المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

‌الفصل الثاني في حكم زيادة (ورحمة الله) في التسليم - الجامع في أحكام صفة الصلاة - الدبيان - جـ ٤

[دبيان الدبيان]

فهرس الكتاب

- ‌المبحث السادس أقل الكمال في التسبيح

- ‌المبحث السابع كراهة قراءة القرآن في الركوع والسجود

- ‌المبحث الثامن حكم الدعاء في الركوع والسجود

- ‌الباب الثامن في أحكام الرفع من الركوع

- ‌الفصل الأول حكم الرفع من الركوع والسجود

- ‌الفصل الثاني في مشروعية التسميع والتحميد

- ‌المبحث الأول في وقت ابتداء التسميع والتحميد

- ‌المبحث الثاني في مشروعية التسميع للإمام

- ‌المبحث الثالث حكم التحميد للإمام

- ‌المبحث الرابع حكم التسميع والتحميد للمأموم

- ‌المبحث الخامس حكم التسميع والتحميد للمنفرد

- ‌الفصل الثالث في رفع اليدين للرفع من الركوع

- ‌المبحث الأول في مشروعية الرفع

- ‌المبحث الثاني في صفة رفع اليدين

- ‌المبحث الثالث في منتهى رفع اليدين

- ‌الباب التاسع أحكام الاعتدال في الصلاة

- ‌الفصل الأول في حكم الاعتدال من الركوع والسجود

- ‌الفصل الثاني في حكم الزياده على التسميع والتحميد

- ‌الفصل الثالث في قبض اليسرى باليمنى بعد الرفع من الركوع

- ‌الفصل الرابع في صيغ التحميد المشروعه

- ‌الفصل الخامس في تطويل مقدار الاعتدال من الركوع

- ‌الباب العشر في أحكام السجود

- ‌تمهيد

- ‌المبحث الأول في تعريف السجود

- ‌المبحث الثاني في مقام السجود من العبادة

- ‌الفرع الأول في فضل السجود

- ‌الفرع الثاني في تفضيل كثرة السجود على طول القيام

- ‌الفصل الأول في حكم السجود

- ‌الفصل الثاني في صفة السجود

- ‌المبحث الأول في صفة التجزئة

- ‌الفرع الأول في وجوب الطمأنينة في السجود

- ‌الفرع الثاني في الأعضاء التي يجب السجود عليها

- ‌المسألة الأولى في حكم السجود على الجبهة

- ‌المسألة الثانية حكم السجود على الأنف

- ‌المسألة الثالثة حكم السجود على الكفين والركبتين والقدمين

- ‌المسألة الرابعة في حكم رفع الذراعين عن الأرض في السجود

- ‌المبحث الثاني في صفة السجود الكاملة

- ‌الفرع الأول في السنن القولية

- ‌المسألة الأولى في مشروعية التكبير للسجود

- ‌المسألة الثانية في صفة التكبير للسجود

- ‌المسألة الثالثة في حكم التسبيح في السجود

- ‌مطلبفي بعض أذكار السجود الواردة في الصلاة

- ‌الفرع الثاني في سنن السجود الفعلية

- ‌المسألة الأولى في صفة الهوي للسجود

- ‌المسألة الثانية في رفع الأيدي إذا كبر للسجود أو رفع منه

- ‌المسألة الثالثة السنة في موضع الكفين حال السجود

- ‌المسألة الرابعة في استحباب ضم أصابع يديه في السجود وتوجهها إلى القبلة

- ‌المسألة الخامسة في الهيئة المستحبة في سجود القدمين

- ‌المسألة السادسة في استحباب المجافاة في السجود

- ‌المطلب الأول في استحباب مجافاة العضدين عن الجنبين

- ‌المطلب الثاني في استحباب مجافاة الفخذين عن البطن

- ‌المطلب الثالث في مجافاة المرأة

- ‌المطلب الرابع في المجافاة بين الفخذين وكذا الركبتين

- ‌المطلب الخامس في المجافاة بين القدمين

- ‌الفصل الثالث في تعذر السجود على أحد الأعضاء السبعة

- ‌المبحث الأول إذا قدر على السجود بالوجه وعجز عن الباقي

- ‌المبحث الثاني إذا تعذر السجود بالجبهة وقدر على الباقي

- ‌المبحث الثالث إذا تعذر السجود بالجبهة والأنف وقدر على الباقي

- ‌الفصل الرابع في السجود على الحائل

- ‌المبحث الأول في السجود على حائل منفصل عن المصلى

- ‌المبحث الثاني في السجود على حائل متصل بالمصلي

- ‌الفرع الأول في السجود على عضو من أعضاء المصلي

- ‌الفرع الثاني في السجود على حائل متصل ليس من أعضاء المصلي

- ‌المسألة الأولى في مباشرة الأرض بالقدمين والركبتين في السجود

- ‌المسألة الثانية في مباشرة الأرض باليدين حال السجود

- ‌المسألة الثالثة في مباشرة الأرض بالجبهة حال السجود

- ‌الباب الحادي عشر في الرفع من السجود

- ‌الفصل الأول في مشروعية التكبير للرفع من السجود

- ‌الفصل الثاني في وقت ابتداء التكبير للرفع من السجود

- ‌الفصل الثالث في رفع اليدين مع الرفع من السجود

- ‌الفصل الرابع في حكم الرفع من السجود

- ‌الباب الثاني عشر في الاعتدال من السجود

- ‌الفصل الأول في ركنية الجلوس بين السجدتين

- ‌الفصل الثاني في صفة الجلوس في الصلاة

- ‌الفصل الثالث في النهي عن الإقعاء في الصلاة

- ‌الفصل الرابع في مشروعية الذكر بين السجدتين وفي حكمه وصيغته

- ‌الفصل الخامس صفة وضع اليدين إذا جلس بين السجدتين

- ‌الفصل السادس في وجوب السجده الثانية في الصلاة

- ‌الباب الثالث عشر في النهوض للركعة الثانية

- ‌الفصل الأول في مشروعية جلسة الاستراحة قبل القيام

- ‌الفصل الثاني في صفة النهوض إلى الركعة الثانية

- ‌الباب الرابع عشر في الفروق بين الركعة الأولى وسائر الركعات

- ‌الفصل الأول في تكبيرة الإحرام

- ‌الفصل الثاني لا يشرع الاستفتاح في الركعة الثانية

- ‌الفصل الثالث لا يستعيذ في الركعة الثانية إذا استعاذ في الركعة الأولى

- ‌الفصل الرابع لا يجدد النية للركعة الثانية

- ‌الفصل الخامس في أطالة الركعة الأولى على سائر الركعات

- ‌الباب الخامس عشر في الأحكام الخاصة بالتشهد

- ‌الفصل الأول في حكم التشهد الأول والجلوس له

- ‌الفصل الثاني حكم التشهد الأخير

- ‌الفصل الثالث في ألفاظ التشهد

- ‌الفصل الرابع في الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم في التشهد

- ‌المبحث الأول في الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم في التشهد الأول

- ‌المبحث الثاني في الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم في التشهد الثاني

- ‌الفصل الخامس في صفة الكفين في التشهد

- ‌الفصل السادس في تحريك السبابة بالتشهد

- ‌الفصل السابع الدعاء في التشهد

- ‌المبحث الأول في التعوذ بالله من أربع

- ‌المبحث الثاني في صفة الدعاء في الصلاة

- ‌الباب السادس عشر التسليم في الصلاة

- ‌الفصل الأول حكم التسليم

- ‌الفصل الثاني في حكم زيادة (ورحمة الله) في التسليم

الفصل: ‌الفصل الثاني في حكم زيادة (ورحمة الله) في التسليم

‌الفصل الثاني في حكم زيادة (ورحمة الله) في التسليم

المدخل إلى المسألة:

• لا يوجد دليل من النصوص يدل على وجوب لزوم (ورحمة الله) والأصل عدم الوجوب، ومجرد الفعل يدل على المشروعية.

(أل) في التسليم قوله صلى الله عليه وسلم (وتحليلها التسليم) للجنس، وليست للعهد، بدليل اقتصار بعض الصحابة على تسليمة واحدة، وإذا كانت للجنس جاز الاقتصار على قوله:(السلام عليكم) لدلالته على التسليم.

• الاحتجاج بعمل أهل المدينة سائغ فيما لا نص فيه، وكان الأصل فيه النقل الحسي، لا الاجتهاد، وقد ترك أهل المدينة زمن التابعين بعض السنن الثابتة كالتكبيرات الأربع في الأذان، وهو معروف من أذان بلال في المدينة، وترك أهل المدينة الاستفتاح، وهو معروف بين الصحابة ومنهم عمر بن الخطاب، وهو من أهل المدينة.

[م-681] اختلف العلماء في حكم قول: (ورحمة الله) في السلام من الصلاة:

فقيل: ليست بسنة مطلقًا، لا في نافلة، ولا فريضة، ولا يضر زيادتها، وإن كان الأولى تركها، وبه قال المالكية، والليث بن سعد

(1)

.

وقيل: حكمها ركن في الصلاة، فمن لم يَأْتِ بها لم تصح صلاته، وهو المذهب عند الحنابلة، قال المرداوي: وهو من المفردات

(2)

.

(1)

. مواهب الجليل (1/ 523)، التمهيد (11/ 205)، الخرشي (1/ 273)، عقد الجواهر الثمينة (1/ 106)، التوضيح لخليل (1/ 366)، أسهل المدارك (1/ 203)، جامع الأمهات (ص: 99)، لوامع الدرر في هتك أستار المختصر (2/ 90).

(2)

. الإنصاف (2/ 84)، الكافي لابن قدامة (1/ 260)، الفروع (2/ 220)، شرح الزركشي (1/ 594)، المبدع (1/ 417، 418)، شرح منتهى الإرادات (1/ 204).

ص: 614

وقيل: قولها سنة، وتصح الصلاة من دونها، وهو مذهب الحنفية، والشافعية، واختاره القاضي أبو يعلى وأبو البركات من الحنابلة

(1)

.

• دليل من قال بالركنية:

الدليل الأول:

(ح-2024) روى البخاري ومسلم من طريق منصور عن سعد بن عبيدة، قال:

حدثني البراء بن عازب أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إذا أخذت مضجعك، فتوضأ وضوءك للصلاة، ثم اضطجع على شقك الأيمن، ثم قل: اللهم إني أسلمت وجهي إليك، وفوضت أمري إليك، وألجأت ظهري إليك رغبة ورهبة إليك، لا ملجأ ولا منجا منك إلا إليك، آمنت بكتابك الذي أنزلت، وبنبيك الذي أرسلت، واجعلهن من آخر كلامك، فإن مت من ليلتك، مت وأنت على الفطرة قال: فرددتهن لأستذكرهن فقلت: آمنت برسولك الذي أرسلت، قال: قل: آمنت بنبيك الذي أرسلت

(2)

.

فمنع الرسول صلى الله عليه وسلم من استبدال الرسول بالنبي، مع أن كل رسول فهو نبي، فتبين من هذا أن ألفاظ العبادة توقيفية، لا يجوز الزيادة عليها، ولا النقص منها، وقد واظب النبي صلى الله عليه وسلم في صلاته على لفظ (ورحمة الله) ولم ينقل عنه صلى الله عليه وسلم أنها تركها ولو مرة واحدة، فوجب لزومها.

الدليل الثاني:

أن التسليم ركن في الصلاة، وسبق بحثه، وما كان جزءًا من الركن فهو ركن مثله، ولأنه سلام في الصلاة ورد مقرونًا بالرحمة، فلم يجز بدونها كالسلام على النبي صلى الله عليه وسلم في التشهد مقرونة بالرحمة، ولا يصح من دونها.

(1)

. البحر الرائق (1/ 352)، حاشية ابن عابدين (1/ 526)، الجوهرة النيرة (1/ 56)، مراقي الفلاح (ص: 102)، المجموع (3/ 477)، الحاوي الكبير (2/ 146)، الوسيط (2/ 153)، حلية العلماء (2/ 110)، روضة الطالبين (1/ 268)، مغني المحتاج (1/ 385)، نهاية المحتاج (1/ 537)، الإنصاف (2/ 84)، الهداية لأبي الخطاب (ص: 85)، الكافي لابن قدامة (1/ 259)، الفروع (2/ 220)، شرح الزركشي (1/ 594).

(2)

. صحيح البخاري (6311)، وصحيح مسلم (2710).

ص: 615

• ويناقش:

بأن ركنية التسليم فيها خلاف، وعلى القول بالركنية لا يلزم منه أن يكون كل جزء من التسليم ركنًا وحده، ولهذا قال الجمهور بجواز الاقتصار على تسليمة واحدة، فلم يكن حكم التسليمتين واحدًا، وقال الحنفية بركنية الطواف في النسك، وإذا طاف أربعة أشواط وترك الثلاثة جاز وجبره بدم إذا فات تداركه، وقال المالكية بركنية الفاتحة، ولو ترك بعضها سهوًا جبرها بسجود السهو، فلا يلزم من القول بركنية التسليم ركنية كل جزء منه هذا على التسليم بأن التسليم ركن.

الدليل الثالث:

(ح-2025) ما رواه ابن أبي شيبة في المصنف من طريق زائدة، عن أبي إسحاق، عن أبي الأحوص،

عن عبد الله، قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يسلم في الصلاة عن يمينه، وعن شماله حتى يُرَى بَيَاضُ وجهه، ويقول: السلام عليكم ورحمة الله من كلا الجانبين (

(1)

).

[صحيح]

(2)

.

(1)

. المصنف (3044).

(2)

. رواه أبو إسحاق السبيعي، عن أبي الأحوص، عن عبد الله، ورواه عن أبي إسحاق كل من:

سفيان الثوري، كما في مصنف عبد الرزاق (3130)، ومسند أحمد (1/ 390، 409، 444)، وسنن أبي داود (996)، وسنن الترمذي (295)، والمجتبى من سنن النسائي (1324)، وفي الكبرى له (1248)، وصحيح ابن حبان (1993)، وابن الجارود في المنتقى (209).

وزائدة بن قدامة، كما في مصنف ابن أبي شيبة (3044)، وفي مسنده (412)، وسنن أبي داود (996)، والطبراني في الكبير (10/ 123) ح 10173،

وأبي الأحوص سلام بن سليم، كما في سنن أبي داود (996)، والمعجم الكبير للطبراني (10/ 123) 10173، وصحيح ابن حبان (1991)، ومسند أبي يعلى (5102).

وعمر بن عبيد الطنافسي، كما في مسند أحمد (1/ 448)، ومصنف ابن أبي شيبة (3043)، وفي مسنده (357)، وسنن أبي داود (996)، والمجتبى من سنن النسائي (1323)، وفي الكبرى له (1247)، وسنن ابن ماجه (914)، والمعجم الكبير للطبراني (10/ 124) ح 10173، وصحيح ابن خزيمة (728)، وصحيح ابن حبان (1990).

وشريك بن عبد الله النخعي، كما في مسند أبي داود الطيالسي (306)، والطبراني في الكبير =

ص: 616

• دليل من قال: يجوز الاقتصار على السلام عليكم:

الدليل الأول:

لا يوجد دليل من النصوص يدل على وجوب لزوم (ورحمة الله) والأصل عدم الوجوب، ومجرد الفعل يدل على المشروعية.

الدليل الثاني:

(ح-2026) ما رواه أحمد، قال: حدثنا يزيد، قال: حدثنا بهز بن حكيم، وقال مرة: أخبرنا قال: سمعت زرارة بن أوفى، يقول:

سئلت عائشة عن صلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم بالليل، فقالت كان يصلي العشاء ثم يصلي بعدها ركعتين، ثم ينام، فإذا استيقظ وعنده وضوءه مغطى، وسواكه استاك، ثم توضأ، فقام فصلى ثماني ركعات، يقرأ فيهن بفاتحة الكتاب، وما شاء من القرآن، وقال مرة: ما شاء الله من القرآن، فلا يقعد في شيء منهن إلا في الثامنة، فإنه يقعد فيها، فيتشهد ثم يقوم، ولا يسلم فيصلي ركعة واحدة، ثم يجلس فيتشهد، ويدعو ثم يسلم تسليمة واحدة، السلام عليكم، يرفع بها صوته، حتى يوقظنا ثم يكبر

(1)

.

[هذا إسناده منقطع، زرارة لم يسمعه من عائشة، والمتصل كما في رواية مسلم

= (10/ 123) ح 10173،

وإسرائيل، كما في مسند أحمد (1/ 406)، وسنن أبي داود (996)، والطحاوي في شرح معاني الآثار (1/ 268)، والطبراني في الكبير (10/ 124) ح 10173، ومسند الشاشي (695، 696).

قال أبو داود في السنن: شعبةُ كان ينكر هذا الحديث -حديث أبي إسحاق- أن يكون مرفوعًا.

وقال أبو داود في مسائله لأحمد (1911): «سمعت أحمد يقول: كان شعبة ينكر حديث أبي إسحاق، عن أبي الأحوص، عن عبد الله عن النبي صلى الله عليه وسلم في التسليمتين، وحديث حماد عن إبراهيم عن عبد الله عن النبي صلى الله عليه وسلم؛ قلت: كان ينكره؟ قال أحمد: قال عبد الرحمن ويحيى: كانا عنده بمنزلة الريح، قلت: ما أنكر منه؟ قال: أنكر أن يكون مرفوعًا إلى النبي صلى الله عليه وسلم» .

قلت: قد رفعه سفيان الثوري، وهو مقدم في أبي إسحاق، وتابعه على الرفع إسرائيل، وزائدة وأبو الأحوص والطنافسي، وشريك، وهو ثبت في أبي إسحاق، وغيرهم فلا شك في أن رواية الرفع محفوظة.

(1)

. المسند (6/ 236).

ص: 617

وغيره (يسلم تسليمًا يسمعنا)]

(1)

.

• ويجاب:

من خلال تخريج حديث عائشة تبين لي أن المحفوظ: (يسلم تسليمًا يسمعنا) وأن مقصود عائشة من قولها هو رفع النبي صلى الله عليه وسلم صوته بالتسليم لإيقاظ أهله، ولم يكن مقصودها من الحديث نقل صفة التسليم، ولا عدد التسليمات، فمن قال: يسلم تسليمة، أو قال:(السلام عليكم) فقد قصر في النقل.

الدليل الثالث:

(ح-2027) ما رواه البخاري ومسلم من طريق يحيى بن سعيد (القطان)، عن عبيد الله (العمري)، قال: حدثنا سعيد المقبري، عن أبيه،

عن أبي هريرة: أن النبي صلى الله عليه وسلم دخل المسجد، فدخل رجل، فصلى، ثم جاء، فسلم على النبي صلى الله عليه وسلم فرد النبي صلى الله عليه وسلم عليه السلام، فقال: ارجع فَصَلِّ فإنك لم تُصَلِّ

وذكر الحديث وفيه: قال النبي صلى الله عليه وسلم: إذا قمت إلى الصلاة فكبر، ثم اقرأ ما تيسر معك من القرآن، ثم اركع حتى تطمئن راكعًا، ثم ارفع حتى تعتدل قائمًا، ثم اسجد حتى تطمئن ساجدًا، ثم ارفع حتى تطمئن جالسًا، ثم اسجد حتى تطمئن ساجدًا، ثم افعل ذلك في صلاتك كلها

(2)

.

وجه الاستدلال:

إذا لم يذكر التسليم في حديث المسيء في صلاته، فمن باب أولى جواز ترك (ورحمة الله) من لفظ التسليم.

الدليل الرابع:

من أجاز الاقتصار على (السلام عليكم)، حمل (أل) في قوله:(وتحليلها التسليم) على الجنس، وليس العهد بدليل أن بعض الصحابة رضي الله عنهم اقتصروا على تسليمة واحدة، ولو كانت للعهد لوجبت التسليمتان؛ لأنه التسليم المعهود.

(1)

. سبق تخريجه في مسألة حكم التسليم.

(2)

. صحيح البخاري (793)، وصحيح مسلم (45 - 397).

ص: 618

• دليل من قال: زيادة ورحمة الله ليست سنة:

المالكية لا ينكرون النصوص الشرعية في زيادة (ورحمة الله) إلا أنهم تركوها لأصل عندهم، وهو عمل أهل المدينة، فالعمل المتوارث في المدينة عندهم أقوى من خبر الآحاد؛ والعهد بالصحابة قريب، والنقل يعتمد على الحس، وليس على الفقه، والصلاة نقلت بالتواتر جيلًا عن جيل، مما يحصل به العلم، وينقطع به العذر، ويجب له ترك أخبار الآحاد؛ لأن المدينة بلدة جمعت من الصحابة من يقع العلم بخبرهم فيما أجمعوا على نقله. فكون كافة أهل المدينة من التابعين ممن أدركهم الإمام مالك يقتصرون في لفظ التسليم على لفظ (السلام عليكم) فهذا دليل على أن هذا هو المشروع، فمثل هذا لولا أنهم أخذوه من الصحابة رضوان الله عليهم ما فعلوه.

وقد ناقشت الاحتجاج بعمل أهل المدينة في مسألة سابقة، والمهم أن نعرف كيف استدل المالكية على اختيارهم، وهذا القول من مفرداتهم، حتى كره بعضهم زيادة (ورحمة الله) وبعضهم رأى أنها زيادة لا تضر، وأنها من قبل المباح لوقوعها خارج الصلاة، فالمصلي عندهم يخرج من الصلاة حين يقول:(السلام عليكم) فكلمة ورحمة الله وقعت عندهم خارج الصلاة، وكذلك التسليمة الثانية تقع عندهم خارج الصلاة، فلا تضر زيادتها.

• الراجح من الخلاف:

أرى أن القول بأنها سنة قول وسط بين قول الحنابلة بالركنية، وهي لم تذكر في حديث المسيء في صلاته، وبين القول بأنها ليست مشروعة، أو من قبيل المباح كقول المالكية، والتزامها أحوط، والله أعلم.

* * *

ص: 619