الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
حُكْمُ نِكَاحِ الْمُحَلِّل
(جة)، عَنْ عُقْبَةَ بْنِ عَامِرٍ الْجُهَنِيِّ رضي الله عنه قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم: " أَلَا أُخْبِرُكُمْ بِالتَّيْسِ الْمُسْتَعَارِ؟ "، قَالُوا: بَلَى يَا رَسُولَ اللهِ ، قَالَ:" هُوَ الْمُحَلِّلُ ، لَعَنَ اللهُ الْمُحَلِّلَ ، وَالْمُحَلَّلَ لَهُ"(1)
الشرح (2)
(1)(جة) 1936، (ك) 2804 ، (طب) ج17ص299ح825 ، (هق) 13965
(2)
قَالَ الْحَافِظ فِي التَّلْخِيص: اِسْتَدَلُّوا بِهَذَا الْحَدِيثِ عَلَى بُطْلَانِ النِّكَاح إِذَا شَرَطَ الزَّوْجُ أَنَّهُ إِذَا نَكَحَهَا بَانَتْ مِنْهُ ، أَوْ شَرَطَ أَنَّهُ يُطَلِّقُهَا أَوْ نَحْوَ ذَلِكَ وَحَمَلُوا الْحَدِيثَ عَلَى ذَلِكَ، وَلَا شَكَّ أَنَّ إِطْلَاقَهُ يَشْمَلُ هَذِهِ الصُّورَة وَغَيْرَهَا.
وقَالَ الْخَطَّابِيّ فِي الْمَعَالِم: إِذَا كَانَ ذَلِكَ عَنْ شَرْطٍ بَيْنهمَا ، فَالنِّكَاحُ فَاسِد لِأَنَّ الْعَقْدَ مُتَنَاهٍ إِلَى مُدَّةٍ ، كَنِكَاحِ الْمُتْعَة، وَإِذَا لَمْ يَكُنْ شَرْطًا ، وَكَانَ نِيَّةً وَعَقِيدَة ، فَهُوَ مَكْرُوه، فَإِنْ أَصَابَهَا الزَّوْجُ ثُمَّ طَلَّقَهَا وَانْقَضَتْ الْعِدَّة ، فَقَدْ حَلَّتْ لِلزَّوْجِ الْأَوَّل ، وَقَدْ كَرِهَ غَيْرُ وَاحِدٍ مِنْ الْعُلَمَاء أَنْ يُضْمِرَا أَوْ يَنْوِيَا ، أَوْ أَحَدَهُمَا التَّحْلِيلَ ، وَإِنْ لَمْ يَشْتَرِطَاهُ.
قَالَ إِبْرَاهِيم النَّخَعِيُّ: لَا يُحِلُّهَا لِزَوْجِهَا الْأَوَّل ، إِلَّا أَنْ يَكُونَ نِكَاحَ رَغْبَة، فَإِنْ كَانَتْ نِيَّةُ أَحَدِ الثَّلَاثَةِ: الزَّوْج الْأَوَّل ، أَوْ الثَّانِي ، أَوْ الْمَرْأَةُ أَنَّهُ مُحَلِّل، فَالنِّكَاح بَاطِل ، وَلَا تَحِلُّ لِلْأَوَّلِ.
وَقَالَ سُفْيَان الثَّوْرِيّ: إِذَا تَزَوَّجَهَا وَهُوَ يُرِيدُ أَنْ يُحَلِّلَهَا لِزَوْجِهَا ، ثُمَّ بَدَا لَهُ أَنْ يُمْسِكهَا ، لَا يُعْجِبنِي إِلَّا أَنْ يُفَارِقَهَا ، وَيَسْتَأنِفَ نِكَاحًا جَدِيدًا ، وَكَذَلِكَ قَالَ أَحْمَد بْن حَنْبَل.
وَقَالَ مَالِك بْن أَنَس: يُفَرَّقُ بَيْنهمَا عَلَى كُلِّ حَال ، اِنْتَهَى كَلَام الْخَطَّابِيّ. وَإِنَّمَا لَعَنَهُمَا صلى الله عليه وسلم لِمَا فِي ذَلِكَ مِنْ هَتْكِ الْمُرُوءَة ، وَقِلَّة الْحَمِيَّة ، وَالدَّلَالَةُ عَلَى خِسَّة النَّفْسِ وَسُقُوطِهَا ، أَمَّا بِالنِّسْبَةِ إِلَى الْمُحَلَّلِ لَهُ فَظَاهِر، وَأَمَّا بِالنِّسْبَةِ إِلَى الْمُحَلِّل ، فَلِأَنَّهُ يُعِيرُ نَفْسَهُ بِالْوَطْءِ لِغَرَضِ الْغَيْر ، فَإِنَّهُ إِنَّمَا يَطَؤُهَا لِيُعَرِّضَهَا لِوَطْءِ الْمُحَلَّل لَهُ، وَلِذَلِكَ مَثَّلَهُ صلى الله عليه وسلم بِالتَّيْسِ الْمُسْتَعَار. عون المعبود - (ج 4 / ص 466)
(جة)، وَعَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ رضي الله عنهما قَالَ:" لَعَنَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم الْمُحَلِّلَ وَالْمُحَلَّلَ لَهُ "(1)
(1)(جة) 1934 ، (ت) 1119 ، (د) 2076 ، (حم) 8270
(ك طس)، وَعَنْ نَافِعٍ قَالَ:(سَأَلَ رَجُلٌ عَبْدَ اللهِ بْنَ عُمَرَ رضي الله عنهما فَقَالَ: إِنَّ خَالِي)(1)(طَلَّقَ امْرَأَتَهُ ثَلَاثًا)(2)(فَدَخَلَهُ مِنْ ذَلِكَ هَمٌّ وَأَمْرٌ شَقَّ عَلَيْهِ (3) فَأَرَدْتُ أَنْ أَتَزَوَّجَهَا) (4)(لِأُحِلَّهَا لَهُ)(5)(وَلَمْ يَأمُرُنِي بِذَلِكَ وَلَمْ يَعْلَمْ بِهِ)(6)(فهَلْ تَحِلَّ لَهُ؟)(7)(فَقَالَ ابْنُ عُمَرَ: " لَا، إِلَّا أَنْ تَنْكِحَ نِكَاحَ)(8)(رَغْبَةٍ)(9)(إِنْ وَافَقَتْكَ أَمْسَكْتَ ، وَإِنْ كَرِهْتَ فَارَقْتَ ، وَإِلَّا ، فَإِنَّا كُنَّا نَعُدُّ هَذَا فِي زَمَانِ رَسُولِ اللهِ صلى الله عليه وسلم سِفَاحًا (10) ") (11)
(1)(طس) 6246
(2)
(ك) 2806 ، (هق) 13967
(3)
شق عليه: صَعُب عليه.
(4)
(طس) 6246
(5)
(ك) 2806
(6)
(طس) 6246
(7)
(ك) 2806
(8)
(طس) 6246
(9)
(ك) 2806
(10)
السِّفَاح: مِنْ أَسْمَاء الزِّنَا. فتح الباري (ج 19 / ص 265)
(11)
(طس) 6246 ، وصححه الألباني في الإرواء: 1898
(ش) ، وَعَنْ عَبْدِ الْمَلِكِ بْنِ الْمُغِيرَةِ بْنِ نَوْفَلٍ أَنَّ ابْنَ عُمَرَ رضي الله عنهما سُئِلَ عَنْ تَحْلِيلِ الْمَرْأَةِ لِزَوْجِهَا ، قَالَ: ذَلِكَ السِّفَاحُ، لَوْ أَدْرَكَكُمْ عُمَرُ لَثَكِلَكُمْ. (1)
(1)(ش) 17082 ، (عب) 10776 ، (هق) 13968 ، وصححه الألباني في الإرواء تحت حديث: 1898