الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
عِدَّةُ الْوَفَاةِ لِلْحَامِل
(خ م س حم ط)، وَعَنْ يَحْيَى قَالَ: أَخْبَرَنِي أَبُو سَلَمَةَ (1) قَالَ: (جَاءَ رَجُلٌ إِلَى ابْنِ عَبَّاسٍ رضي الله عنهما وَأَبُو هُرَيْرَةَ رضي الله عنه جَالِسٌ عِنْدَهُ، فَقَالَ: أَفْتِنِي فِي امْرَأَةٍ وَلَدَتْ بَعْدَ زَوْجِهَا بِأَرْبَعِينَ لَيْلَةً)(2)(فَقَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ: عِدَّتُهَا آخِرُ الْأَجَلَيْنِ (3)) (4) فَـ (قُلْتُ أَنَا:)(5)(بَلْ تَحِلُّ حِينَ تَضَعُ)(6)(قَالَ اللهُ تبارك وتعالى: {وَأُولاتُ الْأَحْمَالِ أَجَلُهُنَّ أَنْ يَضَعْنَ حَمْلَهُنَّ} (7) فَقَالَ: إِنَّمَا ذَلِكَ فِي الطَّلَاقِ ، فَقَالَ أَبُو هُرَيْرَةَ: أَنَا مَعَ ابْنِ أَخِي - يَعْنِي أَبَا سَلَمَةَ -) (8)(فَأَرْسَلَ ابْنُ عَبَّاسٍ غُلَامَهُ كُرَيْبًا إِلَى أُمِّ سَلَمَةَ رضي الله عنها يَسْأَلُهَا)(9)(عَنْ ذَلِكَ ، فَجَاءَهُمْ فَأَخْبَرَهُمْ أَنَّ أُمَّ سَلَمَةَ قَالَتْ: إِنَّ سُبَيْعَةَ الْأَسْلَمِيَّةَ)(10)(كَانَتْ تَحْتَ سَعْدِ ابْنِ خَوْلَةَ - وَهُوَ مِنْ بَنِي عَامِرِ بْنِ لُؤَيٍّ، وَكَانَ مِمَّنْ شَهِدَ بَدْرًا - فَتُوُفِّيَ عَنْهَا فِي حَجَّةِ الوَدَاعِ وَهِيَ حَامِلٌ، فَلَمْ تَنْشَبْ أَنْ وَضَعَتْ حَمْلَهَا بَعْدَ وَفَاتِهِ)(11)(بِنِصْفِ شَهْرٍ)(12)(فَلَمَّا تَعَلَّتْ مِنْ نِفَاسِهَا، تَجَمَّلَتْ لِلْخُطَّابِ)(13)(فَخَطَبَهَا رَجُلَانِ ، أَحَدُهُمَا شَابٌّ ، وَالْآخَرُ كَهْلٌ (14)) (15)(مِنْ بَنِي عَبْدِ الدَّارِ ، يُدْعَى: أَبَا السَّنَابِلِ)(16)(بْنَ بَعْكَكٍ)(17)(فَحَطَّتْ إِلَى الشَّابِّ، فَقَالَ الْكَهْلُ:)(18)(لَمْ تَحِلِّي بَعْدُ)(19)(مَا أَنْتِ بِنَاكِحٍ حَتَّى تَمُرَّ عَلَيْكِ أَرْبَعَةُ أَشْهُرٍ وَعَشْرٌ)(20)(- وَكَانَ أَهْلُهَا غُيَّبًا (21) فَرَجَا إِذَا جَاءَ أَهْلُهَا أَنْ يُؤْثِرُوهُ بِهَا - فَجَاءَتْ رَسُولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم) (22)(فَأَخْبَرَتْهُ بِمَا قَالَ أَبُو السَّنَابِلِ فَقَالَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم: " كَذَبَ أَبُو السَّنَابِلِ)(23)(قَدْ حَلَلْتِ حِينَ وَضَعْتِ حَمْلَكِ)(24)(فَانْكِحِي مَنْ شِئْتِ)(25) وفي رواية: (إِذَا أَتَاكِ أَحَدٌ تَرْضَيْنَهُ فَأتِينِي بِهِ ، أَوْ قَالَ: فَأَنْبِئِينِي)(26)(فَأَنْكَحَهَا رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم ")(27)(قَالَ ابْنُ شِهَابٍ: فَلَا أَرَى بَأسًا أَنْ تَتَزَوَّجَ حِينَ وَضَعَتْ - وَإِنْ كَانَتْ فِي دَمِهَا - غَيْرَ أَنَّهُ لَا يَقْرَبُهَا زَوْجُهَا حَتَّى تَطْهُرَ)(28).
(1) هو: ابْنُ عبْدِ الرَّحْمنِ بْنِ عَوْفٍ.
(2)
(خ) 4626 ، (م) 57 - (1485) ، (ت) 1194
(3)
أي: أطولهما ، والأجلان: العدة والولادة.
(4)
(م) 57 - (1485) ، (خ) 4626 ، (ت) 1194 ، (س) 3510 ، (حم) 26700
(5)
(خ) 4626
(6)
(ت) 1194 ، (س) 3512 ، (م) 57 - (1485)
(7)
[الطلاق: 4]
(8)
(س) 3511 ، (خ) 4626 ، (م) 57 - (1485) ، (ت) 1194
(9)
(خ) 4626 ، (م) 57 - (1485) ، (ت) 1194 ، (س) 3511 ، (حم) 26717
(10)
(م) 57 - (1485) ، (س) 3514
(11)
(خ) 3770 ، (م) 56 - (1484) ، (س) 3518 ، (د) 2306
(12)
(س) 3510، (ط) 1225 ، (ت) 1194 ، (حم) 26758
(13)
(خ) 3770 ، (م) 56 - (1484) ، (س) 3518 ، (د) 2306
(14)
أَيْ: شَيْخ. شرح سنن النسائي - (ج 5 / ص 169)
(15)
(س) 3510، (ط) 1225 ، (حم) 26758
(16)
(هق في سننه الصغرى) 2802 ، (خ) 3770 ، (م) 56 - (1484) ، (س) 3518
(17)
(خ) 5012 ، (س) 3516 ، (د) 2306
(18)
(س) 3510، (ط) 1225 ، (حم) 26758
(19)
(ط) 1225 ، (حم) 26700
(20)
(خ) 3770 ، (م) 56 - (1484) ، (س) 3518 ، (د) 2306
(21)
أَيْ: غير موجودين معها آنذاك.
(22)
(س) 3510 ، (ط) 1225 ، (حم) 26758
(23)
(حم) 4274
(24)
(س) 3520 ، (خ) 3770 ، (م) 56 - (1484) ، (د) 2306 ، (حم) 27475
(25)
(س) 3510 ، (خ) 3770 ، (م) 56 - (1484) ، (ت) 1194 ، (د) 2306 ،
(حم) 26700
(26)
(حم) 4274
(27)
(خ) 4626
(28)
(م) 56 - (1484) ، (د) 2306
(خ س)، وَعَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سِيرِينَ قَالَ:(كُنْتُ جَالِسًا فِي نَاسٍ بِالْكُوفَةِ فِي مَجْلِسٍ لِلْأَنْصَارِ عَظِيمٍ ، فِيهِمْ عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ أَبِي لَيْلَى)(1)(وَكَانَ أَصْحَابُهُ يُعَظِّمُونَهُ، فَذَكَرُوا لَهُ ، فَذَكَرَ آخِرَ الأَجَلَيْنِ، فَحَدَّثْتُ بِحَدِيثِ سُبَيْعَةَ بِنْتِ الحَارِثِ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عُتْبَةَ، قَالَ: فَضَمَّزَ لِي بَعْضُ أَصْحَابِهِ، قَالَ مُحَمَّدٌ: فَفَطِنْتُ لَهُ)(2) فَـ (قَالَ ابْنُ أَبِي لَيْلَى: لَكِنَّ عَمَّهُ لَا يَقُولُ ذَلِكَ، فَرَفَعْتُ صَوْتِي وَقُلْتُ: إِنِّي لَجَرِيءٌ أَنْ أَكْذِبَ عَلَى عَبْدِ اللهِ بْنِ عُتْبَةَ وَهُوَ فِي نَاحِيَةِ الْكُوفَةِ)(3)(قَالَ: ثُمَّ خَرَجْتُ فَلَقِيتُ مَالِكَ بْنَ عَامِرٍ، أَوْ مَالِكَ بْنَ عَوْفٍ ، قُلْتُ: كَيْفَ كَانَ قَوْلُ ابْنِ مَسْعُودٍ فِي المُتَوَفَّى عَنْهَا زَوْجُهَا وَهْيَ حَامِلٌ؟ ، فَقَالَ: قَالَ ابْنُ مَسْعُودٍ: أَتَجْعَلُونَ عَلَيْهَا التَّغْلِيظَ ، وَلَا تَجْعَلُونَ لَهَا الرُّخْصَةَ؟، لَنَزَلَتْ سُورَةُ النِّسَاءِ القُصْرَى (4)) (5)({وَأُولَاتُ الْأَحْمَالِ أَجَلُهُنَّ أَنْ يَضَعْنَ حَمْلَهُنَّ})(6)(بَعْدَ الْبَقَرَةِ)(7) وفي رواية: (بَعْدَ الطُّولَى)(8).
(1)(س) 3521 ، (خ) 4258
(2)
(خ) 4626
(3)
(س) 3521 ، (خ) 4258
(4)
يُرِيد سُورَة الطَّلَاق. شرح سنن النسائي - (ج 5 / ص 172)
(5)
(خ) 4258 ، (س) 3521 ، (هق) 15250
(6)
(خ) 4626
(7)
(س) 3523 ، (خ) 4258
(8)
(خ) 4258 ، (س) 3521 ، (هق) 15250
(س عب) ، وَعَنْ عَلْقَمَةَ بْنِ قَيْسٍ ، أَنَّ ابْنَ مَسْعُودٍ رضي الله عنه قَالَ:(مَنْ شَاءَ لَاعَنْتُهُ ، مَا أُنْزِلَتْ: {وَأُولَاتُ الْأَحْمَالِ أَجَلُهُنَّ أَنْ يَضَعْنَ حَمْلَهُنَّ} (1) إِلَّا بَعْدَ آيَةِ الْمُتَوَفَّى عَنْهَا زَوْجُهَا) (2)(الَّتِي فِي الْبَقَرَةِ: {وَالَّذِينَ يُتَوَفَّوَنَ مِنْكُمْ وَيَذَرُونَ أَزْوَاجًا يَتَرَبَّصْنَ بِأَنْفُسِهِنَّ} (3)) (4) فَـ (إِذَا وَضَعَتْ الْمُتَوَفَّى عَنْهَا زَوْجُهَا ، فَقَدْ حَلَّتْ)(5).
(1)[الطلاق: 4]
(2)
(س) 3522 ، (د) 2307 ، (جة) 2030 ، (عب) 11714
(3)
أيْ: بعد نزول قوله تعالى: {وَالَّذِينَ يُتَوَفَّوْنَ مِنْكُمْ وَيَذَرُونَ أَزْوَاجًا يَتَرَبَّصْنَ بِأَنْفُسِهِنَّ أَرْبَعَةَ أَشْهُرٍ وَعَشْرًا} [البقرة/234]
(4)
(عب) 11714 ، (د) 2307 ، (جة) 2030 ، (س) 3522
(5)
(س) 3522 ، (هق) 15252
(ط) ، وَعَنْ نَافِعٍ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عُمَرَ رضي الله عنهما أَنَّهُ سُئِلَ عَنْ الْمَرْأَةِ يُتَوَفَّى عَنْهَا زَوْجُهَا وَهِيَ حَامِلٌ، فَقَالَ عَبْدُ اللهِ بْنُ عُمَرَ: إِذَا وَضَعَتْ حَمْلَهَا فَقَدْ حَلَّتْ، فَأَخْبَرَهُ رَجُلٌ مِنْ الْأَنْصَارِ كَانَ عِنْدَهُ، أَنَّ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ قَالَ: لَوْ وَضَعَتْ وَزَوْجُهَا عَلَى سَرِيرِهِ لَمْ يُدْفَنْ بَعْدُ ، لَحَلَّتْ. (1)
(1)(ط) 1226 (الشافعي) 299 ، (هق) 15253 ، (سعيد) 1522