الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
عَدَمُ إِدْخَالِ أَحَدٍ يَكْرَهُهُ الزَّوْجُ فِي الْبَيْت
وَفِي صِفَةِ حَجِّهِ صلى الله عليه وسلم: قَالَ جَابِرٌ رضي الله عنه: (" فَخَطَبَ النَّاسَ وَقَالَ: إِنَّ دِمَاءَكُمْ وَأَمْوَالَكُمْ حَرَامٌ عَلَيْكُمْ ، كَحُرْمَةِ يَوْمِكُمْ هَذَا ، فِي شَهْرِكُمْ هَذَا ، فِي بَلَدِكُمْ هَذَا)(1)(أَلَا وَاسْتَوْصُوا بِالنِّسَاءِ خَيْرًا ، فَإِنَّمَا هُنَّ عَوَانٍ عِنْدَكُمْ (2)) (3)(فَاتَّقُوا اللهَ فِي النِّسَاءِ ، فَإِنَّكُمْ أَخَذْتُمُوهُنَّ بِأَمَانِ اللهِ ، وَاسْتَحْلَلْتُمْ فُرُوجَهُنَّ بِكَلِمَةِ اللهِ (4)) (5)(لَيْسَ تَمْلِكُونَ مِنْهُنَّ شَيْئًا غَيْرَ ذَلِكَ ، إِلَّا أَنْ يَأتِينَ بِفَاحِشَةٍ مُبَيِّنَةٍ)(6)(أَلَا إِنَّ لَكُمْ عَلَى نِسَائِكُمْ حَقًّا ، وَلِنِسَائِكُمْ عَلَيْكُمْ حَقًّا ، فَأَمَّا حَقُّكُمْ عَلَى نِسَائِكُمْ: فلَا يُوطِئْنَ فُرُشَكُمْ)(7)(أَحَدًا تَكْرَهُونَهُ)(8)(وَلَا يَأذَنَّ فِي بُيُوتِكُمْ لِمَنْ تَكْرَهُونَ (9)) (10)(فَإِنْ فَعَلْنَ ذَلِكَ)(11)(فَاهْجُرُوهُنَّ فِي الْمَضَاجِعِ ، وَاضْرِبُوهُنَّ ضَرْبًا غَيْرَ مُبَرِّحٍ (12) فَإِنْ أَطَعْنَكُمْ فلَا تَبْغُوا عَلَيْهِنَّ سَبِيلًا) (13)(وَلَهُنَّ عَلَيْكُمْ: رِزْقُهُنَّ ، وَكِسْوَتُهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ)(14)
وفي رواية: (أَلَا وَحَقُّهُنَّ عَلَيْكُمْ: أَنْ تُحْسِنُوا إِلَيْهِنَّ فِي كِسْوَتِهِنَّ وَطَعَامِهِنَّ ")(15)
(1)(م) 147 - (1218) ، (د) 1905 ، (جة) 3074
(2)
أيْ: أَسْرَى فِي أَيْدِيكُمْ.
(3)
(ت) 1163
(4)
قَوْله: (وَاسْتَحْلَلْتُمْ فُرُوجهنَّ بِكَلِمَةِ الله) الْمُرَاد بِإِبَاحَةِ الله ، وَالْكَلِمَة قَوْله تَعَالَى:{فَانْكِحُوا مَا طَابَ لَكُمْ مِنْ النِّسَاء} . شرح النووي (ج 4 / ص 312)
(5)
(م) 147 - (1218) ، (د) 1905 ، (جة) 3074
(6)
(ت) 1163
(7)
(ت) 3087 ، (م) 147 - (1218) ، (د) 1905
(8)
(م) 147 - (1218) ، (د) 1905 ، (جة) 3074
(9)
مَعْنَاهُ أَلَّا يَأذَنَّ لِأَحَدٍ تَكْرَهُونَهُ فِي دُخُول بُيُوتكُمْ ، وَالْجُلُوس فِي مَنَازِلكُمْ سَوَاء كَانَ الْمَأذُون لَهُ رَجُلًا أَجْنَبِيًّا ، أَوْ اِمْرَأَة ، أَوْ أَحَدًا مِنْ مَحَارِم الزَّوْجَة ، فَالنَّهْي يَتَنَاوَل جَمِيع ذَلِكَ. وَهَذَا حُكْم الْمَسْأَلَة عِنْد الْفُقَهَاء ، أَنَّهَا لَا يَحِلّ لَهَا أَنْ تَأذَن لِرَجُلٍ ، أَوْ اِمْرَأَة ، وَلَا مَحْرَم ، وَلَا غَيْره فِي دُخُول مَنْزِل الزَّوْج ، إِلَّا مَنْ عَلِمَتْ أَوْ ظَنَّتْ أَنَّ الزَّوْج لَا يَكْرَههُ، لِأَنَّ الْأَصْل تَحْرِيم دُخُول مَنْزِل الْإِنْسَان حَتَّى يُوجَد الْإِذْن فِي ذَلِكَ مِنْهُ ، أَوْ مِمَّنْ أَذِنَ لَهُ فِي الْإِذْن فِي ذَلِكَ، أَوْ عُرِفَ رِضَاهُ بِاطِّرَادِ الْعُرْف بِذَلِكَ وَنَحْوه، وَمَتَى حَصَلَ الشَّكّ فِي الرِّضَا وَلَمْ يَتَرَجَّح شَيْء ، وَلَا وُجِدَتْ قَرِينَة ، لَا يَحِلّ الدُّخُول وَلَا الْإِذْن وَالله أَعْلَم. شرح النووي (ج4ص312)
(10)
(ت) 1163
(11)
(م) 147 - (1218) ، (د) 1905
(12)
الضَّرْب الْمُبَرِّح: هُوَ الضَّرْب الشَّدِيد الشَّاقّ، وَمَعْنَاهُ: اِضْرِبُوهُنَّ ضَرْبًا لَيْسَ بِشَدِيدٍ وَلَا شَاقّ. شرح النووي (ج4ص312)
(13)
(ت) 1163 ، (م) 147 - (1218) ، (د) 1905
(14)
(م) 147 - (1218) ، (د) 1905 ، (جة) 3074
(15)
(ت) 1163 ، (جة) 1851
(خ م ت حم)، وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رضي الله عنه قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم: (" لَا يَحِلُّ لِلْمَرْأَةِ أَنْ تَصُومَ)(1)(يَوْمًا وَاحِدًا)(2)(مِنْ غَيْرِ شَهْرِ رَمَضَانَ)(3)(وَزَوْجُهَا حَاضِرٌ إِلَّا بِإِذْنِهِ)(4)(وَلَا تَأذَنْ فِي بَيْتِهِ وَهُوَ شَاهِدٌ إِلَّا بِإِذْنِهِ ")(5)
(1)(خ) 4899
(2)
(حم) 9732 ، (ت) 782
(3)
(ت) 782 ، (د) 2458 ، (جة) 1761
(4)
(حم) 9987 ، (خ) 4896 ، (م) 84 - (1026) ، (ت) 782
(5)
(م) 84 - (1026) ، (خ) 4899 ، (د) 2458