الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
مِقْدَارُ الْمَهْر
(م)، عَنْ أَبِي سَلَمَةَ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ قَالَ: سَأَلْتُ عَائِشَةَ زَوْجَ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم: كَمْ كَانَ صَدَاقُ رَسُولِ اللهِ صلى الله عليه وسلم؟ ، قَالَتْ:" كَانَ صَدَاقُهُ لِأَزْوَاجِهِ ثِنْتَيْ عَشْرَةَ أُوقِيَّةً (1) وَنَشًّا "، قَالَتْ: أَتَدْرِي مَا النَّشُّ؟ ، قَالَ: قُلْتُ: لَا، قَالَتْ: نِصْفُ أُوقِيَّةٍ، فَتِلْكَ خَمْسُ مِائَةِ دِرْهَمٍ، " فَهَذَا صَدَاقُ رَسُولِ اللهِ صلى الله عليه وسلم لِأَزْوَاجِهِ "(2)
(1) الْأُوقِيَّة: أَرْبَعُونَ دِرْهَمًا ، وَالدِّرْهَمُ سِتٌّ وَثَلَاثُونَ حَبَّةً مِنْ شَعِيرٍ.
(2)
(م) 78 - (1426) ، (س) 3347 ، (د) 2105 ، (جة) 1886 ، (حم) 24670
(س د مي)، عَنْ أَبِي الْعَجْفَاءِ السُّلَمِيِّ قَالَ:(خَطَبَنَا عُمَرُ رحمه الله فَقَالَ: أَلَا لَا تُغَالُوا (1) بِصُدُقِ (2) النِّسَاءِ (3) فَإِنَّهَا لَوْ كَانَتْ مَكْرُمَةً فِي الدُّنْيَا أَوْ تَقْوَى عِنْدَ اللهِ عز وجل لَكَانَ أَوْلَاكُمْ بِهَا النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم " مَا أَصْدَقَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم امْرَأَةً مِنْ نِسَائِهِ ، وَلَا أُصْدِقَتْ امْرَأَةٌ مِنْ بَنَاتِهِ أَكْثَرَ مِنْ ثِنْتَيْ عَشْرَةَ أُوقِيَّةً ") (4)
(1) الْمُغَالَاة: التَّكْثِير. عون المعبود - (ج 4 / ص 494)
(2)
جَمْع صَدَاق. عون المعبود - (ج 4 / ص 494)
(3)
أَيْ: لَا تُكْثِروا مُهُورهنَّ. عون المعبود - (ج 4 / ص 494)
(4)
(د) 2106 ، (ت) 1114 ، (س) 3349 ، (جة) 1887 ، (حم) 340
(عب) ، وَعَنْ مُوسَى بْنِ يَسَارٍ ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رضي الله عنه قَالَ: كَانَ صَدَاقُنَا إِذْ كَانَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم فِينَا عَشْرَ أَوَاقٍ ، أَرْبَعَ مِائَةِ دِرْهَمٍ. (1)
(1)(عب) 10406 ، (حم) 8793 ، (س) 3348 ، (حب) 4097
(س د حم) ، وَعَنْ عُرْوَةَ بْنِ الزُّبَيْرِ ، عَنْ أُمِّ حَبِيبَةَ بِنْتَ أَبِي سُفْيَانَ زَوْجِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم (أَنَّهَا كَانَتْ تَحْتَ عُبَيْدِ اللهِ بْنِ جَحْشٍ)(1)(- وَكَانَ فِيمَنْ هَاجَرَ إِلَى أَرْضِ الْحَبَشَةِ -)(2)(فَمَاتَ، " وَإِنَّ رَسُولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم تَزَوَّجَ أُمَّ حَبِيبَةَ " وَإِنَّهَا بِأَرْضِ الْحَبَشَةِ، زَوَّجَهَا إِيَّاهُ النَّجَاشِيُّ)(3)(وَأَمْهَرَهَا عَنْهُ أَرْبَعَةَ آلَافٍ)(4)(وَجَهَّزَهَا مِنْ عِنْدِهِ ، وَبَعَثَ بِهَا)(5)(إِلَى رَسُولِ اللهِ صلى الله عليه وسلم مَعَ شُرَحْبِيلَ ابْنِ حَسَنَةَ رضي الله عنه (6) وَجِهَازُهَا كُلُّهُ مِنْ عِنْدِ النَّجَاشِيِّ، " وَلَمْ يُرْسِلْ إِلَيْهَا رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم بِشَيْءٍ، وَكَانَ مُهُورُ أَزْوَاجِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم أَرْبَعَ مِائَةِ دِرْهَمٍ ") (7)
(1)(د) 2107 ، (حم) 27448
(2)
(د) 2086 ، (س) 3350
(3)
(حم) 27448 ، (د) 2086 ، (س) 3350
(4)
(د) 2107 ، (س) 3350 ، (حم) 27448، (ك) 2741
(5)
(س) 3350 ، (د) 2107 ، (حم) 27448
(6)
قَالَ أَبُو دَاوُد: حَسَنَةُ هِيَ أُمُّهُ.
(7)
(حم) 27448 ، (س) 3350 ، (د) 2107، (ك) 2741 ، (هق) 14112
(حم) ، وَعَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِبْرَاهِيمَ التَّيْمِيِّ، عَنْ أَبِي حَدْرَدٍ الْأَسْلَمِيِّ رضي الله عنه أَنَّهُ أَتَى النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم يَسْتَفْتِيهِ فِي مَهْرِ امْرَأَةٍ، فَقَالَ:" كَمْ أَمْهَرْتَهَا؟ " قَالَ: مِئَتَيْ دِرْهَمٍ ، فَقَالَ:" لَوْ كُنْتُمْ تَغْرِفُونَ مِنْ بَطَحَانَ مَا زِدْتُمْ "(1)
(1)(حم) 15744، (ك) 2730 ، (طل) 1300 ، (طس) 7563 ، انظر صَحِيح الْجَامِع: 5299، الصَّحِيحَة: 2173
(م س)، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رضي الله عنه قَالَ:(خَطَبَ رَجُلٌ امْرَأَةً مِنَ الْأَنْصَارِ، فقَالَ لَهُ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم: " هَلْ نَظَرْتَ إِلَيْهَا؟ " ، قَالَ: لَا)(1)(قَالَ: " فَاذْهَبْ فَانْظُرْ إِلَيْهَا، فَإِنَّ فِي أَعْيُنِ الْأَنْصَارِ شَيْئًا (2)) (3) ثُمَّ (قَالَ: " عَلَى كَمْ تَزَوَّجْتَهَا؟ "، قَالَ: عَلَى أَرْبَعِ أَوَاقٍ؟ ، فَقَالَ لَهُ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم: " عَلَى أَرْبَعِ أَوَاقٍ؟، كَأَنَّمَا تَنْحِتُونَ الْفِضَّةَ مِنْ عُرْضِ هَذَا الْجَبَلِ (4) مَا عِنْدَنَا مَا نُعْطِيكَ، وَلَكِنْ عَسَى أَنْ نَبْعَثَكَ فِي بَعْثٍ تُصِيبُ مِنْهُ، قَالَ: فَبَعَثَ بَعْثًا إِلَى بَنِي عَبْسٍ، بَعَثَ ذَلِكَ الرَّجُلَ فِيهِمْ ") (5)
(1)(س) 3234 ، (م) 74 - (1424)
(2)
قِيلَ: الْمُرَاد صِغَر، وَقِيلَ: زُرْقَة، وَفِي هَذَا دَلَالَة لِجَوَازِ ذِكْر مِثْل هَذَا لِلنَّصِيحَةِ، وَفِيهِ اِسْتِحْبَاب النَّظَر إِلَى وَجْه مَنْ يُرِيد تَزَوُّجهَا، ثُمَّ إِنَّهُ إِنَّمَا يُبَاح لَهُ النَّظَر إِلَى وَجْههَا وَكَفَّيْهَا فَقَطْ لِأَنَّهُمَا لَيْسَا بِعَوْرَةٍ، وَلِأَنَّهُ يُسْتَدَلّ بِالْوَجْهِ عَلَى الْجَمَال أَوْ ضِدّه، وَبِالْكَفَّيْنِ عَلَى خُصُوبَة الْبَدَن أَوْ عَدَمهَا. هَذَا مَذْهَبنَا وَمَذْهَب الْأَكْثَرِينَ. وَقَالَ الْأَوْزَاعِيُّ: يَنْظُر إِلَى مَوَاضِع اللَّحْم، وَقَالَ دَاوُدَ: يَنْظُر إِلَى جَمِيع بَدَنهَا، وَهَذَا خَطَأ ظَاهِر مُنَابِذ لِأُصُولِ السُّنَّة وَالْإِجْمَاع، ثُمَّ مَذْهَبنَا وَمَذْهَب مَالِك وَأَحْمَد وَالْجُمْهُور أَنَّهُ لَا يُشْتَرَط فِي جَوَاز هَذَا النَّظَر رِضَاهَا، بَلْ لَهُ ذَلِكَ فِي غَفْلَتهَا، وَمَنْ غَيْر تَقَدُّم إِعْلَام، لِأَنَّ النَّبِيّ صلى الله عليه وسلم قَدْ أَذِنَ فِي ذَلِكَ مُطْلَقًا، وَلَمْ يَشْتَرِط اِسْتِئْذَانهَا، وَلِأَنَّهَا تَسْتَحْيِي غَالِبًا مِنْ الْإِذْن وَلِأَنَّ فِي ذَلِكَ تَغْرِيرًا، فَرُبَّمَا رَآهَا فَلَمْ تُعْجِبهُ فَيَتْرُكهَا فَتَنْكَسِر وَتَتَأَذَّى، وَلِهَذَا قَالَ أَصْحَابنَا: يُسْتَحَبّ أَنْ يَكُون نَظَره إِلَيْهَا قَبْل الْخِطْبَة ، حَتَّى إِنْ كَرِهَهَا تَرَكَهَا مِنْ غَيْر إِيذَاء ، بِخِلَافِ مَا إِذَا تَرَكَهَا بَعْد الْخِطْبَة. وَالله أَعْلَم.
قَالَ أَصْحَابنَا: وَإِذَا لَمْ يُمْكِنهُ النَّظَر اُسْتُحِبَّ لَهُ أَنْ يَبْعَث اِمْرَأَة يَثِق بِهَا تَنْظُر إِلَيْهَا وَتُخْبِرهُ ، وَيَكُون ذَلِكَ قَبْل الْخِطْبَة لِمَا ذَكَرْنَاهُ. شرح النووي على مسلم - (ج 5 / ص 132)
(3)
(م) 74 - (1424) ، (س) 3247 ، (حم) 7829 ، (حب) 4041
(4)
مَعْنَى هَذَا الْكَلَام كَرَاهَة إِكْثَار الْمَهْر بِالنِّسْبَةِ إِلَى حَال الزَّوْج. شرح النووي على مسلم - (ج 5 / ص 133)
(5)
(م) 75 - (1424) ، (حب) 4094، (ك) 2729 ، (هق) 14132
(يع)، وَعَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ رضي الله عنه قَالَ:" تَزَوَّجَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم صَفِيَّةَ رضي الله عنها وَجَعَلَ عِتْقَهَا صَدَاقَهَا (1) وَجَعَلَ الْوَلِيمَةَ ثَلَاثةَ أَيَّامٍ، وَبَسَطَ نِطَعًا (2) جَاءَتْ بِهِ أُمُّ سُلَيْمٍ، وَأَلْقَى عَلَيْهِ أَقِطًا وَتَمْرًا، وَأَطْعَمَ النَّاسَ ثَلَاثةَ أَيَّامٍ "(3)
(1) الصداق: المهر.
(2)
النِّطع: بساط من جلد، والخوان والوعاء.
(3)
(يع) 3834 ، (خ) 3975 ، 3976 ، (م) 84 - (1365) ، (س) 3381 ، (حم) 13812 ، وصححه الألباني في آداب الزفاف ص74
(خ م س د حم)، وَعَنْ سَهْلِ بْنِ سَعْدٍ السَّاعِدِيَّ رضي الله عنه قَالَ:(جَاءَتْ امْرَأَةٌ إلَى رَسُولِ اللهِ صلى الله عليه وسلم فَقَالَتْ: يَا رَسُولَ اللهِ ، إِنِّي قَدْ)(1)(جِئْتُ لِأَهَبَ لَكَ نَفْسِي)(2)(" فَنَظَرَ إِلَيْهَا رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم فَصَعَّدَ النَّظَرَ فِيهَا وَصَوَّبَهُ)(3)(ثُمَّ طَأطَأَ رَأسَهُ ")(4)(فَقَامَتْ قِيَامًا طَوِيلًا)(5) (فَلَمَّا رَأَتْ الْمَرْأَةُ أَنَّهُ لَمْ يَقْضِ فِيهَا شَيْئًا جَلَسَتْ ، فَقَامَ رَجُلٌ مِنْ أَصْحَابِهِ فَقَالَ: يَا رَسُولَ اللهِ ، إِنْ لَمْ يَكُنْ لَكَ بِهَا حَاجَةٌ فَزَوِّجْنِيهَا ، فَقَالَ:
" هَلْ عِنْدَكَ مِنْ شَيْءٍ) (6) (تُصْدِقُهَا إِيَّاهُ؟ ") (7)(قَالَ: لَا وَاللهِ يَا رَسُولَ اللهِ ، قَالَ: " اذْهَبْ إِلَى أَهْلِكَ فَانْظُرْ هَلْ تَجِدُ شَيْئًا؟ " ، فَذَهَبَ ، ثُمَّ رَجَعَ فَقَالَ: لَا وَاللهِ يَا رَسُولَ اللهِ مَا وَجَدْتُ شَيْئًا ، قَالَ: " انْظُرْ وفي رواية: (الْتَمِسْ)(8) وَلَوْ خَاتَمًا مِنْ حَدِيدٍ (9) ") (10)
(1)(خ) 2187
(2)
(خ) 4742
(3)
(خ) 4799
(4)
(خ) 4742
(5)
(س) 3359 ، (د) 2111
(6)
(خ) 4742
(7)
(د) 2111
(8)
(خ) 4842
(9)
قَوْله " اِذْهَبْ فَالْتَمِسْ وَلَوْ خَاتَمًا مِنْ حَدِيد " اُسْتُدِلَّ بِهِ عَلَى جَوَاز لُبْس خَاتَم الْحَدِيد، وَلَا حُجَّة فِيهِ ، لِأَنَّهُ لَا يَلْزَم مِنْ جَوَاز الِاتِّخَاذ جَوَاز اللُّبْس، فَيُحْتَمَل أَنَّهُ أَرَادَ وُجُوده لِتَنْتَفِع الْمَرْأَة بِقِيمَتِهِ ، وَقَوْله " وَلَوْ خَاتَمًا " فَإِنَّهُ لَمَّا أَمَرَهُ بِالْتِمَاسِ مَهْمَا وَجَدَ ، كَأَنَّهُ خَشِيَ أَنْ يُتَوَهَّم خُرُوج خَاتَم الْحَدِيد لِحَقَارَتِهِ ، فَأَكَّدَ دُخُوله بِالْجُمْلَةِ الْمُشْعِرَة بِدُخُولِ مَا بَعْدهَا فِيمَا قَبْلهَا. فتح الباري - (ج 16 / ص 449)
(10)
(خ) 4742
(س)، وَعَنْ أَنَسٍ رضي الله عنه قَالَ: خَطَبَ أَبُو طَلْحَةَ رضي الله عنه أُمَّ سُلَيمٍ، فَقَالَتْ لَهُ: وَاللهِ مَا مِثلُكَ يَا أَبَا طَلْحَةَ يُرَدُّ، وَلَكِنَّكَ رَجُلٌ كَافِرٌ ، وَأَنَا امْرَأَةٌ مُسْلِمَةٌ وَلَا يَحِلُّ لِي أَنْ أَتَزَوَّجَكَ، فَإِنْ تُسْلِمْ ، فَذَاكَ مَهْرِي ، وَمَا أَسْأَلُكَ غَيْرَهُ، فَأَسْلَمَ، فَكَانَ ذَلِكَ مَهْرَهَا، قَالَ ثَابِتٌ: فَمَا سَمِعْتُ بِامْرَأَةٍ قَطُّ كَانَتْ أَكْرَمَ مَهْرًا مِنْ أُمِّ سُلَيْمٍ ، الْإِسْلَامَ، فَدَخَلَ بِهَا فَوَلَدَتْ لَهُ. (1)
(1)(س) 3341، (حب) 7187، (عب) 10417، هداية الرواة: 3145