الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
المبحث الثالث في منتهى رفع اليدين
المدخل إلى المسألة:
• الرفع إلى المنكبين مما اتفق عليه البخاري ومسلم من حديث ابن عمر، والرفع إلى الأذنين من أفراد مسلم، وما اتفق عليه الشيخان أرجح من غيره.
• رجح البخاري رواية الرفع إلى المنكبين؛ لأنه لم يختلف على ابن عمر في ألفاظ الحديث، واختلفت ألفاظ روايات الرفع إلى الأذنين، أهو إلى الأذنين، أم هو إلى فروع الأذنين، أم هو قريب من الأذنين.
• رواية الرفع إلى المنكبين هو قول أكثر السلف، قاله ابن رجب.
• السنة في العبادة الواردة على صفات متعددة أن يفعل هذه تارة، وهذه تارة؛ لإصابة السنة في جميع وجوهها؛ ولأن هذا أبلغ في متابعة النبي صلى الله عليه وسلم من الاقتصار على صفة واحدة، وحتى لا تهجر سنة محفوظة عن النبي صلى الله عليه وسلم، وليتحرر المتعبد من غلبة العادة على عباداته.
[م-645] اختلف القائلون بمشروعية رفع اليدين في الرفع من الركوع في منتهى الرفع.
فقيل: يرفع يديه حذو منكبيه، بحيث لا يجاوز بأصابعه منكبيه، وهذا مذهب أكثر أهل العلم.
وقيل: يرفع يديه إلى أن تحاذي رؤوس أصابعه أذنيه، والمراد من الأذن هو شحمتها وأسفلها، لا أعلاها حتى لا يكون تكرارًا مع القول التالي.
وقيل: يرفع يديه حذو منكبيه بحيث يحاذي أطراف أصابعه فروع أذنيه، أي أعلى أذنيه، وإبهاماه شحمتي أذنيه، وراحتاه منكبيه، وبهذا جمع الشافعي رحمه
الله بين الروايات المختلفة.
وقيل: يرفع يديه في تكبيرة الإحرام حذو منكبيه، وفي غير الإحرام دون ذلك قليلًا، رواه مالك، عن نافع، عن ابن عمر.
وقيل: يرفع يديه حيال صدره، وهو رواية أشهب عن مالك.
وقيل: بالتخيير، إن شاء رفع يديه حذو منكبيه، وإن شاء حذاء أذنيه، قال حرب الكرماني:«ربما رأيت أحمد يرفع يديه إلى فروع أذنيه، وربما رفعهما إلى منكبيه، وربما رفعهما إلى صدره، ورأيت الأمر عنده واسعًا»
(1)
.
والقول في منتهى رفع اليدين هنا كالقول في منتهى الرفع في تكبيرة الإحرام، فقد فصلت الأقوال هناك، ووثقتها، وذكرت أدلتها مع تخريجها، وذكر ما يرد عليها من مناقشة، فأغنى ذلك عن إعادتها هنا، ولله الحمد.
* * *
(1)
. فتح الباري لابن رجب (6/ 340).