الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
الفصل الثاني في وقت ابتداء التكبير للرفع من السجود
المدخل إلى المسألة:
• السنة أن تكون تكبيرات الانتقال حين الشروع لحديث أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم: (يكبر حين يركع) وقوله: (يكبر حين يهوي) وقوله: (يكبر حين يسجد، ثم يكبر حين يرفع رأسه).
• التكبيرات التي يشرع معها رفع اليدين كتكبيرة الركوع فإنه يرفع يديه، وهو قائم؛ لأن الرفع حال الانحناء متعسر.
• لم يحفظ نص عن الشارع يأمر به المصلي أن تكون تكبيراته في أثناء الانتقال، ولو كان واجبًا لتوجه الأمر به من النبي صلى الله عليه وسلم لأمته بيانًا للشريعة، وحرصًا على سلامة صلاة المسلمين من النقص.
• الأصل في أفعال الرسول صلى الله عليه وسلم الاستحباب.
• إذا خرج جزء يسير من التكبير قبل الشروع، أو أتم جزءًا منه بعد الانتقال فهو مغتفر للحاجة، ويعطى الأكثر حكم الكل.
• إذا أوقع التكبير كله قبل الانتقال، أو شرع فيه كله بعد الانتقال؛ فقد أوقع التكبير في غير محله، وفعله مخالف للسنة، وصلاته صحيحة؛ لأن تكبيرات الانتقال سنة.
[م-685] يسن أن يبتدئ تكبيرات الانتقال كلها حال الشروع، وهو قول الجمهور، من الحنفية، والمالكية، ونص عليه الرافعي في فتح العزيز، والنووي في الروضة، قال المالكية: إلا في القيام من الركعتين فيندب أن يؤخر التكبير حتى يستوي قائمًا
(1)
.
(1)
. انظر في مذهب الحنفية: البحر الرائق (1/ 333)، حاشية ابن عابدين (1/ 493)، بدائع الصنائع =
وقيل: يجب أن يبتدئ التكبير حين يشرع في الرفع من السجود، وكذا سائر الانتقالات، وهو المشهور من مذهب الحنابلة، فإن خالف، فشرع فيه قبله، أو أكمله بعده، فقياس المذهب بطلان صلاته، وهو من المفردات.
وقيل: يحتمل أن يعفى عن ذلك؛ لأن التحرز منه يعسر، والسهو به يكثر، ففي الإبطال به، والسجود له مشقة
(1)
.
وقد سبق لي بحث هذه المسألة في مبحث وقت ابتداء التكبير عند الكلام على أحكام الركوع، فأغنى ذلك عن إعادته هنا، ولكن أعدت التذكير بالأقوال حتى يعلم أن هذه المسألة لم تهمل من البحث.
* * *
= (1/ 207)، الجوهرة النيرة (1/ 52)، الدر المختار (ص: 68)، الهداية في شرح البداية (1/ 50).
وقال خليل في التوضيح (1/ 364): «السنة التكبير حين الشروع إلا في قيام الجلوس، فإنه بعد أن يستقل قائمًا للعمل .... » .
وانظر: مختصر خليل (ص: 33)، شرح زروق على الرسالة (1/ 257)، تهذيب المدونة (1/ 238)، التاج والإكليل (2/ 245)، مواهب الجليل (1/ 540)، الفواكه الدواني (1/ 179)، شرح الزرقاني (1/ 375)، الشرح الصغير مع حاشية الصاوي (1/ 328).
وقال الرافعي في فتح العزيز (3/ 387): «ويبتدئ به -يعني التكبير- في ابتداء الهُوِي» .
وقال في الروضة (1/ 250): «يستحب أن يكبر للركوع، ويبتدئ به في ابتداء الهوي» .
وقال في العباب المحيط (1/ 347): «ويسن أن يبدأ بتكبيرة الانتقال قائمًا، لا مع ابتداء هويِّه خلافًا للعزيز والروضة» .
(1)
. قال في الإنصاف (2/ 59): وإن شرع فيه قبله، أو كمله بعده فوقع بعضه خارجًا عنه فهو كتركه .... ». وانظر: شرح منتهى الإرادات (1/ 219)، كشاف القناع (1/ 389)، مطالب أولي النهى (1/ 503)، الفواكه العديدة (1/ 89).