الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
المبحث الثاني في السجود على حائل متصل بالمصلي
الفرع الأول في السجود على عضو من أعضاء المصلي
المدخل إلى المسألة:
• كل هيئة أو صفة في السجود تخالف الهيئة المنقولة في صفة السجود فإنها لا تشرع.
• السجود على اليدين أو الفخذين إن كان للضرورة فالضرورة تقدر بقدرها.
• إذا تعذر السجود بالجبهة على الأرض وسجد على يديه أجزأه لأنه إيماء وزيادة.
[م-680] اختلف الفقهاء في المصلي يسجد على يده أو على فخذه، أو على عضو من أعضائه:
فقال الحنفية: إن سجد على كفه، وهي على الأرض جاز مطلقًا على الأصح.
قال الزيلعي: «ولو سجد على كفه وهي على الأرض: جاز على الأصح»
(1)
.
والتعليل: لأن هيئة السجود موجودة، فصح بعذر وبغيره.
وإن سجد على فخذه جاز إن كان بعذر، لا بغيره على الصحيح.
• وجه القول بالجواز:
لأن العذر يجعل فرضه الإيماء، فإذا سجد على فخذه فهو إيماء وزيادة.
وإن سجد على ركبته لا يجوز في الوجهين، لكن الإيماء يكفيه إن كان فعله من عذر
(2)
.
قال ابن الهمام: ولم نعلم فيه خلافًا (يعني في عدم الجواز)
…
وكان عدم
(1)
. تبيين الحقائق (1/ 117).
(2)
. البحر الرائق (1/ 338)، درر الحكام شرح غرر الأحكام (1/ 72)، تبيين الحقائق (1/ 117).