المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

‌الفصل الخامس صفة وضع اليدين إذا جلس بين السجدتين - الجامع في أحكام صفة الصلاة - الدبيان - جـ ٤

[دبيان الدبيان]

فهرس الكتاب

- ‌المبحث السادس أقل الكمال في التسبيح

- ‌المبحث السابع كراهة قراءة القرآن في الركوع والسجود

- ‌المبحث الثامن حكم الدعاء في الركوع والسجود

- ‌الباب الثامن في أحكام الرفع من الركوع

- ‌الفصل الأول حكم الرفع من الركوع والسجود

- ‌الفصل الثاني في مشروعية التسميع والتحميد

- ‌المبحث الأول في وقت ابتداء التسميع والتحميد

- ‌المبحث الثاني في مشروعية التسميع للإمام

- ‌المبحث الثالث حكم التحميد للإمام

- ‌المبحث الرابع حكم التسميع والتحميد للمأموم

- ‌المبحث الخامس حكم التسميع والتحميد للمنفرد

- ‌الفصل الثالث في رفع اليدين للرفع من الركوع

- ‌المبحث الأول في مشروعية الرفع

- ‌المبحث الثاني في صفة رفع اليدين

- ‌المبحث الثالث في منتهى رفع اليدين

- ‌الباب التاسع أحكام الاعتدال في الصلاة

- ‌الفصل الأول في حكم الاعتدال من الركوع والسجود

- ‌الفصل الثاني في حكم الزياده على التسميع والتحميد

- ‌الفصل الثالث في قبض اليسرى باليمنى بعد الرفع من الركوع

- ‌الفصل الرابع في صيغ التحميد المشروعه

- ‌الفصل الخامس في تطويل مقدار الاعتدال من الركوع

- ‌الباب العشر في أحكام السجود

- ‌تمهيد

- ‌المبحث الأول في تعريف السجود

- ‌المبحث الثاني في مقام السجود من العبادة

- ‌الفرع الأول في فضل السجود

- ‌الفرع الثاني في تفضيل كثرة السجود على طول القيام

- ‌الفصل الأول في حكم السجود

- ‌الفصل الثاني في صفة السجود

- ‌المبحث الأول في صفة التجزئة

- ‌الفرع الأول في وجوب الطمأنينة في السجود

- ‌الفرع الثاني في الأعضاء التي يجب السجود عليها

- ‌المسألة الأولى في حكم السجود على الجبهة

- ‌المسألة الثانية حكم السجود على الأنف

- ‌المسألة الثالثة حكم السجود على الكفين والركبتين والقدمين

- ‌المسألة الرابعة في حكم رفع الذراعين عن الأرض في السجود

- ‌المبحث الثاني في صفة السجود الكاملة

- ‌الفرع الأول في السنن القولية

- ‌المسألة الأولى في مشروعية التكبير للسجود

- ‌المسألة الثانية في صفة التكبير للسجود

- ‌المسألة الثالثة في حكم التسبيح في السجود

- ‌مطلبفي بعض أذكار السجود الواردة في الصلاة

- ‌الفرع الثاني في سنن السجود الفعلية

- ‌المسألة الأولى في صفة الهوي للسجود

- ‌المسألة الثانية في رفع الأيدي إذا كبر للسجود أو رفع منه

- ‌المسألة الثالثة السنة في موضع الكفين حال السجود

- ‌المسألة الرابعة في استحباب ضم أصابع يديه في السجود وتوجهها إلى القبلة

- ‌المسألة الخامسة في الهيئة المستحبة في سجود القدمين

- ‌المسألة السادسة في استحباب المجافاة في السجود

- ‌المطلب الأول في استحباب مجافاة العضدين عن الجنبين

- ‌المطلب الثاني في استحباب مجافاة الفخذين عن البطن

- ‌المطلب الثالث في مجافاة المرأة

- ‌المطلب الرابع في المجافاة بين الفخذين وكذا الركبتين

- ‌المطلب الخامس في المجافاة بين القدمين

- ‌الفصل الثالث في تعذر السجود على أحد الأعضاء السبعة

- ‌المبحث الأول إذا قدر على السجود بالوجه وعجز عن الباقي

- ‌المبحث الثاني إذا تعذر السجود بالجبهة وقدر على الباقي

- ‌المبحث الثالث إذا تعذر السجود بالجبهة والأنف وقدر على الباقي

- ‌الفصل الرابع في السجود على الحائل

- ‌المبحث الأول في السجود على حائل منفصل عن المصلى

- ‌المبحث الثاني في السجود على حائل متصل بالمصلي

- ‌الفرع الأول في السجود على عضو من أعضاء المصلي

- ‌الفرع الثاني في السجود على حائل متصل ليس من أعضاء المصلي

- ‌المسألة الأولى في مباشرة الأرض بالقدمين والركبتين في السجود

- ‌المسألة الثانية في مباشرة الأرض باليدين حال السجود

- ‌المسألة الثالثة في مباشرة الأرض بالجبهة حال السجود

- ‌الباب الحادي عشر في الرفع من السجود

- ‌الفصل الأول في مشروعية التكبير للرفع من السجود

- ‌الفصل الثاني في وقت ابتداء التكبير للرفع من السجود

- ‌الفصل الثالث في رفع اليدين مع الرفع من السجود

- ‌الفصل الرابع في حكم الرفع من السجود

- ‌الباب الثاني عشر في الاعتدال من السجود

- ‌الفصل الأول في ركنية الجلوس بين السجدتين

- ‌الفصل الثاني في صفة الجلوس في الصلاة

- ‌الفصل الثالث في النهي عن الإقعاء في الصلاة

- ‌الفصل الرابع في مشروعية الذكر بين السجدتين وفي حكمه وصيغته

- ‌الفصل الخامس صفة وضع اليدين إذا جلس بين السجدتين

- ‌الفصل السادس في وجوب السجده الثانية في الصلاة

- ‌الباب الثالث عشر في النهوض للركعة الثانية

- ‌الفصل الأول في مشروعية جلسة الاستراحة قبل القيام

- ‌الفصل الثاني في صفة النهوض إلى الركعة الثانية

- ‌الباب الرابع عشر في الفروق بين الركعة الأولى وسائر الركعات

- ‌الفصل الأول في تكبيرة الإحرام

- ‌الفصل الثاني لا يشرع الاستفتاح في الركعة الثانية

- ‌الفصل الثالث لا يستعيذ في الركعة الثانية إذا استعاذ في الركعة الأولى

- ‌الفصل الرابع لا يجدد النية للركعة الثانية

- ‌الفصل الخامس في أطالة الركعة الأولى على سائر الركعات

- ‌الباب الخامس عشر في الأحكام الخاصة بالتشهد

- ‌الفصل الأول في حكم التشهد الأول والجلوس له

- ‌الفصل الثاني حكم التشهد الأخير

- ‌الفصل الثالث في ألفاظ التشهد

- ‌الفصل الرابع في الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم في التشهد

- ‌المبحث الأول في الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم في التشهد الأول

- ‌المبحث الثاني في الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم في التشهد الثاني

- ‌الفصل الخامس في صفة الكفين في التشهد

- ‌الفصل السادس في تحريك السبابة بالتشهد

- ‌الفصل السابع الدعاء في التشهد

- ‌المبحث الأول في التعوذ بالله من أربع

- ‌المبحث الثاني في صفة الدعاء في الصلاة

- ‌الباب السادس عشر التسليم في الصلاة

- ‌الفصل الأول حكم التسليم

- ‌الفصل الثاني في حكم زيادة (ورحمة الله) في التسليم

الفصل: ‌الفصل الخامس صفة وضع اليدين إذا جلس بين السجدتين

‌الفصل الخامس صفة وضع اليدين إذا جلس بين السجدتين

المدخل إلى المسألة:

• لا يوجد أدلة خاصة في صفة وضع اليدين بين السجدتين.

• الأئمة يتفقون على استحباب أن يبسط كفيه على فخذيه أو يجعلهما على ركبتيه.

• قبض أصابع اليد اليمنى والإشارة بالسبابة خاص بالتشهد، والقول باستحباب ذلك في الجلسة بين السجدتين قول شاذ.

• وضع اليدين حال الجلوس بين السجدتين إما أن يرسلهما على جنبيه، ولا قائل به، والتعبد به بدعة، وإما أن يضعهما على فخذيه، وهو قول عامة العلماء.

[م-692] يستحب أن يضع يديه قريبًا من ركبتيه منشورة أصابعه، مضمومة إلى القبلة، وهو مذهب المالكية والشافعية

(1)

.

وقال الحنفية والحنابلة: يبسط يديه على فخذيه مضمومتي الأصابع، وهو قريب من مذهب المالكية والشافعية

(2)

.

(1)

. القوانين الفقهية (ص: 46)، عقد الجواهر الثمينة (1/ 105)، الفواكه الدواني (1/ 183)، الثمر الداني (ص: 114)، مواهب الجليل (1/ 522)، فتح العزيز (3/ 476)، تحفة المحتاج (2/ 77)، مغني المحتاج (1/ 375)، نهاية المحتاج (1/ 517).

(2)

. قال في نور الإيضاح (ص: 60): «ثم رفع رأسه مكبرًا وجلس بين السجدتين واضعًا يديه على فخذيه» . وانظر شرحه مراقي الفلاح (ص: 107).

وقال في الدر المختار شرح تنوير الأبصار (ص: 69): «(ويجلس بين السجدتين مطمئنًّا) لما مرَّ، ويضع يديه على فخذيه كالتشهد» .

وانظر في مذهب الحنابلة: شرح منتهى الإرادات (1/ 199)، الفروع (1/ 205)، المبدع (1/ 406)، الإقناع (1/ 122)، والله أعلم.

ص: 425

قال النووي في المجموع: «وهل يستحب أن تكون أصابعه مضمومة كما في السجود، أو مفرقة، فيه وجهان: أصحهما مضمومة لتتوجه إلى القبلة»

(1)

.

وقال في تحفة المحتاج: «ولا يضر في أصل السنة انعطاف رؤوسهما على الركبة»

(2)

.

• ويستدلون على هذه الصفة:

(ح-1920) بما رواه مسلم من طريق عبيد الله بن عمر، عن نافع،

عن ابن عمر: أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا جلس في الصلاة وضع يديه على ركبتيه، ورفع إصبعه اليمنى التي تلي الإبهام، فدعا بها، ويده اليسرى على ركبته باسطها عليها

(3)

.

فقوله: (إذا قعد في الصلاة) مطلق، يشمل كل قعود في الصلاة.

(ح-1921) ومنها ما رواه مسلم من طريق عثمان بن حكيم، حدثني عامر بن عبد الله بن الزبير،

عن أبيه، قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا قعد في الصلاة، جعل قدمه اليسرى بين فخذه وساقه، وفرش قدمه اليمنى، ووضع يده اليسرى على ركبته اليسرى، ووضع يده اليمنى على فخذه اليمنى، وأشار بإصبعه

(4)

.

(ح-1922) ومنها ما رواه أبو داود من طريق بشر بن المفضل، عن عاصم بن كليب، عن أبيه،

عن وائل بن حجر، قال: قلت: لأنظرن إلى صلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم كيف يصلي، قال: فقام رسول الله صلى الله عليه وسلم فاستقبل القبلة فكبر فرفع يديه حتى حاذتا أذنيه، ثم أخذ شماله بيمينه، وذكر الحديث، وفيه:

ثم جلس فافترش رجله اليسرى ووضع يده اليسرى على فخذه اليسرى وحد مرفقه الأيمن على فخذه اليمنى وقبض ثنتين وحلق حلقة ورأيته يقول: هكذا وحلق بشر الإبهام والوسطى وأشار بالسبابة

(5)

.

(1)

. المجموع (3/ 437).

(2)

. تحفة المحتاج (2/ 77).

(3)

. صحيح مسلم (114 - 580).

(4)

. صحيح مسلم (112 - 579).

(5)

. سنن أبي داود (726).

ص: 426

[حسن]

(1)

.

هذا الإطلاق في حديث وائل، ورد في بعض الروايات ما يقيده بالتشهد،

فقد روى الإمام أحمد، قال: حدثنا هاشم بن القاسم، حدثنا شعبة، عن عاصم بن كليب به، وفيه:

فلما قعد يتشهد وضع فخذه اليمنى على اليسرى، ووضع يده اليمنى وأشار بإصبعه السبابة، وحلق بالوسطى

(2)

.

والعجب أنه لم ينقل لنا في السنة صفة وضع اليدين حال الجلوس، والعلماء يحتجون بالأحاديث التي تحكي صفة وضع اليدين في التشهد، بجامع أن صفة وضع اليدين في الجلوس واحدة، لا فرق فيها بين أن يكون الجلوس بين السجدتين وبين أن يكون في التشهد.

وهل يأخذون بالقياس من كل وجه، بحيث يستحبون قبض أصابع اليد اليمنى والإشارة بالسبابة بين السجدتين كما يستحبون ذلك في التشهد؟

فالجواب: لا، القبض والإشارة يخصونه بالتشهد، فلو كان الاعتماد على القياس لكان مقتضاه استحباب الإشارة بالإصبع، كاستحبابه في التشهد، فمقتضى القياس التسوية بينهما، أما أن تحتج بالقياس ثم تنتقي من صفة وضع اليدين بالتشهد ما تشاء بلا حجة، فهذا نوع من التحكم.

وقد جاء في كفاية الطالب الرباني: «تنبيه: ظاهر كلام الشيخ كالمختصر وغيره: أن القبض المذكور خاص بجلوس التشهد، وأما في الجلوس بين السجدتين فيضعهما مبسوطتين، وظاهر كلام عبد الوهاب وابن الجلاب أنه عام في الجلوسين. ق (يقصد: قال الأَقْفَهْسِيُّ): وما قالاه لا يوجد في المذهب منصوصًا»

(3)

.

وهذا يضعف ما نقله عن ظاهر كلام عبد الوهاب وابن الجلاب.

وقد رجعت إلى كلام ابن الجلاب في التفريع، قال: «والجلوس في الصلاة

(1)

. سبق تخريجه، انظر (ح 1247).

(2)

. المسند (4/ 319).

(3)

. كفاية الطالب الرباني مع حاشية العدوي (1/ 282).

ولا يوجد هذا القول في كتب المالكية، جاء في التبصرة للخمي (1/ 289):«وإذا جلس بين السجدتين بسط يديه على ركبتيه، وإذا جلس للتشهد بسط اليسرى وقبض اليمنى وأشار بالسبابة» .

ص: 427

كلها في الجلسة الأولى، والآخرة، وبين السجدتين على هيئة واحدة.

وهو أن يفضي بوركه الأيسر إلى الأرض، وينصب قدمه اليمنى على صدرها، ويجعل قدمه اليسرى تحت ساقه الأيمن، ويبسط كفه اليسرى على فخذه اليسرى، ويقبض أصابع يده اليمنى، ويشير بالسبابة التي تلي الإبهام»

(1)

.

وأما كلام عبد الوهاب فليس صريحًا فقد رجعت إليه في الإشراف، فكان يتكلم عن أن التورك مشروع في التشهد الأول كالأخير، وعلل ذلك بقوله:«لأنها صفة مسنونة حال القعود فلم يختلف صفتها كوضع اليدين على الفخذين» ، يعني أن الصفة في التشهدين واحدة، فإن كان هناك كلام آخر للقاضي عبد الوهاب، وإلا فتأمله فلم يظهر لي أنه يرى القبض والإشارة في جلسة ما بين السجدتين.

وقد ذهب إليه شيخنا ابن عثيمين رحمه الله تعالى ونصره اعتمادًا على إطلاق اللفظ في بعض الأحاديث.

والذي أراه أن قبض أصابع اليد اليمنى والإشارة بالسبابة لا يكون في الجلسة بين السجدتين، ولا في جلسة الاستراحة، بل يجب حمل الروايات المطلقة في الجلوس على الروايات المقيدة، وأنه في التشهد، وليس في مطلق الجلوس في الصلاة، وكنت في أكثر من مناسبة أدعو إلى ربط فهم النص بما جرى عليه العمل عند السلف، لا أن المجتهد يتعامل مع النصوص بمعزل عما جرى العمل عليه، وتلقته الأمة على اختلاف أئمتها وفقهائها، فاللغة إحدى الأدوات لفهم النص، وليست الأداة الوحيدة، فكم من عام أُرِيَد به خاصٌّ، وكم من مطلق كشف العلماء أن الإطلاق غير مراد، وحملوه على صفة خاصة، فالمعنى الشرعي قد يكون أخص أو أعم من المعنى اللغوي، ولكن هناك تأثر بمنهج الظاهرية وإن لم يوافقوهم في ترك القياس.

يقول الشيخ بكر أبو زيد: هذه الرواية لو كانت هي السياق الوحيد لحديث وائل رضي الله عنه ثم لم يخالفه الآخرون الذين وصفوا صلاة النبي صلى الله عليه وسلم لكانت دلالتها على الإشارة بالسبابة بين السجدتين ظاهرة، ولرأيت تسابق العلماء إلى القول بها، وعقد التراجم على مشروعيتها، وجريان عمل المسلمين بها، لكن

(1)

. التفريع لابن الجلاب (1/ 71).

ص: 428

كل ذلك لم يكن، فإن جميع روايات حديث وائل على خلافها، والذين وصفوا صلاة النبي صلى الله عليه وسلم من غير وائل على خلافها، فجميع ألفاظهم بين الإطلاق والتقييد في جلوس التشهد، ولم يصرح بمشروعية الإشارة بين السجدتين أحد من علماء السلف، ولم تعقد أي ترجمة على مقتضاها، وعمل المسلمين المتوارث على عدم الإشارة والتحريم بين السجدتين، فهي من الروايات التي تواطأ المسلمون على عدم العمل بها؛ إما لضعفها، أو لأنها على خلاف ظاهرها .... »

(1)

.

فانظر يا رعاك الله كيف ربط الشيخ بكر أبو زيد بين فهم النص وما جرى عليه العمل لدى السلف.

فإذا كانت صفة وضع اليدين في الجلسة بين السجدتين مختلفة عن التشهد، لم يصح قياس وضع اليدين في الجلسة بين السجدتين على التشهد.

والسؤال: ما هو الدليل على الصفة التي ذهب إليها الفقهاء، وقد ضعفت الاستدلال بالقياس على التشهد؟

فالجواب: أرى أن الحجة في الصفة التي حكاها الفقهاء هو الإجماع.

يقول ابن ناجي: «أما وضعهما على الركبتين فلا خلاف أن ذلك مستحب»

(2)

.

ولأن المصلي إذا لم يضعهما على فخذيه فالبديل إما أن يرسلهما على جنبيه، وإرسالهما لم يقل به أحد من أهل العلم، فالتعبد به ليس بمشروع، وإما أن يضعهما على فخذيه كما قال به عامة الفقهاء، فتعين وضعهما على الفخذين، ولا يتشدد في المحل، سواء كان في وسط الفخذين أو على رأس الركبة؛ لأن غياب التفصيل في السنة يراد منه التوسعة على الخلق، والله أعلم.

* * *

(1)

. لا جديد في أحكام الصلاة (ص: 41).

(2)

. شرح ابن ناجي على الرسالة (1/ 148).

ص: 429