الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
مِنْ أَحْكَامِ الْعِدَّةِ التَّرَبُّصُ (مُلَازَمَةُ مَنْزِلِ الزَّوْجِيَّة)
(1)[الطلاق/1]
(د)، وَعَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ رضي الله عنهما أَنَّهُ قَالَ فِي قَوْلِهِ تَعَالَى:{وَالَّذِينَ يُتَوَفَّوْنَ مِنْكُمْ وَيَذَرُونَ أَزْوَاجًا وَصِيَّةً لِأَزْوَاجِهِمْ مَتَاعًا إِلَى الْحَوْلِ غَيْرَ إِخْرَاجٍ} قَالَ: نُسِخَ ذَلِكَ بِآيَةِ الْمِيرَاثِ ، بِمَا فَرَضَ لَهُنَّ مِنْ الرُّبُعِ وَالثُّمُنِ ، وَنُسِخَ أَجَلُ الْحَوْلِ ، بِأَنْ جُعِلَ أَجَلُهَا أَرْبَعَةَ أَشْهُرٍ وَعَشْرًا. (1)
(1)(د) 2298، (س) 3543
(ت س د جة حم) ، عَنْ سَعْدِ بْنِ إِسْحَاقَ بْنِ كَعْبِ بْنِ عُجْرَةَ، عَنْ عَمَّتِهِ زَيْنَبَ بِنْتِ كَعْبِ بْنِ عُجْرَةَ - وَكَانَتْ تَحْتَ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ رضي الله عنه
أَنَّ أُخْتَهُ الْفُرَيْعَةَ بِنْتَ مَالِكٍ رضي الله عنها قَالَتْ: (خَرَجَ زَوْجِي فِي طَلَبِ)(1)(أَعْبُدٍ (2) لَهُ أَبَقُوا (3) حَتَّى إِذَا كَانَ بِطَرَفِ الْقَدُومِ (4) لَحِقَهُمْ فَقَتَلُوهُ،
قَالَتْ:) (5)(فَجَاءَ نَعْيُ زَوْجِي وَأَنَا فِي دَارٍ مِنْ دُورِ الْأَنْصَارِ، شَاسِعَةٍ عَنْ دَارِ أَهْلِي، فَأَتَيْتُ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم فَقُلْتُ: يَا رَسُولَ اللهِ، إِنَّهُ جَاءَ نَعْيُ زَوْجِي وَأَنَا فِي دَارٍ شَاسِعَةٍ عَنْ دَارِ أَهْلِي وَدَارِ إِخْوَتِي ، وَ)(6)(إِنَّ زَوْجِي لَمْ يَتْرُكْ لِي مَسْكَنًا يَمْلِكُهُ ، وَلَا نَفَقَةً)(7)(وَلَمْ أَرِثْ مِنْهُ مَالًا)(8)(فَإِنْ رَأَيْتَ أَنْ تَأذَنَ لِي فَأَلْحَقَ بِدَارِ أَهْلِي وَدَارِ إِخْوَتِي)(9)(فِي بَنِي خُدْرَةَ)(10)(فَإِنَّهُ أَحَبُّ إِلَيَّ، وَأَجْمَعُ لِي فِي بَعْضِ أَمْرِي، قَالَ: " فَافْعَلِي إِنْ شِئْتِ "، قَالَتْ: فَخَرَجْتُ)(11)(مَسْرُورَةً بِذَلِكَ)(12)(حَتَّى إِذَا كُنْتُ فِي الْحُجْرَةِ (13) أَوْ فِي الْمَسْجِدِ ، " نَادَانِي رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم أَوْ أَمَرَ بِي فَنُودِيتُ لَهُ ، فَقَالَ: كَيْفَ قُلْتِ؟ "، قَالَتْ: فَرَدَدْتُ عَلَيْهِ الْقِصَّةَ (14) الَّتِي ذَكَرْتُ لَهُ مِنْ شَأنِ زَوْجِي) (15)(فَقَالَ: " امْكُثِي فِي مَسْكَنِ زَوْجِكِ الَّذِي جَاءَكِ فِيهِ نَعْيُهُ حَتَّى يَبْلُغَ الْكِتَابُ أَجَلَهُ (16)) (17) وفي رواية: (اعْتَدِّي حَيْثُ بَلَغَكِ الْخَبَرُ ")(18)(قَالَتْ: فَاعْتَدَدْتُ فِيهِ أَرْبَعَةَ أَشْهُرٍ وَعَشْرًا ، قَالَتْ: فَلَمَّا كَانَ عُثْمَانُ بْنُ عَفَّانَ رضي الله عنه (19) أَرْسَلَ إِلَيَّ فَسَأَلَنِي عَنْ ذَلِكَ ، فَأَخْبَرْتُهُ، فَاتَّبَعَهُ وَقَضَى بِهِ (20)) (21).
الشرح (22)
(1)(جة) 2031 ، (س) 3530
(2)
جَمْع عَبْد. عون المعبود - (ج 5 / ص 169)
(3)
أَيْ: هَرَبُوا. عون المعبود - (ج 5 / ص 169)
(4)
مَوْضِع عَلَى سِتَّة أَمْيَال مِنْ الْمَدِينَة. عون المعبود - (ج 5 / ص 169)
(5)
(ت) 1204 ، (د) 2300 ، (س) 3530 ، (جة) 2031 ، (حم) 27132
(6)
(جة) 2031 ، (س) 3528 ، (حم) 27132
(7)
(ت) 1204 ، (د) 2300 ، (حم) 27132
(8)
(حم) 27403
(9)
(جة) 2031 ، (د) 2300 ، (حم) 27132
(10)
(ت) 1204 ، (د) 2300 ، (حب) 4292
(11)
(جة) 2031 ، (د) 2300 ، (حم) 27132
(12)
(حم) 27403 ، (جة) 2031
(13)
أَيْ: الْحُجْرَة الشَّرِيفَة. عون المعبود - (ج 5 / ص 169)
(14)
أَيْ: أَعَدْت عَلَيْهِ مَا قُلْته سَابِقًا. عون المعبود - (ج 5 / ص 169)
(15)
(ت) 1204 ، (د) 2300 ، (س) 3532 ، (حم) 27403
(16)
أَيْ: حَتَّى تَنْقَضِي الْعِدَّة ، وَسُمِّيَتْ الْعِدَّة كِتَابًا لِأَنَّهَا فَرِيضَة مِنْ الله تَعَالَى ، قَالَ تَعَالَى:{كُتِبَ عَلَيْكُمْ} أَيْ: فُرِضَ، وَهُوَ اِقْتِبَاس مِنْ قَوْله تَعَالَى {وَلَا تَعْزِمُوا عُقْدَة النِّكَاح حَتَّى يَبْلُغ الْكِتَاب أَجَله} .عون المعبود - (ج 5 / ص 169)
(17)
(حم) 27403 ، (جة) 2031 ، (حب) 4293 ، (ت) 1204 ،
(س) 3532 ، (د) 2300
(18)
(س) 3529
(19)
أَيْ: خِلَافَة عُثْمَان بْن عَفَّانَ. عون المعبود - (ج 5 / ص 169)
(20)
أَيْ: اِتَّبَعَ عُثْمَانُ مَا أَخْبَرَتْهُ بِهِ ، وَحَكَمَ بِهِ.
(21)
(د) 2300 ، (ت) 1204 ، (حم) 27132 ، (حب) 4292
(22)
قَالَ الْعَلَّامَة الْقَاضِي الشَّوْكَانِيُّ فِي النَّيْل: قَدْ اسْتُدِلَّ بِحَدِيثِ فُرَيْعَةَ عَلَى أَنَّ الْمُتَوَفَّى عَنْهَا تَعْتَدُّ فِي الْمَنْزِلِ الَّذِي بَلَغَهَا نَعْيُ زَوْجهَا وَهِيَ فِيهِ، وَلَا تَخْرُجُ مِنْهُ إِلَى غَيْره ، وَقَدْ ذَهَبَ إِلَى ذَلِكَ جَمَاعَة مِنْ الصَّحَابَة وَالتَّابِعِينَ وَمَنْ بَعْدَهُمْ.
وَقَدْ أَخْرَجَ ذَلِكَ عَبْد الرَّزَّاق عَنْ عُمَر ، وَعُثْمَان ، وَابْن عُمَر.
وَأَخْرَجَهُ أَيْضًا سَعِيد بْن مَنْصُور عَنْ أَكْثَر أَصْحَاب اِبْن مَسْعُود ، وَالْقَاسِم بْنُ مُحَمَّد ، وَسَالِم بْن عَبْد الله ، وَسَعِيد بْن الْمُسَيِّب ، وَعَطَاء.
وَأَخْرَجَهُ حَمَّاد عَنْ اِبْن سِيرِينَ.
وَإِلَيْهِ ذَهَبَ مَالِك ، وَأَبُو حَنِيفَة ، وَالشَّافِعِيّ ، وَأَصْحَابهمْ ، وَالْأَوْزَاعِيُّ ، وَإِسْحَاق وَأَبُو عُبَيْد.
قَالَ: وَحَدِيث فُرَيْعَةَ لَمْ يَأتِ مَنْ خَالَفَهُ بِمَا يَنْتَهِضُ لِمُعَارَضَتِهِ ، فَالتَّمَسُّك بِهِ مُتَعَيَّن. عون المعبود (ج5 / ص 169)
(ط) ، وَعَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيَّبِ أَنَّ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ رضي الله عنه كَانَ يَرُدُّ الْمُتَوَفَّى عَنْهُنَّ أَزْوَاجُهُنَّ مِنْ الْبَيْدَاءِ ، يَمْنَعُهُنَّ الْحَجَّ. (1)
(1)(ط) 1230 ، (ش) 18854 ، (طح) 4581 ، (هق) 15281 ، (عب) 12072