المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

‌ المطلب الرابع: تقوى الله تعالى عند حصول الطلاق - الحكم من المعاملات والمواريث والنكاح والأطعمة في آيات القرآن الكريم

[أبو بكر فوزي]

فهرس الكتاب

- ‌مقدمة

- ‌ أهمية هذا الموضوع

- ‌أسباب اختيار الموضوع

- ‌خطة البحث

- ‌شكر وتقدير

- ‌منهج كتابة البحث

- ‌تمهيد

- ‌ تعريف الحكمة

- ‌ علاقة الحكمة بالمقصد والعلة:

- ‌ أقسام الحِكم:

- ‌المبحث الأول: الغاية من تكليف الله تعالى للعبد

- ‌المبحث الثاني: فوائد معرفة الحكم:

- ‌الباب الأول: بناء الفرد المسلم وصلاحه في آيات المعاملات والمواريث والنكاح والأطعمة

- ‌الفصل الأولبناء الفرد المسلم وصلاحه في آيات المعاملات

- ‌المبحث الأول: تقوى الله عز وجل

- ‌ المطلب الأول: التقوى تمنع العبد عن التعامل بالربا

- ‌ المطلب الثاني: تقوى الله تعالى عند الاستدانة وأداء الديْن

- ‌المبحث الثاني: مراقبة الله تعالى

- ‌ المطلب الأول: مراقبة الله تعالى في مال اليتيم

- ‌ المطلب الثاني: مراقبة الله تعالى في أداء الأمانات

- ‌المبحث الثالث: تحقيق الفلاح

- ‌المبحث الرابع: التسليم بقضاء الله وقدره

- ‌المبحث الخامس: تقديم حقوق الله تعالى على مصالح الدنيا

- ‌ المطلب الأول: بيان عقوبة من قدم التجارة على حق الله عز وجل

- ‌ المطلب الثالث: الثناء على من قدّم حق الله على بيعه وتجارته

- ‌المبحث السادس: الحذر من سوء العاقبة

- ‌ المطلب الأول: سوء عاقبة أكل أموال الناس بالباطل

- ‌ المطلب الثاني: سوء عاقبة آكلي الربا

- ‌ المطلب الثالث: سوء عاقبة أكل مال اليتيم

- ‌المبحث الأول: تقوى الله عز وجل

- ‌المبحث الثاني: التفكر في أسماء الله وصفاته

- ‌ المطلب الأول: الحث على مراقبة الله تعالى

- ‌ المطلب الثاني: الحث على التوبة والسعي إلى الإصلاح

- ‌ المطلب الثالث: الرضا بحكم الله وامتثال أمره

- ‌الفصل الثالث: بناء الفرد المسلم وصلاحه في آيات النكاح

- ‌المبحث الأول: تذكر نعمة الله تعالى

- ‌المبحث الثاني: تقوى الله تعالى

- ‌ المطلب الأول: إقامة الحياة الزوجية على مبدأ التقوى بين الرجل والمرأة:

- ‌ المطلب الثالث: تقوى الله تعالى في حال الصلح

- ‌ المطلب الرابع: تقوى الله تعالى عند حصول الطلاق

- ‌ المطلب الخامس: تقوى الله تعالى في إرضاع المولود:

- ‌المبحث الثالث: مراقبة الله عز وجل

- ‌ المطلب الأول: استحضار المراقبة يمنع المطلقة من كتمان ما يتوقف عليه أمر الطلاق

- ‌ المطلب الثاني: استحضار الزوجين للمراقبة حال الخِطبة

- ‌ المطلب الثالث: مراقبة الله تعالى عند رغبة الولي في نكاح اليتيمة التي في حجره

- ‌ المطلب الرابع: استحضار مراقبة الله تعالى حال الخصومة بين الزوجين

- ‌المبحث الرابع: شكر الله عز وجل

- ‌المبحث الخامس: التوكل على الله

- ‌ مطلب: التوكل على الله عند حصول الخلافات أو حدوث الطلاق

- ‌المبحث السادس: التربية على الصبر

- ‌ المطلب الأول: الحث على الصبر عند عدم القدرة على النكاح

- ‌ المطلب الثاني: الصبر عن فتنة الزوجة والأولاد:

- ‌ المطلب الثالث: تربية الزوجة والأولاد على الصبر:

- ‌المبحث السابع: البعد عن قول الزور

- ‌ المطلب الأول: النهي عن قول الزور بين الزوجين

- ‌ المطلب الثاني: النهي عن القذف ورمي المحصنات

- ‌المبحث الثامن: البعد عن العادات السيئة

- ‌ المطلب الأول: التعامل مع المرأة حال الحيض:

- ‌ المطلب الثاني: النهي عن إتيان المرأة في دبرها

- ‌المبحث الأول: تقوى الله عز وجل

- ‌ المطلب الأول: التقوى سبب في تحري الطيب الحلال والبعد عن الحرام

- ‌ المطلب الثاني: التقوى تمنع العبد من الغلو وترك ما أباح الله من الطيبات

- ‌ المطلب الثالث: التقوى باعثة على امتثال أمر الله عز وجل والثبات على دينه

- ‌ المطلب الرابع: تقوى الله تعالى سبب في فتح أبواب الرزق وتسهيل طرقه

- ‌المبحث الثاني: مراقبة الله تعالى

- ‌ المطلب الأول: مراقبة الله عز وجل حال الاضطرار والمخمصة

- ‌ المطلب الثاني: المراقبة توصل العبد إلى محبة الله تعالى، وأهلها مشهود لهم بالفضل والإحسان

- ‌ المطلب الثالث: ابتلاء الله تعالى لعباده بمنعهم نوعا من أنواع الرزق، ليتبين بذلك من يراقبه ممن يخالف أمره

- ‌المبحث الثالث: شكر الله عز وجل

- ‌ المطلب الأول: الأمر بشكر الله على الأكل من الطيبات:

- ‌ المطلب الثاني: بيان منة الله على عباده بنعمة الرزق مع تنوعه، وأن غاية ذلك هو الشكر

- ‌ المطلب الثالث: بيان عاقبة من كفروا بالنعمة ولم يشكروا الله عليها

- ‌المبحث الرابع: تعظيم شعائر الله

- ‌ المطلب الأول: تحريم أكل ما فيه تعظيم لغير الله

- ‌ المطلب الثاني: تغليظ العقوبة لمن تعمد الوقوع في محارم الله

- ‌ المطلب الثالث: ذم عادات الجاهلية في اعتدائهم على الله وإشراك الأصنام معه في قسمة حروثهم وأنعامهم

- ‌المبحث الخامس: اجتناب مسالك الغواية

- ‌ المطلب الأول: اجتناب خطوات الشيطان

- ‌ تحريم ما أحل الله عز وجل

- ‌ الإيحاء بالمعصية والكفر في تحليل ما حرم الله

- ‌ تسمية المحرمات بغير اسمها تزيينا للنفس

- ‌ المطلب الثاني: اجتناب الفسق

- ‌ التحذير من أكل ما يورث الفسق:

- ‌ التحذير من مشابهة الفاسقين

- ‌المبحث الأول: التعامل بالمعروف

- ‌ المطلب الثاني: أخذ الولي الفقير من مال اليتيم بالمعروف

- ‌المبحث الثاني: تحقيق العدل

- ‌ المطلب الثاني: تحقيق العدل في المداينات

- ‌ المطلب الثالث: العدل في الموازين والنهي عن التطفيف فيه

- ‌المبحث الثالث: تعميق مشاعر الأخوة

- ‌ المطلب الثاني: الأمر بكتابة الدَّين

- ‌ المطلب الثالث: التخفيف على الأُجَراء والرحمة بهم

- ‌المبحث الرابع: الحذر من كتمان الشهادة

- ‌المبحث الخامس: حفظ الحقوق

- ‌ المطلب الأول: حفظ المال كحق للأمة بوجه عام

- ‌ المطلب الثاني: حفظ حق الدائن

- ‌ المطلب الثالث: حفظ حق اليتيم والسفيه

- ‌ المطلب الرابع: حفظ حق الكاتب والشهيد

- ‌المبحث الأول: إقامة حدود الله وتعظيم أحكامه

- ‌ المطلب الأول: الوصية بهذه الفرائض، وإضافتها للفظ الجلالة تعظيما لها واهتماما بها

- ‌ المطلب الثاني: بيان عجز العقول عن إدراك ما ينفع العباد ويصلحهم، وتسليم الحكم لله

- ‌ المطلب الثالث: الترغيب في إقامة حدود الله والترهيب من تضييعها

- ‌المبحث الثاني: التكافل الاجتماعي

- ‌ المطلب الأول: قيام التوارث في بداية الأمر على الهجرة:

- ‌ المطلب الثاني: الأمر بإيتاء من حضر القسمة منها، من الأقرباء غير الورثة أو الضعفاء

- ‌المبحث الثالث: صلة الرحم

- ‌ توريث ذوي الأرحام

- ‌ التوريث بالنكاح والولاء

- ‌المبحث الرابع: تحقيق العدل بين الرجل والمرأة

- ‌ المطلب الأول: إبطال وإنكار عادات الجاهلية التي فيها ظلم للمرأة والصغير

- ‌ المطلب الثاني: ما فرضه الله من أن للذكر مثل حظ الأنثيين

- ‌المبحث الخامس: حفظ الحقوق

- ‌ المطلب الأول: حفظ حق الورثة:

- ‌ المطلب الثاني: حفظ حق الدائن:

- ‌ المطلب الثالث: حفظ حق الموصى له:

- ‌ المطلب الرابع: حفظ حق الميت:

- ‌المبحث الأول: إقامة حدود الله وتعظيمها

- ‌ المطلب الأول: مشروعية افتراق الزوجين عند الخشية ألا يقيما حدود الله ولو بالافتداء

- ‌ المطلب الثاني: ثناء الله جل وعلا لمن يقيم حدوده، وذمه للمخالف والمعرض عنها

- ‌المبحث الثاني: بناء الأسرة الصالحة

- ‌ المطلب الأول: تحريم نكاح المشركات وإنكاح المشركين

- ‌ المطلب الثاني: اشتراط اختيار الزوج الصالح البعيد عن الفواحش والفجور رجلا كان أو امرأة

- ‌ المطلب الثالث: التضييق في نكاح الإماء

- ‌المبحث الثالث: التكاثر والتناسل

- ‌ المطلب الأول: التكاثر والتناسل عن طريق النكاح سنة الله في الكون

- ‌ المطلب الثاني: الرد على دعاة تحديد النسل

- ‌المبحث الرابع: الطمأنينة والسكن

- ‌ المطلب الأول: حصول المودة والرحمة بين الزوجين:

- ‌ المطلب الثاني: اطمئنان البيوت

- ‌ المطلب الثالث: الترويح عن النفس وتجديد الهمة

- ‌المبحث الخامس: التعامل بالمعروف

- ‌ المطلب الأول: المعاشرة بالمعروف:

- ‌ المطلب الثاني: التعامل بالمعروف في الطلاق

- ‌ المطلب الثالث: فعل المعروف في زمن العدة وبعد انقضائها

- ‌المبحث السادس: التكافل الاجتماعي

- ‌ المطلب الأول: النكاح أصل النظام البشري في الاجتماع والترابط

- ‌ المطلب الثاني: النكاح مظهر من مظاهر التكافل الاجتماعي

- ‌ المطلب الثالث: قطع كل سبيل يفضي إلى التباغض بين الأقربين

- ‌المبحث السابع: حفظ الأعراض

- ‌ المطلب الأول: وجوب انتساب الذرية للآباء

- ‌ المطلب الثاني: تحريم نكاح المحارم

- ‌ المطلب الثالث: فرض العدة على المطلقة والمتوفى عنها زوجها

- ‌ المطلب الرابع: مشروعية اللعان

- ‌المبحث الثامن: حفظ الحقوق

- ‌ المطلب الأول: حفظ حق الزوج

- ‌ المطلب الثاني: حقوق الزوجة:

- ‌المبحث التاسع: حفظ العفة ومحاربة الرذيلة

- ‌ المطلب الأول: الاستعفاف لمن لا يستطيع النكاح

- ‌ المطلب الثاني: تعدد الزوجات وأثره في عفاف المجتمع

- ‌ المطلب الثالث: نهي المطلقة عن الخروج من بيتها وأثره في عفتها وعفة المجتمع

- ‌ المطلب الرابع: النهي عن إشاعة الفاحشة وعقوبة من يحب ذلك

- ‌المبحث الأول: إقامة شعائر الله

- ‌المبحث الثاني: حفظ الحقوق

- ‌ المطلب الثاني: تحريم ما يفسد العقل والبدن ويؤثر في صحتهما

- ‌المبحث الثالث: تعميق مشاعر الأخوة

- ‌الباب الثالث: التيسير ورفع الحرج على الفرد والمجتمع في آيات المعاملات والمواريث والنكاح والأطعمة

- ‌الفصل الأول التيسير ورفع الحرج في آيات المعاملات

- ‌المبحث الأول: الرفق بالمدين والتخفيف عليه

- ‌المبحث الثاني: التيسير على الأمة فيما يصلح معيشتهم

- ‌ المطلب الأول: الامتنان على العباد بإباحة التكسب لهم على وجه العموم

- ‌ المطلب الثاني: إباحة صنوف المعاملات التي يحصل بها النفع والتيسير على الأمة

- ‌ المطلب الثالث: تنوع طبائع الناس في اختيارهم طرق كسبهم وسبل معاشهم

- ‌ المطلب الرابع: رفع الحرج والإثم عمن تاب من المعاملات المالية المحرمة

- ‌الفصل الثاني التيسير ورفع الحرج في آيات المواريث

- ‌ المطلب الأول: التيسير في أسلوب التبليغ

- ‌ المطلب الثاني: مشروعية الوصية للميت

- ‌ المطلب الثالث: النهي عن الضرر

- ‌الفصل الثالث التيسير ورفع الحرج في آيات النكاح

- ‌المبحث الأول: تيسير أمر النكاح

- ‌ المطلب الأول: تيسير مؤونة النكاح

- ‌ المطلب الثاني: رفع الحرج عن نكاح الأمة عند عدم القدرة على نكاح الحرة

- ‌ المطلب الثالث: رفع الحرج بالتعريض في خطبة من توفي عنها زوجها

- ‌المبحث الثاني: التيسير في إباحة الطلاق

- ‌ المطلب الأول: رفع الجناح عن الطلاق قبل البناء

- ‌ المطلب الثاني: رفع الجناح أن تختلع المرأة من زوجها عند الحاجة

- ‌ المطلب الثالث: إباحة اللعان رفعا للحرج عن الزوج

- ‌المبحث الثالث: التيسير في حل الخلافات والمشاكل الأسرية

- ‌ المطلب الأول: في الإيلاء

- ‌الفصل الرابع التيسير ورفع الحرج في آيات الأطعمة

- ‌المبحث الأول: التيسير في إباحة الطيبات

- ‌ المطلب الأول: عموم الإباحة وحصر المحرمات

- ‌ المطلب الثاني: التقرير بإباحة الطيبات على وجه الثبوت والدوام

- ‌المبحث الثاني: التيسير ورفع الحرج عن المضطر

- ‌الخاتمة

- ‌قائمة المصادر والمراجع

الفصل: ‌ المطلب الرابع: تقوى الله تعالى عند حصول الطلاق

•‌

‌ المطلب الرابع: تقوى الله تعالى عند حصول الطلاق

.

إن صلاح حياة العبد وسعادته ونجاته في الدنيا والآخرة لا يتحقق إلا إذا كان العبد متبعا لهذه الشريعة الغراء، فمهما حاول المرء أن يبحث عن أحكام وقوانين تناسب هذا الكون وتضبطه فلن يجد خيرا من حكم الله {أَفَحُكْمَ الْجَاهِلِيَّةِ يَبْغُونَ وَمَنْ أَحْسَنُ مِنَ اللَّهِ حُكْمًا لِقَوْمٍ يُوقِنُونَ (50)} [المائدة: 50].

إن القوانين الجاهلية قوانين لا تخاطب الفرد بكونه عبدا منقادا لأمر الله فلا تلامس روحه ومشاعره فتقوده إلى الفوز والفلاح.

فإذا قرأ العبد قول الله تعالى: {وَلِلَّهِ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ وَلَقَدْ وَصَّيْنَا الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ مِنْ قَبْلِكُمْ وَإِيَّاكُمْ أَنِ اتَّقُوا اللَّهَ وَإِنْ تَكْفُرُوا فَإِنَّ لِلَّهِ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ وَكَانَ اللَّهُ غَنِيًّا حَمِيدًا (131)} [النساء: 131]. وتأمل هذه الوصية العظيمة التي أوصى الله تعالى بها الخلائق أجمعين ألا وهي تقوى الله تعالى الجامعة لكل خير وعلم أن هذه الوصية جاءت بعد قوله تعالى: {وَإِنْ يَتَفَرَّقَا يُغْنِ اللَّهُ كُلًّا مِنْ سَعَتِهِ وَكَانَ اللَّهُ وَاسِعًا حَكِيمًا (130)} [النساء: 130].

تبين له أن هذه الآية جاءت لترشد العباد أنه إذا أغلقت كل السبل بين الزوجين، ولم ترض الزوجة بنشوز زوجها عنها، وأبى الزوج الإحسان إليها، ففي هذه الحالة شرع الله لعباده المتقين مخرجا ألا وهو الطلاق، وأن الله سيغني كلا من سعته، فقد يغني الله المطلقة بزوج أصلح لها من زوجها السابق، أو برزق أوسع، ويغني الله الزوج بزوجة أصلح له من زوجته السابقة أو عفة أو غير ذلك من رزق الله الواسع

(1)

.

وإذا تأمل العبد مناسبة قوله تعالى: {يُغْنِ اللَّهُ كُلًّا مِنْ سَعَتِهِ} مع قوله تعالى في الآية التي بعدها {وَلِلَّهِ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ} يدرك أنّ الذي له ما في السماوات

(1)

{انظر: جامع البيان (9/ 294).

ص: 90

وما في الأرض قادر على أن يغني كلّ أحد من سعته. وهذا تمجيد لله تعالى وتذكير بأنّه ربّ العالمين، وكناية عن عظيم سلطانه واستحقاقه للتقوى.

(1)

فعلى المسلم إذا لجأ إلى الطلاق أن يكون متقيا لله جل وعلا، ولا ينوي بذلك شرا أو إضرارا، حتى يحقق الله له ما وعده ويغنيه من فضله.

وقد جاءت الآيات المبينة لأحكام الطلاق مذكرة بالتقوى لأنها تمنع العبد من تغلب هواه عليه في هذه الحالة التي يغلب فيها الغضب ويكون مدعاة إلى الظلم والبغي.

فمن ذلك قوله تعالى: {يَاأَيُّهَا النَّبِيُّ إِذَا طَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ فَطَلِّقُوهُنَّ لِعِدَّتِهِنَّ وَأَحْصُوا الْعِدَّةَ وَاتَّقُوا اللَّهَ رَبَّكُمْ لَا تُخْرِجُوهُنَّ مِنْ بُيُوتِهِنَّ وَلَا يَخْرُجْنَ إِلَّا أَنْ يَأْتِينَ بِفَاحِشَةٍ مُبَيِّنَةٍ وَتِلْكَ حُدُودُ اللَّهِ وَمَنْ يَتَعَدَّ حُدُودَ اللَّهِ فَقَدْ ظَلَمَ نَفْسَهُ لَا تَدْرِي لَعَلَّ اللَّهَ يُحْدِثُ بَعْدَ ذَلِكَ أَمْرًا (1)} [الطلاق:1]

فقد أمر الله عز وجل عباده بالتقوى في مطلع هذه السورة لما في هذا الأمر من المصالح العظيمة التي تعود على الرجل والمرأة.

وإذا تأملت وجه المناسبة بين مطلع هذه السورة والتي قبلها يتبين لك أنه لما ختمت سورة التغابن بالحذر من عداوة النساء، وقد تكون هذه العداوة جالبة إلى الفراق افتتحت هذه السورة بالأمر بالتقوى عند ثوران الغضب وتغلب حظوظ النفس، وأنه يجب على العبد أن يتقي الله في أمر الطلاق وألا يلقيه كيف شاء ومتى شاء.

ولقد جاء قوله تعالى: {وَاتَّقُوا اللَّهَ رَبَّكُمْ} معترضا بين جملة {وَأَحْصُوا الْعِدَّةَ وجملة} {لَا تُخْرِجُوهُنَّ مِنْ بُيُوتِهِنَّ} وحذف متعلق (واتقوا الله) وذلك ليعم جميع ما يتقى الله فيه، وأول ما يقصد بأن يتقى الله فيه ما سيق الكلام لأجله.

(1)

{التحرير والتنوير (5/ 219).

ص: 91

فأمر الله تبارك وتعالى الرجل أن يتقيه فلا يطلق إلا في زمن العدة التي شرعت له وسنها النبي صلى الله عليه وسلم ، وفي هذا ما يعود على الفرد بالخير لما فيه من التأني والتريث الذي يجعل كلا الزوجين يصطلحان وتعود الأسرة متماسكة، بفضل امتثال أمر الله ورسوله.

(1)

ولقد أنكر رسول الله صلى الله عليه وسلم صنيع ابن عمر رضي الله عنهما وتغيظ لذلك حينما علم أنه طلق امرأته وهي حائض، فقد ثبت في الصحيحين أن عبد الله بن عمر طلق امرأة له وهي حائض، فذكر عمرُ لرسول الله صلى الله عليه وسلم، فتغيظ رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم قال:(مره فليرجعها ثم ليمسكها حتى تطهر ثم تحيض ثم تطهر ثم إن شاء أمسك بعد وإن شاء طلق قبل أن يمس فتلك العدة التي أمر الله أن تطلق لها النساء).

(2)

فعلى العبد أن يتقي الله في الطلاق وألا يطلق إلا في العدة التي أمر الله بها فلا يطلقها وهي حائض أو في طهر قد جامعها فيه وأن يطلقها تطليقة، كما أخرج ابن جرير بسنده عن علي بن أبي طلحة عن ابن عباس رضي الله عنهما في قوله تعالى:{فَطَلِّقُوهُنَّ لِعِدَّتِهِنَّ} قال: (لا يطلقها وهي حائض ولا في طهر قد جامعها فيه، ولكن: تتركها حتى إذا حاضت وطهرت طلقها تطليقة)

(3)

.

كما أمر الله تبارك وتعالى الرجل إذا طلق أن يتقي الله فلا يدفعه الغضب أن يظلمها بل يجب عليه السكنى والنفقة حتى تنتهي عدتها، ولتأكيد استحقاقها لذلك جاء النص القرآني في قوله:{مِنْ بُيُوتِهِنَّ} فأضاف البيوت لهن لأنهن في حال العصمة كن مالكات له فكذلك في حال العدة.

وعلى المرأة أن تتقي الله تبارك وتعالى في حال العدة كذلك، فلا يجوز لها أن تعتدي على زوجها أو تؤذيه بالسباب والشتائم أو خروجها دون إذنه أو أن تفعل كل ما هو معصية فقد حذرها الله من ذلك فقال: {لَا تُخْرِجُوهُنَّ مِنْ بُيُوتِهِنَّ وَلَا يَخْرُجْنَ إِلَّا أَنْ يَأْتِينَ

(1)

{انظر: نظم الدرر (8/ 24) ، التحرير والتنوير (28/ 298

(2)

{رواه البخاري، كتاب الطلاق، برقم (4953) ، ومسلم في كتاب الطلاق، باب تحريم طلاق الحائض بغير رضاها وأنه لو خالف وقع الطلاق ويؤمر برجعتها، برقم (1471).

(3)

{جامع البيان (23/ 436).

ص: 92

بِفَاحِشَةٍ مُبَيِّنَةٍ} والفاحشة في هذه الآية تشمل الزنا ?والعياذ بالله- أو النشوز والعصيان أو البذاءة في القول والفعل، فإذا فعلت ذلك جاز لزوجها إخراجها

(1)

وفي امتثال التقوى وملازمتها الخير والسعادة وذلك أنه أدعى لرجوع المودة لما يظهر من حسن تعامل الزوج وكرمه ومروءته وعدم الفحش في التعامل، ولما في أدب الزوجة وعدم الإتيان بما فيه معصية من بقاءها في بيتها حتى تنقضي عدتها، ولما في ذلك أيضا من إطفاء جذوة الغضب لدى الزوج ورجوع المودة بينهما كما قال تعالى:{لَا تَدْرِي لَعَلَّ اللَّهَ يُحْدِثُ بَعْدَ ذَلِكَ أَمْرًا (1)} والمعنى أننا إنما أبقينا المطلقة في منزل الزوج في مدة العدة، لعل الزوج يندم على طلاقها ويخلق الله في قلبه رَجْعَتَها، فيكون ذلك أيسر وأسهل.

(2)

ولما أمر الله تعالى بتقواه في العدة وإحصاءها وما ينبغي فيها أمر بتقواه بعد انتهاء العدة وانقضاء أجلها وجاء هذا الأمر مخاطبا به الزوج وأولياء المطلقة.

أما الزوج فعليه أن يتقي الله في طليقته إذا انقضت عدتها ألا يبقيها في عصمته بقصد الإضرار وإنما يسرحها بإحسان أو يمسكها بمعروف، وفي ذلك يقول الله جل شأنه:{وَإِذَا طَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ فَبَلَغْنَ أَجَلَهُنَّ فَأَمْسِكُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ أَوْ سَرِّحُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ وَلَا تُمْسِكُوهُنَّ ضِرَارًا لِتَعْتَدُوا وَمَنْ يَفْعَلْ ذَلِكَ فَقَدْ ظَلَمَ نَفْسَهُ وَلَا تَتَّخِذُوا آيَاتِ اللَّهِ هُزُوًا وَاذْكُرُوا نِعْمَتَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ وَمَا أَنْزَلَ عَلَيْكُمْ مِنَ الْكِتَابِ وَالْحِكْمَةِ يَعِظُكُمْ بِهِ وَاتَّقُوا اللَّهَ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ (231)} [البقرة: 231].

وقال في سورة الطلاق: {فَإِذَا بَلَغْنَ أَجَلَهُنَّ فَأَمْسِكُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ أَوْ فَارِقُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ وَأَشْهِدُوا ذَوَيْ عَدْلٍ مِنْكُمْ وَأَقِيمُوا الشَّهَادَةَ لِلَّهِ ذَلِكُمْ يُوعَظُ بِهِ مَنْ كَانَ يُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ وَمَنْ يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَلْ لَهُ مَخْرَجًا (2) وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ

} الآية [الطلاق: 2 - 3]

فأمر الله بتقواه وبين عقوبة من خالف أمره في الموضع الأول ثم بين ما تورثه التقوى من الخير في الموضع الآخر وذلك لما في أمر الطلاق وما يصاحبه من خصومات ونزاعات من حضور داعي الظلم والعدوان على المرأة، حيث إنها ما زالت في عصمته فيدعوه الشيطان ويزين له الإضرار بهذه المرأة الضعيفة بأن يرجعها قبل انقضاء عدتها إضرارا بها فنهى الله

(1)

{جامع البيان (23/ 436) ، أضواء البيان (1/ 143)

(2)

{تفسير القرآن العظيم (8/ 144).

ص: 93

عن ذلك فقال: {وَلَا تُمْسِكُوهُنَّ ضِرَارًا لِتَعْتَدُوا} فعن مجاهد قال: (الضرار: أن يطلق الرجل امرأته ثم يراجعها عند آخر يوم يبقى من الأجل، حتى يفي لها تسعة أشهر، ليضارها به)

وعن قتادة قال: (هو في الرجل يحلف بطلاق امرأته، فإذا بقي من عدتها شيء راجعها يضارها بذلك ويطول عليها، فنهاهم الله عن ذلك)

(1)

.

بل أمره الله تعالى إن أمسكها أن يمسكها بمعروف أو أن يفارقها بمعروف، والمعروف هو ما تعارفه الأزواج من حسن التعامل في المعاشرة أو الفراق، فإن أمسكها فإنه يحسن لقاءها ويعود لحسن المعاشرة، والمعروف في الفراق ألا يذكرها بسوء في غيبتها ويكف لسانه عن ذكرها بسوء

(2)

، فهذه هي تقوى الله حقا، ومن خالف ذلك فهو غير متق وقد ظلم نفسه، وظلْم النفس يؤثر على العبد في دينه ودنياه، أما في دينه فإنه يكسب بذلك إثما لمخالفته أمر ربه، ويعرض نفسه للعقاب، ويضيع على نفسه ما أعد الله من الثواب لمن أطاعه وأحسن إلى زوجه.

أما في الدنيا فإنه يعيش في بيته مضطربا قلقا، ويصبح خاطره مكدرا بالخصومات والمشاحنات، وقد يشتهر ذلك عنه فيؤدي إلى رغبة النساء عنه لاتصافه بهذا الفعل القبيح

(3)

.

أما من اتقى الله تعالى فتعامل بالمعروف في الإمساك أو المفارقة فقد وعده الله بالصلاح والفوز في الدنيا والآخرة فقال: {وَمَنْ يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَلْ لَهُ مَخْرَجًا (2) وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ} -والسياق في هذه الآية نكرة في سياق الشرط فهو يفيد العموم-

(4)

وقال في الآية التي تليها: {وَمَنْ يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَلْ لَهُ مِنْ أَمْرِهِ يُسْرًا (4) ذَلِكَ أَمْرُ اللَّهِ أَنْزَلَهُ إِلَيْكُمْ وَمَنْ يَتَّقِ اللَّهَ يُكَفِّرْ عَنْهُ سَيِّئَاتِهِ وَيُعْظِمْ لَهُ أَجْرًا (5)} [الطلاق: 4 - 5].

(1)

{أخرجه الطبري في تفسيره (5/ 9) عن عبد الرزاق عن معمر عن قتادة.

(2)

{انظر: التحرير والتنوير (28/ 308).

(3)

{انظر: (جامع البيان (5/ 11) ، البحر المحيط (2/ ربيع أول ربيع أول صفر) ، التحرير والتنوير (2/ 423).

(4)

{انظر: الإتقان في علوم القرآن (1/ 632).

ص: 94

أما في الآخرة فيجعل الله له مخرجا بما يخص به المتقين من تخليصهم من أهوال الحساب والانتظار، كما وعدهم الله بتكفير السيئات ومضاعفة الأجور

(1)

.

وفي الدنيا يدفع الله تعالى عنه المضار مما أحاط به من الشرور، ويكفيه ما يحصل له في هذه الحال من الغموم والوقوع في المضايق، ويكشف عنه الكروب فهو القادر على ذلك سبحانه وتعالى، كما يجعل الله له مخرجا بالرجوع إلى زوجه مرة أخرى إن أراد، فقد جعل الله له السبيل إلى ذلك

(2)

.

فقد أخرج الطبري بسنده عن علي ابن أبي طلحة عن ابن عباس رضي الله عنهما في قوله: {وَمَنْ يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَلْ لَهُ مَخْرَجًا (2)} يقول: (نجاته من كل كرب في الدنيا والآخرة) ، وأخرج عن الربيع بن خثيم

(3)

في هذه الآية أنه قال: (من كلّ شيء ضاق على الناس)

(4)

، وأخرج ابن أبي حاتم عن عائشة رضي الله عنها قالت عن هذه الآية:(يَكْفِيهِ غَمَّ الدُّنْيَا وَهَمَّهَا)

(5)

.

كما وعده الله بالرزق بل بأفضله وهو من حيث لا يحتسب، حيث إن أفضل الهبات ما جاء من مكان لا يرجى، كما وعده الله تعالى بتيسير أموره.

فمن كان يبتغي الخير لنفسه فعليه بتقوى الله فيما أمره به وخصوصا عند الطلاق فإن النفس في هذه الحال قد تحجم أو تقصر في القيام بهذه التكاليف ولكن المؤمن حين يرى ما وعد الله به ورغب فيه من امتثال أمره وتقواه فإن ذلك يدعوه للإذعان والامتثال.

(1)

{التحرير والتنوير (28/ 311).

(2)

{انظر: جامع البيان (23/ 445) ، نظم الدرر (8/ 29) ، روح المعاني (28/ 135) ، التحرير والتنوير (28/ 311).

(3)

. الربيع بن خثيم بن عائذ، الإمام القدوة العابد، أبو يزيد الثوري الكوفي ثقة عابد مخضرم، أدرك زمان النبي صلى الله عليه وسلم وأرسل عنه، وروى عن عبد الله بن مسعود، وأبي أيوب الانصاري، وعمرو بن ميمون، حدث عنه: الشعبي وإبراهيم النخعي، وهلال بن يساف، قال له ابن مسعود لو رآك رسول الله صلى الله عليه وسلم لأحبك، توفي قبل سنة خمس وستين قيل سنة إحدى وستين وقيل ثلاث وستين. انظر:(السير 4/ 258، 262)(تهذيب التهذيب 3/ 210)

(4)

{جامع البيان (23/ 446).

(5)

{تفسير ابن أبي حاتم (10/ 3360).

ص: 95

وقد جعل الله على المتقين حقاًّ لطليقاتهم ألا وهو حق المتعة فقال: {وَلِلْمُطَلَّقَاتِ مَتَاعٌ بِالْمَعْرُوفِ حَقًّا عَلَى الْمُتَّقِينَ (241)} [البقرة: 241].

واختلفوا هل المتعة على سبيل الوجوب أم الندب، فمذهب الإمام مالك و بعض الأئمة كالليث

(1)

وابن أبي ليلى

(2)

أنها مستحبة وغير واجبة لأن الله تعالى خص بها المحسنين فدل هذا أنها على سبيل الإحسان والتفضل، والجمهور على أن المتعة واجبة لأنه أمر والأمر يقتضي الوجوب

(3)

وهو الراجح

(4)

.

بل جعل القرطبي رحمه الله قوله تعالى: {حَقًّا عَلَى الْمُتَّقِينَ} دليلا على تأكيد وجوب المتعة إذ يجب على كل عبد أن يتقي الله.

(5)

(1)

الليث بن سعد بن عبدالرحمن، عالم الديار المصرية ثقة ثبت، أبو الحارث الفهمي سمع عطاء بن أبي رباح، وابن أبي مليكة، ونافعا العمري، وسعيد بن أبي سعيد المقبري، وابن شهاب الزهري، وروى عنه ابن عجلان شيخه وابن المبارك والقعنبي وآدم بن أبي إياس، مات سنة 175 هـ. (تاريخ بغداد 13/ 3)(سير أعلام النبلاء 8/ 136، 137، 161)(تقريب التهذيب 1/ 464)

(2)

هو محمد بن عبدالرحمن بن أبي ليلى، العلامة، الإمام مفتي الكوفة وقاضيها، أبو عبد الرحمن الأنصاري الكوفي ولد سنة نيف وسبعين. أخذ عن أخيه عيسى وعن الشعبي ونافع العمري وعطاء ابن أبي رباح، وحدث عنه: شعبة وسفيان بن عيينه وزائدة والثوري وحمزة الزيات وقرأ عليه، وكان نظيرا للإمام أبي حنيفة في الفقه، كان يحيى ابن سعيد يضعف ابن أبي ليلى، وقال العجلي: كان فقيها صاحب سنة صدوقا جائز الحديث، مات سنة 148 هـ. (سير أعلام النبلاء 6/ص 310 - 315)

(3)

{انظر: المغني (10/ 138).

(4)

{وهذا الرأي هو رأي ابن عمر و علي أبن أبي طالب رضي الله عنهما (الجامع لأحكام القرآن 4/ 162)، كما رجح ذلك ابن جرير رحمه الله في تفسيره وقال:" فجعل الله تعالى ذكره ذلك لكل مطلقة، ولم يخصص منهن بعضا دون بعض. فليس لأحد إحالة ظاهر تنزيل عام، إلى باطن خاص، إلا بحجة يجب التسليم لها"(5/ 125) وهو رأي ابن قدامة في المغني (10/ 138) ، ومال إليه صاحب الأضواء وقال أنه الأحوط (الأضواء 1/ 144).

(5)

{انظر: الجامع لأحكام القرآن (4/ 162) ، وقد بين الشيخ محمد الأمين رحمه الله أن الاستدلال بقوله (حقا على المحسنين) وقوله (حقا على المتقين) على استحباب المتعة أنه لا ينهض ولا يستقيم (أضواء البيان 1/ 145).

ص: 96