المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

‌الفصل الخامس في صفة الكفين في التشهد - الجامع في أحكام صفة الصلاة - الدبيان - جـ ٤

[دبيان الدبيان]

فهرس الكتاب

- ‌المبحث السادس أقل الكمال في التسبيح

- ‌المبحث السابع كراهة قراءة القرآن في الركوع والسجود

- ‌المبحث الثامن حكم الدعاء في الركوع والسجود

- ‌الباب الثامن في أحكام الرفع من الركوع

- ‌الفصل الأول حكم الرفع من الركوع والسجود

- ‌الفصل الثاني في مشروعية التسميع والتحميد

- ‌المبحث الأول في وقت ابتداء التسميع والتحميد

- ‌المبحث الثاني في مشروعية التسميع للإمام

- ‌المبحث الثالث حكم التحميد للإمام

- ‌المبحث الرابع حكم التسميع والتحميد للمأموم

- ‌المبحث الخامس حكم التسميع والتحميد للمنفرد

- ‌الفصل الثالث في رفع اليدين للرفع من الركوع

- ‌المبحث الأول في مشروعية الرفع

- ‌المبحث الثاني في صفة رفع اليدين

- ‌المبحث الثالث في منتهى رفع اليدين

- ‌الباب التاسع أحكام الاعتدال في الصلاة

- ‌الفصل الأول في حكم الاعتدال من الركوع والسجود

- ‌الفصل الثاني في حكم الزياده على التسميع والتحميد

- ‌الفصل الثالث في قبض اليسرى باليمنى بعد الرفع من الركوع

- ‌الفصل الرابع في صيغ التحميد المشروعه

- ‌الفصل الخامس في تطويل مقدار الاعتدال من الركوع

- ‌الباب العشر في أحكام السجود

- ‌تمهيد

- ‌المبحث الأول في تعريف السجود

- ‌المبحث الثاني في مقام السجود من العبادة

- ‌الفرع الأول في فضل السجود

- ‌الفرع الثاني في تفضيل كثرة السجود على طول القيام

- ‌الفصل الأول في حكم السجود

- ‌الفصل الثاني في صفة السجود

- ‌المبحث الأول في صفة التجزئة

- ‌الفرع الأول في وجوب الطمأنينة في السجود

- ‌الفرع الثاني في الأعضاء التي يجب السجود عليها

- ‌المسألة الأولى في حكم السجود على الجبهة

- ‌المسألة الثانية حكم السجود على الأنف

- ‌المسألة الثالثة حكم السجود على الكفين والركبتين والقدمين

- ‌المسألة الرابعة في حكم رفع الذراعين عن الأرض في السجود

- ‌المبحث الثاني في صفة السجود الكاملة

- ‌الفرع الأول في السنن القولية

- ‌المسألة الأولى في مشروعية التكبير للسجود

- ‌المسألة الثانية في صفة التكبير للسجود

- ‌المسألة الثالثة في حكم التسبيح في السجود

- ‌مطلبفي بعض أذكار السجود الواردة في الصلاة

- ‌الفرع الثاني في سنن السجود الفعلية

- ‌المسألة الأولى في صفة الهوي للسجود

- ‌المسألة الثانية في رفع الأيدي إذا كبر للسجود أو رفع منه

- ‌المسألة الثالثة السنة في موضع الكفين حال السجود

- ‌المسألة الرابعة في استحباب ضم أصابع يديه في السجود وتوجهها إلى القبلة

- ‌المسألة الخامسة في الهيئة المستحبة في سجود القدمين

- ‌المسألة السادسة في استحباب المجافاة في السجود

- ‌المطلب الأول في استحباب مجافاة العضدين عن الجنبين

- ‌المطلب الثاني في استحباب مجافاة الفخذين عن البطن

- ‌المطلب الثالث في مجافاة المرأة

- ‌المطلب الرابع في المجافاة بين الفخذين وكذا الركبتين

- ‌المطلب الخامس في المجافاة بين القدمين

- ‌الفصل الثالث في تعذر السجود على أحد الأعضاء السبعة

- ‌المبحث الأول إذا قدر على السجود بالوجه وعجز عن الباقي

- ‌المبحث الثاني إذا تعذر السجود بالجبهة وقدر على الباقي

- ‌المبحث الثالث إذا تعذر السجود بالجبهة والأنف وقدر على الباقي

- ‌الفصل الرابع في السجود على الحائل

- ‌المبحث الأول في السجود على حائل منفصل عن المصلى

- ‌المبحث الثاني في السجود على حائل متصل بالمصلي

- ‌الفرع الأول في السجود على عضو من أعضاء المصلي

- ‌الفرع الثاني في السجود على حائل متصل ليس من أعضاء المصلي

- ‌المسألة الأولى في مباشرة الأرض بالقدمين والركبتين في السجود

- ‌المسألة الثانية في مباشرة الأرض باليدين حال السجود

- ‌المسألة الثالثة في مباشرة الأرض بالجبهة حال السجود

- ‌الباب الحادي عشر في الرفع من السجود

- ‌الفصل الأول في مشروعية التكبير للرفع من السجود

- ‌الفصل الثاني في وقت ابتداء التكبير للرفع من السجود

- ‌الفصل الثالث في رفع اليدين مع الرفع من السجود

- ‌الفصل الرابع في حكم الرفع من السجود

- ‌الباب الثاني عشر في الاعتدال من السجود

- ‌الفصل الأول في ركنية الجلوس بين السجدتين

- ‌الفصل الثاني في صفة الجلوس في الصلاة

- ‌الفصل الثالث في النهي عن الإقعاء في الصلاة

- ‌الفصل الرابع في مشروعية الذكر بين السجدتين وفي حكمه وصيغته

- ‌الفصل الخامس صفة وضع اليدين إذا جلس بين السجدتين

- ‌الفصل السادس في وجوب السجده الثانية في الصلاة

- ‌الباب الثالث عشر في النهوض للركعة الثانية

- ‌الفصل الأول في مشروعية جلسة الاستراحة قبل القيام

- ‌الفصل الثاني في صفة النهوض إلى الركعة الثانية

- ‌الباب الرابع عشر في الفروق بين الركعة الأولى وسائر الركعات

- ‌الفصل الأول في تكبيرة الإحرام

- ‌الفصل الثاني لا يشرع الاستفتاح في الركعة الثانية

- ‌الفصل الثالث لا يستعيذ في الركعة الثانية إذا استعاذ في الركعة الأولى

- ‌الفصل الرابع لا يجدد النية للركعة الثانية

- ‌الفصل الخامس في أطالة الركعة الأولى على سائر الركعات

- ‌الباب الخامس عشر في الأحكام الخاصة بالتشهد

- ‌الفصل الأول في حكم التشهد الأول والجلوس له

- ‌الفصل الثاني حكم التشهد الأخير

- ‌الفصل الثالث في ألفاظ التشهد

- ‌الفصل الرابع في الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم في التشهد

- ‌المبحث الأول في الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم في التشهد الأول

- ‌المبحث الثاني في الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم في التشهد الثاني

- ‌الفصل الخامس في صفة الكفين في التشهد

- ‌الفصل السادس في تحريك السبابة بالتشهد

- ‌الفصل السابع الدعاء في التشهد

- ‌المبحث الأول في التعوذ بالله من أربع

- ‌المبحث الثاني في صفة الدعاء في الصلاة

- ‌الباب السادس عشر التسليم في الصلاة

- ‌الفصل الأول حكم التسليم

- ‌الفصل الثاني في حكم زيادة (ورحمة الله) في التسليم

الفصل: ‌الفصل الخامس في صفة الكفين في التشهد

‌الفصل الخامس في صفة الكفين في التشهد

المدخل إلى المسألة:

• صفة العبادة كالعبادة تحتاج إلى توقيف.

• الأصل في حركة الأيدي وصفتها في الصلاة التعبد.

• الأيدي في الصلاة لها حقها من العبادة حتى الأصابع.

• الأصابع تكون ممدودة موجهة إلى السماء عند رفع الأيدي بالتكبير، وممدودة موجهة إلى القبلة في حال السجود من غير فرق بين اليمنى واليسرى إلا في حال الجلوس للتشهد.

• السنة في الخنصر والبنصر من اليد اليمنى القبض، والسنة في السبابة الإشارة بلا تحريك، والاختلاف في الإبهام والوسطى، قيل: التحليق، وقيل قبض الوسطى وضم الإبهام إليها.

[م-676] اختلف العلماء في صفة اليد اليمنى حال التشهد على أقوال:

فقيل: يعقد الخنصر والبنصر ويحلق الوسطى مع الإبهام ويشير بالسبابة، وهو قول في مذهب الشافعية، والمذهب عند الحنابلة، وبه قال علماء الحنفية إلا أنهم قالوا: يفعل ذلك إذا أراد أن يشير بأصبعه، ولا إشارة إلا عند الشهادة، وقبل ذلك يضعها مبسوطة على فخذه اليمنى

(1)

.

(1)

. قال الحنفية: يضع يديه على فخذيه مبسوطة الأصابع وإذا بلغ الشهادة عقد الخنصر والبنصر وحلق الوسطى مع الإبهام ورفع السبابة عند النفي ووضعها عند الإثبات، انظر: العناية شرح الهداية (1/ 312)، البحر الرائق (1/ 342)، بدائع الصنائع (1/ 214)، تبيين الحقائق (1/ 120، 121)، المحيط البرهاني (1/ 369)، روضة الطالبين (1/ 262)، مغني المحتاج =

ص: 551

قال في الإقناع: «يقبض من اليمين الخنصر والبنصر ويحلق بإبهامها مع الوسطى، ويشير بسبابتها»

(1)

.

وفي صفة التحليق عند الشافعية وجهان:

أحدهما: أن يحلق بينهما برأسيهما.

الثاني: يضع أنملة الوسطى بين عقدتي الإبهام

(2)

.

وقيل: يقبض الخنصر والبنصر والوسطى، ويجعل أطرافها على اللحمة التي تحت الإبهام، ويبسط السبابة ويجعل جنبها إلى السماء ويمد الإبهام بجنبها ممدودة على الوسطى، فتصير الهيئة هيئة التسعة والعشرين، وهو قول أكثر المالكية

(3)

.

وقيل: يجعل أطراف الخنصر والبنصر والوسطى في وسط الكف، وهو صفة ثلاثة، ويمد الإبهام على الوسطى، فتكون الهيئة هيئة ثلاثة وعشرين وهذا قول ابن بشير من المالكية

(4)

.

وقال الشافعية: يقبض الخنصر والبنصر والوسطى ويرسل المُسَبِّحة، وأما الإبهام ففيه قولان.

أحدهما: يضم الإبهام إلى السبابة عاقدًا ثلاثة وخمسين، وهذا الأصح عند الشافعية، وهو قول عند المالكية، وقول عند الحنابلة

(5)

.

= (1/ 378)، تحفة المحتاج (2/ 80)، الإنصاف (2/ 75)، الإقناع (1/ 136) شرح منتهى الإرادات (1/ 200)، كشاف القناع (1/ 356).

(1)

. الإقناع (1/ 136).

(2)

. روضة الطالبين (1/ 262)، المجموع (3/ 454).

(3)

. حاشية العدوي على كفاية الطالب الرباني (1/ 282)، الشرح الكبير للدردير (1/ 250)، لوامع الدرر في هتك أستار المختصر (2/ 138)، شرح الخرشي (1/ 288)، التاج والإكليل (2/ 248)، مواهب الجليل (1/ 541)، الفواكه الدواني (1/ 192)، منح الجليل (1/ 263)، التوضيح لخليل (1/ 365).

(4)

. مواهب الجليل (1/ 542)، التاج والإكليل (2/ 248)، حاشية الدسوقي (1/ 250)، حاشية العدوي على الخرشي (1/ 287).

(5)

. صورة الثلاثة والخمسين عند المالكية أن يقبض الثلاثة، ويمد السبابة ويضع رأس الإبهام على وسط الأنملة الوسطى. انظر لوامع الدرر في هتك أستار المختصر (2/ 139)، حاشية =

ص: 552

قال في المنهاج: «ويقبض من يمناه الخنصر والبنصر وكذا الوسطى في الأظهر ويرسل المسبحة .... والأظهر ضم الإبهام إليها كعاقد ثلاثة وخمسين»

(1)

.

وقيل: يضع الإبهام على حرف أصبعه الوسطى، وهو قول في مذهب الشافعية.

قال في المجموع: « .... وفي كيفية قبض الإبهام على هذا وجهان: أصحهما يضعها بجنب المسبحة كأنه عاقد ثلاثة وخمسين.

والثاني: يضعها على حرف أصبعه الوسطى، كأنه عاقد ثلاثة وعشرين»

(2)

.

وقيل: يقبض الوسطى مع الخنصر والبنصر، ويرسل الإبهام مع المسبحة، وهو قول في مذهب الشافعية

(3)

.

وقيل: يحلق الإبهام بالوسطى، ويبسط ما سواها، وهو رواية عن أحمد، وهو ظاهر كلام الخرقي

(4)

.

قال النووي: قال أصحابنا: وكيف فعل من هذه الهيئات فقد أتى بالسنة، وإنما الخلاف في الأفضل

(5)

.

وقيل: يبسط اليمنى كاليسرى، وهو رواية عن أحمد

(6)

.

كما اتفقوا في اليسرى أنه لا يحركها ولا يشير بها، واختلفوا في صفتها على قولين:

فقيل: يبسط اليسرى على فخذه اليسرى وهو مذهب الحنفية، والمالكية والحنابلة

(7)

.

= الدسوقي (1/ 250)، منح الجليل (1/ 263)، شرح الزرقاني على خليل (1/ 379)، التاج والإكليل (2/ 248)، مواهب الجليل (1/ 541)، الفواكه الدواني (1/ 192)، التوضيح لخليل (1/ 365)، تحفة المحتاج (2/ 80)، المجموع (3/ 454)، مغني المحتاج (1/ 378)، فتح العزيز (3/ 496)، المجموع (3/ 452)، الإنصاف (2/ 75)، المغني (1/ 383)، المبدع (1/ 410).

(1)

. منهاج الطالبين (ص: 28).

(2)

. المجموع (3/ 454).

(3)

. روضة الطالبين (1/ 262).

(4)

. الإنصاف (2/ 75)، المغني (1/ 383).

(5)

. المجموع شرح المهذب (3/ 454).

(6)

. الإنصاف (2/ 75)، المبدع (1/ 410).

(7)

. بدائع الصنائع (1/ 211)، البحر الرائق (1/ 342)، تبيين الحقائق (1/ 120)، مجمع الأنهر =

ص: 553

جاء في الفروع: «يجعل يديه على فخذيه؛ لأنه أشهر في الأخبار، ولا يلقمها ركبتيه (هـ) أي خلافًا لأبي حنيفة»

(1)

.

وقيل: يلقم يده اليسرى ركبته، اختار ذلك الطحاوي من الحنفية

(2)

.

قال النووي رحمه الله تعالى: «وقد أجمع العلماء على استحباب وضعها -يعني اليسرى- عند الركبة، أو على الركبة، وبعضهم يقول: يَعطف أصابعها على الركبة، وهو معنى قوله في رواية مسلم لحديث؛ الباب من طريق أبي خالد الأحمر، عن ابن عجلان: (ويلقم كفه اليسرى على ركبته)»

(3)

.

وقال القاضي عياض: «قوله: (ويلقم كفه اليسرى ركبته): هو وضعها عليها مبددة الأصابع، وهو معنى قوله في الحديث الآخر: (باسطها عليها)»

(4)

.

واختار ابن قدامة التخيير بينهما، قال في الكافي:«ويستحب أن يضع يده اليسرى على فخذه ا ليسرى مبسوطة مضمومة الأصابع مستقبلًا بأطرافها القبلة، أو يلقمها ركبته»

(5)

.

قال المرداوي في الإنصاف: «وهو متوجه لصحة الرواية، واختاره صاحب النظم»

(6)

.

وفي كفاية الطالب الرباني: «ويجعل يديه في تشهديه

على فخذيه، يريد أو ركبتيه.

علق العدوي في حاشيته فقال: قوله: (يريد أو ركبتيه) مردود؛ إذ لا يندب وضع اليدين على الركبتين، بل يندب وضعهما بقربهما كما في الجوهر، واقتصر عليه الفاكهاني، وكذا قال القرافي على فخذيه، وعليه اقتصر ابن عرفة»

(7)

.

= (1/ 100)، العناية شرح الهداية (1/ 312، الرسالة للقيرواني (ص: 31)، التاج والإكليل (2/ 248)، مواهب الجليل (1/ 542)، الإنصاف (2/ 76)، الفروع (2/ 206)، المبدع (1/ 409)، كشاف القناع (1/ 356).

(1)

. الفروع (2/ 206).

(2)

. البحر الرائق (1/ 342)،.

(3)

. شرح النووي على صحيح مسلم (5/ 81).

(4)

. إكمال المعلم بفوائد مسلم (2/ 531).

(5)

. الكافي لابن قدامة (1/ 255).

(6)

. الإنصاف (2/ 76).

(7)

. حاشية العدوي على كفاية الطالب الرباني (1/ 281، 282).

ص: 554

والتخيير هو الأرجح، والله أعلم.

إذا وقفت على ذلك فخلاصة الأقوال في اليد اليمنى ترجع إلى قولين:

الأول: قبض الخنصر والبنصر، وتحليق الوسطى مع الإبهام والإشارة بالسبابة.

الثاني: أن يضم الخنصر البنصر والوسطى، ويشير بالسبابة، وفي الإبهام ثلاث صفات:

الأولى: أن يضم الإبهام إلى السبابة.

والثانية: أن يضع رأس الإبهام على وسط الأنملة الوسطى على شكل دائرة.

الثالثة: أن يضع إبهامه على حرف أصبعه الوسطى، وهي بمعنى قبض الجميع وإرسال السبابة.

وفي اليسرى ثلاثة أقوال:

أحدها: بسطها على الفخذ اليسرى، وهو قول الجمهور،

والثاني: إلقامها الركبة، وهو قول عند بعض الحنفية.

والثالث: التخيير بينهما، قال به بعض الحنابلة.

• دليل الإشارة بالسبابة اليمنى:

الدليل الأول:

(ح-1984) ما رواه مسلم من طريق عبيد الله بن عمر، عن نافع،

عن ابن عمر: أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا جلس في الصلاة وضع يديه على ركبتيه، ورفع إصبعه اليمنى التي تلي الإبهام، فدعا بها، ويده اليسرى على ركبته باسطها عليها

(1)

.

فالحديث فيه دلالتان على مسألتنا:

الأولى: الإشارة بالسبابة.

والثانية: بسط اليد اليسرى على الركبة، وهو بمعنى إلقامها.

الدليل الثاني:

(ح-1985) ما رواه أحمد، قال: حدثنا يحيى بن سعيد، عن ابن عجلان، قال: حدثني عامر بن عبد الله بن الزبير،

عن أبيه، قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا جلس في التشهد، وضع يده اليمنى على فخذه

(1)

. صحيح مسلم (114 - 580).

ص: 555

اليمنى، ويده اليسرى على فخذه اليسرى، وأشار بالسبابة، ولم يجاوز بصره إشارته

(1)

.

[حسن إلا ما اختلف فيه على ابن عجلان في ذكره النظر إلى إشارته]

(2)

.

فيه دلالة على بسط اليسرى على الفخذ الأيسر، وهي إحدى الصفتين الوردتين.

الدليل الثالث:

(ح-1986) ما رواه أبو داود من طريق عبد الملك بن عمرو، أخبرني فُلَيح: حدثني عباس بن سهل، قال:

اجتمع أبو حُميد، وأبو أُسيد، وسهل بن سعد، ومحمد بن مسلمة، فذكروا صلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال أبو حميد: أنا أعلمكم بصلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم، فذكر بعض هذا .... وفيه: قال: ثم جلس فافترش رجله اليسرى، وأقبل بصَدْر اليمنى على قِبلته، ووضع كفَّه اليمنى على ركبته اليمنى، وكفَّه اليسرى على ركبته اليسرى، وأشار بإصبَعِه

(3)

.

[صحيح في الجملة إلا أن الإشارة بالإصبع تفرد بها فليح، وهو سيِّئُ الحفظ]

(4)

.

(1)

. المسند (4/ 3).

(2)

. سبق تخريجه، انظر ح (1228).

(3)

. سنن أبي داود (734).

(4)

. حديث أبي حميد الساعدي رواه كل من محمد بن عطاء، وعباس بن سهل، عن أبي حميد.

رواه عن عباس بن سهل اثنان: فليح بن سليمان، ومحمد بن إسحاق.

أما فليح فتفرد فيه بذكر الإشارة بالأصبع في التشهد.

وأما محمد بن إسحاق فقد رواه بتمامه، ولم يذكر الإشارة، ومحمد بن إسحاق أقوى من فليح بن سليمان.

وأما رواية محمد بن عطاء، فرواها عنه اثنان أيضًا:

الأول: محمد بن عمرو بن حلحلة، كما في صحيح البخاري، وذكره تامًّا، وليس فيه ذكر للإشارة بالأصبع.

والثاني: عبد الحميد بن جعفر، وقد ساقه بتمامه، ولم يذكر فيه أيضًا الإشارة بالأصبع، مما يجعل تفرد فليح في ذكرها في حديث أبي حميد الساعدي ليس محفوظًا، والله أعلم، وكون الإشارة محفوظة من حديث غيره لا يعني قبول تفرد فليح بذكرها دون سائر الرواة، والله أعلم، وقد سبق تخريج الحديث، ولله الحمد، انظر ح (1631).

ص: 556

فيه دلالة على وضع اليد اليسرى على الركبة اليسرى.

• دليل من قال: يحلق الإبهام مع الوسطى:

(ح-1987) ما رواه أبو داود من طريق بشر بن المفضل، عن عاصم بن كليب، عن أبيه، عن وائل بن حجر، قال: قلت: لأَنظُرَنَّ إلى صلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم كيف يصلي! قال: فقام رسول الله صلى الله عليه وسلم فاستقبل القبلة، فكبر فرفع يديه حتى حاذتا أذنيه، ثم أخذ شماله بيمينه

وذكر الحديث، وفيه: ثم جلس فافترش رجله اليسرى، ووضع يده اليسرى على فخذه اليسرى، وحدَّ مِرفَقه الأيمن على فخذه اليمنى، وقبض ثنتين، وحلَّق حلْقةً. ورأيته يقول هكذا: وحلَّق بِشرٌ الإبهامَ والوسطى، وأشار بالسبابة

(1)

.

[حسن]

(2)

.

فيه ثلاث دلالات، الإشارة، والتحليق، ووضع اليد اليسرى على الفخذ اليسري.

ورواه خالد بن عبد الله الواسطي، عن عاصم بن كليب به، وفيه: (

ثم عقد الخنصر والبنصر، ثم حلق الوسطى بالإبهام، وأشار بالسبابة)

(3)

.

ورواه عبد الله بن إدريس، عن عاصم به، وفيه: (

فلما جلس افترش قدميه ووضع مِرفَقه الأيمن على فخذه اليمنى وقبض خِنْصَره والتي تليها وجمع بين

(1)

. سنن أبي داود (726).

(2)

. رواه أبو داود (726، 957)، قال: حدثنا مسدد، حدثنا بشر بن المفضل.

ومن طريق مسدد أخرجه الطبراني في الكبير (22/ 37) ح 86، والخطيب في الفصل للوصل (1/ 435).

ورواه النسائي في المجتبى (1265)، وفي الكبرى (1189) أخبرنا إسماعيل بن مسعود.

وابن ماجه (810، 867) حدثنا بشر بن معاذ الضرير،

والبزار (4485) حدثنا محمد بن عبد الملك القرشي، أربعتهم رووه عن بشر بن المفضل به.

وقد رواه ما يقرب من عشرين راويًا عن عاصم بن كليب، وسبق لي تخريج هذه الطرق، ولله الحمد، انظر رقم (1247).

(3)

. أخرجه الطحاوي (1/ 257) من طريق الحماني،

والبيهقي في السنن الكبرى (2/ 188) من طريق مسدد،

والخطيب في الفصل للوصل (1/ 433) من طريق وهب بن بقية، ثلاثتهم (الحماني، ومسدد ووهب بن بقية) رووه عن خالد بن عبد الله الواسطي، عن عاصم به، وقد اقتصر الطحاوي على ذكر إسناده دون لفظه، وساق لفظه البيهقي والخطيب، وانظر تخريجه فيما سبق ح (1247).

ص: 557

إبهامه والوسطى ورفع التي تليها يدعو بها)

(1)

.

ورواه الحميدي، عن سفيان بن عيينة، عن عاصم به، وفيه: ( .... ووضع يده اليسرى على فخذه اليسرى وبسطها، ووضع يده اليمنى على فخذه اليمنى، وقبض ثنتين وحلَّق حلْقة، ودعا هكذا، ونصب الحميدي السبابة

(2)

.

ورواه هاشم بن القاسم، عن شعبة، عن عاصم به، وفيه: (

فلما قعد يتشهد وضع فخذه اليمنى على اليسرى، ووضع يده اليمنى وأشار بإصبعه السبابة، وحلَّق بالوسطى

(3)

.

قوله: (وضع فخذه اليمنى على اليسرى) شاذ في الحديث، وهو في غير مسألة البحث، وقد استشهدت به على متابعة رواية بشر على تحليق الوسطى بالإبهام.

• دليل من قال: يضع إبهامه على أصبعه الوسطى:

(ح-1988) ما رواه مسلم، قال: حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة، قال: حدثنا أبو خالد الأحمر، عن ابن عجلان، عن عامر بن عبد الله بن الزبير،

عن أبيه، قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا قعد يدعو، وضع يده اليمنى على فخذه اليمنى، ويده اليسرى على فخذه اليسرى، وأشار بإصبعه السبابة، ووضع إبهامه على إصبعه الوسطى، ويلقم كفه اليسرى ركبته

(4)

.

فيه دلالتان: الإشارة بالسبابة، وإلقام كفه اليسرى ركبته اليسرى.

• دليل من قال: يقبض أصابعه كلها ويشير بالسبابة:

(ح-1989) ما رواه مسلم من طريق مالك، عن مسلم بن أبي مريم،

عن علي بن عبد الرحمن المعاوي، أنه قال: رآني عبد الله بن عمر وأنا أعبث بالحصى في الصلاة، فلما انصرف نهاني فقال: اصنع كما كان رسول

(1)

. صحيح ابن حبان (1945)، وقد رواه غيره أيضًا انظر تخريجه ح (1247).

(2)

. ورواه الحميدي كما في مسنده (909)، وسبق تخريجه، انظر ح (1247).

(3)

. رواه أحمد (4/ 316) ومن طريقه الخطيب في الفصل للوصل (1/ 430)، عن هاشم بن القاسم، عن شعبة به، وسبق تخريجه، انظر ح (1247).

(4)

. صحيح مسلم (113 - 579)، وهو في مصنف ابن أبي شيبة (8441، 29680).

ص: 558

الله صلى الله عليه وسلم يصنع، فقلت: وكيف كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصنع؟ قال: «كان إذا جلس في الصلاة وضع كفه اليمنى على فخذه اليمنى، وقبض أصابعه كلها وأشار بإصبعه التي تلي الإبهام، ووضع كفه اليسرى على فخذه اليسرى.

[سبق تخريجه]

(1)

.

• دليل من قال: يعقد ثلاثة وخمسين:

(ح-1990) ما رواه مسلم من طريق حماد بن سلمة، عن أيوب، عن نافع،

عن ابن عمر: أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان إذا قعد في التشهد وضع يده اليسرى على ركبته اليسرى، ووضع يده اليمنى على ركبته اليمنى، وعقد ثلاثة وخمسين، وأشار بالسبابة

(2)

.

انفرد بذكر هذه الصفة حماد بن سلمة، عن أيوب، والله أعلم.

* * *

(1)

. انظر ح (1229).

(2)

. صحيح مسلم (116 - 580).

ص: 559