الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
الفصل الثالث في رفع اليدين للرفع من الركوع
المبحث الأول في مشروعية الرفع
المدخل إلى المسألة:
• رفع اليدين في الصلاة توقيفي لا مجال للاجتهاد فيه.
• لا يختلف الفقهاء في رفع اليدين مع تكبيرة الإحرام، ويختلفون فيما عدا ذلك.
• لا يصح حديث في رفع اليدين في كل خفض ورفع، والمحفوظ كان يكبر في كل خفض ورفع.
• يرفع يديه للإحرام وللركوع وللرفع منه، هذه المواضع الثلاثة سالمة من المعارضة، والأصح أنه لا يرفع يديه إذا قام من الركعتين، والرفع في غير هذه المواضع الأربعة وهم.
[م-643] اختلف في مشروعية رفع اليدين مع الرفع من الركوع:
فقيل: لا يرفع يديه، وهو مذهب الحنفية، ورواية ابن القاسم عن الإمام مالك، وهي أشهر الروايات عنه، وبه قال الثوري، والحسن بن حَيٍّ
(1)
.
(1)
. الأصل (1/ 13)، المبسوط (1/ 14)، بدائع الصنائع (1/ 207)، البحر الرائق (1/ 341)، تحفة الفقهاء (1/ 132)، الهداية شرح البداية (1/ 52)، العناية شرح الهداية (1/ 309)، الجوهرة النيرة (1/ 54)، مختصر اختلاف العلماء للطحاوي (1/ 199)، شرح مختصر الطحاوي للجصاص (1/ 600)، المدونة (1/ 165)، التوضيح لخليل (1/ 357)، الجامع لمسائل المدونة (2/ 496)، البيان والتحصيل (1/ 413)، النوادر والزيادات (1/ 171)، بداية المجتهد (1/ 142)، القوانين الفقهية (ص: 43)، الشرح الكبير للدردير (1/ 231)، الشرح الصغير (1/ 324)، الثمر الداني (ص: 651)،.
جاء في التاج والإكليل نقلًا من الإكمال (2/ 239): «اختلف عن مالك في الرفع، فروي عنه: لا رفع إلا في الافتتاح، وهي أشهر الروايات» .