الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
الباب الحادي عشر في الرفع من السجود
الفصل الأول في مشروعية التكبير للرفع من السجود
المدخل إلى المسألة:
• كل تكبيرة عدا تكبيرة الإحرام فهي سنة إلا أن يتوقف عليها اقتداء المأموم بالإمام فتجب لا لذاتها، وإنما لإمكان الاقتداء.
• ذكر الرسول صلى الله عليه وسلم للمسيء في صلاته تكبيرة الإحرام، ولم يذكر له غيرها من تكبيرات الانتقال، ولو كانت واجبة لذكرها.
• القول بأن الرسول صلى الله عليه وسلم ذكر للمسيء ما قصر فيه بعيد جدًّا، كيف يتصور أن المسيء قد أساء في تكبيرة الإحرام، وأحسن جميع تكبيرات الانتقال؟ فمن أحسن تكبيرات الانتقال حري به أن يحسن التكبير للإحرام من باب أولى، خاصة أنها هي التي تدخله في الصلاة.
• القول بأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يعلم المسيء التكبير؛ لأنه لم يكن واجبًا ثم وجب بعيد جدًّا، يُحْتَاجُ للقول به دليلًا بَيِّنًا من الوقوف على تاريخ التشريع، والأصل أن التكبير شرع مع الركوع والسجود، فالقول بأن التكبير كان مستحبًّا أو غير مشروع ثم وجب دعوى لا دليل عليها من النصوص.
•التكبير في غير الإحرام لم يتلقه السلف على أنه واجب لازم من واجبات الصلاة.
• فَعَلَ التكبير جماعة من السلف، وتركه جماعة منهم حتى قال عمران: ذكَّرنا هذا الرجل صلاة كنا نصليها مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأنكر عكرمة على الذي كبر اثنتين وعشرين تكبيرة، حتى نسبه إلى الحمق.
[م-684] اختلف العلماء في حكم تكبيرات الانتقال، ومنها التكبير للرفع
من السجود:
فقيل: جميع تكبيرات الانتقال سنة، وهو مذهب الجمهور، من الحنفية، والمالكية، والشافعية، ورواية عن أحمد.
قال ابن عبد البر: «وعلى هذا القول جماعة من فقهاء الأمصار من الشافعيين والكوفيين وجماعة أهل الحديث»
(1)
.
وقال النووي: «وهذه كلها عندنا سنة إلا تكبيرة الإحرام فهي فرض، هذا مذهبنا، ومذهب جمهور العلماء من الصحابة والتابعين ومن بعدهم»
(2)
.
وقيل: جميع تكبيرات الانتقال واجبة، وهذا هو المعتمد في مذهب الحنابلة
(3)
.
وقيل: التكبير ركن، حكاه الزركشي في شرح الخرقي رواية عن أحمد، وبه قال ابن حزم
(4)
.
قال في المحلى: «والتكبير للركوع فرض»
(5)
.
وقد سبق لي ذكر أدلة المسألة ومناقشتها عند بحث حكم تكبيرات الانتقال، ومنها التكبير للسجود، فارجع إليها في هذا المجلد، فأغنى ذلك عن إعادتها هنا، ولله الحمد.
* * *
(1)
. الاستذكار (1/ 418)، وانظر: التمهيد (9/ 184).
(2)
. المجموع (3/ 397)،
(3)
. قال في الإنصاف (2/ 115): «وواجباتها تسعة: التكبيرة غير تكبيرة الإحرام
…
»، وانظر: الفروع (2/ 249)، شرح الزركشي على الخرقي (1/ 553)، المحرر (1/ 116، 117)، الهداية على مذهب الإمام أحمد (ص: 87)، الكافي (1/ 262)، المبدع (1/ 443)، شرح منتهى الإرادات (1/ 218)، كشاف القناع (1/ 390).
(4)
. شرح الزركشي على الخرقي (1/ 553).
(5)
. المحلى (2/ 286).