الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
الفصل الثالث في رفع اليدين للرفع من الركوع
المبحث الأول في مشروعية الرفع
المدخل إلى المسألة:
• رفع اليدين في الصلاة توقيفي لا مجال للاجتهاد فيه.
• لا يختلف الفقهاء في رفع اليدين مع تكبيرة الإحرام، ويختلفون فيما عدا ذلك.
• لا يصح حديث في رفع اليدين في كل خفض ورفع، والمحفوظ كان يكبر في كل خفض ورفع.
• يرفع يديه للإحرام وللركوع وللرفع منه، هذه المواضع الثلاثة سالمة من المعارضة، والأصح أنه لا يرفع يديه إذا قام من الركعتين، والرفع في غير هذه المواضع الأربعة وهم.
[م-643] اختلف في مشروعية رفع اليدين مع الرفع من الركوع:
فقيل: لا يرفع يديه، وهو مذهب الحنفية، ورواية ابن القاسم عن الإمام مالك، وهي أشهر الروايات عنه، وبه قال الثوري، والحسن بن حَيٍّ
(1)
.
(1)
. الأصل (1/ 13)، المبسوط (1/ 14)، بدائع الصنائع (1/ 207)، البحر الرائق (1/ 341)، تحفة الفقهاء (1/ 132)، الهداية شرح البداية (1/ 52)، العناية شرح الهداية (1/ 309)، الجوهرة النيرة (1/ 54)، مختصر اختلاف العلماء للطحاوي (1/ 199)، شرح مختصر الطحاوي للجصاص (1/ 600)، المدونة (1/ 165)، التوضيح لخليل (1/ 357)، الجامع لمسائل المدونة (2/ 496)، البيان والتحصيل (1/ 413)، النوادر والزيادات (1/ 171)، بداية المجتهد (1/ 142)، القوانين الفقهية (ص: 43)، الشرح الكبير للدردير (1/ 231)، الشرح الصغير (1/ 324)، الثمر الداني (ص: 651)،.
جاء في التاج والإكليل نقلًا من الإكمال (2/ 239): «اختلف عن مالك في الرفع، فروي عنه: لا رفع إلا في الافتتاح، وهي أشهر الروايات» .
جاء في المدونة: «وقال مالك: لا أعرف رفع اليدين في شيء من تكبير الصلاة، لا في خفض، ولا في رفع إلا في افتتاح الصلاة يرفع يديه شيئًا خفيفًا
…
قال ابن القاسم: وكان رفع اليدين عند مالك ضعيفًا إلا في تكبيرة الإحرام»
(1)
.
وقيل: يرفع يديه عند الرفع من الركوع، وهو رواية ابن عبد الحكم عن مالك، وهو مذهب الشافعية والحنابلة
(2)
.
جاء في البيان والتحصيل: «قال ابن وهب: صليت مع مالك في بيته، فرأيته يرفع يديه في أول ركعة، وكان إذا ركع وإذا رفع رأسه من الركوع رفع يديه حذو منكبيه»
(3)
.
وقال في التلقين: وعنه -أي عن مالك- في رفعهما عند الركوع والرفع منه روايتان»
(4)
.
وقد ذكرت أدلة المسألة عند الكلام على رفع اليدين مع تكبيرة الركوع، فارجع إليه، فقد جمعت الخلاف في رفع اليدين في مواضع الصلاة، وذكرت أدلة كل قول، وما يرد عليها من مناقشة، فأغنى ذلك عن إعادتها هنا، وإنما اقتضى التذكير في المسألة بخصوصها عند موضعها، والحمد لله.
* * *
(1)
. المدونة (1/ 165)، وجاء في التنبيهات المستنبطة على الكتب المدونة (1/ 156) أن قوله:(إلا في تكبيرة الإحرام) ليس من كلام ابن القاسم، وإنما هو من كلام سحنون، فيكون في مذهب مالك قول بأنه لا يرفع يديه مطلقًا، لا في تكبيرة الإحرام، ولا في غيرها.
(2)
. الذخيرة للقرافي (2/ 219)، شرح التلقين (2/ 549)، التوضيح لخليل (1/ 334)، مناهج التحصيل (1/ 243)، الإشراف للقاضي أبي محمد (1/ 228)، جامع الأمهات (ص: 97)، الشامل في فقه الإمام مالك (1/ 104)، المهذب للشيرازي (1/ 136)، تحفة المحتاج (2/ 60)، مغني المحتاج (1/ 365)، نهاية المحتاج (1/ 498)، فتح العزيز (3/ 390)، روضة الطالبين (1/ 250)، المجموع (3/ 396)، العباب المحيط (1/ 347)، مختصر الخرقي (ص: 22)، مسائل أحمد وإسحاق رواية الكوسج (2/ 515)، ومسائل أبي داود (ص: 50)، مسائل أحمد رواية عبد الله (ص: 70)، الفروع (2/ 195)، المحرر (1/ 61)، المبدع (1/ 393)، الإنصاف (2/ 59)، المقنع (ص: 50)، الممتع للتنوخي (1/ 356)، شرح منتهى الإرادات (1/ 193)، مطالب أولي النهى (1/ 442)، الإقناع (1/ 119).
(3)
. البيان والتحصيل (1/ 413، 414).
(4)
. التلقين (1/ 44).