الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
(1)[الطلاق/1، 2]
(د) ، وَعَنْ مُطَرِّفِ بْنِ عَبْدِ اللهِ أَنَّ عِمْرَانَ بْنَ حُصَيْنٍ رضي الله عنه سُئِلَ عَنْ الرَّجُلِ يُطَلِّقُ امْرَأَتَهُ ، ثُمَّ يَقَعُ بِهَا ، وَلَمْ يُشْهِدْ عَلَى طَلَاقِهَا وَلَا عَلَى رَجْعَتِهَا ، فَقَالَ: طَلَّقْتَ لِغَيْرِ سُنَّةٍ ، وَرَاجَعْتَ لِغَيْرِ سُنَّةٍ ، أَشْهِدْ عَلَى طَلَاقِهَا وَعَلَى رَجْعَتِهَا ، وَلَا تَعُدْ. (1)
(1)(د) 2186 ، (جة) 2025 ، (عب) 10255 ، (ش) 17783 ، وصححه الألباني في الإرواء: 2078