الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
الفصل الثاني لا يشرع الاستفتاح في الركعة الثانية
المدخل إلى المسألة:
• محل الاستفتاح أول الصلاة وبعد تكبيرة الإحرام، فإذا تعوذ قبل الافتتاح فقد فات محله.
• جميع الأذكار المقيدة يجب الاقتصار فيها على ما ورد جنسًا، وقدرًا، وكيفيةً، وزمنًا، وسببًا
(1)
.
• لم يحفظ عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال دعاء الاستفتاح في غير الركعة الأولى.
• لو خالف واستفتح للركعة الثانية كره، ولم تبطل صلاته؛ لأنه ذكر كما لو دعا أو سبح في غير موضعه.
[م-667] الاستفتاح من السنن التي لا تتكرر في الصلاة، ومحله بعد تكبيرة الإحرام وقبل القراءة.
(ح-1940) لما رواه مسلم، قال: حدثت عن يحيى بن حسان، ويونس المؤدب، وغيرهما، قالوا: حدثنا عبد الواحد بن زياد، قال: حدثني عمارة بن القعقاع، حدثنا أبو زرعة، قال:
سمعت أبا هريرة، يقول: «كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا نهض من الركعة الثانية استفتح القراءة بـ الحمد لله رب العالمين ولم يسكت
(2)
.
[أبهم مسلم شيخه، وهو حديث صحيح]
(3)
.
(1)
. انظر شرح هذا الضابط في المجلد السابع (ص: 380).
(2)
. صحيح مسلم (148 - 599).
(3)
. رواه يحيى بن حسان كما في صحيح ابن خزيمة (1603)، ومستخرج أبي عوانة (1601)، وشرح معاني الآثار للطحاوي (1/ 200)، ومسند البزار (9805)، وحديث السراج (1585)، وفي مسنده أيضًا (885)، ومستخرج أبي نعيم (2/ 197).
ويونس بن محمد كما في صحيح مسلم (148 - 599)، وصحيح ابن حبان (1936)، والسنن الكبرى للبيهقي (2/ 280)
وعبد الله بن عبد الوهاب الحجبي كما في مستدرك الحاكم (782)، والسنن الكبرى للبيهقي (2/ 280)، ثلاثتهم رووه عن عبد الواحد بن زياد به.
وعلى كلا الدلالتين لا يشرع دعاء الاستفتاح سواء قلنا: لا يسكت مطلقًا بحيث لا تشرع في حقه الاستعاذة، أو قلنا: يسكت سكوتًا يسيرًا بمقدار ما يستعيذ، إلا أنه لا يستفتح.
وقد أجمع العلماء على أن المصلي لا يستفتح إذا استفتح في الأولى، وكذا لو لم يَأْتِ به فيها على الصحيح؛ لكونه سنة فات محلها.
وقد اختلف الفقهاء بفوات الاستفتاح إذا شرع في التعوذ، ولو كان في الركعة الأولى:
فقيل: إذا شرع في التعوذ فقد فات محله، ولا يعود إليه، وهو الأصح في مذهب الشافعية، والمذهب عند الحنابلة
(1)
.
قال النووي في المجموع: «لو تركه سهوًا، أوعمدًا حتى شرع في التعوذ لم يعد إليه؛ لفوات محله، ولا يتداركه في باقي الركعات»
(2)
.
قال الزركشي في القواعد: «لو ترك دعاء الاستفتاح فذكره بعد التعوذ لا يعود إليه في الأصح؛ لأن محل الاستفتاح أول الصلاة، وبالتعوذ أوله تزول الأولوية»
(3)
.
ولو خالف وأتى به بعد التعوذ كره، ولم تبطل صلاته، قال النووي: «لأنه ذكر،
(1)
. المنثور في القواعد (2/ 211)، المجموع (3/ 318)، الفروع (2/ 170)، المبدع (1/ 382)، حاشية الروض المربع (2/ 25)، وانظر البحر الرائق (1/ 329).
(2)
. المجموع (3/ 318).
(3)
. المنثور في القواعد الفقهية (2/ 211).
كما لو دعا، أو سبح في غير موضعه»
(1)
.
وقال الشيخ أبو حامد من الشافعية: «إذا تركه، وشرع في التعوذ يعود إليه من بعد التعوذ، والأول أصح»
(2)
.
ونقل المرداوي في الإنصاف عن الآمدي أنه قال: «متى قلنا بوجوب الاستفتاح فنسيه في الأولى أتى به في الثانية.
وإن لم نقل بوجوبه، فهل يأتي به في الثانية؟ فيه خلاف في المذهب، قال: وظاهر المذهب لا يأتي به»
(3)
.
والصحيح أنه حتى على القول بوجوبه لا يأتي به في غير محله في قواعد مذهب الحنابلة، كما قالوا بوجوب التشهد الأول، وإذا فات جبره بسجود السهو، هذا على القول بوجوبه، وهو قول ضعيف جدًّا.
* * *
(1)
. المجموع (3/ 318).
(2)
. المجموع (3/ 318).
(3)
. الإنصاف (2/ 73).