المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

‌المسألة الثالثة في مباشرة الأرض بالجبهة حال السجود - الجامع في أحكام صفة الصلاة - الدبيان - جـ ٤

[دبيان الدبيان]

فهرس الكتاب

- ‌المبحث السادس أقل الكمال في التسبيح

- ‌المبحث السابع كراهة قراءة القرآن في الركوع والسجود

- ‌المبحث الثامن حكم الدعاء في الركوع والسجود

- ‌الباب الثامن في أحكام الرفع من الركوع

- ‌الفصل الأول حكم الرفع من الركوع والسجود

- ‌الفصل الثاني في مشروعية التسميع والتحميد

- ‌المبحث الأول في وقت ابتداء التسميع والتحميد

- ‌المبحث الثاني في مشروعية التسميع للإمام

- ‌المبحث الثالث حكم التحميد للإمام

- ‌المبحث الرابع حكم التسميع والتحميد للمأموم

- ‌المبحث الخامس حكم التسميع والتحميد للمنفرد

- ‌الفصل الثالث في رفع اليدين للرفع من الركوع

- ‌المبحث الأول في مشروعية الرفع

- ‌المبحث الثاني في صفة رفع اليدين

- ‌المبحث الثالث في منتهى رفع اليدين

- ‌الباب التاسع أحكام الاعتدال في الصلاة

- ‌الفصل الأول في حكم الاعتدال من الركوع والسجود

- ‌الفصل الثاني في حكم الزياده على التسميع والتحميد

- ‌الفصل الثالث في قبض اليسرى باليمنى بعد الرفع من الركوع

- ‌الفصل الرابع في صيغ التحميد المشروعه

- ‌الفصل الخامس في تطويل مقدار الاعتدال من الركوع

- ‌الباب العشر في أحكام السجود

- ‌تمهيد

- ‌المبحث الأول في تعريف السجود

- ‌المبحث الثاني في مقام السجود من العبادة

- ‌الفرع الأول في فضل السجود

- ‌الفرع الثاني في تفضيل كثرة السجود على طول القيام

- ‌الفصل الأول في حكم السجود

- ‌الفصل الثاني في صفة السجود

- ‌المبحث الأول في صفة التجزئة

- ‌الفرع الأول في وجوب الطمأنينة في السجود

- ‌الفرع الثاني في الأعضاء التي يجب السجود عليها

- ‌المسألة الأولى في حكم السجود على الجبهة

- ‌المسألة الثانية حكم السجود على الأنف

- ‌المسألة الثالثة حكم السجود على الكفين والركبتين والقدمين

- ‌المسألة الرابعة في حكم رفع الذراعين عن الأرض في السجود

- ‌المبحث الثاني في صفة السجود الكاملة

- ‌الفرع الأول في السنن القولية

- ‌المسألة الأولى في مشروعية التكبير للسجود

- ‌المسألة الثانية في صفة التكبير للسجود

- ‌المسألة الثالثة في حكم التسبيح في السجود

- ‌مطلبفي بعض أذكار السجود الواردة في الصلاة

- ‌الفرع الثاني في سنن السجود الفعلية

- ‌المسألة الأولى في صفة الهوي للسجود

- ‌المسألة الثانية في رفع الأيدي إذا كبر للسجود أو رفع منه

- ‌المسألة الثالثة السنة في موضع الكفين حال السجود

- ‌المسألة الرابعة في استحباب ضم أصابع يديه في السجود وتوجهها إلى القبلة

- ‌المسألة الخامسة في الهيئة المستحبة في سجود القدمين

- ‌المسألة السادسة في استحباب المجافاة في السجود

- ‌المطلب الأول في استحباب مجافاة العضدين عن الجنبين

- ‌المطلب الثاني في استحباب مجافاة الفخذين عن البطن

- ‌المطلب الثالث في مجافاة المرأة

- ‌المطلب الرابع في المجافاة بين الفخذين وكذا الركبتين

- ‌المطلب الخامس في المجافاة بين القدمين

- ‌الفصل الثالث في تعذر السجود على أحد الأعضاء السبعة

- ‌المبحث الأول إذا قدر على السجود بالوجه وعجز عن الباقي

- ‌المبحث الثاني إذا تعذر السجود بالجبهة وقدر على الباقي

- ‌المبحث الثالث إذا تعذر السجود بالجبهة والأنف وقدر على الباقي

- ‌الفصل الرابع في السجود على الحائل

- ‌المبحث الأول في السجود على حائل منفصل عن المصلى

- ‌المبحث الثاني في السجود على حائل متصل بالمصلي

- ‌الفرع الأول في السجود على عضو من أعضاء المصلي

- ‌الفرع الثاني في السجود على حائل متصل ليس من أعضاء المصلي

- ‌المسألة الأولى في مباشرة الأرض بالقدمين والركبتين في السجود

- ‌المسألة الثانية في مباشرة الأرض باليدين حال السجود

- ‌المسألة الثالثة في مباشرة الأرض بالجبهة حال السجود

- ‌الباب الحادي عشر في الرفع من السجود

- ‌الفصل الأول في مشروعية التكبير للرفع من السجود

- ‌الفصل الثاني في وقت ابتداء التكبير للرفع من السجود

- ‌الفصل الثالث في رفع اليدين مع الرفع من السجود

- ‌الفصل الرابع في حكم الرفع من السجود

- ‌الباب الثاني عشر في الاعتدال من السجود

- ‌الفصل الأول في ركنية الجلوس بين السجدتين

- ‌الفصل الثاني في صفة الجلوس في الصلاة

- ‌الفصل الثالث في النهي عن الإقعاء في الصلاة

- ‌الفصل الرابع في مشروعية الذكر بين السجدتين وفي حكمه وصيغته

- ‌الفصل الخامس صفة وضع اليدين إذا جلس بين السجدتين

- ‌الفصل السادس في وجوب السجده الثانية في الصلاة

- ‌الباب الثالث عشر في النهوض للركعة الثانية

- ‌الفصل الأول في مشروعية جلسة الاستراحة قبل القيام

- ‌الفصل الثاني في صفة النهوض إلى الركعة الثانية

- ‌الباب الرابع عشر في الفروق بين الركعة الأولى وسائر الركعات

- ‌الفصل الأول في تكبيرة الإحرام

- ‌الفصل الثاني لا يشرع الاستفتاح في الركعة الثانية

- ‌الفصل الثالث لا يستعيذ في الركعة الثانية إذا استعاذ في الركعة الأولى

- ‌الفصل الرابع لا يجدد النية للركعة الثانية

- ‌الفصل الخامس في أطالة الركعة الأولى على سائر الركعات

- ‌الباب الخامس عشر في الأحكام الخاصة بالتشهد

- ‌الفصل الأول في حكم التشهد الأول والجلوس له

- ‌الفصل الثاني حكم التشهد الأخير

- ‌الفصل الثالث في ألفاظ التشهد

- ‌الفصل الرابع في الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم في التشهد

- ‌المبحث الأول في الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم في التشهد الأول

- ‌المبحث الثاني في الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم في التشهد الثاني

- ‌الفصل الخامس في صفة الكفين في التشهد

- ‌الفصل السادس في تحريك السبابة بالتشهد

- ‌الفصل السابع الدعاء في التشهد

- ‌المبحث الأول في التعوذ بالله من أربع

- ‌المبحث الثاني في صفة الدعاء في الصلاة

- ‌الباب السادس عشر التسليم في الصلاة

- ‌الفصل الأول حكم التسليم

- ‌الفصل الثاني في حكم زيادة (ورحمة الله) في التسليم

الفصل: ‌المسألة الثالثة في مباشرة الأرض بالجبهة حال السجود

‌المسألة الثالثة في مباشرة الأرض بالجبهة حال السجود

المدخل إلى المسألة:

• كل حائل جاز السجود عليه منفصلًا جاز متصلًا، دليله: الركبتان والقدمان.

• الأصل جواز السجود على الحائل إلا بدليل.

• مسمى السجود لا يختلف بين السجود على الحائل المتصل والمنفصل

• حقيقة السجود يحصل بوضع أعضاء السجود على الأرض دون كشفها.

• الفرض بالسجود: التذلل والخشوع بوضع الوجه وسائر أعضاء السجود على الأرض، وهو يحصل بحائل وبغير حائل.

• المعنى لكراهة السجود على الحائل المتصل إما لما فيه من حركة المصلي في بسطه كل ما أراد السجود، أو لما فيه الترفع عن تتريب الوجه بالتراب.

• لا مكروه مع الحاجة، ولا محرم مع الضرورة.

[م-683] اختلف العلماء في الرجل يسجد على طرف ثوبه:

فقيل: يكره أن يسجد على طرف ثوبه، فإن كان لدفع حرٍّ أو برد، أو خشونة أرض فلا كراهة، وهو مذهب الجمهور من الحنفية، والمالكية، والمعتمد في مذهب الحنابلة

(1)

.

(1)

. بدائع الصنائع (1/ 210)، الهداية شرح البداية (1/ 51)، الاختيار لتعليل المختار (1/ 52)، اللباب في الجمع بين السنة والكتاب (1/ 238)، العناية شرح الهداية (1/ 305)، البحر الرائق (1/ 337)، حاشية ابن عابدين (1/ 454)، مختصر خليل (ص: 33)، التاج والإكليل (2/ 258)، شرح الخرشي (1/ 291)، الشرح الكبير مع حاشية الدسوقي (1/ 253)، شرح التلقين (2/ 529)، التوضيح شرح مختصر ابن الحاجب (1/ 360)، شرح ابن ناجي على متن الرسالة (1/ 145)، عقد الجواهر الثمينة لابن شاس (1/ 105)، جامع الأمهات =

ص: 369

قال ابن القاسم في المدونة: «وقال مالك فيمن سجد على كور العمامة، قال: أحبُّ إليَّ أن يرفع عن بعض جبهته حتى يمسَّ بعضُ جبهته الأرضَ، قلت له: فإن سجد على كور العمامة؟ قال: أكرهه؛ فإن فعل فلا إعادة عليه»

(1)

.

وقيل: يجب مباشرة الأرض بالجبهة، وهو مذهب الشافعية، ورواية عند الحنابلة

(2)

.

قال الشافعية: إذا سجد على طرف ثوبه، فإن كان يتحرك بحركته لم يجزه، فإن كان متعمدًا بطلت صلاته، وإن كان ناسيًا أو جاهلًا لم تبطل، وأعاد السجود، وإن كان لا يتحرك بحركته، فوجهان، أصحهما الجواز، وهو مذهب الشافعية

(3)

.

قال النووي: «إن حال دون الجبهة حائل متصل به، فإن سجد على كفه، أو كور عمامته، أو طرف كمه، أو عمامته، وهما يتحركان بحركته في القيام والعقود، أو غيرهما لم تصح صلاته بلا خلاف عندنا؛ لأنه منسوب إليه. وإن سجد على ذيله، أو كمه، أو طرف عمامته، وهو طويل جدًّا، لا يتحرك بحركته، فوجهان، الصحيح أنه تصح صلاته، وبهذا قطع إمام الحرمين والغزالي والرافعي، قال إمام الحرمين: لأن هذا الطرف في معنى المنفصل.

والثاني: لا تصح، وبه قطع القاضي حسين في تعليقته كما لوكان على ذلك الطرف نجاسة، فإنه لا تصح صلاته، وإن كان لا يتحرك بحركته»

(4)

.

= (ص: 97)، الإنصاف (2/ 67)، المغني (1/ 371)، الإقناع (1/ 121)، شرح منتهى الإرادات (1/ 198)، كشاف القناع (1/ 352).

(1)

. المدونة (1/ 170).

(2)

. فتح العزيز (3/ 450)، روضة الطالبين (1/ 256)، المجموع (3/ 423)، نهاية المحتاج (1/ 510)، تحفة المحتاج (2/ 70)، الهداية على مذهب الإمام أحمد (ص: 83)، الكافي لابن قدامة (1/ 252)، الفروع (2/ 201)، المبدع (1/ 402).

وقال الزركشي في شرح الخرقي (1/ 569): «أما الجبهة ففي المباشرة بها قولان مشهوران، هما روايتان عن أحمد، أصحهما عند أبي البركات، واختارها أبو بكر والقاضي: لا يجب» .

(3)

. انظر: نهاية المحتاج (1/ 510)، تحفة المحتاج (2/ 70).

(4)

. المجموع (3/ 423، 424).

ص: 370

• دليل من قال: يكره، والصلاة صحيحة:

الدليل الأول:

(ح-1894) ما رواه البخاري، حدثنا مسدد، قال: حدثنا بشر بن المفضل، قال: حدثنا غالب القطان، عن بكر بن عبد الله،

كنا نصلي مع النبي صلى الله عليه وسلم في شدة الحر، فإذا لم يستطع أحدنا أن يمكن وجهه من الأرض بسط ثوبه، فسجد عليه.

ورواه مسلم حدثنا يحيى بن يحيى، حدثنا بشر بن المفضل به

(1)

.

ورواه البخاري حدثنا أبو الوليد هشام بن عبد الملك، قال: حدثنا بشر به، وفيه: (

كنا نصلي مع النبي صلى الله عليه وسلم فيضع أحدنا طرف الثوب من شدة الحر في مكان السجود)

(2)

.

وجه الاستدلال:

أنه علق بسط الثوب بعدم الاستطاعة، فأخذ منه دلالتين:

إحداهما: أن الأصل والمعتاد عدم بسطه.

الثانية: أنه متصل؛ لأن المنفصل لا يتعلق السجود عليه بطرف الثوب، ولقد كان الرسول صلى الله عليه وسلم يصلي على الحصير، وعلى الخمرة، ولم يقيد ذلك بالحاجة.

• ونوقش هذا:

حمل الشافعية الحديث على أنه يسبط ثوبًا لا يلبسه، أو على طرف ثوب لا يتحرك بحركته.

• وأجيب:

بأن قوله (بسط ثوبه، فسجد عليه) دليل على أن البسط معقب بالسجود، وإذا كان يبسطه، وهو في الصلاة فالظاهر أن ذلك في ثوبه المتصل به، وليس في بساط منفصل عنه، وكما أفادته الرواية الثانية عند البخاري في ذكر طرف الثوب.

ولأن ثياب الصحابة لم تكن من الطول بحيث لا تتحرك بالحركة، وحين سئل

(1)

. صحيح البخاري (1208)، وصحيح مسلم (191 - 620).

(2)

. صحيح البخاري (385).

ص: 371

النبي صلى الله عليه وسلم عن الصلاة في الثوبين، قال: أَوَلِكُلِّكُمْ ثوبان؟

الدليل الثاني:

(ح-1895) ما رواه البخاري من طريق سفيان، عن عمرو بن دينار، عن طاوس،

عن ابن عباس، أمر النبي صلى الله عليه وسلم أن يسجد على سبعة أعضاء، ولا يكف شعرًا ولا ثوبًا: الجبهة، واليدين، والركبتين، والرجلين

(1)

.

ورواه مسلم من طريق حماد بن زيد، عن عمرو بن دينار به

(2)

.

وجه الاستدلال:

فأمر الله بالسجود على سبعة أعضاء، فإذا جاز السجود بالإجماع على حائل متصل بالقدم، جاز ذلك على سائر الأعضاء قياسًا عليه.

الدليل الثالث:

(ح-1896) ما رواه أحمد من طريق إبراهيم بن سعد، عن ابن إسحاق، قال: حدثنا حسين بن عبد الله بن عبيد الله بن عباس، عن عكرمة، مولى عبد الله بن عباس،

عن عبد الله بن عباس، قال: لقد رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم، في يوم مطير، وهو يتقي الطين إذا سجد بكساء عليه يجعله دون يديه إلى الأرض إذا سجد

(3)

.

[ضعيف]

(4)

.

(1)

. صحيح البخاري (809).

(2)

. صحيح مسلم (227 - 490).

(3)

. المسند (1/ 265).

(4)

. هذا الحديث تفرد به الحسين بن عبد الله بن عبيد الله بن عباس بن عبد المطلب، قال أحمد: له أحاديث منكرة.

وقال البخاري: قال علي (يعني ابن المديني) تركت حديثه، وتركه أحمد.

وقال أبو زرعة: ليس بقوي.

وقد رواه عن الحسين كل من:

محمد بن إسحاق، كما في مسند أحمد (1/ 265)، وأبو يعلى في مسنده (2470)،

وإبراهيم بن محمد التيمي كما في مصنف عبد الرزاق (1369)، =

ص: 372

وجه الاستدلال:

إذا جاز أن يجعل حائلًا متصلًا بين الأرض وبين يديه جاز ذلك في الجبهة؛ قياسًا عليه، بجامع أن كُلًا منهما من أعضاء السجود.

• ونوقش:

بأن الحديث ضعيف، وهو في اليدين، وليس في الجبهة، والجبهة هي الأصل في السجود، وبقية الأعضاء تبع لها، ألا ترى أنه لو وضع كل أعضاء السجود دون الجبهة لا يسمى ساجدًا بخلاف العكس.

الدليل الرابع:

(ح-1897) ما رواه أحمد، قال: حدثنا عبد الله بن محمد بن أبي شيبة، قال عبد الله بن أحمد: وسمعته أنا من عبد الله بن محمد بن أبي شيبة، حدثنا عبد العزيز ابن محمد الدراوردي، عن إسماعيل بن أبي حبيبة،

عن عبد الله بن عبد الرحمن قال: جاءنا النبي صلى الله عليه وسلم فصلى بنا في مسجد بني عبد الأشهل، فرأيته واضعًا يده في ثوبه إذا سجد

(1)

.

[ضعيف]

(2)

.

الدليل الخامس:

(ح-1898) ما رواه عبد الرزاق، قال: أخبرنا عبد الله بن محرر قال: أخبرني يزيد بن الأصم،

= وشريك بن عبد الله النخعي، كما في مصنف ابن أبي شيبة (2770، 3162)، ومسند أحمد (1/ 256، 303، 320)، ومسند أبي يعلى (2576، 2687)، والمعجم الأوسط للطبراني (8680)، وفي الكبير (11/ 210) ح 11520، 11521، وفوائد تمام (22)، ثلاثتهم عن الحسين بن عبد الله به.

والمعروف وقفه على ابن عباس في الصلاة في الثوب الواحد، ليس فيه أنه سجد عليه، انظر مصنف عبد الرزاق (1381، 1545، 3834)، ومصنف ابن أبي شيبة (3183، 3189، 6191، 2391).

(1)

. المسند (4/ 334).

(2)

. سبق تخريجه، انظر (ح 1893).

ص: 373

أنه سمع أبا هريرة يقول: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يسجد على كور عمامته.

قال ابن محرر: وأخبرني سليمان بن موسى، عن مكحول، عن النبي صلى الله عليه وسلم مثل ذلك

(1)

.

[ضعيف جدًّا]

(2)

.

قال البيهقي: ما روي عن النبي صلى الله عليه وسلم من السجود على كور العمامة فلا يثبت شيء من ذلك

(3)

.

قال الحافظ: يعني مرفوعًا

(4)

.

وفي الباب من حديث أنس، ومن حديث جابر، ومن حديث ابن أبي أوفى، ولا تستحق أن تشتغل بها؛ لأنها تدور على متهمين بالكذب.

الدليل السادس:

(ث-458) روى البخاري معلقًا بصيغة الجزم، قال أبو عبد الله: قال الحسن: كان القوم يسجدون على العمامة والقلنسوة ويداه في كميه

(5)

.

(ث-459) وقد وصله ابن أبي شيبة في المصنف، حدثنا أبو أسامة، عن هشام،

عن الحسن، قال: إن أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم يسجدون، وأيديهم في ثيابهم، ويسجد الرجل منهم على عمامته

(6)

.

[هشام بن حسان ثقة إلا أن روايته عن الحسن فيها مقال]

(7)

(1)

. مصنف عبد الرزاق (1546).

(2)

. في إسناده عبد الله بن محرر، سئل عنه أحمد، فقال: ترك الناس حديثه، وقال الدارقطني وابن حجر في التقريب: متروك.

قال أبو حاتم كما في العلل لابنه (500): هذا حديث باطل.

(3)

. السنن الكبرى للبيهقي (2/ 153).

(4)

. تلخيص الحبير ط قرطبة (1/ 455).

(5)

. صحيح البخاري (2/ 68).

(6)

. المصنف (2739).

(7)

. ورواه البيهقي في السنن الكبرى (2/ 153) من طريق زائدة، عن هشام به.

ص: 374

• دليل من قال: يجب مباشرة الأرض بالجبهة:

الدليل الأول:

(ح-1899) ما رواه أحمد، من طريق شعبة،

عن أبي إسحاق، قال: سمعت سعيد بن وهب، يقول:

سمعت خبابًا، يقول: شكونا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم الرمضاء، فلم يُشْكِنَا

(1)

.

ورواه عبد الرزاق وأحمد من طريق الثوري، عن أبي إسحاق به

(2)

.

وهو في صحيح مسلم من طريق زهير، وأبي الأحوص، فرقهما، عن أبي إسحاق

(3)

.

وإنما قدمت رواية شعبة والثوري لقدم سماعهما من أبي إسحاق.

وجه الاستدلال:

قوله: (فلم يشكنا) أي لم يُزِلْ شكوانا، وقد شكوا حر الرمضاء في الوجوه والجباه مما يدل أنهم طلبوا السجود على حائل متصل.

فقد رواه البيهقي من طريق عيسى بن يونس، عن زكريا بن أبي زائدة، عن أبي إسحاق، عن سعيد بن وهب،

عن خباب بن الأرت قال: شكونا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم شدة الرمضاء في جباهنا وأكفنا فلم يشكنا

(4)

.

(1)

. رواه أبو داود الطيالسي في مسنده (1148)، وعنه أحمد في المسند (5/ 108)، وأبو عوانة في مستخرجه (1010).

(2)

. رواه عبد الرزاق في المصنف (2055)،

وأحمد (5/ 110) حدثنا عبد الرحمن،

والحميدي (152، 153)، والشاشي في مسنده (1017) حدثنا وكيع، ثلاثتهم عن الثوري به.

(3)

. رواه مسلم (190 - 619) من طريقين عن زهير.

ورواه مسلم (189 - 619) حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة، حدثنا أبو الأحوص، كلاهما عن أبي إسحاق به. وهو في المصنف (3274).

ورواه غيرهم عن أبي إسحاق به، ولا حاجة لتطويل التخريج، وهو في مسلم.

(4)

. رواه البيهقي في السنن الكبرى (2/ 151)، وفي الخلافيات (2248).

ص: 375

• وأجيب بجوابين:

الأول: [أن زيادة جباهنا وأكفنا زيادة منكرة]

(1)

.

الجواب الثاني:

ليس فيه أنهم طلبوا السجود على الحائل فلم يُزِلْ شكواهم، كيف وقد كان يصلي على الحصير والخمرة، وإنما طلبوا الإبراد بالظهر، فأبى ذلك، وقد جاء في صحيح مسلم: قال زهير كما في صحيح مسلم: قلت لأبي إسحاق أفي الظهر؟ قال: نعم قلت: أفي تعجيلها قال: نعم. اهـ والراوي أعلم بما روى.

وقد تقدم حديث أنس في البخاري: (

كنا نصلي مع النبي صلى الله عليه وسلم فيضع أحدنا طرف الثوب من شدة الحر في مكان السجود)

(2)

.

الدليل الثاني:

(ح-1900) ما رواه أحمد من طريق عباد بن عباد، عن محمد بن عمرو، عن سعيد بن الحارث الأنصاري،

عن جابر بن عبد الله قال: كنت أصلي مع رسول الله صلى الله عليه وسلم الظهر، فآخذ قبضة من حصى في كفي لتبرد، حتى أسجد عليه من شدة الحر

(3)

.

(1)

. فيه علتان:

الأولى: أنها من رواية زكريا بن أبي زائدة، وروايته عن أبي إسحاق بآخرة، فإسنادها ضعيف.

الثاني: أنه قد اختلف فيه على زكريا بن أبي زائدة،

فرواه عيسى بن يونس (ثقة)، عن زكريا بن أبي زائدة كما في رواية البيهقي، وزاد حرف (في جباهنا وأكفنا).

وقد خالفه، يحيى بن زكريا بن زائدة (ثقة) وعبد الرحيم بن سليمان قرنهما، كما في مسند أبي العباس السراج (1130)، وحديثه (1009)، كلاهما عن زكريا بن أبي زائدة، عن أبي إسحاق به، بلفظ الجماعة، ليس فيه (جباهنا وأكفنا).

وقد رواه شعبة والثوري وأبو الأحوص وزهير وتقدم تخريجها، كما رواه جماعة غيرهم، وقد تركت ذكرهم اقتصارًا، فلم يذكر أحد منهم ما ذكره زكريا بن أبي زائدة، والحمل عليه، فإن روايته عن أبي إسحاق متأخرة، والله أعلم.

(2)

. صحيح البخاري (385).

(3)

. المسند (3/ 327).

ص: 376

[حسن]

(1)

.

وجه الاستدلال:

لو كان السجود على الحائل المتصل جائزًا لكان ذلك أسهل من تبريد الحصى في الكف، ووضعها للسجود عليها.

• وأجيب:

بأنه يحتمل أنه لم يكن في ثوبه فضلة، وقد تقدم لنا في البخاري من حديث جابر رضي الله عنه، وفيه: (

قال: ما هذا الاشتمال الذي رأيت؟، قلت: كان ثوب -يعني ضاق- قال: فإن كان واسعًا فالتحف به، وإن كان ضيقًا فاتَّزِرْ به)

(2)

.

وفي رواية لمسلم: ( .... كانت علي بردة ذهبت أن أخالف بين طرفيها فلم تبلغ لي، وكانت لها ذباذب فنكستها، ثم خالفت بين طرفيها، ثم تواقصت عليها، ثم جئت حتى قمت عن يسار رسول الله صلى الله عليه وسلم، فأخذ بيدي فأدارني حتى أقامني عن يمينه

فجعل رسول الله صلى الله عليه وسلم يرمقني، وأنا لا أشعر، ثم فطنت به، فقال هكذا، بيده -يعني شد وسطك- فلما فرغ رسول الله صلى الله عليه وسلم، قال: يا جابر، قلت: لبيك، يا رسول الله قال: إذا كان واسعًا فخالف بين طرفيه، وإذا كان ضيقًا فاشددْه على حقوك)

(3)

.

فلم يكن في ثيابهم فضلة، فضلًا عن تصور فضلة لا تتحرك بحركتهم، كما حملوا عليه حديث أنس رضي الله عنه المتفق عليه في السجود على طرف الثوب.

(1)

. رواه عباد بن العوام كما في مصنف ابن أبي شيبة (3275)، ومسند أحمد (3/ 327)، ومسند أبي يعلى (1916)، وسنن أبي داود (399)، والمجتبى من سنن النسائي (1081)، والسنن الكبرى له (672)، ومسند أبي العباس السراج (1027)، وفي حديثه (1543)، ومستدرك الحاكم (701)، والسنن الكبرى للبيهقي (1/ 644) و (2/ 151).

ومحمد بن بشر كما في مسند أحمد (3/ 327).

وعبد الوهاب الثقفي كما في صحيح ابن حبان (2276)، ثلاثتهم عن محمد بن عمرو به.

ومحمد بن عمرو حسن الحديث إن شاء الله تعالى.

(2)

. صحيح البخاري (361).

(3)

. صحيح مسلم (3010).

ص: 377

الدليل الثالث:

(ث-460) ما رواه ابن أبي شيبة في المصنف، قال: حدثنا إسماعيل بن علية، عن أيوب،

عن نافع، قال: كان ابن عمر رضي الله عنهما، لا يسجد على كور العمامة

(1)

.

[صحيح]

(2)

.

وهو لا يدل على التحريم، بل هو متسق مع قول الجمهور بكراهة السجود على الحائل المتصل، ولو دل على التحريم لم يكن معارضًا لحديث أنس المتفق عليه، فالموقوف لا يعارض المرفوع.

• الراجح:

القول بالكراهة أقوى القولين، وأعدلها، قال شيخ الإسلام ابن تيمية بعد أن ساق أدلة المسألة: «ولهذا كان أعدل الأقوال في هذه المسألة: أنه يرخَّص في ذلك عند الحاجة، ويكره السجود على العمامة ونحوها عند عدم الحاجة

(3)

، والله أعلم.

* * *

(1)

. المصنف (2757).

(2)

. ولم ينفرد به أيوب، وإن كان لا يضره لو تفرد، فقد تابعه عبيد الله بن عمر كما في مصنف عبد الرزاق (1570)، والأوسط لابن المنذر (3/ 179) عن نافع به، ولفظ عبد الرزاق:(كان ابن عمر، لا يسجد على كور العمامة).

ولفظ ابن المنذر في الأوسط (كان يكره أن يسجد على كور عمامته حتى يكشفها).

(3)

. مجموع الفتاوى (22/ 172).

ص: 378