الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
الفصل الثالث لا يستعيذ في الركعة الثانية إذا استعاذ في الركعة الأولى
المدخل إلى المسألة:
• لا يوجد نص ولو ضعيفًا يُؤْثَر عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه تعوذ في غير الركعة الأولى.
• لو كان التعوذ في الركعة الثانية محفوظًا لوجدنا من آثار الصحابة وعملهم ما تقوم به الحجة، وتحفظ به الشريعة.
• القراءة في الصلاة قراءة واحدة، والتعوذ في أولها تعوذ لجميعها.
• لا يقطع قراءة المصلي إلا سكوت طويل، أو ذكر طويل غير مشروع، فأما السكوت اليسير والذكر المشروع فلا يقطع القراءة.
• الأصل عدم تكرار التعوذ إلا بتوقيف.
•إذا لم يقطع سجود التلاوة قراءة المصلي مع أنه لا يختص بالصلاة، لم يقطع قراءته الركوع والسجود المختص بالصلاة من باب أولى.
[م-668] اختلف الفقهاء في تكرر الاستعاذة لكل ركعة:
فقيل: لا يتعوذ مَنْ تعوذ في الركعة الأولى، وهذا مذهب الحنفية والحنابلة، وأحد قولي الشافعي، ورجحه ابن القيم
(1)
.
(1)
. المبسوط (1/ 13)، البحر الرائق (1/ 341)، مجمع الأنهر (1/ 99)، تبيين الحقائق (1/ 119)، العناية شرح الهداية (1/ 309)، الجوهرة النيرة (1/ 54).
قال الشافعي في الأم (1/ 129): «ويقوله في أول ركعة -يعني التعوذ- وقد قيل: إن قاله حين يفتتح كل ركعة قبل القراءة فحسن، ولا آمر به في شيء من الصلاة أمرت به في أول ركعة» .
قال الشيرازي في المهذب تعليقًا على نص الشافعي في الأم (1/ 138): «فمن أصحابنا من قال فيما سوى الركعة الأولى قولان:
أحدهما: يستحب؛ لأنه يستفتح القراءة فيها، فهي كالأولى. =
وقيل: يشرع التعوذ للقراءة في كل ركعة، وهذا مذهب الشافعية، ورواية عن أحمد، رجحها ابن تيمية، وبه قال ابن حزم، واختاره ابن حبيب من المالكية إلا أنه خصه في النافلة. قال الشافعية: إلا أنه في الركعة الأولى آكد
(1)
.
وقال عطاء: «إذا صلى أكثر من صلاة كفاه الاستعاذة للصلاة الأولى»
(2)
.
• وسبب الخلاف:
اختلافهم في قراءة الصلاة: أهي قراءة واحدة، فيكفي فيها استعاذة واحدة أم أن قراءة كل ركعة مستقلة بنفسها؟
وإذا ركع وسجد، ثم قام، أيعتبر الركوع والسجود فاصلًا طويلًا يفصل قراءته فإذا عاد إلى القراءة شرعت له الاستعاذة مرة أخرى، أم لا يعد فاصلًا طويلًا، كما لو سجد للتلاوة في الصلاة، فإنه يعود إلى قراءته ولا يكرر الاستعاذة؟
وقد تعرضت لأدلة هذه المسألة عند الكلام على أحكام الاستعاذة، فارجع إليه إن شئت.
* * *
= والثاني: لا يستحب؛ لأن استفتاح القراءة في الأولى.
ومن أصحابنا من قال: يستحب في الجميع قولًا واحدًا، وإنما قال في الركعة الأولى أشد استحبابًا، وعليه يدل قول الشافعي رحمه الله تعالى». اهـ
وانظر: روضة الطالبين (1/ 241)، المحرر في فقه الإمام أحمد (1/ 64)، الفروع وتصحيح الفروع (2/ 206)، المغني (1/ 382)، المبدع (1/ 409)، المسائل الفقهية من كتاب الروايتين والوجهين (1/ 116)، منتهى الإرادات (1/ 200).
(1)
. فتح العزيز (3/ 305)، المجموع (3/ 326)، تحفة المحتاج (2/ 33)، نهاية المطلب (2/ 137)، الوسيط (2/ 109)، الذخيرة للقرافي (2/ 181)، شرح التلقين (1/ 574).
(2)
. روى عبد الرزاق في المصنف (2584) عن ابن جريج قال: قلت لعطاء: فاستعذت بركعتين ثم أخرى، ثم أخرى، فأستعيذ لكل صلاة على السبع؟ قال: يجزئ عنك الأول، فإن استعذت أيضًا فحسن، قلت: صليت فبينا أنا أصلي جاءني إنسان لحاجة، فانصرفت إليه فقضى حاجته، ثم قمت أصلي مرة أخرى قال: يجزئ عنك الأول، فإن استعذت أيضًا فحسن. وسنده صحيح.