الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
الفصل الثالث في رفع اليدين مع الرفع من السجود
لمدخل إلى المسألة:
• رفع اليدين في الصلاة توقيفي لا مجال للاجتهاد فيه.
• لا يختلف الفقهاء في رفع اليدين مع تكبيرة الإحرام، ويختلفون فيما عدا ذلك.
• قال الإمام البخاري: يروى عن سبع عشرة نفسًا من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم أنهم كانوا يرفعون أيديهم عند الركوع، ثم ذكرهم. اهـ ولم ينقل ذلك عنهم في السجود.
• لا يصح حديث في رفع اليدين في كل خفض ورفع، والمحفوظ كان يكبر في كل خفض ورفع.
• يرفع يديه للإحرام وللركوع وللرفع منه، هذه المواضع الثلاثة سالمة من المعارضة، والأصح أنه لا يرفع يديه إذا قام من الركعتين، والرفع في غير هذه المواضع الأربعة وهم.
• سئل أحمد عن الرفع إذا قام من الثنتين، قال: أما أنا فلا أرفع يدي، فقيل له: بين السجدتين أرفع يدي؟ قال: لا.
[م-686] اختلف العلماء في حكم رفع اليدين إذا كبر للسجود أو رفع منه،
فقيل: لا يرفع يديه مع التكبير للسجود، وهو مذهب الأئمة الأربعة
(1)
.
(1)
. الأصل (1/ 13)، المبسوط (1/ 14)، بدائع الصنائع (1/ 207)، البحر الرائق (1/ 341)، تحفة الفقهاء (1/ 132)، الهداية شرح البداية (1/ 52)، العناية شرح الهداية (1/ 309)، المدونة (1/ 165)، التوضيح لخليل (1/ 357)، الجامع لمسائل المدونة (2/ 496)، البيان والتحصيل (1/ 413)، النوادر والزيادات (1/ 171)، بداية المجتهد (1/ 142)، القوانين الفقهية (ص: 43)، الشرح الكبير للدردير (1/ 231)، الشرح الصغير (1/ 324)، الثمر الداني (ص: 651)،.
جاء في التاج والإكليل نقلًا من الإكمال (2/ 239): «اختلف عن مالك في الرفع، فروي عنه: =
وقيل: يستحب رفع اليدين للرفع من السجود.
وقد ذهب إلى هذا بعض أهل الحديث، كالقاسم بن محمد، وسالم بن عبد الله بن عمر، وعطاء، وطاوس، ومجاهد، وهو قول مرجوح عن الإمام مالك، والشافعي، ورواية عن أحمد، وبه قال ابن حزم
(1)
.
وحمل القاضي أبو يعلى هذه الرواية على الجواز دون الاستحباب
(2)
.
ونقل المروذي عن أحمد أنه قال: لا يرفع يديه بين السجدتين، فإن فعل فهو جائز»
(3)
.
= لا رفع إلا في الافتتاح، وهي أشهر الروايات».
وانظر في مذهب الشافعية: الأم (1/ 126)، المهذب للشيرازي (1/ 136)، تحفة المحتاج (2/ 60)، مغني المحتاج (1/ 365)، نهاية المحتاج (1/ 498)، فتح العزيز (3/ 390)، روضة الطالبين (1/ 250)، المجموع (3/ 396)، العباب المحيط (1/ 347).
…
وانظر في مذهب الحنابلة: مسائل أحمد وإسحاق رواية الكوسج (2/ 515)، ومسائل أبي داود (ص: 50)، مسائل أحمد رواية عبد الله (ص: 70)، الفروع (2/ 195)، المحرر (1/ 61)، المبدع (1/ 393)، الإنصاف (2/ 59)، المقنع (ص: 50)، الممتع للتنوخي (1/ 356)، شرح منتهى الإرادات (1/ 193)، مطالب أولي النهى (1/ 442)، الإقناع (1/ 119).
(1)
. روى ابن أبي شيبة في المصنف (2797) أخبرنا ابن علية، عن أيوب، قال: رأيت نافعًا وطاوسًا يرفعان أيديهما بين السجدتين. وسنده صحيح.
رواه ابن أبي شيبة في المصنف (2798) أخبرنا يزيد بن هارون، عن أشعث، عن الحسن وابن سيرين أنهما كانا يرفعان أيديهما بين السجدتين. وسنده ضعيف، فيه أشعث بن سوار ضعفه أحمد وغيره.
وروى عبد الرزاق في المصنف (2527) عن ابن جريج، عن عطاء، وسنده صحيح.
وانظر: شرح النووي على صحيح مسلم (4/ 95)، المحلى (3/ 10)، بداية المجتهد (1/ 142)، فتح الباري لابن رجب (6/ 351).
(2)
. فتح الباري لابن رجب (6/ 352).
(3)
. فتح الباري لابن رجب (6/ 352).
وقد تكلمت عن أدلة المسألة عند الكلام على حكم رفع الأيدي مع تكبيرات الانتقال، والرفع من السجود فرد منها، فارجع إليه إن شئت.
* * *