المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

‌المطلب الثالث في مجافاة المرأة - الجامع في أحكام صفة الصلاة - الدبيان - جـ ٤

[دبيان الدبيان]

فهرس الكتاب

- ‌المبحث السادس أقل الكمال في التسبيح

- ‌المبحث السابع كراهة قراءة القرآن في الركوع والسجود

- ‌المبحث الثامن حكم الدعاء في الركوع والسجود

- ‌الباب الثامن في أحكام الرفع من الركوع

- ‌الفصل الأول حكم الرفع من الركوع والسجود

- ‌الفصل الثاني في مشروعية التسميع والتحميد

- ‌المبحث الأول في وقت ابتداء التسميع والتحميد

- ‌المبحث الثاني في مشروعية التسميع للإمام

- ‌المبحث الثالث حكم التحميد للإمام

- ‌المبحث الرابع حكم التسميع والتحميد للمأموم

- ‌المبحث الخامس حكم التسميع والتحميد للمنفرد

- ‌الفصل الثالث في رفع اليدين للرفع من الركوع

- ‌المبحث الأول في مشروعية الرفع

- ‌المبحث الثاني في صفة رفع اليدين

- ‌المبحث الثالث في منتهى رفع اليدين

- ‌الباب التاسع أحكام الاعتدال في الصلاة

- ‌الفصل الأول في حكم الاعتدال من الركوع والسجود

- ‌الفصل الثاني في حكم الزياده على التسميع والتحميد

- ‌الفصل الثالث في قبض اليسرى باليمنى بعد الرفع من الركوع

- ‌الفصل الرابع في صيغ التحميد المشروعه

- ‌الفصل الخامس في تطويل مقدار الاعتدال من الركوع

- ‌الباب العشر في أحكام السجود

- ‌تمهيد

- ‌المبحث الأول في تعريف السجود

- ‌المبحث الثاني في مقام السجود من العبادة

- ‌الفرع الأول في فضل السجود

- ‌الفرع الثاني في تفضيل كثرة السجود على طول القيام

- ‌الفصل الأول في حكم السجود

- ‌الفصل الثاني في صفة السجود

- ‌المبحث الأول في صفة التجزئة

- ‌الفرع الأول في وجوب الطمأنينة في السجود

- ‌الفرع الثاني في الأعضاء التي يجب السجود عليها

- ‌المسألة الأولى في حكم السجود على الجبهة

- ‌المسألة الثانية حكم السجود على الأنف

- ‌المسألة الثالثة حكم السجود على الكفين والركبتين والقدمين

- ‌المسألة الرابعة في حكم رفع الذراعين عن الأرض في السجود

- ‌المبحث الثاني في صفة السجود الكاملة

- ‌الفرع الأول في السنن القولية

- ‌المسألة الأولى في مشروعية التكبير للسجود

- ‌المسألة الثانية في صفة التكبير للسجود

- ‌المسألة الثالثة في حكم التسبيح في السجود

- ‌مطلبفي بعض أذكار السجود الواردة في الصلاة

- ‌الفرع الثاني في سنن السجود الفعلية

- ‌المسألة الأولى في صفة الهوي للسجود

- ‌المسألة الثانية في رفع الأيدي إذا كبر للسجود أو رفع منه

- ‌المسألة الثالثة السنة في موضع الكفين حال السجود

- ‌المسألة الرابعة في استحباب ضم أصابع يديه في السجود وتوجهها إلى القبلة

- ‌المسألة الخامسة في الهيئة المستحبة في سجود القدمين

- ‌المسألة السادسة في استحباب المجافاة في السجود

- ‌المطلب الأول في استحباب مجافاة العضدين عن الجنبين

- ‌المطلب الثاني في استحباب مجافاة الفخذين عن البطن

- ‌المطلب الثالث في مجافاة المرأة

- ‌المطلب الرابع في المجافاة بين الفخذين وكذا الركبتين

- ‌المطلب الخامس في المجافاة بين القدمين

- ‌الفصل الثالث في تعذر السجود على أحد الأعضاء السبعة

- ‌المبحث الأول إذا قدر على السجود بالوجه وعجز عن الباقي

- ‌المبحث الثاني إذا تعذر السجود بالجبهة وقدر على الباقي

- ‌المبحث الثالث إذا تعذر السجود بالجبهة والأنف وقدر على الباقي

- ‌الفصل الرابع في السجود على الحائل

- ‌المبحث الأول في السجود على حائل منفصل عن المصلى

- ‌المبحث الثاني في السجود على حائل متصل بالمصلي

- ‌الفرع الأول في السجود على عضو من أعضاء المصلي

- ‌الفرع الثاني في السجود على حائل متصل ليس من أعضاء المصلي

- ‌المسألة الأولى في مباشرة الأرض بالقدمين والركبتين في السجود

- ‌المسألة الثانية في مباشرة الأرض باليدين حال السجود

- ‌المسألة الثالثة في مباشرة الأرض بالجبهة حال السجود

- ‌الباب الحادي عشر في الرفع من السجود

- ‌الفصل الأول في مشروعية التكبير للرفع من السجود

- ‌الفصل الثاني في وقت ابتداء التكبير للرفع من السجود

- ‌الفصل الثالث في رفع اليدين مع الرفع من السجود

- ‌الفصل الرابع في حكم الرفع من السجود

- ‌الباب الثاني عشر في الاعتدال من السجود

- ‌الفصل الأول في ركنية الجلوس بين السجدتين

- ‌الفصل الثاني في صفة الجلوس في الصلاة

- ‌الفصل الثالث في النهي عن الإقعاء في الصلاة

- ‌الفصل الرابع في مشروعية الذكر بين السجدتين وفي حكمه وصيغته

- ‌الفصل الخامس صفة وضع اليدين إذا جلس بين السجدتين

- ‌الفصل السادس في وجوب السجده الثانية في الصلاة

- ‌الباب الثالث عشر في النهوض للركعة الثانية

- ‌الفصل الأول في مشروعية جلسة الاستراحة قبل القيام

- ‌الفصل الثاني في صفة النهوض إلى الركعة الثانية

- ‌الباب الرابع عشر في الفروق بين الركعة الأولى وسائر الركعات

- ‌الفصل الأول في تكبيرة الإحرام

- ‌الفصل الثاني لا يشرع الاستفتاح في الركعة الثانية

- ‌الفصل الثالث لا يستعيذ في الركعة الثانية إذا استعاذ في الركعة الأولى

- ‌الفصل الرابع لا يجدد النية للركعة الثانية

- ‌الفصل الخامس في أطالة الركعة الأولى على سائر الركعات

- ‌الباب الخامس عشر في الأحكام الخاصة بالتشهد

- ‌الفصل الأول في حكم التشهد الأول والجلوس له

- ‌الفصل الثاني حكم التشهد الأخير

- ‌الفصل الثالث في ألفاظ التشهد

- ‌الفصل الرابع في الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم في التشهد

- ‌المبحث الأول في الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم في التشهد الأول

- ‌المبحث الثاني في الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم في التشهد الثاني

- ‌الفصل الخامس في صفة الكفين في التشهد

- ‌الفصل السادس في تحريك السبابة بالتشهد

- ‌الفصل السابع الدعاء في التشهد

- ‌المبحث الأول في التعوذ بالله من أربع

- ‌المبحث الثاني في صفة الدعاء في الصلاة

- ‌الباب السادس عشر التسليم في الصلاة

- ‌الفصل الأول حكم التسليم

- ‌الفصل الثاني في حكم زيادة (ورحمة الله) في التسليم

الفصل: ‌المطلب الثالث في مجافاة المرأة

‌المطلب الثالث في مجافاة المرأة

المدخل إلى المسألة:

• خطاب الرجل في الأحكام تدخل فيه المرأة إما بشمول الخطاب أو بمقتضى القياس إلا بدليل.

• النساء دخلن في أكثر الأوامر المطلقة في الشرع كالأمر بالصلاة والزكاة والحج وغير ذلك فدل أن دخولهن إما بمقتضى الشرع، أو بمقتضى اللغة.

• وضعت اللغة ضميرًا مذكرًا خاصًّا بالذكور، وضميرًا مؤنثًا خاصًّا بالإناث، ولم تضع ضميرًا له دلالة على الجمع بين الذكور والإناث، فإذا كانت العبادات لا تخص الذكور وحدهم ولا الإناث وحدهم كان الضمير المذكر يعم الجميع إلا بدليل.

• المرأة كالرجل في الصلاة إلا ما استُثْنِيَ، وقد صح استثناء التجافي من عموم خطاب: صلوا كما رأيتموني أصلي.

• المرأة خالفت الرجل في بعض العبادات، فلا ترمل في الطواف والسعي، ولا تصعد على الصفا والمروة، وتصفق إذا سها الإمام في الصلاة، ولا يشرع لها الأذان لصلاتها، فالقول بمفارقة المرأة الرجل في التجافي ليس بعيدًا عن الأثر ومقتضى القياس.

[م-673] اختلف الفقهاء في المرأة أتجافي يديها عن جنبيها، وبطنها عن فخذيها كالرجل أم أن حكمها يختلف عن حكم الرجل؟

فقيل: لا تستحب المجافاة للمرأة، بل يشرع لها أن تلزق بطنها بفخذيها؛ وعضديها بجنبيها، وهو مذهب الحنفية والمالكية والشافعية، والحنابلة،

زاد السمرقندي الحنفي في التحفة والكاساني في البدائع وابن عابدين في

ص: 325

حاشيته: وأن تفترش ذراعيها

(1)

.

قال السمرقندي: «أما المرأة فينبغي أن تفترش ذراعيها وتنخفض ولا تنتصب كانتصاب الرجل وتلزق بطنها بفخذيها لأن هذا أستر لها»

(2)

.

وقال ابن جزي في آداب السجود: «وهي ثمانية: أن يجافي بين ركبتيه، وبين مرفقيه وجنبيه، وبين بطنه وفخذيه، وهو التفريج، ولا تفرج المرأة»

(3)

.

وقال الشافعي في الأم: «وأحب للمرأة في السجود أن تضم بعضها إلى بعض وتلصق بطنها بفخذيها وتسجد كأستر ما يكون لها»

(4)

.

وقيل: هي كالرجل، وهو قول في مذهب المالكية، ومذهب الظاهرية

(5)

.

جاء في شرح ابن ناجي التنوخي نقلًا من المختصر: «جلوسها، وكل شأنها في صلاتها كالرجل إلا في اللباس»

(6)

.

(1)

. تحفة الفقهاء (1/ 135)، بدائع الصنائع (1/ 210)، حاشية ابن عابدين (1/ 504)، البحر الرائق (1/ 339)، تبيين الحقائق (1/ 118)، الثمر الداني على شرح الرسالة (ص: 112)، القوانين الفقهية لابن جزي (ص: 46)، التاج والإكليل (2/ 215)، الفواكه الدواني (1/ 199)، الثمر الداني على شرح الرسالة (ص: 112)، القوانين الفقهية لابن جزي (ص: 46)، التاج والإكليل (2/ 215)، الفواكه الدواني (1/ 199)، حاشية العدوي على كفاية الطالب الرباني (1/ 291)، الشرح الكبير للدردير (1/ 249)، الأم (1/ 138)، مختصر المزني (ص: 109)، الحاوي الكبير (2/ 161)، نهاية المطلب (2/ 169)، فتح العزيز (3/ 473)، المجموع شرح المهذب (3/ 409، 526)، تحفة المحتاج (2/ 76)، نهاية المحتاج (1/ 516)، مغني المحتاج (1/ 375)، التعليقة للقاضي حسين (2/ 812)، المغني (1/ 403)، الفروع (2/ 222)، الإنصاف (2/ 90)، المبدع (1/ 421)، الإقناع (1/ 125)، شرح منتهى الإرادات (1/ 205).

(2)

. تحفة الفقهاء (1/ 135)، وانظر بدائع الصنائع (1/ 210).

(3)

. القوانين الفقهية (ص: 46).

(4)

. الأم (1/ 138).

(5)

. لوامع الدرر في هتك أستار المختصر (2/ 138)، شرح الخرشي (1/ 286)، شرح ابن ناجي التنوخي على الرسالة (1/ 161)، تحبير المختصر لبهرام (1/ 304).

(6)

. شرح ابن ناجي التنوخي على الرسالة (1/ 161).

ص: 326

• دليل الجمهور على استحباب ترك المجافاة للمرأة:

الدليل الأول:

(ح-1873) ما رواه أبو داود في المراسيل، قال: حدثنا سليمان بن داود، حدثنا ابن وهب، أخبرنا حيوة بن شريح، عن سالم بن غيلان،

عن يزيد بن أبي حبيب، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم مر على امرأتين تصليان فقال: إذا سجدتما فَضُمَّا بعض اللحم إلى الأرض فإن المرأة ليست في ذلك كالرجل

(1)

.

[مرسل حسن، وهو حجة لمن يحتج بالمرسل، وهم الجمهور]

(2)

.

الدليل الثاني:

(ث-452) ما رواه ابن أبي شيبة في المصنف، قال: نا أبو عبد الرحمن المقري، عن سعيد بن أيوب، عن يزيد بن حبيب، عن بكير بن عبد الله بن الأشج،

عن ابن عباس أنه سئل عن صلاة المرأة، فقال: تجتمع وتحتفز

(3)

.

[رجاله ثقات إلا أنه منقطع]

(4)

.

(1)

. المراسيل لأبي داود (87).

(2)

. ومن طريق أبي داود رواه البيهقي في السنن الكبرى (2/ 315).

قال الذهبي في اختصار السنن (2/ 662): خرَّجه أبو داود في المراسيل، وهو من أضعف المراسيل. اهـ

ولعل الذهبي اعتمد في حكمه على تجريح الدارقطني، فقد انفرد بتجريحه، قال الدارقطني كما في سؤالات البرقاني (205): متروك.

وهو معارض بقول الإمام أحمد: ما أرى به بأسًا. العلل (3347)، الجرح والتعديل (4/ 187).

وقال أبو داود كما في سؤالات الآجري (529): لا بأس به.

وقال النسائي ليس به بأس. تهذيب الكمال (10/ 168).

وذكره ابن حبان في الثقات (8331)، ووثقه العجلي.

وقال ابن يونس كما في تاريخه (524): كان فقيهًا. وفي التقريب: ليس به بأس

وقال الهيثمي في مجموع الزوائد في إسناد فيه سالم بن غيلان، قال: رجاله رجال الصحيح غير سالم بن غيلان، وهو ثقة. مجمع الزوائد (8/ 37).

فجرح الإمام الدارقطني غير مفسر، وقد عورض بتوثيق جملة من الأئمة.

(3)

. مصنف ابن أبي شيبة (2778).

(4)

. تفرد به عن ابن عباس بكير بن عبد الله بن الأشج، وهو ثقة، وليس له عن ابن عباس إلا هذه الرواية، ولم يدرك ابن عباس رضي الله عنه.

ص: 327

فهذا الأثر الصحيح يعتضد به المرسل السابق، فيكون حجة حتى على مذهب الشافعية الذي يشترطون للاحتجاج بالحديث المرسل أن يعتضد.

الدليل الثالث:

(ح-1874) ما رواه البيهقي من طريق أبي مطيع الحكم بن عبد الله البلخي، عن عمر بن ذر، عن مجاهد،

عن عبد الله بن عمر قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا جلست المرأة في الصلاة وضعت فخذها على فخذها الأخرى، وإذا سجدت ألصقت بطنها في فخذيها كَأَسْتَرِ ما يكون لها، وإن الله تعالى ينظر إليها ويقول: يا ملائكتي أشهدكم أني قد غفرت لها

(1)

.

[ضعيف جدًّا]

(2)

.

الدليل الرابع:

(ث-453) ما رواه ابن أبي شيبة في المصنف، قال: حدثنا أبو الأحوص، عن أبي إسحاق، عن الحارث،

عن علي رضي الله عنه، قال: إذا سجدت المرأة فَلْتَحْتَفِرْ، ولتضم فخذيها

(3)

.

[ضعيف جدًّا]

(4)

.

الدليل الخامس:

من النظر، فإن المرأة إذا جمعت نفسها، وانضمت فإنه أستر لها والمرأة مأمورة

(1)

. السنن الكبرى للبيهقي (2/ 315).

(2)

. ومن طريق أبي مطيع البلخي أخرجه ابن عدي في الكامل (2/ 501)، وأبو نعيم في تاريخ أصبهان (1/ 200).

وفي إسناده أبو مطيع: الحكم بن عبد الله البلخي، صاحب أبي حنيفة، فقيه بصير بالرأي علامة كبير الشأن، كان ابن المبارك يعظمه ويبجله لعلمه ودينه، ولكنه واهٍ في ضبط الأثر، فالأثر ضعيف جدًّا. انظر: لسان الميزان (3/ 246).

(3)

. المصنف لابن أبي شيبة (2777).

(4)

. في إسناده الحارث بن عبد الله مجروح العدالة.

ص: 328

بالستر، فلا يؤمن أن يبدو شيء منها وقت التجافي.

ومقتضى هذا التعليل أنها لو كانت وحدها، أو مع نساء فيشرع في حقها التجافي كالرجل، كما قيل ذلك في الجهر بالقراءة إذا أمت النساء.

• دليل من قال: تستحب لها المجافاة:

(ح-1875) ما رواه البخاري ومسلم من طريق أيوب، عن أبي قلابة، قال:

حدثنا مالك، قال: أتينا إلى النبي صلى الله عليه وسلم ونحن شببة متقاربون، فأقمنا عنده عشرين يومًا وليلة، وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم رحيمًا رفيقًا، فلما ظن أنا قد اشتهينا أهلنا -أو قد اشتقنا- سَأَلَنَا عمن تركنا بعدنا، فأخبرناه، قال: ارجعوا إلى أهليكم، فأقيموا فيهم وعلموهم ومروهم. زاد البخاري: وصلوا كما رأيتموني أصلي

الحديث

(1)

.

وجه الاستدلال:

قوله صلى الله عليه وسلم: صلوا كما رأيتموني أصلي، فالخطاب شامل للرجال والنساء، ولم يرد في السنة ما يقتضي استثناء النساء من عموم هذا الخطاب، والأصل أن ما ثبت للرجل ثبت للمرأة إلا بدليل.

• ويناقش:

بأن هذا العموم صحيح في الجملة وقد ورد مرسل حسن، وأثر عن ابن عباس صحيح، فكان الأثر يعضد المرسل، فيكون المرسل حجة عند الأئمة الأربعة، وإذا صح الاحتجاج بالمرسل صح استثناء هذه المسألة من عموم موافقة المرأة للرجل في الأحكام.

يقول الشافعي، وهو الذي لا يرى الاحتجاج بالمرسل، يقول في الرسالة:

فمن شاهد أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم من التابعين، فحدث حديثًا منقطعًا عن النبي صلى الله عليه وسلم، اعتبر عليه بأمور: .... هل يوافقه مرسل غيره ممن قبل العلم عنه من غير رجاله الذين قبل عنهم، فإن وجد كذلك كان دلالة يقوى له مرسله.

وإن لم يوجد ذلك نظر إلى بعض ما يروى عن بعض أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، قولًا له، فإن وجد يوافق ما روى عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، كانت في هذه دلالة على أنه لم

(1)

. صحيح البخاري (631)، وصحيح مسلم (292).

ص: 329

يأخذ مرسله إلا عن أصل يَصِحُّ إن شاء الله، وكذلك إن وجد عوام من أهل العلم يفتون بمثل معنى ما روي عن النبي صلى الله عليه وسلم»

(1)

.

وقد رأينا المرأة تخالف الرجل في بعض العبادات، فلا ترمل في الطواف والسعي، ولا تصعد على الصفا والمروة، وتصفق إذا سها الإمام في الصلاة، ولا يشرع لها الأذان لصلاتها، فالقول بمفارقة المرأة الرجل في التجافي ليس بعيدًا عن الأثر ومقتضى القياس.

• الراجح:

أن المرأة لا تجافي في صلاتها كما يجافي الرجل، وترفع مرفقيها عن الأرض، فقول بعض الحنفية أنها تفترش ذراعيها قول ضعيف، ولم يتفق عليه في المذهب، والله أعلم.

* * *

(1)

. الرسالة (ص: 461).

ص: 330