الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
أَنْ يَكُونَ الْمُطَلِّقُ عَاقِلًا
(س حم)، عَنْ عَلِيِّ بْنِ أَبِي طَالِبٍ رضي الله عنه قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم: (" رُفِعَ الْقَلَمُ (1) عَنْ ثَلَاثٍ (2): عَنْ النَّائِمِ حَتَّى يَسْتَيْقِظَ، وَعَنْ الصَّبِيِّ (3) حَتَّى يَحْتَلِمَ (4) وَعَنْ الْمَجْنُونِ (5) حَتَّى يَعْقِلَ (6)) (7)(أَوْ يُفِيقَ (8)؟ ") (9)
(1) هُو كِنَايَة عَنْ عَدَم كِتَابَة الْآثَام عَلَيْهِمْ فِي هَذِهِ الْأَحْوَال ، وَهُوَ لَا يُنَافِي ثُبُوتَ بَعْض الْأَحْكَام الدُّنْيَوِيَّة وَالْأُخْرَوِيَّة لَهُمْ فِي هَذِهِ الْأَحْوَال ، كَضَمَانِ الْمُتْلَفَات وَغَيْرِه ، فَهَذَا الْحَدِيث " رُفِعَ عَنْ أُمَّتِي الْخَطَأ " مَعَ أَنَّ الْقَاتِلَ خَطَأٌ يَجِبُ عَلَيْهِ الْكَفَّارَة ، وَعَلَى الْعَاقِلَة الدِّيَة ، وَلِهَذَا ، الصَّحِيحُ أَنَّ الصَّغِيرَ يُثَابُ عَلَى الصَّلَاةِ وَغَيْرِهَا مِنْ الْأَعْمَال. شرح سنن النسائي - (6/ 156)
وحكى ابنُ الْعَرَبِيِّ أَنَّ بَعْضَ الْفُقَهَاءِ سُئِلَ عَنْ إِسْلَامِ الصَّبِيِّ ، فَقَالَ: لَا يَصِحُّ ، وَاسْتَدَلَّ بِهَذَا الْحَدِيثِ ، فَعُورِضَ بِأَنَّ الَّذِي ارْتَفَعَ عَنْهُ قَلَمُ الْمُؤَاخَذَةِ ، وَأَمَّا قَلَمُ الثَّوَابِ فَلَا ، لِقَوْلِهِ صلى الله عليه وسلم لِلْمَرْأَةِ لَمَّا سَأَلَتْهُ:(أَلِهَذَا حَجٌّ؟ ، قَالَ: نَعَمْ)، وَلِقَوْلِهِ صلى الله عليه وسلم:(مُرُوهُمْ بِالصَّلَاةِ) ، فَإِذَا جَرَى لَهُ قَلَمُ الثَّوَابِ ، فَكَلِمَةُ الْإِسْلَامِ أَجَلُّ أَنْوَاعِ الثَّوَابِ ، فَكَيْفَ يُقَالُ: إِنَّهَا تَقَعُ لَغْوًا ، وَيُعْتَدُّ بِحَجِّهِ وَصَلَاتِهِ؟.عون4399
قَالَ الشَّوْكَانِيُّ: وَهَذَا فِي الصَّبِيِّ ظَاهِرٌ ، وَأَمَّا فِي الْمَجْنُونِ فَلَا تَتَّصِفُ أَفْعَالُهُ بِخَيْرٍ وَلَا شَرٍّ ، إذْ لَا قَصْدَ لَهُ، وَالْمَوْجُودُ مِنْهُ مِنْ صُوَرِ الْأَفْعَالِ لَا حُكْمَ لَهُ شَرْعًا، وَأَمَّا فِي النَّائِمِ فَفِيهِ بُعْدٌ؛ لِأَنَّ قَصْدَهُ مُنْتَفٍ أَيْضًا ، فَلَا حُكْمَ لِمَا صَدَرَ مِنْهُ مِنْ الْأَفْعَالِ حَالَ نَوْمِهِ. وَلِلنَّاسِ كَلَامٌ فِي تَكْلِيفِ الصَّبِيِّ بِجَمِيعِ الْأَحْكَامِ أَوْ بِبَعْضِهَا لَيْسَ هَذَا مَحَلَّ بَسْطِهِ ، وَكَذَلِكَ النَّائِمُ. نيل الأوطار - (2/ 24)
(2)
أَيْ: ثلاثة أصناف من الناس.
(3)
قَالَ السُّبْكِيُّ: الصَّبِيُّ: الْغُلَامُ.
وَقَالَ غَيْرُهُ: الْوَلَدُ فِي بَطْنِ أُمِّهِ يُسَمَّى جَنِينًا ، فَإِذَا وُلِدَ فَصَبِيٌّ ، فَإِذَا فُطِمَ فَغُلَامٌ إِلَى سَبْعٍ ، ثُمَّ يَصِيرُ يَافِعًا إِلَى عَشْرٍ ، ثُمَّ حَزْوَرًا إِلَى خَمْسَ عَشْرَةَ.
وَالَّذِي يُقْطَعُ بِهِ أَنَّهُ يُسَمَّى صَبِيًّا فِي هَذِهِ الْأَحْوَالِ كُلِّهَا ، قَالَهُ السُّيُوطِيُّ. عون4398
(4)
وفي رواية: (حَتَّى يَكْبُرَ)، قَالَ السُّبْكِيُّ: لَيْسَ فِيهَا مِنَ الْبَيَانِ ، وَلَا فِي قَوْلِهِ (حَتَّى يَبْلُغَ) مَا فِي الرِّوَايَةِ الثَّالِثَةِ:(حَتَّى يَحْتَلِمَ) فَالتَّمَسُّكُ بِهَا أَوْلَى ، لِبَيَانِهَا وَصِحَّةِ سَنَدِهَا.
وَقَوْلُهُ: (حَتَّى يَبْلُغَ) مُطْلَقٌ ، وَالِاحْتِلَامُ مُقَيَّدٌ ، فَيُحْمَلُ عليه ، فإن الاحتلام بُلُوغٌ قَطْعًا وَعَدَمُ بُلُوغِ خَمْسَ عَشْرَةَ ، لَيْسَ بِبُلُوغٍ قَطْعًا. عون4398
وَاسْتُدِلَّ بِقَوْلِهِ: (حَتَّى يَحْتَلِمَ) عَلَى أَنَّهُ لَا يُؤَاخَذُ قَبْلَ ذَلِكَ.
وَاحْتَجَّ مَنْ قَالَ: يُؤَاخَذُ قَبْلَ ذَلِكَ بِالرِّدَّةِ.
وَكَذَا مَنْ قَالَ مِنَ الْمَالِكِيَّةِ: يُقَامُ الْحَدُّ عَلَى الْمُرَاهِقِ ، وَيُعْتَبَرُ طَلَاقُهُ ، لِقَوْلِهِ فِي الطَّرِيقِ الْأُخْرَى:(حَتَّى يَكْبُرَ) وَالْأُخْرَى: (حَتَّى يَشِبَّ).
وتعقَّبَه ابن الْعَرَبِيِّ بِأَنَّ الرِّوَايَةَ بِلَفْظِ (حَتَّى يَحْتَلِمَ) هِيَ الْعَلَامَةُ الْمُحَقَّقَةُ ، فَيَتَعَيَّنُ اعْتِبَارُهَا وَحَمْلُ بَاقِي الرِّوَايَاتِ عَلَيْهَا. عون4399
(5)
قَالَ فِي التَّلْوِيحِ: الْجُنُونُ اخْتِلالُ الْقُوَّةِ الْمُمَيِّزَةِ بَيْنَ الأُمُورِ الْحَسَنَةِ وَالْقَبِيحَةِ الْمُدْرِكَةِ لِلْعَوَاقِبِ ، بِأَنْ لا تَظْهَرَ آثَارُهُ وَتَتَعَطَّلُ أَفْعَالُهَا ، إمَّا لِنُقْصَانٍ جُبِلَ عَلَيْهِ دِمَاغُهُ فِي أَصْلِ الْخِلْقَةِ ، وَإِمَّا لِخُرُوجِ مِزَاجِ الدِّمَاغِ عَنْ الاعْتِدَالِ بِسَبَبِ خَلْطٍ أَوْ آفَةٍ ، وَإِمَّا لاسْتِيلاءِ الشَّيْطَانِ عَلَيْهِ وَإِلْقَاءِ الْخَيَالاتِ الْفَاسِدَةِ إلَيْهِ ، بِحَيْثُ يَفْرَحُ وَيَفْزَعُ مِنْ غَيْرِ مَا يَصْلُحُ سَبَبًا. أ. هـ (ابن عابدين 3/ 243)
(6)
أَيْ: إلى أن يرجع إليه تدبُّرُه وفهمه للأمور. ذخيرة (ج28ص352)
(7)
(حم) 24738 ، (خم) ج8ص165 ، (س) 3432 ، (ت) 1423 ، (د) 4402 ، انظر صَحِيح الْجَامِع: 3512 ، المشكاة: 3287 ، وقال الشيخ شعيب الأرناؤوط: إسناده جيد.
(8)
وفي رواية لأبي داود: 4403 (زَادَ فِيهِ: وَالْخَرِفِ)
مِنَ الْخَرَفِ ، وَهُوَ: فَسَادُ الْعَقْلِ مِنَ الْكِبَرِ.
قَالَ السُّبْكِيُّ: يَقْتَضِي أَنَّهُ زَائِدٌ عَلَى الثَّلَاثَةِ ، وَهَذَا صَحِيحٌ ، وَالْمُرَادُ بِهِ: الشَّيْخُ الْكَبِيرُ الَّذِي زَالَ عَقْلُهُ مِنْ كِبَرٍ ، فَإِنَّ الشَّيْخَ الْكَبِيرَ قَدْ يَعْرِضُ لَهُ اخْتِلَاطُ عَقْلٍ يَمْنَعُهُ مِنَ التَّمْيِيزِ ، وَيُخْرِجُهُ عَنْ أَهْلِيَّةِ التَّكْلِيفِ ، وَلَا يُسَمَّى جُنُونًا ، لِأَنَّ الْجُنُونَ يَعْرِضُ مِنْ أَمْرَاضٍ سَوْدَاوِيَّةٍ ، وَيَقْبَلُ الْعِلَاجَ ، وَالْخَرَفُ بِخِلَافِ ذَلِكَ ، وَلِهَذَا لَمْ يَقُلْ فِي الْحَدِيثِ: حَتَّى يَعْقِلَ ، لِأَنَّ الْغَالِبَ أَنَّهُ لَا يَبْرَأُ مِنْهُ إِلَى الْمَوْتِ ، ولو بَرَأَ فِي بَعْضِ الْأَوْقَاتِ بِرُجُوعِ عَقْلِهِ ، تَعَلَّقَ بِهِ التَّكْلِيفُ فَسُكُوتُهُ عَنِ الْغَايَةِ فِيهِ لَا يَضُرُّ ، كَمَا سَكَتَ عَنْهَا فِي بَعْضِ الرِّوَايَاتِ فِي الْمَجْنُونِ ، وَهَذَا الْحَدِيثُ وَإِنْ كَانَ مُنْقَطِعًا ، لَكِنَّهُ فِي مَعْنَى الْمَجْنُونِ ، كَمَا أَنَّ الْمُغْمَى عَلَيْهِ فِي مَعْنَى النَّائِمِ ، فَلَا يَفُوتُ الْحَصْرُ بِذَلِكَ إِذَا نَظَرْنَا إِلَى الْمَعْنَى ، فَهُمْ فِي الصُّورَةِ خَمْسَةٌ: الصَّبِيُّ ، وَالنَّائِمُ ، وَالْمُغْمَى عَلَيْهِ ، وَالْمَجْنُونُ ، وَالْخَرِفُ ، وَفِي الْمَعْنَى ثَلَاثَةٌ. عون4403
(9)
(س) 3432 ، (جة) 2041 ، (د) 4400
(عب) ، وَعَنْ عَابِسِ بْنِ رَبِيعَةَ، عَنْ عَلِيٍّ رضي الله عنه قَالَ: كُلُّ طَلَاقٍ جَائِزٌ ، إِلَّا طَلَاقَ الْمَعْتُوهِ. (1)
(1)(عب) 11415 ، (خم) ج7ص45 ، (ش) 17922 ، (هق) 15111 ، وصححه الألباني في الإرواء تحت حديث: 2042