الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
المطلب الخامس في المجافاة بين القدمين
المدخل إلى المسألة:
• لا يوجد دليل صحيح في رص العقبين، والأصل عدم الاستحباب.
• الأصل في المصلي فيما لم يرد فيه نص أن يكون المصلي على طبيعته، ولا ينتقل عنها إلا بدليل
• غياب النص عن حكم مسألة ما يراد منه التوسعة على المصلي، وما كان ربك نسيًا.
[م-675] اختلف العلماء في استحباب التفريج بين القدمين في السجود،
فقيل: ذهب الشافعية والحنابلة إلى استحباب التفريج بين القدمين تفريجًا وسطًا، قدره الشافعية بمقدار شبر.
(1)
.
وقال في الإقناع: «ويفرق بين ركبتيه ورجليه»
(2)
.
وفي المستوعب: «يكره أن يلصق كعبيه»
(3)
.
(1)
. مختصر المزني (ص: 107)، الحاوي الكبير (2/ 129)، المهذب للشيرازي (1/ 146)، المجموع شرح المهذب (3/ 431)، التعليقة للقاضي حسين (2/ 756، 813)، روضة الطالبين (1/ 259)، المغني (1/ 374)، الإقناع (1/ 121)، المبدع (1/ 405)، الروض المربع (ص: 92)، كشاف القناع (1/ 353)، الإنصاف (2/ 69)، الفروع (2/ 203).
(2)
. الإقناع (1/ 121).
(3)
. نقله في الفروع، وحمله على صفة السجود (2/ 203)، ونقله صاحب الإنصاف (2/ 69) وظاهره أنه في حال القيام.
(1)
.
وقيل: السنة أن يلصق عقبيه، اختاره أبو السعود من الحنفية، وترجم ابن خزيمة من الشافعية في صحيحه فقال: باب ضم العقبين في السجود، واختاره ابن تميم من الحنابلة
(2)
.
• دليل من قال: لا يستحب أن يلصق عقبيه:
الدليل الأول:
(ح-1879) ما رواه أبو داود في السنن من طريق بقية، حدثني عتبة يعني ابن أبي حكيم، حدثني عبد الله بن عيسى، عن العباس بن سهل الساعدي،
عن أبي حميد في صفة صلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: وإذا سجد فرج بين فخذيه غير حامل بطنه على شيء من فخذيه
(3)
.
[ضعيف]
(4)
.
وجه الاستدلال:
أن القدمين تبع للفخذين ما دام لم يرد في القدمين سنة صحيحة تبين صفة وضعهما.
• وأجيب:
بأنه لا يلزم من تفريج الفخذين تفريج القدمين، فيمكن للمصلي أن يفرج بين فخذيه ويضم قدميه.
الدليل الثاني:
لا يوجد دليل صحيح في رص العقبين، والأصل عدم الاستحباب.
(1)
. لا جديد في أحكام الصلاة (ص: 69).
(2)
. حاشية ابن عابدين (1/ 493)، صحيح ابن خزيمة (1/ 328)، مختصر ابن تميم (2/ 146).
(3)
. سنن أبي داود (735).
(4)
. سبق تخريجه. انظر: (ح 1868)، وانظر أيضًا (ح 1748، 1851).
الدليل الثالث:
إذا عدم الدليل كان الإنسان حرًّا في وضع قدميه، إما أن يضعهما على طبيعتها تبعًا لفخذيه؛ لأن الأصل في المصلي فيما لم يرد فيه نص أن يكون على طبيعته، ولا ينتقل عنها إلا بدليل
وإما أن يكون مخيرًا بأن يضعهما كيف تيسر له، لأن غياب النص فيه توسعة للمصلي فيكون الخيار له، وما كان ربك نسيًّا.
• دليل من قال: يستحب أن يرص عقبيه:
(ح-1880) ما رواه ابن خزيمة من طريق ابن أبي مريم، أخبرنا يحيى بن أيوب، حدثني عمارة بن غزية قال: سمعت أبا النضر يقول: سمعت عروة بن الزبير يقول:
قالت عائشة زوج النبي صلى الله عليه وسلم: فقدت رسول الله صلى الله عليه وسلم وكان معي على فراشي، فوجدته ساجدًا راصًّا عقبيه مستقبلًا بأطراف أصابعه القبلة، فسمعته يقول: أعوذ برضاك من سخطك .... الحديث
(1)
.
[غريب من حديث عروة، وفي إسناده يحيى بن أيوب، وقد تفرد بقوله: (راصًّا عقبيه)، والحديث في مسلم من طريق آخر، وليس فيها قوله: (راصًّا عقبيه)]
(2)
.
(1)
. صحيح ابن خزيمة (654).
(2)
. رواه ابن خزيمة (654)، وعنه ابن حبان (1933)، والطحاوي في مشكل الآثار (111)، وابن المنذر في الأوسط (3/ 172)، والحاكم في المستدرك (832)، والبيهقي في السنن الكبرى (2/ 167)، وابن عبد البر في التمهيد (23/ 348)، من طريق سعيد بن أبي مريم به.
ولم يتابع يحيى بن أيوب المصري على قوله: (راصًّا عقبيه)، وهو صدوق سيئ الحفظ.
قال أحمد في رواية: سيئ الحفظ.
وقال أبو حاتم الرازي: يكتب حديثه، ولا يحتج به.
وقال النسائي: ليس بالقوي.
والحديث أصله في صحيح مسلم بغير هذا الإسناد، وينظر كيف تفرد بهذا الحديث أبو النضر سالم ابن أبي أمية عن عروة بهذا الحديث، وهو مقل في روايته عنه، وعروة له أصحاب يعتنون بروايته، وقد يكون الحمل على يحيى بن أيوب المصري في إسناد الحديث مع ما تفرد به من لفظه.
قال الحاكم: «هذا حديث صحيح على شرط الشيخين ولم يخرجاه بهذا اللفظ، لا أعلم أحدًا ذكر ضم العقبين في السجود غير ما في هذا الحديث» =
• ويجاب:
قال بكر أبو زيد: لا يعرف في رصِّ الساجد عقبيه آثار عن السلف من الصحابة رضي الله عنهم، فمن بعدهم، وأنه لم يتم الوقوف على تفريع لأَحد من الفقهاء بمشروعية رَصِّ العقبين حال السجود سوى كلمة ابن تميم، ومن معه ممن لم يُسَمَّ من الحنابلة، ولَعَلَّها من شاذ التفقه.
فبقي أن يقال: المشروع للساجد: هو تفريج القدمين؛ استصحابًا للأَصل حال القيام في الصلاة .... ولأَن سنة السجود: الاعتدال في الهيئة، والمجافاة، والتفاج، وتفريق الأَعضاء، أعضاء السجود، ومنها التفريق بين الركبتين، والفخذين، والقدمان تابعان للفخذين، فتكون السنة فيهما كذلك.
=علق الشيخ بكر أبو زيد في كتابه لا جديد في أحكام الصلاة (ص:74):وهذه كلمة استقرائية مفيدة شذوذ هذه اللفظة ونكارتها، وأن ترجمة ابن خزيمة لهذه الرواية بقوله:«باب ضم العقبين في السجود» تعني فقه هذه الرواية التي أَسندها مع صرف النظر عن صحتها من عدمها، لا أنها صحيحة في نفس الأَمر ويقع هذا كثيرًا في تراجمه فتدبر».
قال الشيخ ابن باز رحمه الله كما في فتاوى نور على الدرب (8/ 294): «أما ما يروى أنه صلى الله عليه وسلم كان ساجدًا راصًّا عقبيه مستقبل بأطراف أصابعه القبلة) فهذا فيه نظر، الظاهر أنه شاذ، ومخالف للأحاديث الصحيحة
…
والمحفوظ أنه صلى الله عليه وسلم كان يقيم قدميه، كل واحدة منفردة عن الأخرى». اهـ
والحديث في مسلم من طريق أصح، وليس فيه قوله:(راصًا عقبيه).
فقد رواه مسلم (222 - 486) من طريق عبيد الله بن عمر، عن محمد بن يحيى بن حبان، عن الأعرج، عن أبي هريرة، عن عائشة، قالت: فقدت رسول الله صلى الله عليه وسلم ليلة من الفراش فالتمسته فوقعت يدي على بطن قدميه وهو في المسجد وهما منصوبتان، وهو يقول: اللهم أعوذ برضاك من سخطك
…
الحديث.
قال شيخنا ابن عثيمين كما في فقه العبادات (ص: 161): «معلوم أن اليد الواحدة لا تقع على قدمين منصوبتين إلا وبعضها قد ضم إلى بعض، وكذلك جاء صريحًا في صحيح ابن خزيمة رحمه الله أنه يلصق إحدى القدمين بالأخرى في حال السجود» . اهـ
و لا يلزم من وقوع اليد على القدمين أن تكون ملتصقتين، نعم قد يدل على أنه لا يفرج بينهما تفريجًا شديدًا هذا إذا فسرنا قوله:(فوقعت يدي) أنها إحدى يديها، واليد نكرة مضافة إلى معرفة، فقد تريد بها كلتا يديها، واللغة تحتمله، قال تعالى:{وَإِنْ تَعُدُّوا نِعْمَةَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا} [النحل: 18]، فـ (نعمة) مفردة مضافة إلى معرفة، فعمت.
فثبت بهذا: أن السنة في القدمين حال السجود هو التفريق باعتدال على سَمْتِ البدن، دون غلو في التفريج، ولا جفاء في الإِلصاق {وَكَذَلِكَ جَعَلْنَاكُمْ أُمَّةً وَسَطًا} [البقرة: 143]، والله تعالى بأَحكامه أَعلم.
• الراجح:
أن الأمر واسع، ليس فيه سنة كاشفة، بقاء القدمين على طبيعتهما أقرب.
* * *