المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

‌المطلب الخامس في المجافاة بين القدمين - الجامع في أحكام صفة الصلاة - الدبيان - جـ ٤

[دبيان الدبيان]

فهرس الكتاب

- ‌المبحث السادس أقل الكمال في التسبيح

- ‌المبحث السابع كراهة قراءة القرآن في الركوع والسجود

- ‌المبحث الثامن حكم الدعاء في الركوع والسجود

- ‌الباب الثامن في أحكام الرفع من الركوع

- ‌الفصل الأول حكم الرفع من الركوع والسجود

- ‌الفصل الثاني في مشروعية التسميع والتحميد

- ‌المبحث الأول في وقت ابتداء التسميع والتحميد

- ‌المبحث الثاني في مشروعية التسميع للإمام

- ‌المبحث الثالث حكم التحميد للإمام

- ‌المبحث الرابع حكم التسميع والتحميد للمأموم

- ‌المبحث الخامس حكم التسميع والتحميد للمنفرد

- ‌الفصل الثالث في رفع اليدين للرفع من الركوع

- ‌المبحث الأول في مشروعية الرفع

- ‌المبحث الثاني في صفة رفع اليدين

- ‌المبحث الثالث في منتهى رفع اليدين

- ‌الباب التاسع أحكام الاعتدال في الصلاة

- ‌الفصل الأول في حكم الاعتدال من الركوع والسجود

- ‌الفصل الثاني في حكم الزياده على التسميع والتحميد

- ‌الفصل الثالث في قبض اليسرى باليمنى بعد الرفع من الركوع

- ‌الفصل الرابع في صيغ التحميد المشروعه

- ‌الفصل الخامس في تطويل مقدار الاعتدال من الركوع

- ‌الباب العشر في أحكام السجود

- ‌تمهيد

- ‌المبحث الأول في تعريف السجود

- ‌المبحث الثاني في مقام السجود من العبادة

- ‌الفرع الأول في فضل السجود

- ‌الفرع الثاني في تفضيل كثرة السجود على طول القيام

- ‌الفصل الأول في حكم السجود

- ‌الفصل الثاني في صفة السجود

- ‌المبحث الأول في صفة التجزئة

- ‌الفرع الأول في وجوب الطمأنينة في السجود

- ‌الفرع الثاني في الأعضاء التي يجب السجود عليها

- ‌المسألة الأولى في حكم السجود على الجبهة

- ‌المسألة الثانية حكم السجود على الأنف

- ‌المسألة الثالثة حكم السجود على الكفين والركبتين والقدمين

- ‌المسألة الرابعة في حكم رفع الذراعين عن الأرض في السجود

- ‌المبحث الثاني في صفة السجود الكاملة

- ‌الفرع الأول في السنن القولية

- ‌المسألة الأولى في مشروعية التكبير للسجود

- ‌المسألة الثانية في صفة التكبير للسجود

- ‌المسألة الثالثة في حكم التسبيح في السجود

- ‌مطلبفي بعض أذكار السجود الواردة في الصلاة

- ‌الفرع الثاني في سنن السجود الفعلية

- ‌المسألة الأولى في صفة الهوي للسجود

- ‌المسألة الثانية في رفع الأيدي إذا كبر للسجود أو رفع منه

- ‌المسألة الثالثة السنة في موضع الكفين حال السجود

- ‌المسألة الرابعة في استحباب ضم أصابع يديه في السجود وتوجهها إلى القبلة

- ‌المسألة الخامسة في الهيئة المستحبة في سجود القدمين

- ‌المسألة السادسة في استحباب المجافاة في السجود

- ‌المطلب الأول في استحباب مجافاة العضدين عن الجنبين

- ‌المطلب الثاني في استحباب مجافاة الفخذين عن البطن

- ‌المطلب الثالث في مجافاة المرأة

- ‌المطلب الرابع في المجافاة بين الفخذين وكذا الركبتين

- ‌المطلب الخامس في المجافاة بين القدمين

- ‌الفصل الثالث في تعذر السجود على أحد الأعضاء السبعة

- ‌المبحث الأول إذا قدر على السجود بالوجه وعجز عن الباقي

- ‌المبحث الثاني إذا تعذر السجود بالجبهة وقدر على الباقي

- ‌المبحث الثالث إذا تعذر السجود بالجبهة والأنف وقدر على الباقي

- ‌الفصل الرابع في السجود على الحائل

- ‌المبحث الأول في السجود على حائل منفصل عن المصلى

- ‌المبحث الثاني في السجود على حائل متصل بالمصلي

- ‌الفرع الأول في السجود على عضو من أعضاء المصلي

- ‌الفرع الثاني في السجود على حائل متصل ليس من أعضاء المصلي

- ‌المسألة الأولى في مباشرة الأرض بالقدمين والركبتين في السجود

- ‌المسألة الثانية في مباشرة الأرض باليدين حال السجود

- ‌المسألة الثالثة في مباشرة الأرض بالجبهة حال السجود

- ‌الباب الحادي عشر في الرفع من السجود

- ‌الفصل الأول في مشروعية التكبير للرفع من السجود

- ‌الفصل الثاني في وقت ابتداء التكبير للرفع من السجود

- ‌الفصل الثالث في رفع اليدين مع الرفع من السجود

- ‌الفصل الرابع في حكم الرفع من السجود

- ‌الباب الثاني عشر في الاعتدال من السجود

- ‌الفصل الأول في ركنية الجلوس بين السجدتين

- ‌الفصل الثاني في صفة الجلوس في الصلاة

- ‌الفصل الثالث في النهي عن الإقعاء في الصلاة

- ‌الفصل الرابع في مشروعية الذكر بين السجدتين وفي حكمه وصيغته

- ‌الفصل الخامس صفة وضع اليدين إذا جلس بين السجدتين

- ‌الفصل السادس في وجوب السجده الثانية في الصلاة

- ‌الباب الثالث عشر في النهوض للركعة الثانية

- ‌الفصل الأول في مشروعية جلسة الاستراحة قبل القيام

- ‌الفصل الثاني في صفة النهوض إلى الركعة الثانية

- ‌الباب الرابع عشر في الفروق بين الركعة الأولى وسائر الركعات

- ‌الفصل الأول في تكبيرة الإحرام

- ‌الفصل الثاني لا يشرع الاستفتاح في الركعة الثانية

- ‌الفصل الثالث لا يستعيذ في الركعة الثانية إذا استعاذ في الركعة الأولى

- ‌الفصل الرابع لا يجدد النية للركعة الثانية

- ‌الفصل الخامس في أطالة الركعة الأولى على سائر الركعات

- ‌الباب الخامس عشر في الأحكام الخاصة بالتشهد

- ‌الفصل الأول في حكم التشهد الأول والجلوس له

- ‌الفصل الثاني حكم التشهد الأخير

- ‌الفصل الثالث في ألفاظ التشهد

- ‌الفصل الرابع في الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم في التشهد

- ‌المبحث الأول في الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم في التشهد الأول

- ‌المبحث الثاني في الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم في التشهد الثاني

- ‌الفصل الخامس في صفة الكفين في التشهد

- ‌الفصل السادس في تحريك السبابة بالتشهد

- ‌الفصل السابع الدعاء في التشهد

- ‌المبحث الأول في التعوذ بالله من أربع

- ‌المبحث الثاني في صفة الدعاء في الصلاة

- ‌الباب السادس عشر التسليم في الصلاة

- ‌الفصل الأول حكم التسليم

- ‌الفصل الثاني في حكم زيادة (ورحمة الله) في التسليم

الفصل: ‌المطلب الخامس في المجافاة بين القدمين

‌المطلب الخامس في المجافاة بين القدمين

المدخل إلى المسألة:

• لا يوجد دليل صحيح في رص العقبين، والأصل عدم الاستحباب.

• الأصل في المصلي فيما لم يرد فيه نص أن يكون المصلي على طبيعته، ولا ينتقل عنها إلا بدليل

• غياب النص عن حكم مسألة ما يراد منه التوسعة على المصلي، وما كان ربك نسيًا.

[م-675] اختلف العلماء في استحباب التفريج بين القدمين في السجود،

فقيل: ذهب الشافعية والحنابلة إلى استحباب التفريج بين القدمين تفريجًا وسطًا، قدره الشافعية بمقدار شبر.

قال النووي: «قال الشافعي والأصحاب: يستحب للساجد أن يفرج بين ركبتيه، وبين قدميه، قال القاضي أبو الطيب في تعليقه: يكون بين قدميه قدر شبر»

(1)

.

وقال في الإقناع: «ويفرق بين ركبتيه ورجليه»

(2)

.

وفي المستوعب: «يكره أن يلصق كعبيه»

(3)

.

(1)

. مختصر المزني (ص: 107)، الحاوي الكبير (2/ 129)، المهذب للشيرازي (1/ 146)، المجموع شرح المهذب (3/ 431)، التعليقة للقاضي حسين (2/ 756، 813)، روضة الطالبين (1/ 259)، المغني (1/ 374)، الإقناع (1/ 121)، المبدع (1/ 405)، الروض المربع (ص: 92)، كشاف القناع (1/ 353)، الإنصاف (2/ 69)، الفروع (2/ 203).

(2)

. الإقناع (1/ 121).

(3)

. نقله في الفروع، وحمله على صفة السجود (2/ 203)، ونقله صاحب الإنصاف (2/ 69) وظاهره أنه في حال القيام.

ص: 334

وقال بكر أبو زيد: «لم أر في كتب الحنفية والمالكية شيئًا، ورأيت في كتب الشافعية والحنابلة استحباب التفريق .... تحصل من هذا أنه لا ذكر لجمع العقبين حال السجود في شيء من المذاهب الأربعة .... »

(1)

.

وقيل: السنة أن يلصق عقبيه، اختاره أبو السعود من الحنفية، وترجم ابن خزيمة من الشافعية في صحيحه فقال: باب ضم العقبين في السجود، واختاره ابن تميم من الحنابلة

(2)

.

• دليل من قال: لا يستحب أن يلصق عقبيه:

الدليل الأول:

(ح-1879) ما رواه أبو داود في السنن من طريق بقية، حدثني عتبة يعني ابن أبي حكيم، حدثني عبد الله بن عيسى، عن العباس بن سهل الساعدي،

عن أبي حميد في صفة صلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: وإذا سجد فرج بين فخذيه غير حامل بطنه على شيء من فخذيه

(3)

.

[ضعيف]

(4)

.

وجه الاستدلال:

أن القدمين تبع للفخذين ما دام لم يرد في القدمين سنة صحيحة تبين صفة وضعهما.

• وأجيب:

بأنه لا يلزم من تفريج الفخذين تفريج القدمين، فيمكن للمصلي أن يفرج بين فخذيه ويضم قدميه.

الدليل الثاني:

لا يوجد دليل صحيح في رص العقبين، والأصل عدم الاستحباب.

(1)

. لا جديد في أحكام الصلاة (ص: 69).

(2)

. حاشية ابن عابدين (1/ 493)، صحيح ابن خزيمة (1/ 328)، مختصر ابن تميم (2/ 146).

(3)

. سنن أبي داود (735).

(4)

. سبق تخريجه. انظر: (ح 1868)، وانظر أيضًا (ح 1748، 1851).

ص: 335

الدليل الثالث:

إذا عدم الدليل كان الإنسان حرًّا في وضع قدميه، إما أن يضعهما على طبيعتها تبعًا لفخذيه؛ لأن الأصل في المصلي فيما لم يرد فيه نص أن يكون على طبيعته، ولا ينتقل عنها إلا بدليل

وإما أن يكون مخيرًا بأن يضعهما كيف تيسر له، لأن غياب النص فيه توسعة للمصلي فيكون الخيار له، وما كان ربك نسيًّا.

• دليل من قال: يستحب أن يرص عقبيه:

(ح-1880) ما رواه ابن خزيمة من طريق ابن أبي مريم، أخبرنا يحيى بن أيوب، حدثني عمارة بن غزية قال: سمعت أبا النضر يقول: سمعت عروة بن الزبير يقول:

قالت عائشة زوج النبي صلى الله عليه وسلم: فقدت رسول الله صلى الله عليه وسلم وكان معي على فراشي، فوجدته ساجدًا راصًّا عقبيه مستقبلًا بأطراف أصابعه القبلة، فسمعته يقول: أعوذ برضاك من سخطك .... الحديث

(1)

.

[غريب من حديث عروة، وفي إسناده يحيى بن أيوب، وقد تفرد بقوله: (راصًّا عقبيه)، والحديث في مسلم من طريق آخر، وليس فيها قوله: (راصًّا عقبيه)]

(2)

.

(1)

. صحيح ابن خزيمة (654).

(2)

. رواه ابن خزيمة (654)، وعنه ابن حبان (1933)، والطحاوي في مشكل الآثار (111)، وابن المنذر في الأوسط (3/ 172)، والحاكم في المستدرك (832)، والبيهقي في السنن الكبرى (2/ 167)، وابن عبد البر في التمهيد (23/ 348)، من طريق سعيد بن أبي مريم به.

ولم يتابع يحيى بن أيوب المصري على قوله: (راصًّا عقبيه)، وهو صدوق سيئ الحفظ.

قال أحمد في رواية: سيئ الحفظ.

وقال أبو حاتم الرازي: يكتب حديثه، ولا يحتج به.

وقال النسائي: ليس بالقوي.

والحديث أصله في صحيح مسلم بغير هذا الإسناد، وينظر كيف تفرد بهذا الحديث أبو النضر سالم ابن أبي أمية عن عروة بهذا الحديث، وهو مقل في روايته عنه، وعروة له أصحاب يعتنون بروايته، وقد يكون الحمل على يحيى بن أيوب المصري في إسناد الحديث مع ما تفرد به من لفظه.

قال الحاكم: «هذا حديث صحيح على شرط الشيخين ولم يخرجاه بهذا اللفظ، لا أعلم أحدًا ذكر ضم العقبين في السجود غير ما في هذا الحديث» =

ص: 336

• ويجاب:

قال بكر أبو زيد: لا يعرف في رصِّ الساجد عقبيه آثار عن السلف من الصحابة رضي الله عنهم، فمن بعدهم، وأنه لم يتم الوقوف على تفريع لأَحد من الفقهاء بمشروعية رَصِّ العقبين حال السجود سوى كلمة ابن تميم، ومن معه ممن لم يُسَمَّ من الحنابلة، ولَعَلَّها من شاذ التفقه.

فبقي أن يقال: المشروع للساجد: هو تفريج القدمين؛ استصحابًا للأَصل حال القيام في الصلاة .... ولأَن سنة السجود: الاعتدال في الهيئة، والمجافاة، والتفاج، وتفريق الأَعضاء، أعضاء السجود، ومنها التفريق بين الركبتين، والفخذين، والقدمان تابعان للفخذين، فتكون السنة فيهما كذلك.

=علق الشيخ بكر أبو زيد في كتابه لا جديد في أحكام الصلاة (ص:74):وهذه كلمة استقرائية مفيدة شذوذ هذه اللفظة ونكارتها، وأن ترجمة ابن خزيمة لهذه الرواية بقوله:«باب ضم العقبين في السجود» تعني فقه هذه الرواية التي أَسندها مع صرف النظر عن صحتها من عدمها، لا أنها صحيحة في نفس الأَمر ويقع هذا كثيرًا في تراجمه فتدبر».

قال الشيخ ابن باز رحمه الله كما في فتاوى نور على الدرب (8/ 294): «أما ما يروى أنه صلى الله عليه وسلم كان ساجدًا راصًّا عقبيه مستقبل بأطراف أصابعه القبلة) فهذا فيه نظر، الظاهر أنه شاذ، ومخالف للأحاديث الصحيحة

والمحفوظ أنه صلى الله عليه وسلم كان يقيم قدميه، كل واحدة منفردة عن الأخرى». اهـ

والحديث في مسلم من طريق أصح، وليس فيه قوله:(راصًا عقبيه).

فقد رواه مسلم (222 - 486) من طريق عبيد الله بن عمر، عن محمد بن يحيى بن حبان، عن الأعرج، عن أبي هريرة، عن عائشة، قالت: فقدت رسول الله صلى الله عليه وسلم ليلة من الفراش فالتمسته فوقعت يدي على بطن قدميه وهو في المسجد وهما منصوبتان، وهو يقول: اللهم أعوذ برضاك من سخطك

الحديث.

قال شيخنا ابن عثيمين كما في فقه العبادات (ص: 161): «معلوم أن اليد الواحدة لا تقع على قدمين منصوبتين إلا وبعضها قد ضم إلى بعض، وكذلك جاء صريحًا في صحيح ابن خزيمة رحمه الله أنه يلصق إحدى القدمين بالأخرى في حال السجود» . اهـ

و لا يلزم من وقوع اليد على القدمين أن تكون ملتصقتين، نعم قد يدل على أنه لا يفرج بينهما تفريجًا شديدًا هذا إذا فسرنا قوله:(فوقعت يدي) أنها إحدى يديها، واليد نكرة مضافة إلى معرفة، فقد تريد بها كلتا يديها، واللغة تحتمله، قال تعالى:{وَإِنْ تَعُدُّوا نِعْمَةَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا} [النحل: 18]، فـ (نعمة) مفردة مضافة إلى معرفة، فعمت.

ص: 337

فثبت بهذا: أن السنة في القدمين حال السجود هو التفريق باعتدال على سَمْتِ البدن، دون غلو في التفريج، ولا جفاء في الإِلصاق {وَكَذَلِكَ جَعَلْنَاكُمْ أُمَّةً وَسَطًا} [البقرة: 143]، والله تعالى بأَحكامه أَعلم.

• الراجح:

أن الأمر واسع، ليس فيه سنة كاشفة، بقاء القدمين على طبيعتهما أقرب.

* * *

ص: 338