المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

‌الفصل الثاني في صفة الجلوس في الصلاة - الجامع في أحكام صفة الصلاة - الدبيان - جـ ٤

[دبيان الدبيان]

فهرس الكتاب

- ‌المبحث السادس أقل الكمال في التسبيح

- ‌المبحث السابع كراهة قراءة القرآن في الركوع والسجود

- ‌المبحث الثامن حكم الدعاء في الركوع والسجود

- ‌الباب الثامن في أحكام الرفع من الركوع

- ‌الفصل الأول حكم الرفع من الركوع والسجود

- ‌الفصل الثاني في مشروعية التسميع والتحميد

- ‌المبحث الأول في وقت ابتداء التسميع والتحميد

- ‌المبحث الثاني في مشروعية التسميع للإمام

- ‌المبحث الثالث حكم التحميد للإمام

- ‌المبحث الرابع حكم التسميع والتحميد للمأموم

- ‌المبحث الخامس حكم التسميع والتحميد للمنفرد

- ‌الفصل الثالث في رفع اليدين للرفع من الركوع

- ‌المبحث الأول في مشروعية الرفع

- ‌المبحث الثاني في صفة رفع اليدين

- ‌المبحث الثالث في منتهى رفع اليدين

- ‌الباب التاسع أحكام الاعتدال في الصلاة

- ‌الفصل الأول في حكم الاعتدال من الركوع والسجود

- ‌الفصل الثاني في حكم الزياده على التسميع والتحميد

- ‌الفصل الثالث في قبض اليسرى باليمنى بعد الرفع من الركوع

- ‌الفصل الرابع في صيغ التحميد المشروعه

- ‌الفصل الخامس في تطويل مقدار الاعتدال من الركوع

- ‌الباب العشر في أحكام السجود

- ‌تمهيد

- ‌المبحث الأول في تعريف السجود

- ‌المبحث الثاني في مقام السجود من العبادة

- ‌الفرع الأول في فضل السجود

- ‌الفرع الثاني في تفضيل كثرة السجود على طول القيام

- ‌الفصل الأول في حكم السجود

- ‌الفصل الثاني في صفة السجود

- ‌المبحث الأول في صفة التجزئة

- ‌الفرع الأول في وجوب الطمأنينة في السجود

- ‌الفرع الثاني في الأعضاء التي يجب السجود عليها

- ‌المسألة الأولى في حكم السجود على الجبهة

- ‌المسألة الثانية حكم السجود على الأنف

- ‌المسألة الثالثة حكم السجود على الكفين والركبتين والقدمين

- ‌المسألة الرابعة في حكم رفع الذراعين عن الأرض في السجود

- ‌المبحث الثاني في صفة السجود الكاملة

- ‌الفرع الأول في السنن القولية

- ‌المسألة الأولى في مشروعية التكبير للسجود

- ‌المسألة الثانية في صفة التكبير للسجود

- ‌المسألة الثالثة في حكم التسبيح في السجود

- ‌مطلبفي بعض أذكار السجود الواردة في الصلاة

- ‌الفرع الثاني في سنن السجود الفعلية

- ‌المسألة الأولى في صفة الهوي للسجود

- ‌المسألة الثانية في رفع الأيدي إذا كبر للسجود أو رفع منه

- ‌المسألة الثالثة السنة في موضع الكفين حال السجود

- ‌المسألة الرابعة في استحباب ضم أصابع يديه في السجود وتوجهها إلى القبلة

- ‌المسألة الخامسة في الهيئة المستحبة في سجود القدمين

- ‌المسألة السادسة في استحباب المجافاة في السجود

- ‌المطلب الأول في استحباب مجافاة العضدين عن الجنبين

- ‌المطلب الثاني في استحباب مجافاة الفخذين عن البطن

- ‌المطلب الثالث في مجافاة المرأة

- ‌المطلب الرابع في المجافاة بين الفخذين وكذا الركبتين

- ‌المطلب الخامس في المجافاة بين القدمين

- ‌الفصل الثالث في تعذر السجود على أحد الأعضاء السبعة

- ‌المبحث الأول إذا قدر على السجود بالوجه وعجز عن الباقي

- ‌المبحث الثاني إذا تعذر السجود بالجبهة وقدر على الباقي

- ‌المبحث الثالث إذا تعذر السجود بالجبهة والأنف وقدر على الباقي

- ‌الفصل الرابع في السجود على الحائل

- ‌المبحث الأول في السجود على حائل منفصل عن المصلى

- ‌المبحث الثاني في السجود على حائل متصل بالمصلي

- ‌الفرع الأول في السجود على عضو من أعضاء المصلي

- ‌الفرع الثاني في السجود على حائل متصل ليس من أعضاء المصلي

- ‌المسألة الأولى في مباشرة الأرض بالقدمين والركبتين في السجود

- ‌المسألة الثانية في مباشرة الأرض باليدين حال السجود

- ‌المسألة الثالثة في مباشرة الأرض بالجبهة حال السجود

- ‌الباب الحادي عشر في الرفع من السجود

- ‌الفصل الأول في مشروعية التكبير للرفع من السجود

- ‌الفصل الثاني في وقت ابتداء التكبير للرفع من السجود

- ‌الفصل الثالث في رفع اليدين مع الرفع من السجود

- ‌الفصل الرابع في حكم الرفع من السجود

- ‌الباب الثاني عشر في الاعتدال من السجود

- ‌الفصل الأول في ركنية الجلوس بين السجدتين

- ‌الفصل الثاني في صفة الجلوس في الصلاة

- ‌الفصل الثالث في النهي عن الإقعاء في الصلاة

- ‌الفصل الرابع في مشروعية الذكر بين السجدتين وفي حكمه وصيغته

- ‌الفصل الخامس صفة وضع اليدين إذا جلس بين السجدتين

- ‌الفصل السادس في وجوب السجده الثانية في الصلاة

- ‌الباب الثالث عشر في النهوض للركعة الثانية

- ‌الفصل الأول في مشروعية جلسة الاستراحة قبل القيام

- ‌الفصل الثاني في صفة النهوض إلى الركعة الثانية

- ‌الباب الرابع عشر في الفروق بين الركعة الأولى وسائر الركعات

- ‌الفصل الأول في تكبيرة الإحرام

- ‌الفصل الثاني لا يشرع الاستفتاح في الركعة الثانية

- ‌الفصل الثالث لا يستعيذ في الركعة الثانية إذا استعاذ في الركعة الأولى

- ‌الفصل الرابع لا يجدد النية للركعة الثانية

- ‌الفصل الخامس في أطالة الركعة الأولى على سائر الركعات

- ‌الباب الخامس عشر في الأحكام الخاصة بالتشهد

- ‌الفصل الأول في حكم التشهد الأول والجلوس له

- ‌الفصل الثاني حكم التشهد الأخير

- ‌الفصل الثالث في ألفاظ التشهد

- ‌الفصل الرابع في الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم في التشهد

- ‌المبحث الأول في الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم في التشهد الأول

- ‌المبحث الثاني في الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم في التشهد الثاني

- ‌الفصل الخامس في صفة الكفين في التشهد

- ‌الفصل السادس في تحريك السبابة بالتشهد

- ‌الفصل السابع الدعاء في التشهد

- ‌المبحث الأول في التعوذ بالله من أربع

- ‌المبحث الثاني في صفة الدعاء في الصلاة

- ‌الباب السادس عشر التسليم في الصلاة

- ‌الفصل الأول حكم التسليم

- ‌الفصل الثاني في حكم زيادة (ورحمة الله) في التسليم

الفصل: ‌الفصل الثاني في صفة الجلوس في الصلاة

‌الفصل الثاني في صفة الجلوس في الصلاة

المدخل إلى المسألة:

• السنة في صفة الجلوس في الصلاة صفتان: الافتراش والتورك.

• لا تتعين في القعود في الصلاة هيئة للصحة، لكن الإقعاء المنهي عنه مكروه.

• من قال: إن صفة الجلوس كلها افتراش، أو كلها تورك فقد قصر في الأخذ بجميع ما ورد في السنة في صفة الجلوس.

• من افترش في جميع صلاته أخف ممن تورك فيها كلها؛ لأن المفترش قد ترك سنة التورك، ومن تورك في غير موضعه فقد خالف السنة، وترك السنة أولى من مخالفتها؛ لأن تركها من قبيل الجائز، ومخالفتها تحريف لها.

• أسعد الأقوال في مواضع الافتراش والتورك هو مذهب الحنابلة، وبه تجتمع الأدلة، والله أعلم.

[م-689] الجلوس في الصلاة في ثلاثة مواضع، في الجلسة بين السجدتين، وفي التشهد الأول، وفي الأخير.

والمأثور في صفة الجلوس في الصلاة صفتان:

الافتراش: وصفته أن يفترش رجله اليسرى وينصب اليمنى، ويوجه أصابع اليمنى إلى القبلة.

والتورك: هو الاعتماد على الورك، بأن يفرش اليسرى تحت رجله اليمنى فيقعد عليها وينصب اليمنى، ويوجه أصابعه للقبلة، ويفضي بأليته اليسرى إلى الأرض، فتصير رجلاه من الجانب الأيمن.

واختلف الفقهاء في صفة الجلوس في الصلاة بمواضعه الثلاثة، بين

ص: 393

السجدتين، وفي التشهد الأول، والأخير.

فقال الحنفية: صفة الجلوس كله في الصلاة الافتراش

(1)

.

وقال المالكية: صفة الجلوس كله في الصلاة التورك

(2)

.

وذهب الشافعية والحنابلة إلى أن السنة في الجلسة بين السجدتين والتشهد الأول الافتراش، وفي التشهد الأخير التورك، إلا أن الحنابلة قالوا: لا يتورك إلا في صلاة فيها تشهدان كالثلاثية والرباعية، وقال الشافعية يتورك في كل تشهد يعقبه سلام، ولو كانت ثنائية

(3)

.

قال النووي في المجموع: «مذهبنا أنه يستحب أن يجلس في التشهد الأول مفترشًا وفي الثاني متوركًا فإن كانت الصلاة ركعتين جلس متوركًا»

(4)

.

هذه مجمل الأقوال في صفة الجلوس في الصلاة، ومنها الجلوس بين السجدتين، والله أعلم.

• دليل الحنفية على أن الجلوس كله افتراش:

الدليل الأول:

(ح-1901) ما رواه مسلم من طريق حسين المعلم، عن بديل بن ميسرة، عن أبي الجوزاء،

عن عائشة، قالت: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يستفتح الصلاة بالتكبير، والقراءة،

(1)

. الأصل للشيباني (1/ 7)، الحجة على أهل المدينة (1/ 269)، فتح القدير (1/ 312)، بدائع الصنائع (1/ 211)، البحر الرائق (1/ 342)، حاشية ابن عابدين (1/ 477)، شرح مختصر الطحاوي (1/ 624)، التجريد للقدوري (2/ 553).

(2)

. التهذيب في اختصار المدونة للبراذعي (1/ 240)، الذخيرة للقرافي (2/ 211)، الشرح الكبير مع حاشية الدسوقي (1/ 249)، شرح الزرقاني على مختصر خليل (1/ 376)، شرح زروق على الرسالة (1/ 237)، التبصرة للخمي (1/ 288)، جواهر الدرر في حل ألفاظ المختصر (2/ 129)، كفاية الطالب الرباني مع حاشية العدوي (1/ 274)،.

(3)

. المجموع (3/ 450)، تحفة المحتاج (2/ 79)، مغني المحتاج (1/ 377)، نهاية المحتاج (1/ 520)، الوسيط (2/ 146)، فتح العزيز (3/ 492)،.

(4)

. المجموع شرح المهذب (3/ 450).

ص: 394

بـ الحمد لله رب العالمين، وكان إذا ركع لم يشخص رأسه، ولم يُصَوِّبْهُ ولكن بين ذلك، وكان إذا رفع رأسه من الركوع لم يسجد، حتى يستوي قائمًا، وكان إذا رفع رأسه من السجدة، لم يسجد حتى يستوي جالسًا، وكان يقول في كل ركعتين التحية، وكان يفرش رجله اليسرى وينصب رجله اليمنى

الحديث

(1)

.

وجه الاستدلال:

أن عائشة رضي الله عنها وصفت جلوس رسول الله صلى الله عليه وسلم في صلاته فلم تذكر غير الافتراش، وهو مطلق، فيشمل الجلوس بين السجدتين، والتشهد الأول والأخير، فكانت هذه صفة جلوسه في الصلاة من غير فرق بين جلوس وجلوس.

الدليل الثاني:

(ح-1902) ما رواه البخاري من طريق مالك، عن عبد الرحمن بن القاسم، عن عبد الله بن عبد الله، أنه أخبره:

أنه كان يرى عبد الله بن عمر رضي الله عنهما، يتربع في الصلاة إذا جلس، ففعلته وأنا يومئذٍ حديث السن، فنهاني عبد الله بن عمر، وقال: إنما سنة الصلاة أن تنصب رجلك اليمنى وتثني اليسرى، فقلت: إنك تفعل ذلك، فقال: إن رِجْلَيَّ لا تحملاني

(2)

.

ورواه النسائي من طريق القاسم بن محمد، عن عبد الله بن عبد الله بن عمر به، ولفظه:(من سنة الصلاة أن تنصب القدم اليمنى، واستقباله بأصابعها القبلة والجلوس على اليسرى)

(3)

.

الدليل الثالث:

(ح-1903) ما رواه الحميدي، قال: حدثنا سفيان، قال: ثنا عاصم بن كليب الجرمي، قال: سمعت أبي، يقول:

(1)

. صحيح مسلم (240 - 498).

(2)

. صحيح البخاري (827)، وهو في الموطأ (1/ 89).

(3)

. سنن النسائي (1158).

ص: 395

سمعت وائل بن حجر الحضرمي، قال: «رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا افتتح الصلاة رفع يديه، وإذا ركع وبعد ما يرفع رأسه من الركوع، ورأيته إذا جلس في الصلاة أضجع رجله اليسرى ونصب اليمنى .... الحديث

(1)

.

ورواه أبو الأحوص، عن عاصم بن كليب به، وفيه: (

فلما قعد للتشهد فرش رجله اليسرى، ثم قعد عليها .... )

(2)

.

ورواه ابن إدريس عن عاصم بن كليب به، وفيه: (

وثنى رجله اليسرى، ونصب اليمنى)

(3)

.

(1)

. مسند الحميدي (909).

(2)

. رواه أبو داود الطيالسي (1113)، قال: حدثنا سلام بن سليم، قال: حدثنا عاصم بن كليب، عن أبيه، عن وائل الحضرمي، قال: صليت خلف النبي صلى الله عليه وسلم فقلت: لأحفظن صلاته، فافتتح الصلاة، فكبر، ورفع يديه حتى بلغ أذنيه، وأخذ شماله بيمينه، فلما أراد أن يركع كبر، ورفع يديه كما رفعهما حين افتتح الصلاة، ووضع كفيه على ركبتيه حين ركع، فلما رفع رأسه من الركوع رفع يديه كما رفعهما حين افتتح الصلاة، ثم سجد فافترش قدمه اليسرى فقعد عليها .... الحديث.

ومن طريق أبي الأحوص رواه الطبراني في المعجم الكبير (22/ 34) ح 80، والطحاوي في شرح معاني الآثار (1/ 196، 223، 230، 259)، وابن المقرئ في الأربعين (42)، والدارقطني في السنن (1134)، والخطيب في الفصل للوصل (1/ 431).

وقد رواه عشرون راويًا عن عاصم، بعضهم مختصرًا وبعضهم مطولًا، يزيد بعضهم على بعض، وقد سبق لي تخريج هذه الطرق، ولله الحمد، انظر رقم (1247).

وقد خرجت طرق عاصم كلها فيما سبق، انظر ح (1247).

(3)

. رواه ابن أبي شيبة في المصنف (2923)، أخبرنا ابن إدريس، عن عاصم بن كليب، عن أبيه، عن وائل بن حجر، «أن النبي صلى الله عليه وسلم جلس فثنى اليسرى، ونصب اليمنى، يعني في الصلاة.

ورواه الترمذي (292)، حدثنا أبو كريب، قال: حدثنا عبد الله بن إدريس به، ولفظ:(قدمت المدينة، قلت: لأنظرن إلى صلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم، فلما جلس، يعني للتشهد،: افترش رجله اليسرى، ووضع يده اليسرى، يعني، على فخذه اليسرى، ونصب رجله اليمنى).

ورواه ابن خزيمة (690، 713) أخبرنا عبد الله بن سعيد الأشج، أخبرنا ابن إدريس به، وفيه: (

وثنى رجله اليسرى، ونصب اليمنى).

ورواه سلم بن جنادة كما في صحيح ابن حبان بتمامه (1945)، قال: حدثنا ابن إدريس به، وفيه:( .... فلما جلس افترش قدميه .... ). =

ص: 396

ورواه جعفر بن زياد الأحمر، عن عاصم بن كليب به، ولفظه:(صليت مع النبي صلى الله عليه وسلم، فلما سجد افترش اليسرى ونصب اليمنى)

(1)

.

وجه الاستدلال:

أن حديث وائل بن حجر لم يذكر في صفة الجلوس إلا الافتراش، ولو كان هناك تورك لنقله.

• دليل من قال: صفة الجلوس كله في الصلاة التورك:

أورد مالك في صفة الجلوس عن ابن عمر حديثًا وأثرًا.

(ح-1904) أما الحديث فما رواه مالك في الموطأ، عن عبد الرحمن ابن القاسم،

عن عبد الله بن عبد الله بن عمر أنه أخبره أنه: كان يرى عبد الله بن عمر يتربع في الصلاة إذا جلس، قال: ففعلته وأنا يومئذٍ حديث السن، فنهاني عبد الله وقال: إنما سنة الصلاة أن تنصب رجلك اليمنى، وتثني رجلك اليسرى. فقلت له: فإنك تفعل ذلك. فقال: إن رِجْلَيَّ لا تحملاني

(2)

.

[صحيح وهو في البخاري وتقدم تخريجه].

= ورواه غيرهم مختصرًا ومقطعًا، وليس فيه جملة البحث،

فقد أخرجه النسائي في المجتبى (1102)، وفي الكبرى (693) أخبرني أحمد بن ناصح،

وابن الجارود في المنتقى (202) وابن خزيمة عن علي بن خشرم،

وابن ماجه (810، 912) حدثنا علي بن محمد،

وابن خزيمة (690، 713) عن عبد الله بن سعيد،

كما رواه أيضًا ابن أبي شيبة في المصنف مقطعًا الحديث مستشهدًا به في مواضع من مصنفه: (2410، 2666، 2426، 3935، 8442، 29679)، كلهم (ابن ناصح، وابن خشرم، وعلي بن محمد، وعبد الله بن سعيد، وابن أبي شيبة) عن ابن إدريس به.

وقد رواه عشرون راويًا عن عاصم، بعضهم مختصرًا وبعضهم مطولًا، يزيد بعضهم على بعض، وقد سبق لي تخريج هذه الطرق، ولله الحمد، انظر رقم (1247).

(1)

. تفرد به الطبراني من هذا الوجه، فقد أخرجه في المعجم الكبير (22/ 38) ح 92.

وانظر للوقوف على طرقه، ح (1247).

(2)

. الموطأ (1/ 89، 90).

ص: 397

(ث-461) ثم أعقبه مالك بأثر رواه عن يحيى بن سعيد،

أن القاسم بن محمد أراهم الجلوس في التشهد، فنصب رجله اليمنى، وثنى رجله اليسرى، وجلس على وركه الأيسر، ولم يجلس على قدمه. ثم قال: أراني هذا عبد الله بن عبد الله بن عمر وحدثني أن أباه كان يفعل ذلك

(1)

.

وقد حاول الزرقاني أن يحمل حديث ابن عمر الذي له حكم الرفع، والذي نص على الافتراش أن يحمله على فعله الذي نص على التورك.

يقول الزرقاني: «فتبين من رواية القاسم ما أُجْمِلَ في رواية ابنه عبد الرحمن، ولهذا أتى الإمام بها تلو تلك، ولم يَكْتَفِ بهذه لتصريح الأولى بأنه السنة المقتضية للرفع، بخلاف هذه، فحسن منه ذكرهما معًا»

(2)

.

وهذا الحمل لا يساعد عليه اللفظ، فالمرفوع صريح بالافتراش، والموقوف صريح بالتورك، وحمل أحدهما على الآخر دون دليل من اللفظ غير مقبول، فالمخالفة بين ما رواه ابن عمر مرفوعًا، وبين ما فعله واضحة، ولعل الجمع بينهما بما يتفق مع حديث أبي حميد الساعدي أولى، فيحمل المرفوع على التشهد الأول، ويحمل الموقوف على التشهد الثاني، والله أعلم.

• دليل الشافعية على أن التورك في الجلسة الأخيرة، ولو كانت الصلاة ثنائية:

(ح-1905) استدلوا بما رواه البخاري من طريق محمد بن عمرو بن حلحلة،

عن محمد بن عمرو بن عطاء، أنه كان جالسًا مع نفر من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، فذكرنا صلاة النبي صلى الله عليه وسلم، فقال أبو حميد الساعدي: أنا كنت أحفظكم لصلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم رأيته إذا كبر جعل يديه حذاء منكبيه

وذكر الحديث، وفيه: فإذا جلس في الركعتين جلس على رجله اليسرى، ونصب اليمنى، وإذا جلس في الركعة الآخرة قدم رجله اليسرى، ونصب الأخرى وقعد على مقعدته

(3)

.

(1)

. الموطأ (1/ 90).

(2)

. شرح الزرقاني على الموطأ (1/ 336).

(3)

. صحيح البخاري (828).

ص: 398

فأخذ الشافعية من قوله: (وإذا جلس في الركعة الآخرة) أن السنة التورك في الركعة الأخيرة مطلقًا ولو كانت الصلاة ثنائية لأن قوله: (وإذا جلس في الركعة الآخرة) يصدق على الثنائية والثلاثية والرباعية، ولو أراد التشهد الأخير لقال:(فإذا جلس في التشهد الأخير).

الدليل الثاني:

(ح-1906) ما رواه أبو داود، حدثنا الإمام أحمد، حدثنا أبو عاصم الضحاك بن مخلد، أخبرنا عبد الحميد يعني ابن جعفر، أخبرني محمد بن عمرو بن عطاء، قال:

سمعت أبا حميد الساعدي، في عشرة من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم منهم أبو قتادة، قال أبو حميد: أنا أعلمكم بصلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم، قالوا: فلم؟ فوالله ما كنت بأكثرنا له تبعًا ولا أقدمنا له صحبةً، قال: بلى، قالوا: فاعرض، قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا قام إلى الصلاة يرفع يديه حتى يحاذي بهما منكبيه

وذكر الحديث وفيه: (

.. حتى إذا كانت السجدة التي فيها التسليم أخر رجله اليسرى وقعد متوركًا على شقه الأيسر، قالوا: صدقت هكذا كان يصلي النبي صلى الله عليه وسلم

(1)

.

[حسن في الجملة].

هذا طريق آخر لحديث أبي حميد الساعدي، فقوله:(حتى إذا كانت السجدة التي فيها التسليم أخر رجله اليسرى وقعد متوركًا) فخص التورك في الجلسة التي فيها التسليم، وهو يشمل الثنائية كما يشمل الثلاثية والرباعية.

الدليل الثالث:

من النظر، فإن الافتراش خص التشهد الأول؛ لأنه قصير، وخص التورك في التشهد الذي يعقبه السلام ولو كانت الصلاة ثنائية؛ لأنه طويل، فناسب فيه أن يتورك المصلي ويستريح.

• دليل الحنابلة في اختصاص التورك في صلاة فيها تشهدان:

أخذوا من حديث عائشة في مسلم وحديث وائل بن حجر في ذكر الافتراش في التشهد

(1)

. سنن أبي داود (730).

ص: 399

فقط ولم يذكر التورك على أن السنة في الصلاة الافتراش إذا كانت ذات تشهد واحد.

وحملوا حديث أبي حميد الساعدي في البخاري أنه ذكر التورك لأنه ذكر في الحديث تشهدين.

(ح-1907) فقد ورى مسلم من طريق حسين المعلم، عن بديل بن ميسرة، عن أبي الجوزاء،

عن عائشة، قالت: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يستفتح الصلاة بالتكبير، والقراءة، بـ الحمد لله رب العالمين

وفيه: وكان يقول في كل ركعتين التحية، وكان يفرش رجله اليسرى وينصب رجله اليمنى

الحديث

(1)

.

فهذا الحديث محمول على صلاة ذات تشهد واحد.

(ح-1908) وكذلك ما رواه الحميدي، قال: حدثنا سفيان، قال: ثنا عاصم بن كليب الجرمي، قال: سمعت أبي، يقول:

سمعت وائل بن حجر الحضرمي، قال: «رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا افتتح الصلاة رفع يديه، وإذا ركع وبعد ما يرفع رأسه من الركوع، ورأيته إذا جلس في الصلاة أضجع رجله اليسرى ونصب اليمنى .... الحديث

(2)

.

ورواه أبو الأحوص، عن عاصم بن كليب به، وفيه: (

فلما قعد للتشهد فرش رجله اليسرى، ثم قعد عليها .... )

(3)

.

فقوله: (فلما قعد للتشهد فرش رجله اليسرى) محمول على صلاة فيها تشهد واحد.

(ح-1909) وأما ما رواه البخاري من طريق محمد بن عمرو بن حلحلة،

عن محمد بن عمرو بن عطاء، أنه كان جالسًا مع نفر من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، فذكرنا صلاة النبي صلى الله عليه وسلم، فقال أبو حميد الساعدي: أنا كنت أحفظكم لصلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم رأيته إذا كبر جعل يديه حذاء منكبيه

وذكر الحديث، وفيه: فإذا جلس في الركعتين جلس على رجله اليسرى، ونصب اليمنى، وإذا جلس

(1)

. صحيح مسلم (240 - 498).

(2)

. مسند الحميدي (909).

(3)

. سبق تخريجه في أدلة القول الأول.

ص: 400

في الركعة الآخرة قدم رجله اليسرى، ونصب الأخرى وقعد على مقعدته

(1)

.

فهنا ذكر التورك لأنه ذكر جلستين للتشهد، فأخذ الحنابلة من إطلاق قوله:(إذا جلس في الركعتين جلس على رجله اليسرى ونصب اليمنى) يشمل ما إذا كانت الركعتان في صلاة ثنائية، أو كانت أكثر من ذلك كالثلاثية والرباعية.

وقوله: (وإذا جلس في الركعة الآخرة) أي زائدًا على الركعتين؛ لأنه بين السنة في الجلوس في الركعتين.

• الراجح:

أما مذهب الحنفية والمالكية فهم أخذوا أحد طرفي السنة، وتركوا السنة الأخرى، وأما مذهب الشافعية والحنابلة فقد أخذوا سنة الافتراش وسنة التورك، وإن كان تفصيل الحنابلة أرى أنه أقرب من مذهب الشافعية، وفيه تجتمع الأدلة، والله أعلم، والافتراش والتورك على الاستحباب، وليس منه شيء واجب، فإذا جلس المصلي على أي هيئة جلس فقد تم فرضه، إلا أن الإقعاء مكروه، وسيأتي بيان الخلاف فيه، وما يكره منه.

قال ابن شاس في الجواهر: فلا تتعين في القعود هيئة للصحة، لكن الإقعاء مكروه

(2)

.

وقال مثله الغزالي في الوسيط

(3)

.

* * *

(1)

. صحيح البخاري (828).

(2)

. عقد الجواهر الثمينة (1/ 101)، مواهب الجليل (2/ 4).

(3)

. الوسيط (2/ 102).

ص: 401