المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

‌الفصل الأول حكم الرفع من الركوع والسجود - الجامع في أحكام صفة الصلاة - الدبيان - جـ ٤

[دبيان الدبيان]

فهرس الكتاب

- ‌المبحث السادس أقل الكمال في التسبيح

- ‌المبحث السابع كراهة قراءة القرآن في الركوع والسجود

- ‌المبحث الثامن حكم الدعاء في الركوع والسجود

- ‌الباب الثامن في أحكام الرفع من الركوع

- ‌الفصل الأول حكم الرفع من الركوع والسجود

- ‌الفصل الثاني في مشروعية التسميع والتحميد

- ‌المبحث الأول في وقت ابتداء التسميع والتحميد

- ‌المبحث الثاني في مشروعية التسميع للإمام

- ‌المبحث الثالث حكم التحميد للإمام

- ‌المبحث الرابع حكم التسميع والتحميد للمأموم

- ‌المبحث الخامس حكم التسميع والتحميد للمنفرد

- ‌الفصل الثالث في رفع اليدين للرفع من الركوع

- ‌المبحث الأول في مشروعية الرفع

- ‌المبحث الثاني في صفة رفع اليدين

- ‌المبحث الثالث في منتهى رفع اليدين

- ‌الباب التاسع أحكام الاعتدال في الصلاة

- ‌الفصل الأول في حكم الاعتدال من الركوع والسجود

- ‌الفصل الثاني في حكم الزياده على التسميع والتحميد

- ‌الفصل الثالث في قبض اليسرى باليمنى بعد الرفع من الركوع

- ‌الفصل الرابع في صيغ التحميد المشروعه

- ‌الفصل الخامس في تطويل مقدار الاعتدال من الركوع

- ‌الباب العشر في أحكام السجود

- ‌تمهيد

- ‌المبحث الأول في تعريف السجود

- ‌المبحث الثاني في مقام السجود من العبادة

- ‌الفرع الأول في فضل السجود

- ‌الفرع الثاني في تفضيل كثرة السجود على طول القيام

- ‌الفصل الأول في حكم السجود

- ‌الفصل الثاني في صفة السجود

- ‌المبحث الأول في صفة التجزئة

- ‌الفرع الأول في وجوب الطمأنينة في السجود

- ‌الفرع الثاني في الأعضاء التي يجب السجود عليها

- ‌المسألة الأولى في حكم السجود على الجبهة

- ‌المسألة الثانية حكم السجود على الأنف

- ‌المسألة الثالثة حكم السجود على الكفين والركبتين والقدمين

- ‌المسألة الرابعة في حكم رفع الذراعين عن الأرض في السجود

- ‌المبحث الثاني في صفة السجود الكاملة

- ‌الفرع الأول في السنن القولية

- ‌المسألة الأولى في مشروعية التكبير للسجود

- ‌المسألة الثانية في صفة التكبير للسجود

- ‌المسألة الثالثة في حكم التسبيح في السجود

- ‌مطلبفي بعض أذكار السجود الواردة في الصلاة

- ‌الفرع الثاني في سنن السجود الفعلية

- ‌المسألة الأولى في صفة الهوي للسجود

- ‌المسألة الثانية في رفع الأيدي إذا كبر للسجود أو رفع منه

- ‌المسألة الثالثة السنة في موضع الكفين حال السجود

- ‌المسألة الرابعة في استحباب ضم أصابع يديه في السجود وتوجهها إلى القبلة

- ‌المسألة الخامسة في الهيئة المستحبة في سجود القدمين

- ‌المسألة السادسة في استحباب المجافاة في السجود

- ‌المطلب الأول في استحباب مجافاة العضدين عن الجنبين

- ‌المطلب الثاني في استحباب مجافاة الفخذين عن البطن

- ‌المطلب الثالث في مجافاة المرأة

- ‌المطلب الرابع في المجافاة بين الفخذين وكذا الركبتين

- ‌المطلب الخامس في المجافاة بين القدمين

- ‌الفصل الثالث في تعذر السجود على أحد الأعضاء السبعة

- ‌المبحث الأول إذا قدر على السجود بالوجه وعجز عن الباقي

- ‌المبحث الثاني إذا تعذر السجود بالجبهة وقدر على الباقي

- ‌المبحث الثالث إذا تعذر السجود بالجبهة والأنف وقدر على الباقي

- ‌الفصل الرابع في السجود على الحائل

- ‌المبحث الأول في السجود على حائل منفصل عن المصلى

- ‌المبحث الثاني في السجود على حائل متصل بالمصلي

- ‌الفرع الأول في السجود على عضو من أعضاء المصلي

- ‌الفرع الثاني في السجود على حائل متصل ليس من أعضاء المصلي

- ‌المسألة الأولى في مباشرة الأرض بالقدمين والركبتين في السجود

- ‌المسألة الثانية في مباشرة الأرض باليدين حال السجود

- ‌المسألة الثالثة في مباشرة الأرض بالجبهة حال السجود

- ‌الباب الحادي عشر في الرفع من السجود

- ‌الفصل الأول في مشروعية التكبير للرفع من السجود

- ‌الفصل الثاني في وقت ابتداء التكبير للرفع من السجود

- ‌الفصل الثالث في رفع اليدين مع الرفع من السجود

- ‌الفصل الرابع في حكم الرفع من السجود

- ‌الباب الثاني عشر في الاعتدال من السجود

- ‌الفصل الأول في ركنية الجلوس بين السجدتين

- ‌الفصل الثاني في صفة الجلوس في الصلاة

- ‌الفصل الثالث في النهي عن الإقعاء في الصلاة

- ‌الفصل الرابع في مشروعية الذكر بين السجدتين وفي حكمه وصيغته

- ‌الفصل الخامس صفة وضع اليدين إذا جلس بين السجدتين

- ‌الفصل السادس في وجوب السجده الثانية في الصلاة

- ‌الباب الثالث عشر في النهوض للركعة الثانية

- ‌الفصل الأول في مشروعية جلسة الاستراحة قبل القيام

- ‌الفصل الثاني في صفة النهوض إلى الركعة الثانية

- ‌الباب الرابع عشر في الفروق بين الركعة الأولى وسائر الركعات

- ‌الفصل الأول في تكبيرة الإحرام

- ‌الفصل الثاني لا يشرع الاستفتاح في الركعة الثانية

- ‌الفصل الثالث لا يستعيذ في الركعة الثانية إذا استعاذ في الركعة الأولى

- ‌الفصل الرابع لا يجدد النية للركعة الثانية

- ‌الفصل الخامس في أطالة الركعة الأولى على سائر الركعات

- ‌الباب الخامس عشر في الأحكام الخاصة بالتشهد

- ‌الفصل الأول في حكم التشهد الأول والجلوس له

- ‌الفصل الثاني حكم التشهد الأخير

- ‌الفصل الثالث في ألفاظ التشهد

- ‌الفصل الرابع في الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم في التشهد

- ‌المبحث الأول في الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم في التشهد الأول

- ‌المبحث الثاني في الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم في التشهد الثاني

- ‌الفصل الخامس في صفة الكفين في التشهد

- ‌الفصل السادس في تحريك السبابة بالتشهد

- ‌الفصل السابع الدعاء في التشهد

- ‌المبحث الأول في التعوذ بالله من أربع

- ‌المبحث الثاني في صفة الدعاء في الصلاة

- ‌الباب السادس عشر التسليم في الصلاة

- ‌الفصل الأول حكم التسليم

- ‌الفصل الثاني في حكم زيادة (ورحمة الله) في التسليم

الفصل: ‌الفصل الأول حكم الرفع من الركوع والسجود

‌الباب الثامن في أحكام الرفع من الركوع

‌الفصل الأول حكم الرفع من الركوع والسجود

المدخل إلى المسألة:

• الرفع من الركوع مقصود لغيره.

• كونه مقصودًا لغيره لا ينافي ركنيته.

• كل فعل إذا ترك سهوًا أو عمدًا على الصحيح انتفت الصلاة بتركه، ولم يجبره سجود السهو فإن ذلك دليل على ركنيته.

• القول بأن الرفع يأخذ حكم الاعتدال؛ لأنه وسيلة إليه، يجعل الرفع ملحقًا بالأركان كالاعتدال.

• جاء الأمر بالرفع من الركوع حتى الاعتدال قائمًا، ومن السجود حتى الاطمئنان جالسًا، كما في حديث أبي هريرة في قصة المسيء في صلاته.

• حديث المسيء في صلاته عند أكثر الفقهاء خُرِّجَ مخرج البيان لما هو واجب في الصلاة.

• لا يصح أن يكون الرفع مستحبًّا والإخلال به يجعل المصلي في حكم من لم يُصَلِّ؛ لقوله صلى الله عليه وسلم: ارجع فَصَلِّ فإنك لم تُصَلِّ.

[م-634] علمنا في مسألة سابقة حكم الركوع والسجود والاعتدال قائمًا من الركوع، والاعتدال جالسًا من السجود، ونريد أن نقف في هذا البحث على حكم الرفع من الركوع وحكم الرفع من السجود، هل يعطى حكم الركوع والاعتدال، أو هو حركة للانتقال ليس مقصودًا لذاته؟

ص: 41

[م-635] في هذه المسألة اختلف الفقهاء إلى أقوال بل حتى أصحاب المذهب الواحد تجد عندهم اختلافًا في حكمه، وإليك تفصيلها بحسب كل مذهب.

القول الأول: مذهب الحنفية. وفيه ثلاثة أقوال:

أحدها: أن الرفع من الركوع سنة، نص عليه من أصحاب المتون صاحب كنز الدقائق، فلو انحط من ركوعه ساجدًا صحت صلاته.

وأما الرفع من السجود فلا بد منه؛ لأنه لا يتصور أن يقوم بسجدتين دون أن يرفع من الأولى، والواجب من الرفع قيل: أن يكون إلى الجلوس أقرب منه إلى السجود، وقيل: يكفي القدر الذي يتحقق به الفصل بين السجدتين، وعلى كلا القولين، لا يجب الاعتدال، لا من الركوع، ولا من السجود في الأصح عند الحنفية.

فإن تمكن من الفصل بين السجدتين بلا رفع لم يجب الرفع على أحد القولين

(1)

.

قال القدوري في التجريد: «فإن سجد على وسادة، ثم أزيلت، فَانْحَطَّ إلى الأرض جاز ذلك عن السجدة الثانية من غير رفع»

(2)

.

وقال الزيلعي: «وتكبير السجود والرفع منه

لأن التكبير عند الرفع منه سنة، وكذا الرفع نفسه .... فالمقصود الانتقال، وقد يتحقق بدونه، بأن يسجد على الوسادة، ثم تنزع ويسجد على الأرض ثانيًا، ولكن لا يتصور هذا إلا عند من لا يشترط الرفع حتى يكون أقرب إلى الجلوس»

(3)

.

وقال أبو البركات في كنز الدقائق: وسننها -أي الصلاة- رفع اليدين للتحريمة

وتكبير الركوع والرفع منه

»

(4)

.

قال في مراقي الفلاح: «ويسن الرفع من الركوع على الصحيح»

(5)

.

(1)

. تبيين الحقائق (1/ 107)، درر الحكام شرح غرر الأحكام (1/ 71)، ملتقى الأبحر (ص: 135)، مراقي الفلاح (ص: 99).

(2)

. التجريد للقدوري (2/ 533).

(3)

. تبيين الحقائق (1/ 107)، وانظر: البحر الرائق (1/ 321).

(4)

. كنز الدقائق (ص: 160).

(5)

. مراقي الفلاح (ص: 99).

ص: 42

• حجة هذا القول:

أن الرفع من الركوع ومن السجدة الأولى الغرض منه تحصيل الاعتدال من الركوع والجلسة بين السجدتين، والراجح في المذهب أن الاعتدال من الركوع والجلسة بين السجدتين سنة

(1)

، فكذلك الانتقال إليهما، لأن الرفع وسيلة، وليس مقصودًا بذاته، والوسائل لها حكم الغايات، وإنما يكون الرفع ركنًا إذا كان الانتقال إلى ركن، وكذلك يكون واجبًا إذا كان الانتقال إلى واجب.

• ونوقش هذا:

هذا الكلام يصح لو كان الاعتدال سنة، فيكون للوسيلة حكم الغاية، إلا أننا لا نسلم أن الاعتدال من الركوع ومن السجود سنة، لقيام أدلة نقلية في غاية الصحة، تبين أنهما من أركان الصلاة، وإذا كانا من أركان الصلاة كان الانتقال يأخذ حكم الانتقال من ركن إلى ركن، فهو جزء من الأركان لأنه وسيلة إليه، ولا يحصل إلا به.

الثاني من الأقوال في مذهب الحنفية:

أن الرفع من الركوع واجب، وإذا تركه سهوًا جبره بسجود السهو، وهو أحد الأقوال في مذهب الحنفية، ورجحه ابن الهمام وابن نجيم

(2)

.

جاء في البحر الرائق نقلًا من فتاوى القاضي خان: «المصلي إذا ركع، ولم يرفع رأسه من الركوع حتى خَرَّ ساجدًا ساهيًا تجوز صلاته في قول أبي حنيفة ومحمد، وعليه السهو»

(3)

.

فَتَرَتُّبُ السهو على تركه ساهيًا دليل على الوجوب؛ لأن الموجب لسجود السهو عند الحنفية ترك الواجب سهوًا لا ترك المسنون

(4)

.

(1)

. جاء في الهداية (1/ 51): «ثم القومة والجلسة سنة عندهما» . وانظر: تبيين الحقائق (1/ 107)، العناية شرح الهداية (1/ 301)، درر الحكام شرح غرر الأحكام (1/ 75)، النهر الفائق (1/ 202).

(2)

. البحر الرائق (1/ 317، 320)، حاشية الطحطاوي على مراقي الفلاح (ص: 233)، مراقي الفلاح (ص: 94)، حاشية ابن عابدين (1/ 464).

(3)

. البحر الرائق (1/ 317).

(4)

. انظر: منحة الخالق على البحر الرائق (2/ 102)

.

ص: 43

وفي وجوب السهو، أهو لترك الرفع، أم من أجل ترك الاعتدال من الركوع، وهو ما يسميه الحنفية (القومة)؟

وللجواب على ذلك نقول: إن الرفع يأخذ حكم الاعتدال من الركوع والسجود، وقد ذهب المتأخرون من الحنفية كابن الهمام وابن نجيم إلى القول بوجوب القومة والجلسة.

قال ابن عابدين: «وأما القومة والجلسة وتعديلهما (أي الطمأنينة فيهما) فالمشهور من المذهب السنية، وروي وجوبها، وهو الموافق للأدلة، وعليه الكمال وَمَنْ بَعْدَهُ من المتأخرين»

(1)

.

وإذا كان الاعتدال من الركوع والسجود واجبًا، فالرفع واجب تبعًا؛ لأنه وسيلة إليه، ولأن ما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب

(2)

.

قال ابن نجيم: «ومقتضى الدليل وجوب الطمأنينة في الأربعة (يعني: الركوع والسجود، والاعتدال من الركوع ومن السجود) ووجوب نفس الرفع من الركوع والجلوس بين السجدتين للمواظبة على ذلك كله، وللأمر في حديث المسيء صلاته .... والقول بوجوب الكل هو مختار المحقق ابن الهمام، وتلميذه ابن أمير حاج، حتى قال: إنه الصواب، والله الموفق للصواب»

(3)

.

إذا عرفنا كيف تخرج القول بوجوب الرفع من الركوع ومن السجود، نأتي إلى دليل القائلين بالوجوب من الحنفية.

(1)

. حاشية ابن عابدين (1/ 464).

(2)

. الانتقال عند الحنفية يقسمونه إلى قسمين:

انتقال من ركن إلى ركن، كالانتقال من الركوع إلى السجود، فهذا فرض.

يقول الكاساني في بدائع الصنائع (1/ 210): «وإذا اطمأن قائمًا ينحط للسجود؛ لأنه فرع من الركوع، وأتى به على وجه التمام، فيلزمه الانتقال إلى ركن آخر، وهو السجود؛ إذ الانتقال من ركن إلى ركن فرض؛ لأنه وسيلة إلى الركن» . اهـ

وقال الكاساني أيضًا (1/ 209): «إذا اطمأن راكعًا رفع رأسه

فيحتاج فيه إلى بيان المفروض والمسنون.

أما المفروض: فقد ذكرناه وهو الانتقال من الركوع إلى السجود؛ لما بينا أنه وسيلة إلى الركن، فأما رفع الرأس وعوده إلى القيام، فهو تعديل الانتقال، وإنه ليس بفرض عند أبي حنيفة ومحمد، بل هو واجب، أو سنة عندهما». وانظر: تحفة الفقهاء (1/ 96)، الهداية شرح البداية (1/ 51).

(3)

. البحر الرائق (1/ 317)، وانظر: حاشية ابن عابدين (1/ 464).

ص: 44

• دليل القول بالوجوب:

الدليل الأول:

أن الركوع والسجود فرض (ركن) لأنه ثبت بدليل قطعي، قال تعالى:{يَاأَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا ارْكَعُوا وَاسْجُدُوا} [الحج: 77].

وأما الاعتدال من الركوع والجلسة من السجود فثبتت بدليلي ظني، وهو حديث أبي هريرة في الصحيحين في قصة المسيء في صلاته، قال صلى الله عليه وسلم: (

ثم اركع حتى تطمئن راكعًا، ثم ارفع حتى تعتدل قائمًا

ثم اسجد حتى تطمئن ساجدًا، ثم ارفع حتى تطمئن جالسًا، ثم افعل ذلك في صلاتك كلها)

(1)

.

الدليل الظني لا يفيد الركنية، وإنما يفيد الوجوب.

• ورد هذا:

بأنه سبق لي مناقشة الحنفية على هذا التفريق عند الكلام على ركنية الطمأنينة في الركوع والسجود والاعتدال منهما، فارجع إليه إن شئت منعًا لتكرار الكلام.

الدليل الثاني:

جاء الأمر بالرفع من الركوع حتى الاعتدال قائمًا، ومن السجود حتى الاطمئنان جالسًا، كما في حديث أبي هريرة في قصة المسيء في صلاته (ثم ارفع حتى تعتدل قائمًا)(ثم اسجد حتى تطمئن ساجدًا، ثم ارفع حتى تطمئن جالسًا)، وتقدم تخريجه، واقترن ذلك بمواظبة النبي صلى الله عليه وسلم على هذا الفعل، وعدم الإخلال به، ولو مرة واحدة، مما يدل أن الاعتدال من الركوع والاعتدال من السجود ملحقان بالواجبات، لا بالسنن، وإذا كان الاعتدال واجبًا كان الرفع واجبًا؛ لأنه وسيلة إلى واجب، وما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب.

• وأجيب:

بأن الرسول صلى الله عليه وسلم قال للمسيء: (ارجع فَصَلِّ، فإنك لم تُصَلِّ) دليل على أن ترك ذلك ليس من باب الواجبات، لأنه يجبرها سجود السهو، ولا من باب السنن، لأن تركها لا يلحق بالعدم، فالحكم بالعدم لا يكون إلا بانعدامها أصلًا، وذلك

(1)

. صحيح البخاري (6251)، ورواه مسلم بنفس الإسناد وأحال على لفظ يحيى بن سعيد (46 - 397).

ص: 45

لا يكون إلا بترك الركن.

الثالث من الأقوال في مذهب الحنفية:

أن الرفع من الركوع والسجود فرض (أي ركن) وروي ذلك عن أبي حنيفة، وحكاه الطحاوي عن الأئمة الثلاثة، وقال أبو يوسف: الركوع والسجود والاعتدال منهما كلها فرائض (أركان)

(1)

.

قال الزيلعي في تبيين الحقائق: «روي عن أبي حنيفة أن الرفع منه فرض، والصحيح الأول (يعني أنه سنة)؛ لأن المقصود الانتقال، وهو يتحقق بدونه، بأن ينحط من ركوعه»

(2)

.

فإن قيل: كيف يكون الرفع والاعتدال من الركوع، والاعتدال من السجود من أركان الصلاة، وهذه لم تثبت إلا بدليل ظني؟ فإن هذا مخالف لأصول المذهب عند الحنفية.

• أجيب:

بأن الحنفية قد اختلفوا في المراد بالركوع والسجود في الآية في قوله تعالى: {ارْكَعُوا وَاسْجُدُوا} [الحج: 77]، فذهب أبو حنيفة ومحمد أن معناهما لغوي، وهو معلوم، فلا يحتاج إلى بيان، وعليه فلو قالوا بركنية الرفع منهما والاعتدال لزم منه الزيادة على النص بخبر الواحد، وهذا لا يجوز؛ لأن الظني لا ينسخ القطعي، وقد ناقشته عند الكلام على حكم الطمأنينة، فارجع إليه.

وعند أبي يوسف معنى الركوع والسجود شرعي، وهو غير معلوم، فيحتاج إلى البيان، وقد جاء حديث المسيء في صلاته فخرج مخرج البيان لما هو واجب في الصلاة، لقوله:(إنك لم تُصَلِّ) فأبان بذلك أن الصفة التي أرادها الله سبحانه بقوله: {ارْكَعُوا وَاسْجُدُوا} [الحج: 77]، أن يكون على هذه الصفة، وعلى هذا يكون خبر الواحد، والمواظبة بيانًا للآية، وخبر الواحد يجوز أن يأتي مبينًا لما أجمل في الدليل القطعي، وعليه يكون الاعتدال من الركوع والسجود من جملة فرائض

(1)

. حاشية ابن عابدين (1/ 464، 465)، تبيين الحقائق (1/ 107)، درر الحكام شرح غرر الأحكام (1/ 71)، مراقي الفلاح (ص: 100)،.

(2)

. تبيين الحقائق (1/ 107).

ص: 46

الصلاة؛ لكونها وقعت بيانًا للآية، وإذا كان الاعتدال من الركوع ومن السجود من جملة الفروض (أي الأركان) كان الرفع من الركوع ومن السجود انتقالًا من ركن إلى ركن، فيأخذ الرفع حكم الركن؛ لأنه وسيلة إليه.

يقول الكاساني في بدائع الصنائع: «الانتقال من ركن إلى ركن فرض؛ لأنه وسيلة إلى الركن»

(1)

.

وعلى هذا اختلفت أحكام الحنفية في الرفع من الركوع ومن السجود تبعًا لاختلافهم في حكم الاعتدال منهما.

فمن قال: الاعتدال منهما سنة، جعل الرفع سنة؛ لكونها انتقالًا من ركن إلى سنة، ومن جعل الاعتدال منهما واجبًا، جعل الرفع واجبًا؛ لكونه انتقالًا من ركن إلى واجب فالانتقال وسيلة، يأخذ حكمه من حكم الموضع الذي ينتقل إليه.

هذه أقوال المسألة في مذهب السادة الحنفية، وأدلتهم على كل قول، مع مناقشتها، والله أعلم.

القول الثاني: مذهب المالكية وفيه قولان:

الأول: يرى أن الرفع من فروض الصلاة (أي من أركانها)، وتبطل بتعمد تركه، وإن تركه سهوًا رجع محدودبًا حتى يصل إلى حالة الركوع، ثم يرفع، ويسجد لسهوه، وهذا هو المشهور من مذهب مالك، وبه قال ابن القاسم

(2)

.

قال ابن القاسم كما في البيان والتحصيل: «من ركع فرفع رأسه من الركوع فلم يعتدل حتى خر ساجدًا، فليستغفر الله ولا يعد؛ ومن خر من ركعته ساجدًا، فلا يعتد بتلك الركعة

وأحب إليَّ للذي خر من الركعة ساجدًا قبل أن يرفع رأسه، أن يتمادى في صلاته ويعتد بها، ثم يعيد الصلاة»

(3)

.

(1)

. بدائع الصنائع (1/ 210).

(2)

. قال القاضي عبد الوهاب في الإشراف (1/ 246): «والرفع من الركوع واجب

فإن انحط ساجدًا، وهو راكع فلا يجزئه على الظاهر من المذهب

».

وانظر: الشرح الكبير مع حاشية الدسوقي (1/ 239)، النوادر والزيادات (1/ 183، 356)، التلقين (1/ 42)، البيان والتحصيل (2/ 55)، التاج والإكليل (2/ 215)، المختصر الفقهي لابن عرفة (1/ 257)، الخرشي (1/ 272)، شرح التلقين (1/ 625).

(3)

. البيان والتحصيل (2/ 53، 54).

ص: 47

جاء في الجامع لابن يونس: والصواب أن الرفع فرض

(1)

.

وقال ابن رشد في المقدمات: «أما الرفع من الركوع فالاختلاف فيه في المذهب، روى عيسى عن ابن القاسم أنه لا يعتد بتلك الركعة التي لم يرفع منها رأسه، واستحب أن يتمادى ثم يعيد

»

(2)

.

فالرفع من الركوع عند فقهاء المالكية فرض، والاعتدال منه سنة على المشهور من المذهب -وسبق تحرير الخلاف في الطمأنينة- فصار الرفع أوكد عندهم من الاعتدال علمًا أن الرفع وسيلة للاعتدال.

وقد قال المالكية: إذا قرأ آية سجدة، فانحط لها بنية السجود، فلما وصل إلى حد الركوع ذُهِلَ عنها ونوى الركوع:

فقال مالك: يعتد بالركوع، بناء على أن الحركة للركن غير مقصودة، ولا سهو عليه لنقص الحركة، ولا لزيادتها خلافًا لابن القاسم فهو يرى أن الحركة للركن مقصودة تابعة للركن، فإذا قصد بالحركة غير الركن لم يعتد بالركن

(3)

.

وهذا إنما يضعف القول بأن الاعتدال سنة، ولا يعود بالضعف على القول بركنية الرفع فهو الأقوى؛ لأنه وسيلة إلى الاعتدال، فيأخذ حكمه، وإذا كنت قد رجحت أن الاعتدال ركن، فالرفع ركن مثله، والله أعلم.

• دليل المالكية على ركنية الرفع من الركوع:

جاء الأمر بالرفع من الركوع في حديث أبي هريرة في قصة المسيء في صلاته معللًا الأمر له بالإعادة بقوله: (ارجع فَصَلِّ؛ فإنك لم تُصَلِّ)، ولا يصح أن يكون الرفع مستحبًّا والإخلال به يجعل المصلي وكأنه لم يفعل، وصلاته في حكم العدم، وقد قال له النبي صلى الله عليه وسلم حين طلب التعليم بما أخل به، قال:(ثم ارفع حتى تعتدل قائمًا)(ثم اسجد حتى تطمئن ساجدًا، ثم ارفع حتى تطمئن جالسًا)، وتقدم تخريجه،

(1)

. الجامع لمسائل المدونة (2/ 420، 421).

(2)

. المقدمات والممهدات (1/ 161).

(3)

. شرح الخرشي مع حاشية العدوي (1/ 355، 356)، شرح الزرقاني على مختصر خليل (1/ 486، 489).

ص: 48

وقد اقترن ذلك بمواظبة النبي صلى الله عليه وسلم على هذا الفعل، وعدم الإخلال به، ولو مرة واحدة، كل ذلك يدل على ركنية الرفع من الركوع.

القول الثاني في المذهب المالكي:

أن الرفع سنة، فلو خَرَّ من ركعته ساجدًا فإن كان ساهيًا سجد قبل السلام؛ لتركه السنة، وإن كان متعمدًا استغفر الله، ولا إعادة عليه، وهي رواية علي بن زياد عن مالك، وهو في مقابل المشهور

(1)

.

قال ابن ناجي في شرح الرسالة: «اختلف المذهب في الرفع من الركوع فقيل فرض وهو نقل الأكثر وقيل سنة حكاه ابن رشد»

(2)

.

• حجة هذا القول:

الدليل الأول:

أن القرآن ذكر الركوع والسجود ولم يذكر الرفع. قال تعالى: {ارْكَعُوا وَاسْجُدُوا} [الحج: 77].

فالذي تضمنه القرآن ما يقع عليه اسم الركوع والسجود، والزائد عليه تطوع.

قال خليل في التوضيح: «ومقابل الأشهر رواية عن مالك يرى أن الرفع سنة، ووجهه: التمسك بظاهر القرآن في الأمر بالركوع والسجود، ولم يذكر الرفع، وهو بعيد»

(3)

.

• ويناقش:

بأن حديث المسيء في صلاته قد أمره النبي صلى الله عليه وسلم بالرفع من الركوع والسجود، وقد خرج مخرج البيان لما هو واجب في الصلاة لما تقدم من قوله:(إنك لم تُصَلِّ)، فكان الأمر بقوله تعالى:{ارْكَعُوا وَاسْجُدُوا} مجملًا، وحديث المسيء في صلاته مبينًا لما يجب فعله في الصلاة

(4)

.

(1)

. البيان والتحصيل (2/ 55)، المقدمات الممهدات (1/ 161)، النوادر والزيادات (1/ 356)، الذخيرة للقرافي (2/ 190).

(2)

. شرح ابن ناجي على الرسالة (1/ 144).

(3)

. التوضيح شرح جامع الأمهات (1/ 357).

(4)

. انظر: التبصرة للخمي (1/ 285).

ص: 49

الدليل الثاني:

أن الرفع وسيلة، والركوع متميز عن السجود فلا حاجة إلى الرفع بخلاف الرفع من السجود فهو للفصل بين السجدتين، فلو ذهب صارت السجدتان واحدة.

• ويناقش:

بأن الوسائل لها أحكام الغايات، فإذا كان الاعتدال ركنًا على الصحيح، فالرفع وسيلة إليه، وكونه وسيلة لا يعني عدم وجوبه، فالوضوء وسيلة لفعل الصلاة، وهو شرط فيها.

القول الثالث: مذهب الشافعية والحنابلة وفيه قولان:

الأول: أن الرفع والاعتدال ركنان، ذكره الحاوي من الشافعية، ونص عليه ابن قدامة، والزركشي في شرح الخرقي، وابن مفلح في الفروع وابن النجار في منتهى الإرادات

(1)

.

قال الماوردي في الحاوي في بيان فرائض الصلاة: « .... الخامس: الركوع. السادس: الطمأنينة فيه. السابع: الرفع من الركوع. الثامن: الاعتدال فيه

»

(2)

.

وقال ابن قدامة في الكافي: «الرفع والاعتدال الركن السادس والسابع»

(3)

.

وقال الزركشي في شرح الخرقي: «أما الرفع من الركوع والاعتدال عنه ففرضان»

(4)

.

وقد صرح الشافعية بأن الرفع من الركوع مقصود، ولهذا اشترطوا ألا يقصد بالرفع شيئًا آخر، فلو قصد بالرفع شيئًا آخر غيره حتى إذا بلغ الاعتدال نواه لم يصح عندهم، وليس هذا خاصًّا بالرفع من الركوع، بل يشمل كل حركات الانتقال، سواء أكانت الحركة في الرفع من الركوع، أم في الهُوِيِّ إلى الركوع أم إلى السجود، أم في

(1)

. المجموع (3/ 512، 416، 437)، الحاوي الكبير (2/ 122)، المهذب (1/ 155)، حلية العلماء للشاشي (2/ 99). فتح العزيز (3/ 410)، تحفة المحتاج (2/ 62)، نهاية المحتاج (1/ 500)، الإقناع في حل ألفاظ أبي شجاع (1/ 153)، البيان للعمراني (2/ 211).

وقد ذكر ابن مفلح في الفروع (2/ 246) أن الرفع ركن خلافًا لأبي حنيفة، وأن الاعتدال ركن وفاقًا للشافعي. وانظر: المبدع (1/ 443)، الكافي لابن قدامة (1/ 251)، المغني (1/ 365)، منتهى الإرادات (1/ 236).

(2)

. الحاوي الكبير (2/ 122)، وكذلك فعل في الإقناع له (ص: 42).

(3)

. الكافي لابن قدامة (1/ 251)، وانظر العمدة في الفقه (ص: 26).

(4)

. شرح الزركشي على الخرقي (1/ 558).

ص: 50

الرفع من السجود، فالحركة للركن مقصودة

(1)

.

قال النووي: «الرفع إلى الاعتدال من الركوع مقصود، ولهذا قال الأصحاب: يشترط ألا يقصد صرفه عن ذلك»

(2)

.

أي لا ينوي غيره.

وعلى القول بأن الرفع مقصود فإن ذلك يعني أن غيره لا يقوم مقامه، فهو مقصود ليس لذاته، بل لغيره، للفصل بين الأركان

(3)

.

وحتى على القول بأن الرفع غير مقصود، فهو لا ينافي الركنية، فقد صرح الشافعية بأن الاعتدال غير مقصود لنفسه، وفي الوقت نفسه هو ركن عندهم بلا خلاف.

قال النووي في الروضة في الاعتدال عن الركوع: «وهو ركن لكنه غير مقصود لنفسه»

(4)

. لعلهم يقصدون أنه مقصود لغيره.

وقال في شرح المهذب: «الاعتدال من الركوع فرض وركن من أركان الصلاة لا تصح إلا به بلا خلاف عندنا»

(5)

.

(1)

. قال النووي في المجموع (3/ 408): «لو قرأ في قيامه آية سجدة، فهوى ليسجد، ثم بدا له بعد بلوغه حد الراكعين أن يركع لم يعتد بذلك عن الركوع، بل يجب أن يعود إلى القيام، ثم يركع، وهذا لا خلاف فيه، ولو سقط من قيامه بعد فراغ القراءة فارتفع من الأرض إلى حد الراكعين لم يجزه بلا خلاف» .

وفي حاشية اللبدي على نيل المآرب (1/ 58): «فلو انحنى لتناول شيء، ولم يخطر بباله الركوع، ثم قصده وهو راكع، لم يجزئه، كالرفع منه، كما يأتي. وكذا يقال في السجود، وفي الرفع منه، ونحو ذلك» .

وقال في الفروع (2/ 206): «ولو انحنى لتناول شيء ولم يخطر بباله الركوع لم يجزئه» .

وانظر: الإقناع (1/ 120)، شرح منتهى الإرادات (1/ 194)، كشاف القناع (1/ 348)، مطالب أولي النهى (1/ 443).

(2)

. المجموع شرح المهذب (4/ 75).

قال في تحفة المحتاج (2/ 59): «(و) يلزمه أنه (لا يقصد به) أي الهُوِيِّ (غيره) أي الركوع لا أنه يقصده نفسه؛ لأن نية الصلاة منسحبة عليه» .

فبين أنه يجب عليه ألا ينوي به غير الركوع، لا أنه يجب عليه أن ينوي الركوع، فنية الركوع منسحبة عليه.

(3)

. انظر: نهاية المحتاج (2/ 225).

(4)

. الروضة (1/ 251)، وهو بحروفه في أصل الروضة، انظر: فتح العزيز (3/ 399).

(5)

. المجموع (3/ 416).

ص: 51

والذي يترتب على القول بأن الاعتدال غير مقصود، اعتباره وهو في الاعتدال كأنه لم يفرغ من الركوع؛ لأن الذي هو فيه تبع له

(1)

.

الثاني من القولين:

أن الرفع داخل في الاعتدال، وواجب له، اختاره الرافعي، وبعض الحنابلة.

قال في فتح العزيز: «واعلم أن واجب الاعتدال لا ينحصر في الأمرين المذكورين (يقصد الرفع والطمأنينة)، بل له واجب ثالث: أن لا يقصد بالارتفاع شيئًا آخر، حتى لو رأى حية في ركوعه، فاعتدل فزعًا منها لم يعتد به»

(2)

.

فأدخل الارتفاع من الركوع من واجبات الاعتدال، واشترط ألا يقصد بالرفع غيره، فأما نية الرفع نفسه فليست بشرط؛ لأن نية الصلاة كافية.

وفي منهاج الطالبين ذكر من الفروض: الركوع والاعتدال، ولم يذكر الرفع

(3)

، فلماذا أهمله؟ هل لأن الرفع داخل في الاعتدال لاستلزامه له، كما يفهم من كلام الرافعي السابق؟

وقد راجعت شراح المنهاج كتحفة المحتاج، ونهاية المحتاج، ومغني المحتاج فلم يذكر أحد منهم النص على ركنية الرفع من الركوع.

ولم يذكر أبو الخطاب الحنبلي في الهداية، ولا ابن قدامة في المقنع، ولا أبو البركات في المحرر، ولا الحجاوي في الزاد، ولا البلباني في أخصر المختصرات لم يذكروا الرفع من الركوع.

قال في الهداية: «وأركانها خمسة عشر: وذكر منها: الركوع والطمأنينة فيه، والاعتدال عنه»

(4)

.

(1)

. انظر: روضة الطالبين (1/ 370).

(2)

. فتح العزيز (3/ 410).

(3)

. قال في منهاج الطالبين (ص: 26، 27): «الخامس: الركوع، وأقله أن ينحني .... السادس: الاعتدال قائمًا مطمئنًّا» .

(4)

. الهداية على مذهب الإمام أحمد (ص: 87)، وانظر: المقنع (ص: 53)، والشرح الكبير على المقنع (1/ 640)، المبدع شرح المقنع (1/ 441)، الممتع شرح المقنع (1/ 391)، وأخصر المختصرات ط الركائز (ص: 91).

ص: 52

وقال أبو البركات في المحرر: «والفرض من ذلك: القيام

والركوع، والاعتدال عنه»

(1)

.

وقد نص في الإقناع على أن الرفع داخل في الاعتدال، قال الحجاوي في الإقناع: «والركوع

والاعتدال بعده، فدخل فيه الرفع»

(2)

.

وقال البهوتي في كشاف القناع شارحًا: «(فدخل فيه) أي في الاعتدال عن الركوع (الرفع منه) لاستلزامه له، هكذا فعل أكثر الأصحاب، وفرق في الفروع والمنتهى وغيرهما بينهما، فعدوا كُلًّا منهما ركنًا؛ لتحقق الخلاف في كل منهما»

(3)

.

فصار الخلاف عند الحنابلة كالخلاف عند الشافعية، منهم من يرى أن الرفع ركن مستقل بنفسه، ومنهم من يرى أن الرفع داخل في الاعتدال، وكونه داخلًا في الاعتدال فإنه يأخذ حكمه، وهو الركنية.

• الدليل على ركنية الرفع من الركوع:

سبق لنا الاستدلال على ركنية الرفع عند الاستدلال للقول الثالث في مذهب الحنفية، وما يرد عليه من نقاش، فأغنى ذلك عن إعادته.

فصارت الأقوال في الرفع من الركوع ثلاثة: قيل: سنة، وقيل: واجب، وقيل: ركن، وهو أرجحها.

* * *

(1)

. المحرر (1/ 68).

(2)

. الإقناع (1/ 133).

(3)

. كشاف القناع (1/ 387).

ص: 53