الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
الفصل الثاني في حكم الزياده على التسميع والتحميد
المدخل إلى المسألة:
• كل ذكر استُحِبَّ للإمام فهو مستحب للمأموم أصله سائر الأذكار إلا بدليل كالتسميع، فهو خاص للإمام والمنفرد دون المأموم.
• زيادة (حمدًا كثيرًا طيبًا مباركًا فيه)، قاله رجل من الصحابة، وأقره النبي صلى الله عليه وسلم.
• اختلف في الباعث على الحمد بهذه الصفة: أهو من أجل الرفع من الركوع، أم كان بسبب العطاس، وكل من العطاس والاعتدال من الركوع مقتضٍ للحمد.
• حمله على العطاس آكد؛ لأنه لم ينقل أن الرسول صلى الله عليه وسلم قال في صلاته ولو مرة واحدة، (حمدًا كثيرًا طيبًا مباركًا فيه)، ولا حث أحدًا من الصحابة على فعله، ولم يُعِدَّ الأئمة الأربعة هذه الصفة من صيغ التحميد.
• لا تثبت زيادة (لربي الحمد) من صيغ التحميد.
[م-647] اختلف الفقهاء في استحباب الزيادة على التسميع والتحميد:
القول الأول:
لا تستحب الزيادة على قول: ربنا ولك الحمد، وهو مذهب الحنفية، والمالكية، وبه قال الحنابلة في حق المأموم فقط
(1)
.
سئل أبو حنيفة في الرجل يرفع رأسه من الركوع: قال: «يقول: ربنا لك الحمد، ويسكت»
(2)
.
(1)
. المبسوط (1/ 21)، العناية (1/ 299)، الأصل (1/ 5)، الاختيار لتعليل المختار (1/ 51)، شرح زروق على الرسالة (1/ 226)، الذخيرة للقرافي (2/ 218).
(2)
. الجامع الصغير وشرحه النافع الكبير (ص: 88)، وانظر: العناية شرح الهداية (1/ 299).
وكره مالك قول: حمدًا كثيرًا طيبًا مباركًا فيه؛ لئلا يعتقد أنها من فرائض الصلاة، أو من فضائلها
(1)
.
وقال ابن شعبان: تبطل صلاة قائله، وهو ضعيف جدًّا
(2)
.
القول الثاني: مذهب الشافعية:
اتفق الشافعية على استحباب زيادة: أهل الثناء والمجد، حق ما قال العبد، كلنا لك عبد، لا مانع لما أعطيت، ولا معطي لما منعت، ولا ينفع ذا الجد منك الجد، للمنفرد وللإمام إذا صلى بجماعة محصورة ورضوا التطويل.
قال النووي في الروضة: «ويستحب لغير الإمام، وله إذا رضي القوم أن يزيد، فيقول: أهل الثناء والمجد، حق ما قال العبد
(3)
، كلنا لك عبد، لا مانع لما أعطيت، ولا معطي لما منعت، ولا ينفع ذا الجد منك الجد، ويكره للإمام هذه الزيادة إلا برضاهم»
(4)
.
واختلفوا في زيادة: (ملء السموات، وملء الأرض وملء ما شئت من شيء بعد)، وفي زيادة (حمدًا كثيرًا طيبًا مباركًا فيه).
فقيل: تستحب زيادة (ملء السموات وملء الأرض وملء ما شئت من شيء بعد) مطلقًا للإمام والمنفرد والمأموم، وهو المعتمد في مذهب الشافعية،
(1)
. التنبيه على مبادئ التوجيه (1/ 413).
(2)
. شرح زروق على الرسالة (1/ 226).
(3)
. قال النووي في الروضة (1/ 252): هكذا يقوله أصحابنا في كتب المذهب: (حق ما قال العبد، كلنا لك عبد)، والذي في صحيح مسلم وغيره من كتب الحديث، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم، كان يقول:(أحق ما قال العبد، وكلنا لك عبد). بزيادة ألف في (أحق) وواو في (وكلنا) وكلاهما حسن. لكن ما ثبت في الحديث أولى».
وقال في المجموع (3/ 418): «كلاهما صحيح المعنى، لكن المختار ما وردت به السنة الصحيحة، وهو إثبات الألف والواو» .
وليس الجواز معلقًا فقط على صحة المعنى، بل لابد معه من موافقة السنة؛ لأن أذكار العبادة من الأذكار المقيدة، وهي توقيفية، بخلاف الذكر المطلق.
(4)
. روضة الطالبين (1/ 252).
ونص عليه النووي في المنهاج والروضة، والشيرازي في التنبيه
(1)
.
قال النووي في الروضة: «فإذا استوى قائمًا، قال: ربنا لك الحمد، أو: ربنا ولك الحمد ملء السموات، وملء الأرض، وملء ما شئت من شيء بعد، يستوي في استحباب هذين الذكرين الإمام والمأموم والمنفرد»
(2)
.
ولم يذكر في الاستحباب (حمدًا كثيرًا طيبًا مباركًا فيه) وعليه جمهور الشافعية
(3)
.
وذكر النووي في التحقيق مثل ما في الروضة، وزاد عليه:(حمدًا كثيرًا طيبًا مباركًا فيه)، قال العراقي: وهو غريب
(4)
.
وقال الخطيب في المغني والرملي في النهاية: «زاد في التحقيق بعده: حمدًا كثيرًا طيبًا مباركًا فيه، ولم يذكره الجمهور»
(5)
.
وقيل: لا تستحب الزيادة على ربنا ولك الحمد إلا برضا الجماعة المحصورة، مال إليه إمام الحرمين، ونص عليه النووي في المجموع، واستغربه الخطيب والرملي لمخالفته ما في الروضة والتحقيق
(6)
.
قال في المجموع: «إنما يأتي بهذا كله إذا رضي المأمومون بالتطويل، وكانوا محصورين، فإن لم يكونوا كذلك اقتصر على:(سمع الله لمن حمده، ربنا لك الحمد)
(7)
.
(1)
. منهاج الطالبين (ص: 27)، مغني المحتاج (1/ 368)، نهاية المحتاج (1/ 502)، تحفة المحتاج (2/ 63)، النجم الوهاج في شرح المنهاج (2/ 138)، بداية المحتاج (1/ 243)، التنبيه (ص: 31)، حلية العلماء للقفال (2/ 118).
(2)
. روضة الطالبين (1/ 252).
(3)
. الأم (1/ 135)، مختصر المزني (ص: 107)، الإقناع للماوردي (ص: 39)، الحاوي الكبير (2/ 122)، الوسيط (2/ 129، 130)، فتح العزيز (3/ 406)، التعليقة للقاضي حسين (2/ 755)، التهذيب في فقه الإمام الشافعي (2/ 111).
(4)
. تحرير الفتاوى (1/ 253)، وكذا قال في أسنى المطالب (1/ 158).
(5)
. مغني المحتاج (1/ 367)، نهاية المحتاج (1/ 502).
(6)
. انظر: مغني المحتاج (1/ 368)، تحرير الفتاوى (1/ 253).
(7)
. المجموع (3/ 417، 418).
فهذه ثلاثة نقول عن النووي مختلفة، قال الإسنوي في المهمات: وما ذكره -يعني النووي- في هذه المسألة غريب جدًّا، فإنه ذكر ثلاث مقالات متخالفة، وجزم بكل منها»
(1)
.
وقال إمام الحرمين: «وقد روي أنه صلى الله عليه وسلم يقول: سمع الله لمن حمده، ربنا لك الحمد، ملء السموات والأرض وملء ما شئت من شيء بعد، أهل الثناء والمجد، حق ما يقول العبد، كلنا لك عبد
…
إلخ.
ولعل هذه الدعوات تليق بالمنفرد، فأما الإمام فيقتصر على قوله:(سمع الله لمن حمده، ربنا لك الحمد) فإنه مأمور بالتخفيف»
(2)
.
ولم يذكر إمام الحرمين استحباب حمدًا كثيرًا طيبًا مباركًا فيه.
وجزم بذلك العز بن عبد السلام في اختصاره للنهاية
(3)
.
القول الثالث: مذهب الحنابلة:
استحب الإمام أحمد للإمام والمنفرد: أن يقول: ملء السموات وملء الأرض وملء ما شئت من شيء بعد، ولا يسن ذلك للمأموم
(4)
.
(1)
. المهمات في شرح الروضة والرافعي (3/ 77).
(2)
. نهاية المطلب (2/ 161).
(3)
. قال العز بن عبد السلام في الغاية في اختصار النهاية (2/ 57): «ويقول في الرفع من الركوع: (سمع الله لمن حمده، ربَّنا لك الحمدُ)؛ إِمامًا كان أو مأمومًا أو منفردًا، ولا يزيدُ الإِمامُ على ذلك، ويقول غيره: (ربَّنا لك الحمد ملءَ السموات، وملء الأرض، وملءَ ما شئت من شيء بعدُ، أهلَ الثناءِ والمجْدِ، أحقُّ ما قال العبد كلُّنا لك عبد: لا مانع لما أعطيتَ، ولا معطيَ لما منعت، ولا ينفع ذا الجَدِّ منك الجَدُّ)» .
(4)
. قال أبو داود في مسائل أحمد (ص: 51): «سمعت أحمد، سئل: ما يقول إذا رفع رأسه من الركوع مع الإمام؟ قال: إذا قال الإمام: سمع الله لمن حمده، ربنا ولك الحمد، ملء السموات، وملء الأرض، وملء ما شئت من شيء بعد، ويقول من خلفه: ربنا ولك الحمد، وإن شاءوا: اللهم ربنا لك الحمد، لا يزيدون على ذلك.
سمعت أحمد: سئل عن إمام رفع رأسه، فأطال القيام، قال: لا يقول من خلفه إلا ربنا ولك الحمد، أو اللهم ربنا لك الحمد».
وقال أحمد كما في مسائل أبي الفضل (309): «يقول إذا رفع رأسه من الركوع: (ربنا ولك الحمد). وإذا كان وحده أو كان إمامًا يقول: (سمع اللَّه لمن حمده). والذي نختار أن يقول: =
قال في الإنصاف: وهو المذهب، وعليه جماهير الأصحاب
(1)
.
واختلف الحنابلة: في زيادة (أهل الثناء والمجد أحق ما قال العبد .. إلخ) أو غيرها مما ورد؟ على روايتين عن الإمام أحمد رحمه الله:
فقيل: لا تستحب الزيادة على قول: (وملء ما شئت من شيء بعد)، وهي رواية الفضل بن زياد عن الإمام أحمد، واختاره الخرقي، وهي ظاهر عبارة المنتهى، والتنقيح
(2)
.
قال في المنتهى: «فإذا قام قال: ربنا ولك الحمد، ملء السموات، وملء الأرض، وملء ما شئت من شيء بعد، ويحمد فقط مأموم»
(3)
.
وقيل: يستحب للإمام والمنفرد أن يزيد مع قوله: (وملء ما شئت من شيء بعد) أهل الثناء والمجد أحق ما قال العبد
…
إلخ أو غيرها مما ورد. وصحح ذلك في الإنصاف تبعًا للمغني والشرح، ونص عليه في الإقناع
(4)
.
ونقل أبو الحارث كما في كتاب الروايتين لأبي يعلى: سألت أحمد، إذ قال: سمع الله لمن حمده، فليقل ربنا ولك الحمد، وإن شاء قال: اللهم ربنا لك الحمد، ويقول: ملء السماء وملء الأرض وملء ما شئت من شيء بعد، وإن شاء قال بعدها: أهل الثناء والمجد. قال أبو عبد الله: وأنا أقول ذلك. قلت: إن صلى وحده أو كان إماماً يقول ذلك؟ قال: نعم إن كان إمامًا، أو صلى وحده»
(5)
.
وعلى كلتا الروايتين: لم يذكر الحنابلة استحباب زيادة حمدًا كثيرًا طيبًا مباركًا فيه.
= (ربنا ولك الحمد ملء السماوات وملء الأرض وملء ما شئت من شيء بعد)، وإذا كان خلف الإِمام قال:(ربنا ولك الحمد). فقط لا يزيد».
وانظر: الإقناع (1/ 120)، شرح منتهى الإرادات (1/ 196)، كشاف القناع (1/ 391)،
(1)
. الإنصاف (2/ 64).
(2)
. المسائل الفقهية من كتاب الروايتين والوجهين (1/ 124)، مختصر الخرقي (ص: 22)، منتهى الإرادات (1/ 215).
(3)
. منتهى الإرادات (1/ 215).
(4)
. شرح منتهى الإرادات (1/ 196)، الإقناع (1/ 120)، كشاف القناع (1/ 348).
(5)
. المسائل الفقهية من كتاب الروايتين والوجهين (1/ 124).
قال ابن قدامة: «ظاهر المذهب أنه لا يسن للمأموم، نص عليه أحمد في رواية أبي داود وغيره، وهو قول أكثر الأصحاب»
(1)
.
وقيل: يستحب للمأموم أن يزيد (ملء السموات وملء الأرض
…
إلخ)، اختاره أبو الخطاب، وصاحب النصيحة، والمجد في شرحه، وصاحب الحاوي الكبير، والشيخ تقي الدين
(2)
.
هذه مجمل الأقوال، وملخصها كالتالي:
قيل: لا يستحب الزيادة على التحميد مطلقًا، وهذا مذهب الحنفية والمالكية، وقال به الحنابلة في حق المأموم، في الصحيح من المذهب.
وقيل: لا تستحب الزيادة على ربنا ولك الحمد، إلا أن يكون فذًّا أو إمامًا لجماعة محصورة، ورَضِيَتْ بالإطالة،، حكاه النووي في المجموع جازمًا به.
وقيل: تستحب الزيادة على التحميد بقول: ملء السموات وملء الأرض وملء ما شئت من شيء بعد، للإمام والمنفرد والمأموم، وهو المعتمد في مذهب الشافعية، وبه قال الحنابلة لغير المأموم.
وقيل: تستحب زيادة حمدًا كثيرًا طيبًا مباركًا فيه، ذكره النووي في التحقيق، وهو خلاف ما عليه جمهور الشافعية.
وقيل: تستحب زيادة: أهل الثناء والمجد
…
إلخ مطلقًا، وهو رواية عن أحمد، وصححه في الإنصاف والشرح الكبير، والإقناع، وقال به الشافعية بشرط أن يكون فذًّا أو إمامًا لجماعة محصورة ورضوا بهذا.
وقيل: يستحب للإمام والمأموم والمنفرد مطلقًا زيادة: ملء السموات، وملء الأرض وملء ما شئت من شيء بعد، وهو رواية عن أحمد.
فهذه ستة أقوال محفوظة لفقهائنا عليهم رحمة الله، ونستطيع أن نلفق منها القول الصحيح فيما ظهر لي، وهو أنه يستحب زيادة على ا لتحميد: ملء السموات
(1)
. المغني (1/ 367).
(2)
. الهداية لأبي الخطاب (ص: 83)، الإنصاف (2/ 64)، المحرر (1/ 62)، الكافي لابن قدامة (1/ 251)، المغني (1/ 367).
وملء الأرض وملء ما شئت من شيء بعد، فإن زاد عليها: أهل الثناء والمجد أحق ما قال العبد .... إلخ فهذا أكمل.
ولا تستحب زيادة (حمدًا كثيرًا طيبًا مباركًا فيه)، ولا زيادة (لربي الحمد) فإن قال ذلك باعتبار أن المقام مقام يحمد فيه الرب، واعتقد أن الحمد المطلق يجوز في هذا المقام فأرجو أنه لا بأس به، وإن كان الاقتصار على الثابت أحب إليَّ. والله أعلم.
• دليل من قال: لا تشرع الزيادة على قول ربنا لك الحمد:
(ح-1753) ما رواه البخاري ومسلم من طريق الزناد، عن الأعرج،
عن أبي هريرة، قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: إنما جعل الإمام ليؤتم به، فإذا كبر فكبروا، وإذا ركع فاركعوا، وإذا قال: سمع الله لمن حمده، فقولوا: ربنا ولك الحمد
…
(1)
.
وفي الباب حديث أنس في الصحيحين
(2)
.
وحديث أبي موسى الأشعري في مسلم
(3)
.
الدليل الثاني:
(ح-1754) ما رواه البخاري من طريق عقيل، عن ابن شهاب، قال: أخبرني أبو بكر بن عبد الرحمن بن الحارث،
أنه سمع أبا هريرة، يقول: كان رسول الله صلى صلى الله عليه وسلم إذا قام إلى الصلاة يكبر حين يقوم، ثم يكبر حين يركع، ثم يقول: سمع الله لمن حمده، حين يرفع صلبه من الركعة، ثم يقول وهو قائم: ربنا لك الحمد -قال عبد الله بن صالح، عن
(1)
. صحيح البخاري (734)، وصحيح مسلم (86 - 414).
(2)
. رواه البخاري (689)، ومسلم (80 - 411) من طريق مالك، عن ابن شهاب، عن أنس مرفوعًا.
وقد رواه البخاري (733)، ومسلم (78 - 411) من طريق الليث،
والبخاري (805، 1114)، ومسلم (77 - 411) من طريق ابن عيينة.
ورواه البخاري (732، 734) من طريق شعيب،
ورواه مسلم (79 - 411) من طريق يونس،
ورواه أيضًا (81 - 411) من طريق معمر، كلهم (الليث، وابن عيينة، وشعيب، ويونس) عن ابن شهاب به.
(3)
. صحيح مسلم (62 - 404) من طريق قتادة، عن يونس بن جبير، عن حطان بن عبد الله الرقاشي، عن أبي موسى.
الليث: ولك الحمد- ثم يكبر حين يهوي، ثم يكبر حين يرفع رأسه، ثم يكبر حين يسجد، ثم يكبر حين يرفع رأسه، ثم يفعل ذلك في الصلاة كلها حتى يقضيها، ويكبر حين يقوم من الثنتين بعد الجلوس.
وجه الاستدلال من الحديثين:
الحديث الأول بَيَّن بالسنة القولية الاقتصار على التسميع والتحميد، والحديث الثاني بَيَّن بالسنة الفعلية الاقتصار عليهما، فلا تشرع الزيادة عليهما.
• ويناقش:
بأن الحديث دليل على جواز الاقتصار على التسميع والتحميد، وهذا ليس موضع خلاف، وليس في دلالة الحديثين ما يمنع من الزيادة عليهما، وقد ثبتت الزيادة بأحاديث متفق على صحتها.
• دليل من قال: لا تشرع الزيادة على التحميد إلا للمنفرد، أو برضا الجماعة المحصورة:
(ح-1755) الإمام مأمور بالتخفيف لما رواه البخاري من طريق مالك، عن أبي الزناد، عن الأعرج،
عن أبي هريرة، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا صلى أحدُكم للناس فليُخفِّفْ؛ فإنَّ فيهم الضعيفَ والسقيمَ والكبيرَ، وإذا صلى لنفسه فليُطوِّلْ ما شاء.
ورواه مسلم من طريق المغيرة بن عبد الرحمن الحزامي، عن أبي الزناد به
(1)
.
ودلَّ حديث أبي هريرة وأنس وأبي موسى على الاقتصار على التسميع والتحميد، وأن من اقتصر على التحميد والتسميع، فصلاته تامة.
فيكره للإمام الزيادة على تمام صلاته إلا أن يكون منفردًا، أو إمامًا لجماعة محصورة ورضوا الإطالة.
وحملوا الأحاديث الواردة في الزيادة على التسميع والتحميد بأنه قد علم من جماعته القوة والرغبة في الزيادة، جمعًا بين الأحاديث.
(1)
. صحيح البخاري (703)، وصحيح مسلم (185 - 467).
• ويجاب على ذلك:
بأنه لو عكس الأمر لكان أحق، فالمنفرد يصلي لنفسه، فإذا خفف فلا حرج عليه ما دام التخفيف لا يؤثر على صحة صلاته.
وأما الإمام فإن صلاة الجماعة مرتبطة بصلاته، فهو مأمور بأن يطلب لهم الكمال، وكل من تصرف لغيره فهو مطلوب منه الكمال، والزيادة يسيرة جدًّا، لا تلحق المأمومَ منها مشقةٌ حتى يكلف الإمام موافقة جماعته، بخلاف الإطالة في القراءة فإن القيام فيها طويل، ويلحق الناس مشقة في الإطالة، وقد يصلي خلف الإمام الضعيف، والسقيم وذو الحاجة، فاعتبرت مراعاتهم، والتماس رغبتهم؛ لقوله صلى الله عليه وسلم: اقتد بأضعفهم.
• دليل من قال: لا تستحب زيادة أهل الثناء والمجد إلا برضا الجماعة أو للمنفرد:
استدلوا بما استدل به القول السابق، بأن الإمام مأمور بالتخفيف.
• دليل من قال: تشرع زيادة (ملء السموات) إلى قوله (من شيء بعد) مطلقًا:
(ح-1756) ما رواه مسلم من طريق الأعمش، عن عبيد بن الحسن،
عن ابن أبي أوفى، قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم، إذا رفع ظهره من الركوع، قال: سمع الله لمن حمده، اللهم ربنا لك الحمد، ملء السماوات، وملء الأرض وملء ما شئت من شيء بعد
(1)
.
• دليل من قال: تستحب زيادة حمدًا كثيرًا طيبًا مباركًا فيه.
(ح-1757) ما رواه البخاري من طريق مالك، عن نعيم بن عبد الله المجمر، عن علي بن يحيى بن خلاد الزرقي، عن أبيه،
عن رفاعة بن رافع الزرقي، قال: كنا يوما نصلي وراء النبي صلى الله عليه وسلم، فلما رفع رأسه من الركعة قال: سمع الله لمن حمده، قال رجل وراءه: ربنا ولك الحمد حمدًا كثيرًا طيبًا مباركًا فيه، فلما انصرف، قال: من المتكلم، قال: أنا، قال:
(1)
. صحيح مسلم (202 - 476).
رأيت بضعة وثلاثين ملكًا يبتدرونها، أيهم يكتبها أول
(1)
.
• ويناقش من ثلاثة وجوه:
الوجه الأول:
هذا الحديث تفرد به علي بن يحيى بن خلاد الزرقي، عن أبيه، عن رفاعة ولم يخرج البخاري لعلي بن يحيى بن خلاد الزرقي، عن أبيه، عن رفاعة إلا هذا الحديث، وأحاديث علي بن يحيى بن خلاد قليلة جدًّا، لا تتجاوز تسعة أحاديث أو عشرة، جلها عن أبيه، عن عمه رفاعة، منها حديث المسيء في صلاته، وفيه اختلاف كثير عليه في إسناده، ومتنه، وتفرد بزيادات كثيرة لم تذكر في حديث أبي هريرة في الصحيحين في قصة المسيء في صلاته، وقد سبق تخريجه، والتفرد يعتبر علة عند المتقدمين في الجملة، والله أعلم.
الوجه الثاني:
الاختلاف هل كان الحمد بسبب العطاس، أو كان الحمد بسبب الصلاة، أو كان الحمد في موضع الاستفتاح، فإن كان الحمد بسبب العطاس لم تُسْتَحَبَّ هذه الصيغة داخل الصلاة.
(ح-1758) فقد روى أبو داود والترمذي والنسائي وغيرهم من طريق رفاعة ابن يحيى بن عبد الله بن رافع، عن عم أبيه معاذ بن رفاعة بن رافع،
عن أبيه قال: صليت خلف النبي صلى الله عليه وسلم فعطست، فقلت: الحمد لله حمدًا كثيرًا طيبًا مباركًا فيه، مباركًا عليه، كما يحب ربنا ويرضى، فلما صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم انصرف فقال:«من المتكلم في الصلاة؟» فلم يكلمه أحد، ثم قالها الثانية: من المتكلم في الصلاة؟ فقال رفاعة بن رافع ابن عفراء: أنا يا رسول الله. قال: كيف قلت؟ قال: قلت الحمد لله حمدًا كثيرًا طيبًا مباركًا فيه، مباركًا عليه، كما يحب ربنا ويرضى، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: والذي نفسي بيده لقد ابتدرها بضعة وثلاثون ملكًا أيهم يصعد بها.
(1)
. رواه البخاري (799).
[حسن]
(1)
.
وقد ذهب الحافظ ابن حجر على اعتبار الحديثين لقصة واحدة.
(2)
.
(ح-1759) وروى مسلم من طريق عفان، حدثنا حماد، أخبرنا قتادة، وثابت، وحميد،
عن أنس، أن رجلًا جاء فدخل الصف، وقد حفزه النفس، فقال: الحمد لله حمدًا كثيرًا طيبًا مباركًا فيه، فلما قضى رسول الله صلى الله عليه وسلم صلاته قال: أيكم المتكلم بالكلمات؟ فأرم القوم، فقال: أيكم المتكلم بها؟ فإنه لم يقل بأسًا. فقال رجل: جئت وقد حفزني النفس، فقلتها، فقال: لقد رأيت اثني عشر ملكًا يبتدرونها، أيهم يرفعها
(3)
.
فإن لم يحمل حديث أنس رضي الله عنه على تعدد القصة وإلا كان
(1)
. رواه قتيبة بن سعيد كما في سنن أبي داود (773)، والترمذي (404)، والنسائي في المجتبى (931)، وفي الكبرى (1005)، ومستدرك الحاكم (5023)، ومعرفة الصحابة لأبي نعيم (2713)، والبيهقي في الدعوات الكبير (249).
وسعيد بن عبد الجبار كما في سنن أبي داود (773) مقرونًا بقتيبة، والطبراني في الكبير (5/ 41) ح 4532، والبيهقي في السنن الكبرى (2/ 136)، وفي شعب الإيمان (4073)، وفي الدعوات الكبير (249).
وبشر بن عمر كما في مسند البزار (3732).
وفي إسناده معاذ بن رفاعة، روى له البخاري في صحيحه (3992، 3993) في فضل أهل بدر، ووثقه ابن حبان، وضعفه ابن معين، وفي التقريب: صدوق.
ورفاعة بن يحيى ذكره ابن حبان في الثقات، وقال الحافظ في التقريب: صدوق، وقال الذهبي في الكاشف: ثقة.
(2)
. فتح الباري (2/ 286).
(3)
. صحيح مسلم (149 - 600).
هذا من الاختلاف في موضع الحمد.
الوجه الثالث:
كون الأئمة الأربعة لم يذهبوا إلى استحباب هذا الذكر، إلا وجهًا قال به النووي في التحقيق، وهو خلاف ما عليه جمهور الشافعية، مع إقرار النبي صلى الله عليه وسلم على هذا الفعل، وترتب هذا الفضل العظيم، ولعل ذلك يرجع إلى أحد أمور:
الأول: الاختلاف في الحديث أقال الصحابي ذلك من أجل موضع التحميد، أم كان من أجل العطاس.
الأمر الثاني: كون النبي صلى الله عليه وسلم لم ينقل، ولا مرة واحدة أنه فعل هذا في صلاته، ولم يأمر به، فالسنة القولية والفعلية في صفة التحميد مقدمة على السنة التقريرية والتي جاءت بمبادرة من الصحابي ولم يكن هذا الذكر معهودًا في الصلاة، ولو كان هو الأفضل لعلمه النبي صلى الله عليه وسلم صحابته، وهو أحرص الناس على تعليم أمته ما ينفعهم، فلماذا لم ينقل عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه فعله، ولو مرة واحدة، أو حث على فعله بعد ذلك؟ وأما الثواب الذي ذكره النبي صلى الله عليه وسلم على افتراض أن الحديث محفوظ، فهو إما دليل على أن الحمد في الرفع من الركوع من الحمد المطلق، وللعبد أن يحمد ربه بما يراه مناسبًا للمقام؛ لأن الصحابي فعل ذلك من عند نفسه، لا بتوجيه من النبي صلى الله عليه وسلم، وإقرار النبي صلى الله عليه وسلم يدل على جواز الحمد بما يراه الإنسان مناسبًا، وهو لا يدل على تفضيل هذه الصيغة على غيرها، فيكون الأجر مرتبًا على الحمد، لا على تعيين الصيغة، وإلا لفعلها النبي صلى الله عليه وسلم، أو حث على فعلها.
قال ابن حجر: «يستدل بهذا الحديث على جواز إحداث ذكر في الصلاة غير مأثور إذا كان غير مخالف للمأثور»
(1)
.
وإما أن يكون هذا الثواب دليلًا على الجواز، مثله مثل ذلك الرجل الذي كان يكرر سورة الإخلاص، في كل ركعة، لكونها صفة الرحمن، فكان يحبها، فأحبه الله لذلك، وأي ثواب أعظم من أن ينال العبد مقام محبة الله له، ومع ذلك لم يكن
(1)
. فتح الباري (2/ 286).
هذا الثواب دليلًا على المشروعية، وإنما هو من العبادة الجائزة؛ لكون النبي صلى الله عليه وسلم لم يفعلها، ولم يأمر بفعلها، فلم يتجاوز الإقرار والثواب حكم الإباحة.
• دليل من قال: تستحب كل زيادة ثبتت بها السنة مطلقًا:
سبق لنا الاستدلال على مشروعية زيادة (ملء السموات وملء الأرض
…
) بحديث عبد الله بن أبي أوفى في مسلم.
وسبق لنا الاستدلال على مشروعية زيادة: (حمدًا كثيرًا طيبًا مباركًا فيه) من حديث رفاعة بن رافع، عند الإمام البخاري.
(ح-1760) ومنها: ما رواه مسلم من طريق سعيد بن عبد العزيز، عن عطية ابن قيس، عن قزعة،
عن أبي سعيد الخدري، قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا رفع رأسه من الركوع قال: ربنا لك الحمد ملء السموات والأرض، وملء ما شئت من شيء بعد، أهل الثناء والمجد، أحق ما قال العبد، وكلنا لك عبد: اللهم لا مانع لما أعطيت، ولا معطي لما منعت، ولا ينفع ذا الجد منك الجد
(1)
.
الدليل الثاني:
(ح-1761) ما رواه مسلم من طريق هشام بن حسان، عن قيس بن سعد، عن عطاء،
عن ابن عباس، أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا رفع رأسه من الركوع، قال: اللهم ربنا لك الحمد، ملء السموات وملء الأرض، وما بينهما، وملء ما شئت من شيء بعد، أهل الثناء والمجد، لا مانع لما أعطيت، ولا معطي لما منعت، ولا ينفع ذا الجد منك الجد
(2)
.
(ح-1762) ومنها ما رواه أحمد، قال: حدثنا محمد بن جعفر، حدثنا شعبة، عن عمرو بن مرة، عن أبي حمزة رجل من الأنصار، عن رجل من بني عبس،
عن حذيفة، أنه صلى مع رسول الله صلى الله عليه وسلم من الليل، فلما دخل في الصلاة
(1)
. صحيح مسلم (205 - 477).
(2)
. صحيح مسلم (206 - 478).
قال: الله أكبر ذو الملكوت والجبروت، والكبرياء والعظمة، قال: ثم قرأ البقرة، ثم ركع وكان ركوعه نحوًا من قيامه، وكان يقول: سبحان ربي العظيم، سبحان ربي العظيم، ثم رفع رأسه، فكان قيامه نحوًا من ركوعه، وكان يقول: لربي الحمد لربي الحمد، ثم سجد، فكان سجوده نحوًا من قيامه .... حتى قرأ البقرة، وآل عمران، والنساء، والمائدة أو الأنعام، شعبة الذي يشك في المائدة والأنعام
(1)
.
[زيادة (لربي الحمد) وزيادة قراءة المائدة أو الأنعام تفرد بها أبو حمزة طلحة ابن يزيد، فإن كان الرجل المبهم صلة بن زفر كما ظن النسائي وشعبة، فهي ليست محفوظة، وإلا كانت زيادة منكرة]
(2)
.
(1)
. مسند الإمام أحمد (5/ 398).
(2)
. حديث حذيفة رواه صلة بن زفر، عن حذيفة.
ورواه ابن أخي حذيفة، عن حذيفة،
ورواه طلحة بن يزيد، عن حذيفة، ولم يدركه، وكلها ليس فيها قوله:(لربي الحمد).
ورواه رجل من عبس عن حذيفة، وفيه زيادة (لربي الحمد).
أما رواية رجل من عبس، عن حذيفة:
فرواها أبو داود الطيالسي (416)، ومن طريقه البيهقي في السنن الكبرى (2/ 175).
وابن المبارك كما في الزهد والرقائق (101)،
ومحمد بن جعفر كما في مسند أحمد (5/ 398)، والشمائل للترمذي (275)، ومسند البزار (2934).
وأبو الوليد الطيالسي كما في سنن أبي داود (874)، والدعاء للطبراني (523).
وعلي بن الجعد كما في البغويات (87)، وسنن أبي داود (874)،
ويزيد بن زريع كما في المجتبى من سنن النسائي (1069)، وفي الكبرى (660، 1383)،
وخالد بن الحارث كما في المجتبى من سنن النسائي (1145)، وفي الكبرى (735)،
ومعاذ بن معاذ كما في تعظيم قدر الصلاة للمروزي (313).
ويحيى بن أبي بكير قاضي كرمان كما في مشكل الآثار (712)، كلهم رووه عن شعبة، عن عمرو بن مرة، عن أبي حمزة، عن رجل من بني عبس، عن حذيفة.
قال أبو عبد الرحمن النسائي كما في السنن الكبرى: أبو حمزة عندنا -والله أعلم- طلحة بن يزيد، وهذا الرجل يشبه أن يكون صلة بن زفر.
وقال أبو داود الطيالسي: شعبة يرى أنه صلة بن زفر، كما في مسنده (416)، وفي السنن الكبرى للبيهقي (2/ 175)، وفي الدعوات الكبير له (97).
وقال ابن صاعد: وهذا الذي لم يُسَمَّ هو عندي صلة بن زفر العبسي =
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
=فذكر دعاء الاستفتاح (الله أكبر ذو الملكوت والجبروت والكبرياء والعظمة)، وذكر فيه:(لربي الحمد) فيما قاله بعد الرفع من الركوع، وذكر فيه (قراءة المائدة أو الأنعام)، ورتب السور التي قرأها في صلاته كما هي في مصحف عثمان، البقرة، فآل عمران، فالنساء.
وأما رواية طلحة عن حذيفة:
فرواها العلاء بن المسيب -مخالفًا فيه شعبة- عن عمرو بن مرة، عن أبي حمزة طلحة بن يزيد، عن حذيفة. بإسقاط الرجل المبهم.
رواه محمد بن فضيل كما في مصنف ابن أبي شيبة (2398، 7697)،
ويحيى بن زكريا كما في مسند أحمد (5/ 400).
والنضر بن محمد كما في السنن الكبرى للنسائي (1382).
وحفص بن غياث كما في سنن ابن ماجه (897)،
وزهير بن معاوية كما في الدعاء للطبراني (524)، ومستدرك الحاكم (1201)، والأوسط لابن المنذر (3/ 84).
وجعفر بن زياد الأحمر كما في الدعاء للطبراني (524)، كلهم رووه عن العلاء بن المسيب به.
وطلحة لم يسمع من حذيفة، كما قال النسائي.
وشعبة مقدم على العلاء بن المسيب، ورواية العلاء بن المسيب ليس فيها (لربي الحمد).
فإن كان الرجل المبهم هو صلة بن زفر، كما ظن النسائي وشعبة، وابن صاعد فقد اختلف عليه:
فرواه المستورد بن الأحنف كما في صحيح مسلم (203 - 772)، عن صلة بن زفر، عن حذيفة ليس فيه (دعاء الاستفتاح)، وليس فيه (لربي الحمد) وليس فيه (قراءة المائدة أو الأنعام) وذكر أنه قرأ البقرة، فالنساء فآل عمران خلافًا لرواية أبي حمزة، وهو المحفوظ.
وأما رواية ابن أخي حذيفة، عن حذيفة:
فرواها حماد بن سلمة كما في مسند أحمد (5/ 388، 396)، عن عبد الملك بن عمير، حدثني ابن عم لحذيفة، عن حذيفة، قال: قمت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم ذات ليلة فقرأ السبع الطوال في سبع ركعات، وكان إذا رفع رأسه من الركوع قال: سمع الله لمن حمده، ثم قال: الحمد لله ذي الملكوت والجبروت، والكبرياء والعظمة، وكان ركوعه مثل قيامه وسجوده مثل ركوعه، فانصرف وقد كادت تنكسر رجلاي.
أخطأ فيه حماد بن سلمة، فقال: ابن عم حذيفة
ورواه زائدة بن قدامة كما في مسند أحمد (5/ 401)، ومسند ابن أبي شيبة كما في المطالب العالية (578)، ومن طريق ابن أبي شيبة أخرجه الفريابي في فضائل القرآن (120)، عن عبد الملك بن عمير، قال: حدثني ابن أخي حذيفة، عن حذيفة بنحوه، ولم يذكر السبع الطوال،
وابن أخي حذيفة لم يوثقه إلا ابن حبان والعجلي ففيه جهالة، ولم يذكر لفظ:(لربي الحمد) =
• الراجح:
استحباب زيادة: ملء السموات وملء الأرض، وملء ما شئت من شيء بعد، أهل الثناء والمجد أحق ما قال العبد، وكلنا لك عبد، لا مانع لما أعطيت، ولا معطي لما منعت، ولا ينفع ذا الْجَدُّ منك لجد للإمام والمنفرد والمأموم، وأما زيادة: حمدًا كثيرًا طيبًا مباركًا وزيادة لربي الحمد فلا أراها محفوظة، والله أعلم.
* * *
= وقال: (ثم رفع رأسه، وقال: سمع الله لمن حمده ذا الملكوت وذا الجبروت والكبرياء والعظمة) فذكر هذا في دعاء الاعتدال من الركوع، وليس في دعاء الاستفتاح كما هي رواية أبي حمزة.
فقوله: (لربي الحمد) لم يروها عن حذيفة إلا رجل من عبس، عن حذيفة،
فإن كان هو صلة بن زفر كما ظن شعبة والنسائي، فيكون قد اختلف فيه على ذكره، فرواه طلحة بن يزيد عن صلة بن زفر به، بذكره.
ورواه مسلم من طريق المستورد بن الأحنف، عن صلة بن زفر به، ولم يذكرها، والمستورد مقدم على طلحة بن يزيد، والله أعلم.