الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
صِفَة الطَّلَاق فِي الْإِيلَاء
(ط) ، عَنْ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ عَلِيِّ بْنِ أَبِي طَالِبٍ رضي الله عنه أَنَّهُ كَانَ يَقُولُ: إِذَا آلَى الرَّجُلُ مِنْ امْرَأَتِهِ ، لَمْ يَقَعْ عَلَيْهِ طَلَاقٌ ، وَإِنْ مَضَتْ الْأَرْبَعَةُ الْأَشْهُرِ، حَتَّى يُوقَفَ، فَإِمَّا أَنْ يُطَلِّقَ ، وَإِمَّا أَنْ يَفِيءَ. (1)
(1)(ط) 1162 ، (ش) 18563 ، (هق) 14993 ، وصححه الألباني في الإرواء تحت حديث: 2085
(هق)، وَعَنْ أَبِي صَالِحٍ قَالَ: سَأَلْتُ اثْنَيْ عَشَرَ مِنْ أَصْحَابِ رَسُولِ اللهِ صلى الله عليه وسلم عَنِ الرَّجُلِ يُؤْلِي، قَالُوا: لَيْسَ عَلَيْهِ شَيْءٌ حَتَّى تَمْضِيَ أَرْبَعَةُ أَشْهُرٍ، فَيُوقَفَ، فَإِنْ فَاءَ ، وَإِلَّا طَلَّقَ. (1)
(1)(هق) 14986 ، (قط) ج4ص61ح147 ، (خم) ج7ص50ح4985 ، وصححه الألباني في الإرواء تحت حديث: 2085