الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
السُّكْنَى لِمُعْتَدَّة وَفَاة
(ت س د جة حم) ، مَالِكٌ ، عَنْ سَعْدِ بْنِ إِسْحَاقَ بْنِ كَعْبِ بْنِ عُجْرَةَ، عَنْ عَمَّتِهِ زَيْنَبَ بِنْتِ كَعْبِ بْنِ عُجْرَةَ - وَكَانَتْ تَحْتَ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ رضي الله عنه أَنَّ أُخْتَهُ الْفُرَيْعَةَ بِنْتَ مَالِكٍ رضي الله عنها قَالَتْ:(خَرَجَ زَوْجِي فِي طَلَبِ)(1)(أَعْبُدٍ (2) لَهُ أَبَقُوا (3) حَتَّى إِذَا كَانَ بِطَرَفِ الْقَدُومِ (4) لَحِقَهُمْ فَقَتَلُوهُ، قَالَتْ:) (5)(فَجَاءَ نَعْيُ زَوْجِي وَأَنَا فِي دَارٍ مِنْ دُورِ الْأَنْصَارِ، شَاسِعَةٍ عَنْ دَارِ أَهْلِي، فَأَتَيْتُ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم فَقُلْتُ: يَا رَسُولَ اللهِ، إِنَّهُ جَاءَ نَعْيُ زَوْجِي وَأَنَا فِي دَارٍ شَاسِعَةٍ عَنْ دَارِ أَهْلِي وَدَارِ إِخْوَتِي ، وَ)(6)(إِنَّ زَوْجِي لَمْ يَتْرُكْ لِي مَسْكَنًا يَمْلِكُهُ ، وَلَا نَفَقَةً)(7)(وَلَمْ أَرِثْ مِنْهُ مَالًا)(8)(فَإِنْ رَأَيْتَ أَنْ تَأذَنَ لِي فَأَلْحَقَ بِدَارِ أَهْلِي وَدَارِ إِخْوَتِي)(9)(فِي بَنِي خُدْرَةَ)(10)(فَإِنَّهُ أَحَبُّ إِلَيَّ، وَأَجْمَعُ لِي فِي بَعْضِ أَمْرِي، قَالَ: " فَافْعَلِي إِنْ شِئْتِ "، قَالَتْ: فَخَرَجْتُ)(11)(مَسْرُورَةً بِذَلِكَ)(12)(حَتَّى إِذَا كُنْتُ فِي الْحُجْرَةِ (13) أَوْ فِي الْمَسْجِدِ ، " نَادَانِي رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم أَوْ أَمَرَ بِي فَنُودِيتُ لَهُ ، فَقَالَ: كَيْفَ قُلْتِ؟ "، قَالَتْ: فَرَدَدْتُ عَلَيْهِ الْقِصَّةَ (14) الَّتِي ذَكَرْتُ لَهُ مِنْ شَأنِ زَوْجِي) (15)(فَقَالَ: " امْكُثِي فِي مَسْكَنِ زَوْجِكِ الَّذِي جَاءَكِ فِيهِ نَعْيُهُ حَتَّى يَبْلُغَ الْكِتَابُ أَجَلَهُ (16)) (17) وفي رواية: (اعْتَدِّي حَيْثُ بَلَغَكِ الْخَبَرُ ")(18)(قَالَتْ: فَاعْتَدَدْتُ فِيهِ أَرْبَعَةَ أَشْهُرٍ وَعَشْرًا ، قَالَتْ: فَلَمَّا كَانَ عُثْمَانُ بْنُ عَفَّانَ رضي الله عنه (19) أَرْسَلَ إِلَيَّ فَسَأَلَنِي عَنْ ذَلِكَ ، فَأَخْبَرْتُهُ، فَاتَّبَعَهُ وَقَضَى بِهِ (20)) (21).
الشرح (22)
(1)(جة) 2031 ، (س) 3530
(2)
جَمْع عَبْد. عون المعبود - (ج 5 / ص 169)
(3)
أَيْ: هَرَبُوا. عون المعبود - (ج 5 / ص 169)
(4)
مَوْضِعٌ عَلَى سِتَّةِ أَمْيَالِ مِنْ الْمَدِينَة. عون المعبود - (ج 5 / ص 169)
(5)
(ت) 1204 ، (د) 2300 ، (س) 3530 ، (جة) 2031 ، (حم) 27132
(6)
(جة) 2031 ، (س) 3528 ، (حم) 27132
(7)
(ت) 1204 ، (د) 2300 ، (حم) 27132
(8)
(حم) 27403
(9)
(جة) 2031 ، (د) 2300 ، (حم) 27132
(10)
(ت) 1204 ، (د) 2300 ، (حب) 4292
(11)
(جة) 2031 ، (د) 2300 ، (حم) 27132
(12)
(حم) 27403 ، (جة) 2031
(13)
أَيْ: الْحُجْرَة الشَّرِيفَة. عون المعبود - (ج 5 / ص 169)
(14)
أَيْ: أَعَدْت عَلَيْهِ مَا قُلْته سَابِقًا. عون المعبود - (ج 5 / ص 169)
(15)
(ت) 1204 ، (د) 2300 ، (س) 3532 ، (حم) 27403
(16)
أَيْ: حَتَّى تَنْقَضِي الْعِدَّةُ ، وَسُمِّيَتْ الْعِدَّة كِتَابًا؛ لِأَنَّهَا فَرِيضَةٌ مِنْ الله تَعَالَى، قَالَ تَعَالَى {كُتِبَ عَلَيْكُمْ} أَيْ: فُرِضَ، وَهُوَ اِقْتِبَاس مِنْ قَوْله تَعَالَى {وَلَا تَعْزِمُوا عُقْدَة النِّكَاح حَتَّى يَبْلُغ الْكِتَاب أَجَله} .عون المعبود (ج 5 / ص 169)
(17)
(حم) 27403 ، (جة) 2031 ، (حب) 4293 ، (ت) 1204 ، (س) 3532 ، (د) 2300
(18)
(س) 3529
(19)
أَيْ: خِلَافَةُ عُثْمَان بْن عَفَّانَ. عون المعبود - (ج 5 / ص 169)
(20)
أَيْ: اِتَّبَعَ عُثْمَانُ مَا أَخْبَرَتْهُ بِهِ ، وَحَكَمَ بِهِ.
(21)
(د) 2300 ، (ت) 1204 ، (حم) 27132 ، (حب) 4292
(22)
قَالَ الْعَلَّامَة الْقَاضِي الشَّوْكَانِيُّ فِي النَّيْل: قَدْ اسْتُدِلَّ بِحَدِيثِ فُرَيْعَةَ عَلَى أَنَّ الْمُتَوَفَّى عَنْهَا تَعْتَدُّ فِي الْمَنْزِلِ الَّذِي بَلَغَهَا نَعْيُ زَوْجهَا وَهِيَ فِيهِ، وَلَا تَخْرُجُ مِنْهُ إِلَى غَيْره ، وَقَدْ ذَهَبَ إِلَى ذَلِكَ جَمَاعَة مِنْ الصَّحَابَة وَالتَّابِعِينَ وَمَنْ بَعْدَهُمْ.
وَقَدْ أَخْرَجَ ذَلِكَ عَبْد الرَّزَّاق عَنْ عُمَر ، وَعُثْمَان ، وَابْن عُمَر.
وَأَخْرَجَهُ أَيْضًا سَعِيد بْن مَنْصُور عَنْ أَكْثَر أَصْحَاب اِبْن مَسْعُود ، وَالْقَاسِم بْنُ مُحَمَّد ، وَسَالِم بْن عَبْد الله ، وَسَعِيد بْن الْمُسَيِّب ، وَعَطَاء.
وَأَخْرَجَهُ حَمَّاد عَنْ اِبْن سِيرِينَ.
وَإِلَيْهِ ذَهَبَ مَالِك ، وَأَبُو حَنِيفَة ، وَالشَّافِعِيّ ، وَأَصْحَابهمْ ، وَالْأَوْزَاعِيُّ ، وَإِسْحَاق وَأَبُو عُبَيْد.
قَالَ: وَحَدِيث فُرَيْعَةَ لَمْ يَأتِ مَنْ خَالَفَهُ بِمَا يَنْتَهِضُ لِمُعَارَضَتِهِ ، فَالتَّمَسُّك بِهِ مُتَعَيَّن. عون المعبود (ج5 / ص 169)
(خ)، وَعَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ رضي الله عنهما أَنَّهُ قَالَ فِي قَوْلِهِ تَعَالَى:{وَالَّذِينَ يُتَوَفَّوْنَ مِنْكُمْ وَيَذَرُونَ أَزْوَاجًا وَصِيَّةً لِأَزْوَاجِهِمْ مَتَاعًا إِلَى الْحَوْلِ غَيْرَ إِخْرَاجٍ، فَإِنْ خَرَجْنَ فلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ فِي مَا فَعَلْنَ فِي أَنْفُسِهِنَّ مِنْ مَعْرُوفٍ وَاللهُ عَزِيزٌ حَكِيمٌ} (1) قَالَ: نَسَخَتْ هَذِهِ الْآيَة عِدَّتَهَا (2) عِنْدَ أَهْلِهَا ، فَتَعْتَدُّ حَيْثُ شَاءَتْ (3) لِقَوْلِ اللهِ تَعَالَى:{غَيْرَ إِخْرَاجٍ} (4) قَالَ عَطَاءٌ: إِنْ شَاءَتْ (5) اعْتَدَّتْ عِنْدَ أَهْلِهِ (6) وَسَكَنَتْ فِي وَصِيَّتِهَا (7) وَإِنْ شَاءَتْ خَرَجَتْ (8) لِقَوْلِ اللهِ تَعَالَى: {فلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ فِيمَا فَعَلْنَ فِي أَنْفُسِهِنَّ} قَالَ عَطَاءٌ: ثُمَّ جَاءَ الْمِيرَاثُ (9) فَنَسَخَ السُّكْنَى (10) فَتَعْتَدُّ حَيْثُ شَاءَتْ ، وَلَا سُكْنَى لَهَا (11). (12)
(1)[البقرة/240]
(2)
أَيْ: عِدَّةَ الْمَرْأَة الْمُتَوَفَّى عَنْهَا زَوْجهَا.
(3)
لِأَنَّ السُّكْنَى تَبَعٌ لِلْعِدَّةِ، فَلَمَّا نُسِخَ الْحَوْل بِأَرْبَعَةِ الْأَشْهُر وَالْعَشْر ، نُسِخَتْ السُّكْنَى أَيْضًا. عون المعبود (ج5ص171)
(4)
فَهَذِهِ الْآيَة الثَّانِيَة الَّتِي فِيهَا غَيْر إِخْرَاج مَنْسُوخَةٌ بِالْآيَةِ الْأُولَى.
(5)
أَيْ: الْمُتَوَفَّى عَنْهَا زَوْجهَا.
(6)
أَيْ: عِنْد أَهْل زَوْجهَا، وَلَفْظ الْبُخَارِيّ (عِنْد أَهْلهَا). عون المعبود - (ج 5 / ص 171)
(7)
أَيْ: سَكَنَتْ فِي وَصِيَّتهَا الْمُشَار إِلَيْهِ بِقَوْلِهِ تَعَالَى: {وَاَلَّذِينَ يُتَوَفَّوْنَ مِنْكُمْ وَيَذَرُونَ أَزْوَاجًا وَصِيَّة لِأَزْوَاجِهِمْ مَتَاعًا إِلَى الْحَوْل} . عون المعبود - (ج 5 / ص 171)
(8)
أَيْ: مِنْ بَيْت زَوْجهَا. عون المعبود - (ج 5 / ص 171)
(9)
أَيْ: قَوْله تَعَالَى: {وَلَهُنَّ الرُّبُع مِمَّا تَرَكْتُمْ إِنْ لَمْ يَكُنْ لَكُمْ وَلَد فَإِنْ كَانَ لَكُمْ وَلَد فَلَهُنَّ الثُّمُن} . عون المعبود (ج 5 / ص 171)
(10)
كَمَا نَسَخَتْ آيَة الْخُرُوج وَهِيَ {فَإِنْ خَرَجْنَ فَلَا جُنَاح عَلَيْكُمْ فِيمَا فَعَلْنَ} وُجُوب الِاعْتِدَاد عِنْد أَهْل الزَّوْج. عون المعبود - (ج 5 / ص 171)
(11)
قَالَ الْعَيْنِيُّ: وَهُوَ قَوْل أَبِي حَنِيفَة: أَنَّ الْمُتَوَفَّى عَنْهَا زَوْجهَا لَا سُكْنَى لَهَا ، وَهُوَ أَحَد قَوْلَيْ الشَّافِعِيّ كَالنَّفَقَةِ ، وَأَظْهَرهُمَا الْوُجُوب ، وَمَذْهَب مَالِك أَنَّ لَهَا السُّكْنَى إِذَا كَانَتْ الدَّار مِلْكًا لِلْمَيِّتِ اِنْتَهَى.
قَالَ اِبْن بَطَّالٍ: أَجْمَعَ الْفُقَهَاءُ عَلَى أَنَّ آيَة الْحَوْل مَنْسُوخَة ، وَأَنَّ السُّكْنَى تَبَعٌ لِلْعِدَّةِ، فَلَمَّا نُسِخَ الْحَوْل فِي الْعِدَّة بِالْأَرْبَعَةِ أَشْهُر وَعَشْر نُسِخَتْ السُّكْنَى أَيْضًا.
وَقَالَ اِبْن عَبْد الْبَرّ: لَمْ يَخْتَلِف الْعُلَمَاء أَنَّ الْعِدَّة بِالْحَوْلِ نُسِخَتْ إِلَى أَرْبَعَة أَشْهُر وَعَشْر ، وَإِنَّمَا اِخْتَلَفُوا فِي قَوْله (غَيْرَ إِخْرَاج) فَالْجُمْهُور عَلَى أَنَّهُ نُسِخَ أَيْضًا. فتح الباري (ج 15 / ص 196)
وقَالَ اِبْن الْقَيِّم: اِخْتَلَفَ السَّلَف فِي وُجُوب اِعْتِدَاد الْمُتَوَفَّى عَنْهَا فِي مَنْزِلهَا، فَأَوْجَبَهُ عُمَر وَعُثْمَان، وَرُوِيَ عَنْ اِبْن مَسْعُود وَابْن عُمَر وَأُمّ سَلَمَة وَبِهِ يَقُول الثَّوْرِيّ وَالْأَوْزاَعِيّ وَإِسْحَاق وَالْأَئِمَّة الْأَرْبَعَة.
قَالَ اِبْن عَبْد الْبَرّ: وَهُوَ قَوْل جَمَاعَة فُقَهَاء الْأَمْصَار بِالْحِجَازِ وَالشَّام وَالْعِرَاق وَمِصْر.
وَرُوِيَ عَنْ عَلِيّ وَابْن عَبَّاس وَجَابِر وَعَائِشَة: تَعْتَدّ حَيْثُ شَاءَتْ، وَقَالَ بِهِ جَابِر بْن زَيْد وَالْحَسَن وَعَطَاء.
ثُمَّ اِخْتَلَفَ الْمُوجِبُونَ لِمُلَازَمَةِ الْمَنْزِل فِيمَا إِذَا جَاءَهَا خَبَر وَفَاته فِي غَيْر مَنْزِلهَا ، فَقَالَ الْأَكْثَرُونَ: تَعْتَدّ فِي مَنْزِلهَا. وَقَالَ إِبْرَاهِيم النَّخَعِيُّ وَسَعِيد بْن الْمُسَيَّب: لَا تَبْرَح مِنْ مَكَانهَا الَّذِي أَتَاهَا فِيهِ نَعْي زَوْجهَا ، وَحَدِيث الْفُرَيْعَة حُجَّة ظَاهِرَة لَا مُعَارِض لَهَا ، وَأَمَّا قَوْله تَعَالَى {فَإِنْ خَرَجْنَ فَلَا جُنَاح عَلَيْكُمْ} فَإِنَّهَا نَسَخَتْ الِاعْتِدَاد فِي مَنْزِل الزَّوْج ، فَالْمَنْسُوخ حُكْمٌ آخَر غَيْر الِاعْتِدَاد فِي الْمَنْزِل، وَهُوَ اِسْتِحْقَاقهَا لِلسُّكْنَى فِي بَيْت الزَّوْج الَّذِي صَارٍ لِلْوَرَثَةِ وَصِيَّة أَوْصَى اللهُ بِهَا الْأَزْوَاج ، تَقَدَّمَ بِهِ عَلَى الْوَرَثَة ثُمَّ نُسِخَ ذَلِكَ بِالْمِيرَاثِ، وَلَمْ يَبْقَ لَهَا اِسْتِحْقَاق فِي السُّكْنَى الْمَذْكُورَة، فَإِنْ كَانَ الْمَنْزِل الَّذِي تُوُفِّيَ فِيهِ الزَّوْج لَهَا أَوْ بَذَلَ الْوَرَثَة لَهَا السُّكْنَى لَزِمَهَا الِاعْتِدَاد فِيهِ، وَهَذَا لَيْسَ بِمَنْسُوخٍ، فَالْوَاجِب عَلَيْهَا فِعْل السُّكْنَى لَا تَحْصِيل الْمَسْكَن، فَاَلَّذِي نُسِخَ إِنَّمَا هُوَ اِخْتِصَاصهَا بِسُكْنَى السُّنَّة دُون الْوَرَثَة، وَاَلَّذِي أُمِرَتْ بِهِ أَنْ تَمْكُث فِي بَيْتهَا حَتَّى تَنْقَضِي عِدَّتهَا ، وَلَا تَنَافِي بَيْن الْحُكْمَيْنِ ، وَالله أَعْلَم. عون المعبود (ج5ص171)
(12)
(خ) 4257 ، 5029 ، (س) 3531 ، (د) 2301
(د)، وَعَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ رضي الله عنهما أَنَّهُ قَالَ فِي قَوْلِهِ تَعَالَى:{وَالَّذِينَ يُتَوَفَّوْنَ مِنْكُمْ وَيَذَرُونَ أَزْوَاجًا وَصِيَّةً لِأَزْوَاجِهِمْ مَتَاعًا إِلَى الْحَوْلِ غَيْرَ إِخْرَاجٍ} قَالَ: نُسِخَ ذَلِكَ بِآيَةِ الْمِيرَاثِ ، بِمَا فُرِضَ لَهُنَّ مِنْ الرُّبُعِ وَالثُّمُنِ، وَنُسِخَ أَجَلُ الْحَوْلِ ، بِأَنْ جُعِلَ أَجَلُهَا أَرْبَعَةَ أَشْهُرٍ وَعَشْرًا. (1)
(1)(د) 2298، (س) 3543
(س)، وَعَنْ عِكْرِمَةَ أَنّهُ قَالَ فِي قَوْلِهِ عز وجل:{وَالَّذِينَ يُتَوَفَّوْنَ مِنْكُمْ وَيَذَرُونَ أَزْوَاجًا وَصِيَّةً لِأَزْوَاجِهِمْ مَتَاعًا إِلَى الْحَوْلِ غَيْرَ إِخْرَاجٍ} ، قَالَ: نَسَخَتْهَا {وَالَّذِينَ يُتَوَفَّوْنَ مِنْكُمْ وَيَذَرُونَ أَزْوَاجًا يَتَرَبَّصْنَ بِأَنْفُسِهِنَّ أَرْبَعَةَ أَشْهُرٍ وَعَشْرًا} (1). (2)
(1)[البقرة/234]
(2)
(س) 3544
(خ)، وَعَنْ مُجَاهِدٍ أَنّهُ قَالَ فِي قَوْلِهِ عز وجل:{وَالَّذِينَ يُتَوَفَّوْنَ مِنْكُمْ وَيَذَرُونَ أَزْوَاجًا} قَالَ: كَانَتْ هَذِهِ الْعِدَّةُ تَعْتَدُّ عِنْدَ أَهْلِ زَوْجِهَا وَاجِبٌ ، فَأَنْزَلَ اللهُ:{وَالَّذِينَ يُتَوَفَّوْنَ مِنْكُمْ وَيَذَرُونَ أَزْوَاجًا وَصِيَّةً لِأَزْوَاجِهِمْ مَتَاعًا إِلَى الْحَوْلِ غَيْرَ إِخْرَاجٍ ، فَإِنْ خَرَجْنَ فلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ فِيمَا فَعَلْنَ فِي أَنْفُسِهِنَّ مِنْ مَعْرُوفٍ} ، قَالَ: جَعَلَ اللهُ لَهَا تَمَامَ السَّنَةِ ، سَبْعَةَ أَشْهُرٍ وَعِشْرِينَ لَيْلَةً وَصِيَّةً ، إِنْ شَاءَتْ سَكَنَتْ فِي وَصِيَّتِهَا ، وَإِنْ شَاءَتْ خَرَجَتْ ، وَهْوَ قَوْلُ اللهِ تَعَالَى:{غَيْرَ إِخْرَاجٍ} ، {فَإِنْ خَرَجْنَ فلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ} ، فَالْعِدَّةُ كَمَا هِيَ وَاجِبٌ عَلَيْهَا (1). (2)
(1) قَالَ اِبْن بَطَّالٍ: ذَهَب مُجَاهِد إِلَى أَنَّ الْآيَة وَهِيَ قَوْله تَعَالَى (يَتَرَبَّصْنَ بِأَنْفُسِهِنَّ أَرْبَعَة أَشْهُر وَعَشْرًا) نَزَلَتْ قَبْل الْآيَة الَّتِي فِيهَا (وَصِيَّة لِأَزْوَاجِهِمْ مَتَاعًا إِلَى الْحَوْل غَيْر إِخْرَاج) كَمَا هِيَ قَبْلهَا فِي التِّلَاوَة، وَكَأَنَّ الْحَامِل لَهُ عَلَى ذَلِكَ اِسْتِشْكَال أَنْ يَكُون النَّاسِخ قَبْل الْمَنْسُوخ، فَرَأَى أَنَّ اِسْتِعْمَالهَا مُمْكِن بِحُكْمٍ غَيْر مُتَدَافِع، لِجَوَازِ أَنْ يُوجِب الله عَلَى الْمُعْتَدَّة تَرَبُّص أَرْبَعَة أَشْهُر وَعَشْر ، وَيُوجِب عَلَى أَهْلهَا أَنْ تَبْقَى عِنْدهمْ سَبْعَة أَشْهُر وَعِشْرِينَ لَيْلَة تَمَام الْحَوْل إِنْ أَقَامَتْ عِنْدهمْ ، قَالَ: وَهُوَ قَوْلٌ لَمْ يَقْلُهُ أَحَد مِنْ الْمُفَسِّرِينَ غَيْره ، وَلَا تَابَعَهُ عَلَيْهَا مِنْ الْفُقَهَاء أَحَد، وَأَطْبَقُوا عَلَى أَنَّ آيَة الْحَوْل مَنْسُوخَة ، وَأَنَّ السُّكْنَى تَبَع لِلْعِدَّةِ، فَلَمَّا نُسِخَ الْحَوْل فِي الْعِدَّة بِالْأَرْبَعَةِ أَشْهُر وَعَشْر نُسِخَتْ السُّكْنَى أَيْضًا ، وَقَالَ اِبْن عَبْد الْبَرّ: لَمْ يَخْتَلِف الْعُلَمَاء أَنَّ الْعِدَّة بِالْحَوْلِ نُسِخَتْ إِلَى أَرْبَعَة أَشْهُر وَعَشْر، وَإِنَّمَا اِخْتَلَفُوا فِي قَوْله (غَيْر إِخْرَاج) فَالْجُمْهُور عَلَى أَنَّهُ نُسِخَ أَيْضًا، وَرَوَى اِبْن أَبِي نَجِيح عَنْ مُجَاهِد فَذَكَرَ حَدِيث الْبَاب قَالَ: وَلَمْ يُتَابَع عَلَى ذَلِكَ، وَلَا قَالَ أَحَد مِنْ عُلَمَاء الْمُسْلِمِينَ مِنْ الصَّحَابَة وَالتَّابِعِينَ بِهِ فِي مُدَّة الْعِدَّة، بَلْ رَوَى اِبْن جُرَيْجٍ عَنْ مُجَاهِد فِي قَدْرهَا مِثْل مَا عَلَيْهِ النَّاس، فَارْتَفَعَ الْخِلَافُ وَاخْتَصَّ مَا نُقِلَ عَنْ مُجَاهِد وَغَيْره بِمُدَّةِ السُّكْنَى، عَلَى أَنَّهُ أَيْضًا شَاذّ لَا يُعَوَّل عَلَيْهِ. وَالله أَعْلَم فتح الباري (ج 15 / ص 196)
(2)
(خ) 4257، 5029
اِكْتِرَاءُ (1) الْحَاكِمِ لِلْمُعْتَدَّةِ مَسْكَنًا تَعْتَدُّ فِيه
(ط) ، مَالِكٌ، عَنْ يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ ، أَنَّ سَعِيدَ بْنَ الْمُسَيَّبِ سُئِلَ عَنْ الْمَرْأَةِ يُطَلِّقُهَا زَوْجُهَا وَهِيَ فِي بَيْتٍ بِكِرَاءٍ ، عَلَى مَنْ الْكِرَاءُ؟ ، فَقَالَ سَعِيدُ بْنُ الْمُسَيَّبِ: عَلَى زَوْجِهَا ، قَالَ: فَإِنْ لَمْ يَكُنْ عِنْدَ زَوْجِهَا ، قَالَ: فَعَلَيْهَا ، قَالَ: فَإِنْ لَمْ يَكُنْ عِنْدَهَا ، قَالَ: فَعَلَى الْأَمِيرِ. (2)
(1) أَيْ: استئجار.
(2)
(ط) 1209 ، (ش) 18660 ، (هق في معرفة السنن والآثار) 15323