الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
الفرع الثاني في السجود على حائل متصل ليس من أعضاء المصلي
المسألة الأولى في مباشرة الأرض بالقدمين والركبتين في السجود
المدخل إلى المسألة:
• لا يجب كشف الركبة للسجود؛ لأن الركبتين إما عورة، أو مظنة لكشفها.
• ثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصلي في نعليه، وهو دليل على أنه لا يستحب مباشرة الأرض بالقدمين.
[م-681] إذا صلى الرجل وقدماه وركبتاه لم تباشر الأرض حال السجود، فهذا جائز بالإجماع.
حكى الإجماع ابن جزي وابن بطال من المالكية
(1)
.
ونقل الإجماع ابن الملقن في التوضيح
(2)
.
وقال الزركشي في شرح الخرقي: «لا يجب عليه مباشرة المصلَّى بشيء من أعضاء سجوده، وهو إجماع في القدمين، والركبتين»
(3)
.
والمرداوي في الإنصاف
(4)
.
بل قال في الإنصاف: بل يكره كشف ركبتيه على الصحيح من المذهب، وعنه لا يكره
(5)
.
(1)
. القوانين الفقهية (ص: 46)، شرح البخاري لابن بطال (2/ 48).
(2)
. التوضيح لشرح الجامع الصحيح (7/ 234).
(3)
. شرح الزركشي (1/ 568).
(4)
. الإنصاف (2/ 68).
(5)
. الإنصاف (2/ 68).