الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
فعن علي بن أبي طلحة عن ابن عباس رضي الله عنهما في قوله: {لَا تَدْرُونَ أَيُّهُمْ أَقْرَبُ لَكُمْ نَفْعًا} قال: (أطوعكم لله من الآباء والأبناء: أرفعكم درجة يوم القيامة، لأن الله سبحانه يشفع المؤمنين بعضهم في بعض)
(1)
.
وعن مجاهد رحمه الله أنه قال في قوله: {أَيُّهُمْ أَقْرَبُ لَكُمْ نَفْعًا} أي: في الدنيا.
(2)
وبين النبي صلى الله عليه وسلم أن الأولاد ينفعون الميت بعد موته، فعن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال:(إذا مات الإنسان انقطع عنه عمله إلا من ثلاثة إلا من صدقة جارية أو علم ينتفع به أو ولد صالح يدعو له)
(3)
.
•
توريث ذوي الأرحام
(4)
.
ومن أحكام المواريث التي ذكرها الفقهاء ولها تعلق بصلة الرحم، توريث ذوي الأرحام كالعمة والخال والخالة وابن الأخت، وابن البنت. إذا لم يوجد للميت من يرثه بالتعصيب أو بالفرض غير الزوجين، ينتقل المال إليهم لكونهم يرتبطون بالميت بالرحم الذي بينهم فيقدمون في الميراث على بيت مال المسلمين لهذا السبب.
(5)
•
التوريث بالنكاح والولاء
.
ولا شك أن الزوجين داخلان في الأرحام وملحقان بهم، لأن النفع الذي يرجع على أحد الزوجين راجع للآخر وكذلك الضرر.
(1)
جامع البيان (7/ 49).
(2)
المصدر السابق.
(3)
أخرجه مسلم في صحيحه، كتاب الوصية، باب ما يلحق الإنسان من الثواب بعد وفاته، برقم (1631).
(4)
ذو الأرحام: هو كل قريب لا يرث بالفرض ولا بالتعصيب. (انظر: شرح الرحبية لسبط المارديني ص 168).
(5)
وهذا المذهب هو الراجح وهو مذهب الحنفية والحنابلة وهو منقول عن علي وعمر وابن مسعود رضي الله عنهم أجمعين، وقد استدلوا بأدلة نقلية وعقلية، ومنها سبب الرحم. للاستزادة انظر:(شرح الرحبية لسبط المارديني ص 168، المواريث في الشريعة الإسلامية على ضوء الكتاب والسنة للصابوني ص 168 - 184)
والزوج ينفق على زوجته ويستودع منها ماله، والزوجة تلد من زوجها الأولاد، فالنكاح متصل بالرحم اتصالا قويا
(1)
، ولذلك فإن توريث الزوجين من بعضهما فيه صلة لما كان بينهما في حياتهما.
ولما كان الولاء شبيها بما يحصل بالنسب من النصرة والحماية، وأن السيد إذا أعتق مولاه ثبت له الولاء كثبات النسب للمولود، فقد أُلحق بأسباب الميراث تنزيلا له منزلة النسب
(2)
فعن ابن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: (الولاء لُحمة كلُحمة النسب لا تباع ولا توهب)
(3)
.
وبذلك يُعلم ما في التوارث من صلة للأرحام، ودوام للمودة، وإبقاء للمحبة بين أهل النسب والقرابة، ولكن إذا قطعت هذه الرحم بما يزهق الروح ويتلف النفس، فلا حق حينئذ للقاتل من الميراث فقد طغت شهوته وهواه وحبه للمال فأزهق ذو رحمه وقريبه ولذلك منع من أن يرث من المقتول، وقد قال صلى الله عليه وسلم:(ليس لقاتل ميراث)
(4)
.
وكذلك الكافر فإنه لا يرث فهو وإن كان قريبا من جهة النسب فقد قطع هذا القرب ببعده عن الدين، وأصبح في عداد الأموات، كما قال محمد بن عبد الرحمن البخاري:(إذا مات المسلم فالكافر لا يورث منه لأن الكافر ميت كما قال الله: {أَوَمَنْ كَانَ مَيْتًا فَأَحْيَيْنَاهُ} [الأنعام: 122] والميت لا يرث الميت)
(5)
(1)
انظر: حجة الله البالغة (2/ 949).
(2)
انظر: المصدر السابق (2/ 958) ، فتح الباري (5/ 236).
(3)
رواه الدارمي في السنن، كتاب الفرائض، باب بيع الولاء، برقم (3159) ، وابن حبان في صحيحه، كتاب البيوع، باب البيع المنهي عنه، برقم (4950) ، والحاكم في المستدرك، كتاب الفرائض برقم (7990) وقال: هذا حديث صحيح الإسناد ولم يخرجاه. وصححه الألباني (إرواء الغليل 6/ 109).
(4)
أخرجه ابن ماجة في سننه عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه، كتاب الديات، باب القاتل لا يرث، برقم (2646) ، والدر قطني في سننه، كتاب الفرائض والسير وغير ذلك، برقم (83) ، وعبد الرزاق في مصنفه، كتاب العقول، باب ليس للقاتل ميراث برقم (17783). وهو مروي عن أبي هريرة وابن عباس رضي الله عنهما، وصححه الألباني مرسلا بلفظ (ليس للقاتل شيء)(الإرواء 6/ 116).
(5)
محاسن الإسلام (ص 41).