الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
وُجُوبُ الْإِحْدَاد
إِحْدَادُ مُعْتَدَّةِ الْوَفَاة
قَالَ تَعَالَى: {وَالَّذِينَ يُتَوَفَّوْنَ مِنْكُمْ وَيَذَرُونَ أَزْوَاجًا يَتَرَبَّصْنَ بِأَنْفُسِهِنَّ أَرْبَعَةَ أَشْهُرٍ وَعَشْرًا} (1)
(حم)، وَعَنْ أَسْمَاءَ بِنْتِ عُمَيْسٍ رضي الله عنها قَالَتْ: لَمَّا أُصِيبَ جَعْفَرٌ رضي الله عنه (2)" أَتَانَا النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم فَقَالَ: " تَسَلَّبِي (3) ثَلَاثًا، ثُمَّ اصْنَعِي مَا شِئْتِ " (4)
(1)[البقرة/234]
(2)
وكان زوجها.
(3)
أي: الْبَسي ثوبَ الحِدَاد ، وهو السِّلاب ، وتسلَّبتِ المرأةُ إذا لبسَتْه ، وقيل: هو ثَوبٌ أسودُ تُغَطي به المُحِدُّ رأسَها. النهاية في غريب الأثر - (ج 2 / ص 974)
(4)
(حم) 27508 ، (هق) 15300 ، (حب) 3148 ، (طح) 4542 ، انظر الصَّحِيحَة: 3226
(س)، وَعَنْ حَفْصَةَ بِنْتِ عُمَرَ زَوْجِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم عَنْ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم قَالَ:" لَا يَحِلُّ لِامْرَأَةٍ تُؤْمِنُ بِاللهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ ، تَحِدُّ عَلَى مَيِّتٍ فَوْقَ ثَلَاثٍ ، إِلَّا عَلَى زَوْجٍ ، فَإِنَّهَا تَحِدُّ عَلَيْهِ أَرْبَعَةَ أَشْهُرٍ وَعَشْرًا "(1)
(1)(س) 3503 ، (م) 63 - (1490) ، (جة) 2086 ، (حم) 26496