِّي لَأَنْظُرُ إِلَى شَيَاطِينِ الْإِنْسِ وَالْجِنِّ قَدْ فَرُّوا مِنْ عُمَرَ (3) "، قَالَتْ: فَرَجَعْتُ. (4)

(1) أَيْ: تَرْقُصُ وَتَلْعَبُ. تحفة الأحوذي - (ج 9 / ص 102)

(2)

أَيْ: يَنْظُرُونَ إِلَيْهَا وَيَتَفَرَّجُونَ عَلَيْهَا. تحفة الأحوذي - (ج 9 / ص 102)

(3)

كَأَنَّهُ صلى الله عليه وسلم قَالَ ذَلِكَ بِاعْتِبَارِ كَوْنِهِ فِي صُورَةِ اللهوِ وَاللَّعِبِ ، وَلَا بُدَّ أَنْ يَكُونَ فِيهِ شَيْءٌ ، وَلَكِنَّهُ لَيْسَ بِحَرَامٍ ، وَإِلَّا كَيْفَ رَآهُ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم وَأَرَاهُ عَائِشَةَ؟.تحفة (9/ 102)

(4)

(ت) 3691 ، انظر صَحِيح الْجَامِع: 3468 ، آداب الزفاف: 202

ص: 106

(ت)، وَعَنْ بُرَيْدَةَ الْأَسْلَمِيِّ رضي الله عنه قَالَ:" خَرَجَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم فِي بَعْضِ مَغَازِيهِ ، فَلَمَّا انْصَرَفَ " جَاءَتْ جَارِيَةٌ سَوْدَاءُ ، فَقَالَتْ: يَا رَسُولَ اللهِ إِنِّي كُنْتُ نَذَرْتُ إِنْ رَدَّكَ اللهُ سَالِمًا أَنْ أَضْرِبَ بَيْنَ يَدَيْكَ بِالدُّفِّ وَأَتَغَنَّى ، فَقَالَ لَهَا رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم:" إِنْ كُنْتِ نَذَرْتِ فَاضْرِبِي ، وَإِلَّا فلَا " ، فَجَعَلَتْ تَضْرِبُ ، فَدَخَلَ أَبُو بَكْرٍ رضي الله عنه وَهِيَ تَضْرِبُ ، ثُمَّ دَخَلَ عَلِيٌّ رضي الله عنه وَهِيَ تَضْرِبُ ، ثُمَّ دَخَلَ عُثْمَانُ رضي الله عنه وَهِيَ تَضْرِبُ ، ثُمَّ دَخَلَ عُمَرُ رضي الله عنه فَأَلْقَتْ الدُّفَّ تَحْتَ اسْتِهَا (1) ثُمَّ قَعَدَتْ عَلَيْهِ ، فَقَالَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم:" إِنَّ الشَّيْطَانَ لَيَخَافُ مِنْكَ يَا عُمَرُ ، إِنِّي كُنْتُ جَالِسًا وَهِيَ تَضْرِبُ ، فَدَخَلَ أَبُو بَكْرٍ وَهِيَ تَضْرِبُ ، ثُمَّ دَخَلَ عَلِيٌّ وَهِيَ تَضْرِبُ ، ثُمَّ دَخَلَ عُثْمَانُ وَهِيَ تَضْرِبُ ، فَلَمَّا دَخَلْتَ أَنْتَ يَا عُمَرُ أَلْقَتْ الدُّفَّ "(2)

(1) أَيْ: أَلْيَتِهَا. تحفة الأحوذي - (ج 9 / ص 101)

(2)

(ت) 3690 ، (حم) 23039 ، صححه الألباني في الإرواء: 2588، والصَّحِيحَة: 1609، 2261

وقال الألباني في الصَّحِيحَة ح1609: قد يُشْكِل هذا الحديث على بعض الناس ، لأن الضربَ بالدف معصية في غير النكاح والعيد ، والمعصية لَا يجوز نذرُها وَلَا الوفاء بها ، والذي يبدو لي في ذلك ، أن نذرها لِما كان فرحا منها بقدومه صلى الله عليه وسلم صالحا سالما منتصرا ، اغتُفر لها السبب الذي نذرته لإظهار فرحها خصوصية له صلى الله عليه وسلم دون الناس جميعا ، فلا يؤخذ منه جواز الدُّف في الأفراح كلها ، لأنه ليس هناك من يُفرح به كالفرح به صلى الله عليه وسلم ولمنافاة ذلك لعموم الأدلة المحرِّمة للمعازف والدفوف وغيرها ، إِلَّا ما استثني كما ذكرنا آنفا. أ. هـ

وقال في الصَّحِيحَة ح2261: (تنبيه): جاء عقب حديث بريدة في " موارد الظمآن "(493 - 494/ 2015) زيادة: " وقالت: أشرق البدر علينا، من ثنيات الوداع، وجب الشكر علينا، ما دعا لله داع "، وذكر محققه الشيخ محمد عبد الرزاق حمزة رحمه الله تعالى في الحاشية أن هذه الزيادة من الهامش، وبخط يخالف خط الأصل. وكم كنت أتمنى على الشيخ رحمه الله أن لَا يطبعها في آخر الحديث، وأن يدعها حيث وجدها " في الهامش " وأن يكتفي بالتنبيه عليها في التعليق، خشيةَ أن يغتر بها بعض من لَا علم عنده، فإنها زيادة باطلة، لم ترد في شيء من المصادر المتقدمة ، ومنها " الإحسان " الذي هو " صحيح ابن حبان " مرتبا على الأبواب الفقهية، بل ليس لها أصل في شيء من الأحاديث الأخرى، على شُهرتها عند كثير من العامة ، وأشباههم من الخاصة ، أن النبي صلى الله عليه وسلم استُقْبِل بذلك من النساء والصبيان حين دخل المدينة في هجرته من مكة، ولا يصح ذلك كما كنت بينتُه في " الضعيفة "(2/ 63 / 598)، ونبهتُ عليه في الرد على المنتصر الكتاني (ص 48) واستندتُ في ذلك على الحافظ العراقي، والعلامة ابن قيم الجوزية

وقد يظن بعضهم أن كل ما يُروى في كتب التاريخ والسيرة أن ذلك صار جزءا لَا يتجزأ من التاريخ الإسلامي، لَا يجوز إنكار شيء منه! ، وهذا جهل فاضح، وتَنَكُّرٌ بالغ للتاريخ الإسلامي الرائع، الذي يتميز عن تواريخ الأمم الأخرى بأنه هو وحده الذي يملك الوسيلة العلمية لتمييز ما صح منه مما لم يصح، وهي نفس الوسيلة التي يميَّزُ بها الحديث الصحيح من الضعيف، أَلَا وهو الإسناد الذي قال فيه بعض السلف: لولا الإسناد ، لقال من شاء ما شاء ، ولذلك لمَّا فقدت الأمم الأخرى هذه الوسيلة العظمى ، امتلأ تاريخها بالسخافات والخرافات، ولا نذهب بالقراء بعيدا، فهذه كتبهم التي يُسَمُّونها بالكتب المقدسة، اختلط فيها الحابل بالنابل، فلا يستطيعون تمييز الصحيح من الضعيف مما فيها من الشرائع المنزلة على أنبيائهم، ولا معرفة شيء من تاريخ حياتهم أبد الدهر، فهم لَا يزالون في ضلالهم يعمهون، وفي دياجير الظلام يتيهون! ، فهل يريد منا أولئك الناس أن نستسلم لكل ما يقال: إنه من التاريخ الإسلامي ، ولو أنكره العلماء؟، ولو لم يرد له ذكر إِلَّا في كتب العجائز من الرجال والنساء؟! وأن نكفر بهذه المزية التي هي من أعلى وأغلى ما تميز به تاريخ الإسلام؟!

وأنا أعتقد أن بعضهم لَا تخفى عليه المزية ، ولا يُمكنه أن يكون طالب علم ، بل عالما دونها، ولكنه يتجاهلها ، ويغض النظر عنها ، سَترًا لجهله بما لم يصح منه ، فيتظاهر بالغيرة على التاريخ الإسلامي، ويبالغ في الإنكار على من يُعَرِّفُ المسلمين ببعض ما لم يصح منه، بطرا للحق، وغَمْطًا للناس. والله المستعان.

(فائدة): من المعلوم أن (الدُّف) من المعازف المحرمة في الإسلام ، والمتفَق على تحريمها عند الأئمة الأعلام، كالفقهاء الأربعة وغيرهم ، وجاء فيها أحاديث صحيحة ، خرَّجْتُ بعضها في غير مكان، وتقدم شيء منها في الصحيحة برقم (9 و1806)، ولا يحل منها إِلَّا الدُّف وحده في العرس والعيدين، فإذا كان كذلك ، فكيف أجاز النبي صلى الله عليه وسلم لها أن تفي بنذرها؟ ، ولا نذر في معصية الله تعالى.

والجواب - والله أعلم -: لمَّا كان نذرها مقرونا بفرحها بقدومه صلى الله عليه وسلم من الغزو سالما، ألحقه صلى الله عليه وسلم بالضرب على الدف في العرس والعيد ، وما لَا شك فيه، أن الفرح بسلامته صلى الله عليه وسلم أعظم - بما لَا يُقاس - من الفرح في العرس والعيد، ولذلك يبقى هذا الحكم خاصا به صلى الله عليه وسلم لَا يُقاس به غيره، لأنه من باب قياس الحدَّادين على الملائكة، كما يقول بعضهم ، وقد ذكر نحو هذا الجمع الإمام الخطابي في " معالم السنن "، والعلامة صديق حسن خان في " الروضة الندية "(2/ 177 - 178). أ. هـ

ص: 107

(حم)، وَعَنْ السَّائِبِ بْنِ يَزِيدَ رضي الله عنه قَالَ: جَاءَتْ امْرَأَةٌ إِلَى رَسُولِ اللهِ صلى الله عليه وسلم فَقَالَ: " يَا عَائِشَةُ ، أَتَعْرِفِينَ هَذِهِ؟ "، قَالَتْ: لَا يَا نَبِيَّ اللهِ ، فَقَالَ:" هَذِهِ قَيْنَةُ (1) بَنِي فُلَانٍ ، تُحِبِّينَ أَنْ تُغَنِّيَكِ؟ "، قَالَتْ: نَعَمْ " فَأَعْطَاهَا رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم طَبَقًا فَغَنَّتْهَا ، فَقَالَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم: قَدْ نَفَخَ الشَّيْطَانُ فِي مَنْخِرَيْهَا "(2)

(1) القَيْنَة: الجارية المغنية.

(2)

الصَّحِيحَة: 3821 ، وقال الشيخ شعيب الأرناؤوط: إسناده صحيح على شرط الشيخين: 15758

ص: 108