المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

‌المطلب الرابع في المجافاة بين الفخذين وكذا الركبتين - الجامع في أحكام صفة الصلاة - الدبيان - جـ ٤

[دبيان الدبيان]

فهرس الكتاب

- ‌المبحث السادس أقل الكمال في التسبيح

- ‌المبحث السابع كراهة قراءة القرآن في الركوع والسجود

- ‌المبحث الثامن حكم الدعاء في الركوع والسجود

- ‌الباب الثامن في أحكام الرفع من الركوع

- ‌الفصل الأول حكم الرفع من الركوع والسجود

- ‌الفصل الثاني في مشروعية التسميع والتحميد

- ‌المبحث الأول في وقت ابتداء التسميع والتحميد

- ‌المبحث الثاني في مشروعية التسميع للإمام

- ‌المبحث الثالث حكم التحميد للإمام

- ‌المبحث الرابع حكم التسميع والتحميد للمأموم

- ‌المبحث الخامس حكم التسميع والتحميد للمنفرد

- ‌الفصل الثالث في رفع اليدين للرفع من الركوع

- ‌المبحث الأول في مشروعية الرفع

- ‌المبحث الثاني في صفة رفع اليدين

- ‌المبحث الثالث في منتهى رفع اليدين

- ‌الباب التاسع أحكام الاعتدال في الصلاة

- ‌الفصل الأول في حكم الاعتدال من الركوع والسجود

- ‌الفصل الثاني في حكم الزياده على التسميع والتحميد

- ‌الفصل الثالث في قبض اليسرى باليمنى بعد الرفع من الركوع

- ‌الفصل الرابع في صيغ التحميد المشروعه

- ‌الفصل الخامس في تطويل مقدار الاعتدال من الركوع

- ‌الباب العشر في أحكام السجود

- ‌تمهيد

- ‌المبحث الأول في تعريف السجود

- ‌المبحث الثاني في مقام السجود من العبادة

- ‌الفرع الأول في فضل السجود

- ‌الفرع الثاني في تفضيل كثرة السجود على طول القيام

- ‌الفصل الأول في حكم السجود

- ‌الفصل الثاني في صفة السجود

- ‌المبحث الأول في صفة التجزئة

- ‌الفرع الأول في وجوب الطمأنينة في السجود

- ‌الفرع الثاني في الأعضاء التي يجب السجود عليها

- ‌المسألة الأولى في حكم السجود على الجبهة

- ‌المسألة الثانية حكم السجود على الأنف

- ‌المسألة الثالثة حكم السجود على الكفين والركبتين والقدمين

- ‌المسألة الرابعة في حكم رفع الذراعين عن الأرض في السجود

- ‌المبحث الثاني في صفة السجود الكاملة

- ‌الفرع الأول في السنن القولية

- ‌المسألة الأولى في مشروعية التكبير للسجود

- ‌المسألة الثانية في صفة التكبير للسجود

- ‌المسألة الثالثة في حكم التسبيح في السجود

- ‌مطلبفي بعض أذكار السجود الواردة في الصلاة

- ‌الفرع الثاني في سنن السجود الفعلية

- ‌المسألة الأولى في صفة الهوي للسجود

- ‌المسألة الثانية في رفع الأيدي إذا كبر للسجود أو رفع منه

- ‌المسألة الثالثة السنة في موضع الكفين حال السجود

- ‌المسألة الرابعة في استحباب ضم أصابع يديه في السجود وتوجهها إلى القبلة

- ‌المسألة الخامسة في الهيئة المستحبة في سجود القدمين

- ‌المسألة السادسة في استحباب المجافاة في السجود

- ‌المطلب الأول في استحباب مجافاة العضدين عن الجنبين

- ‌المطلب الثاني في استحباب مجافاة الفخذين عن البطن

- ‌المطلب الثالث في مجافاة المرأة

- ‌المطلب الرابع في المجافاة بين الفخذين وكذا الركبتين

- ‌المطلب الخامس في المجافاة بين القدمين

- ‌الفصل الثالث في تعذر السجود على أحد الأعضاء السبعة

- ‌المبحث الأول إذا قدر على السجود بالوجه وعجز عن الباقي

- ‌المبحث الثاني إذا تعذر السجود بالجبهة وقدر على الباقي

- ‌المبحث الثالث إذا تعذر السجود بالجبهة والأنف وقدر على الباقي

- ‌الفصل الرابع في السجود على الحائل

- ‌المبحث الأول في السجود على حائل منفصل عن المصلى

- ‌المبحث الثاني في السجود على حائل متصل بالمصلي

- ‌الفرع الأول في السجود على عضو من أعضاء المصلي

- ‌الفرع الثاني في السجود على حائل متصل ليس من أعضاء المصلي

- ‌المسألة الأولى في مباشرة الأرض بالقدمين والركبتين في السجود

- ‌المسألة الثانية في مباشرة الأرض باليدين حال السجود

- ‌المسألة الثالثة في مباشرة الأرض بالجبهة حال السجود

- ‌الباب الحادي عشر في الرفع من السجود

- ‌الفصل الأول في مشروعية التكبير للرفع من السجود

- ‌الفصل الثاني في وقت ابتداء التكبير للرفع من السجود

- ‌الفصل الثالث في رفع اليدين مع الرفع من السجود

- ‌الفصل الرابع في حكم الرفع من السجود

- ‌الباب الثاني عشر في الاعتدال من السجود

- ‌الفصل الأول في ركنية الجلوس بين السجدتين

- ‌الفصل الثاني في صفة الجلوس في الصلاة

- ‌الفصل الثالث في النهي عن الإقعاء في الصلاة

- ‌الفصل الرابع في مشروعية الذكر بين السجدتين وفي حكمه وصيغته

- ‌الفصل الخامس صفة وضع اليدين إذا جلس بين السجدتين

- ‌الفصل السادس في وجوب السجده الثانية في الصلاة

- ‌الباب الثالث عشر في النهوض للركعة الثانية

- ‌الفصل الأول في مشروعية جلسة الاستراحة قبل القيام

- ‌الفصل الثاني في صفة النهوض إلى الركعة الثانية

- ‌الباب الرابع عشر في الفروق بين الركعة الأولى وسائر الركعات

- ‌الفصل الأول في تكبيرة الإحرام

- ‌الفصل الثاني لا يشرع الاستفتاح في الركعة الثانية

- ‌الفصل الثالث لا يستعيذ في الركعة الثانية إذا استعاذ في الركعة الأولى

- ‌الفصل الرابع لا يجدد النية للركعة الثانية

- ‌الفصل الخامس في أطالة الركعة الأولى على سائر الركعات

- ‌الباب الخامس عشر في الأحكام الخاصة بالتشهد

- ‌الفصل الأول في حكم التشهد الأول والجلوس له

- ‌الفصل الثاني حكم التشهد الأخير

- ‌الفصل الثالث في ألفاظ التشهد

- ‌الفصل الرابع في الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم في التشهد

- ‌المبحث الأول في الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم في التشهد الأول

- ‌المبحث الثاني في الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم في التشهد الثاني

- ‌الفصل الخامس في صفة الكفين في التشهد

- ‌الفصل السادس في تحريك السبابة بالتشهد

- ‌الفصل السابع الدعاء في التشهد

- ‌المبحث الأول في التعوذ بالله من أربع

- ‌المبحث الثاني في صفة الدعاء في الصلاة

- ‌الباب السادس عشر التسليم في الصلاة

- ‌الفصل الأول حكم التسليم

- ‌الفصل الثاني في حكم زيادة (ورحمة الله) في التسليم

الفصل: ‌المطلب الرابع في المجافاة بين الفخذين وكذا الركبتين

‌المطلب الرابع في المجافاة بين الفخذين وكذا الركبتين

المدخل إلى المسألة:

• المجافاة بين الفخذين لا يصح فيه حديث مرفوع.

• الأصل في المصلي فيما لم يرد فيه نص أن يكون على طبيعته، ولا ينتقل عنها إلا بدليل.

• أمرنا بالاعتدال في السجود، والاعتدال فيه أن يكون الفخذان وسطًا فلا يفرج بين فخذيه ولا يتكلف الضم.

[م-674] يلزم من المجافاة بين الفخذين أن يجافي بين الركبتين لأن الركبة في أسفل الفخذ.

استحب المالكية، والشافعية، والحنابلة للمصلي أن يفرق بين ركبتيه إذا سجد

(1)

.

واستدلوا على ذلك بحديثين:

الحديث الأول:

(ح-1876) ما رواه أبو داود في السنن من طريق بقية، حدثني عتبة يعني ابن أبي حكيم، حدثني عبد الله بن عيسى، عن العباس بن سهل الساعدي،

عن أبي حميد في صفة صلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: وإذا سجد فرج بين

(1)

. التاج والإكليل (2/ 246)، شرح الخرشي (1/ 286)، الفواكه الدواني (1/ 182)، كفاية الطالب الرباني مع حاشية العدوي (1/ 270)، الشامل في فقه الإمام مالك (1/ 109)، التوضيح لخليل (1/ 360)، عقد الجواهر لابن شاس (1/ 105)، فتح العزيز (3/ 471)، روضة الطالبين (1/ 259)، الوسيط (2/ 140)، تحفة المحتاج (2/ 76)، مغني المحتاج (1/ 375)، نهاية المحتاج (1/ 516)، شرح منتهى الإرادات (1/ 198)، كشاف القناع (1/ 353)، الهداية على مذهب أحمد (ص: 84)، الإقناع (1/ 121)، مطالب أولي النهى (1/ 453).

ص: 331

فخذيه غير حامل بطنه على شيء من فخذيه

(1)

.

[انفرد عبد الله بن عيسى بقوله: (وإذا سجد فرج بين فخذيه غير حامل بطنه على شيء من فخذيه) وهو حرف شاذ]

(2)

.

الحديث الثاني:

(ح-1877) ما رواه السراج في مسنده والبيهقي من طريق الحسين بن علي الصدائي، حدثني أبي علي بن يزيد، عن زكريا بن أبي زائدة، عن أبي إسحاق،

عن البراء، قال: كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا ركع بسط ظهره، وإذا سجد وجه أصابعه قِبَل القبلة، فتَفاجَّ.

[ضعيف]

(3)

.

قال ابن الجوزي في غريب الحديث: تفاجت عليه أي فرجت رجليها للحلب

(4)

.

هذه هي الأحاديث الواردة في الباب، ولا يصح منها شيء.

(ح-1878) ويعارضهما ما رواه أبو داود من طريق ابن وهب، حدثنا الليث، عن دراج، عن ابن حجيرة،

عن أبي هريرة، أن النبي صلى الله عليه وسلم، قال: إذا سجد أحدكم، فلا يفترش يديه افتراش الكلب، وليضم فخذيه

(5)

.

[غريب من حديث أبي هريرة، وفي إسناده دراج مختلف فيه]

(6)

.

(1)

. سنن أبي داود (735).

(2)

. سبق تخريجه، انظر (ح 1868)، وانظر أيضًا (ح 1748، 1851).

(3)

. رواه السراج في مسنده (352)، والبيهقي في السنن (2/ 162).

وسبق تخريجه (ص: 504).

(4)

. غريب الحديث لابن الجوزي (2/ 176)، وانظر: النهاية في غريب الحديث لابن الأثير (3/ 412)، لسان العرب (2/ 339)، الغريبين في القرآن والحديث (5/ 1412).

(5)

. سنن أبي داود (901).

(6)

. الحديث لم يروه عن أبي هريرة إلا ابن حجيرة، تفرد به دراج.

وعبد الرحمن بن حجيرة ثقة، وله عن أبي هريرة ستة وعشرون حديثًا، أكثرها من رواية دراج بن سمعان عنه، عن أبي هريرة، إلا واحدًا من رواية عبد الله بن الوليد بن قيس المصري، وهو ضعيف، وآخر من رواية سعيد بن يزيد الثقة.

فأكثرها أحاديث غريبة الإسناد، ودراج بن سمعان، قد اختلفوا فيه، فوثقه بعضهم كابن معين، =

ص: 332

وجمع بعض العلماء بين حديث أبي حميد في التفريج بين الفخذين، وبين حديث أبي هريرة في ضمهما، فقال السهارنفوري: لا معارضة بينهما، فإن معنى قوله:(إذا سجد فرج بين فخذيه): أي باعد بين فخذيه وبين بطنه، ثم أكده بقوله:(غير حامل بطنه على شيء من فخذيه)»

(1)

.

ولا يعين عليه اللفظ، وكلا الحديثين من قبيل الضعيف، فلا يتكلف في الجمع بينهما.

وإذا لم يكن هناك سنة واضحة على الاستحباب فالأفضل أن تكون المسافة بينهما ما تقتضيه هيئة الساجد بلا تكلف، فلا يفرج بين فخذيه، ولا يتكلف ضمهما، إن كان ذهب إلى هذا أحد من السلف، والله أعلم.

* * *

= واعتمد ابن حبان والحاكم توثيق ابن معين فصححا له.

ومنهم من قال: أحاديثه مستقيمة إلا ما كان عن أبي الهيثم، عن أبي سعيد كأبي داود.

وقال أحمد: دراج وحيي وزبان أحاديثهم مناكير. العلل (4482).

وقال النسائي: ليس بالقوي. الضعفاء (187).

وقال أبو حاتم الرازي: في حديثه صنعة. قال المعلمي اليماني: يعني: أنه يتصرف فيه، ولا يأتي به على الوجه.

وقال ابن عدي: عامة الأحاديث التي أمليتها عن دراج مما لا يتابع عليها.

وقال الدارقطني: متروك كما في سؤالات البرقاني (142).

وقال في أخرى: ضعيف حكاه الحاكم عنه (261).

ولم يتابع دراج بن سمعان على قوله: (وليضم فخذيه)، فلا يحتمل تفرده فهي زيادة منكرة.

وقد رواه أبو داود (901) من طريق ابن وهب،

رواه ابن عبد الحكم كما في فتوح مصر والمغرب (ص: 312)، وابن خزيمة (653)، وابن حبان (1917) عن عبد الله بن عبد الحكم،

وابن المنذر في الأوسط (3/ 172)، والبيهقي في السنن الكبرى (2/ 166) من طريق أبي صالح كاتب الليث، ثلاثتهم عن الليث بن سعد، عن دراج أبي السمح به.

قال ابن عبد الحكم كما في فتوح مصر: لم يرو الليث عن درّاج إلّا هذا الحديث. وكذا قال ابن حبان في صحيحه.

وقد حسن الحديث ابن القطان الفاسي في بيان الوهم والإيهام (5/ 694).

(1)

. بذل المجهود (5/ 171).

ص: 333