الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
مُدَّةُ الْمَبِيتِ فِي الْقَسْمِ بَيْنَ الزَّوْجَات
(م)، عَنْ أَبِي بَكْرِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ الْحَارِثِ بْنِ هِشَامٍ ، عَنْ أُمِّ سَلَمَةَ رضي الله عنها قَالَتْ:(" أَنَّ رَسُولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم لَمَّا تَزَوَّجَ أُمَّ سَلَمَةَ أَقَامَ عِنْدَهَا ثَلَاثًا)(1)(فَأَرَادَ أَنْ يَخْرُجَ " ، أَخَذَتْ بِثَوْبِهِ، فَقَالَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم:)(2)(إِنَّهُ لَيْسَ بِكِ عَلَى أَهْلِكِ هَوَانٌ (3) إِنْ شِئْتِ سَبَّعْتُ لَكِ ، وَإِنْ سَبَّعْتُ لَكِ سَبَّعْتُ لِنِسَائِي (4) ") (5) وفي رواية:(إِنْ شِئْتِ زِدْتُكِ وَحَاسَبْتُكِ بِهِ، لِلْبِكْرِ سَبْعٌ، وَلِلثَّيِّبِ ثَلَاثٌ)(6)
(1)(م) 41 - (1460) ، (د) 2122 ، (جة) 1917 ، (حم) 26547
(2)
(م) 000 - (1460) ، (هق) 14534
(3)
الْمُرَاد بِأَهْلِك هُنَا نَفْسه صلى الله عليه وسلم أَيْ: لَا أَفْعَل فِعْلًا بِهِ هَوَانك عَلَيَّ ، وَفِي هَذَا الْحَدِيث اِسْتِحْبَاب مُلَاطَفَة الْأَهْل وَالْعِيَال وَغَيْرهمْ ، وَتَقْرِيب الْحَقّ مِنْ فَهْم الْمُخَاطَب لِيَرْجِع إِلَيْهِ. شرح النووي على مسلم - (ج 5 / ص 190)
(4)
بَيَّنَ لَهَا صلى الله عليه وسلم حَقّهَا ، وَأَنَّهَا مُخَيَّرَة بَيْن ثَلَاث بِلَا قَضَاء ، وَبَيْن سَبْع وَيَقْضِي لِبَاقِي نِسَائِهِ ، لِأَنَّ فِي الثَّلَاثَة مَزِيَّة بِعَدَمِ الْقَضَاء، وَفِي السَّبْع مَزِيَّة لَهَا بِتَوَالِيهَا وَكَمَال الْأُنْس فِيهَا، فَاخْتَارَتْ الثَّلَاث لِكَوْنِهَا لَا تُقْضَى ، وَلِيَقْرَب عَوْده إِلَيْهَا ، فَإِنَّهُ يَطُوف عَلَيْهِنَّ لَيْلَة لَيْلَة ثُمَّ يَأتِيهَا، وَلَوْ أَخَذَتْ سَبْعًا طَافَ بَعْد ذَلِكَ عَلَيْهِنَّ سَبْعًا سَبْعًا ، فَطَالَتْ غَيْبَته عَنْهَا. شرح النووي على مسلم - (ج 5 / ص 190)
(5)
(م) 41 - (1460) ، (د) 2122 ، (جة) 1917 ، (حم) 26547
(6)
(م) 000 - (1460) ، (هق) 14534
(حم)، وَعَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ رضي الله عنه قَالَ:" لَمَّا اتَّخَذَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم صَفِيَّةَ أَقَامَ عِنْدَهَا ثَلَاثًا، وَكَانَتْ ثَيِّبًا "(1)
(1)(حم) 11970 ، (د) 2123 ، (هق) 14544
(ت) ، وَعَنْ أَبِي قِلَابَةَ، عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ رضي الله عنه قَالَ: لَوْ شِئْتُ أَنْ أَقُولَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم وَلَكِنَّهُ قَالَ: " السُّنَّةُ إِذَا تَزَوَّجَ الرَّجُلُ الْبِكْرَ عَلَى امْرَأَتِهِ أَقَامَ عِنْدَهَا سَبْعًا ، وَإِذَا تَزَوَّجَ الثَّيِّبَ عَلَى امْرَأَتِهِ أَقَامَ عِنْدَهَا ثَلَاثًا "(1)
(1)(ت) 1139 ، (خ) 4916 ، (م) 44 - (1461) ، (د) 2124 ، (ش) 16949
(جة)، وَعَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ رضي الله عنه قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم: " إِنَّ لِلثَّيِّبِ ثَلَاثًا ، وَلِلْبِكْرِ سَبْعًا "(1)
(1)(جة) 1916 ، (حب) 4208 ، (قط) ج3ص283ح140
(هق) ، وَعَنْ زِرِّ بْنِ حُبَيْشٍ، عَنْ عَلِيٍّ رضي الله عنه قَالَ: إِذَا تُزُوِّجَتِ الْحُرَّةُ عَلَى الأَمَةِ ، قَسَمَ لَهَا يَوْمَيْنِ ، وَلِلأَمَةِ يَوْمًا. (ضعيف)(1)
(1)(هق) 13781 ، (عب) 13090 ، (ش) 16090 ، (قط) ج3ص284ح147 ، وضعفه الألباني في الإرواء: 2022