الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
فعلى المطلِق الذي يرجو التوفيق والصلاح أن يتقي الله في مطلقته بفرض نصيب لها تتمتع به، ولا يشترط لذلك نصيب محدد
(1)
وذلك كما بين الله تعالى:
…
{وَمَتِّعُوهُنَّ عَلَى الْمُوسِعِ قَدَرُهُ وَعَلَى الْمُقْتِرِ قَدَرُهُ مَتَاعًا بِالْمَعْرُوفِ حَقًّا عَلَى الْمُحْسِنِينَ (236)} [البقرة: 236].
وفي ذلك جبر لخاطر المرأة وصلا ح للرجل، فحين يشعر العبد أنه أحسن للمرأة بهذه المتعة فإنه بذلك قد تصلح نفسه وتتهذب فلا يدعوه ذلك لغيبتها أو الكلام فيها فيفسد ما أمره الله تعالى به من الإحسان إليها.
•
المطلب الخامس: تقوى الله تعالى في إرضاع المولود:
لما بين جل وعلا أحكام الرضاعة أمر بتقواه إذ فيها السعادة والفلاح وهي الطريق المبعد عن الوقوع في الظلم والضرر والخلافات والمشاحنات، والتقوى هي التي تخاطب النفس البشرية بما يصلحها وتردعها عما لا يجب أن تقوم به.
وفي هذه الآية أمر الباري جل وعلا الوالدين بتقواه فيما يحفظ حق ولدهما في الرضاعة وجعل الأمر شورى بينهما، فلا يجوز لواحد أن يستبد بالأمر دون مشاورة الآخر وهذا من رحمة الله بعباده حيث أرشدهما إلى ما فيه الخير لهما ولمولودهما
(2)
.
(1)
{انظر: أضواء البيان (1/ 145).
(2)
{انظر: تفسير القرآن العظيم (1/ 635).
كما بين تبارك وتعالى أن على والد الطفل أن يستحضر تقوى الله تعالى فيما يخص والدة طفله فلا يمنعْها من إرضاعه إضرارا بها فهو حق لها، وذلك لأن الأم أحنى وأرق على ولدها من غيرها
(1)
.
وكذلك فإن عليه ما يلزمها من نفقة وكسوة، وذلك أن إرضاع الطفل يحتاج إلى ما يدر لبن الأم وتقوى به على الإرضاع، فتحتاج الأم إلى قوت لها ولولدها، سواء كانت الأم زوجة أم مطلقة
(2)
وبين تعالى أن النفقة والكسوة على قدر الاستطاعة حيث قال: {لَا تُكَلَّفُ نَفْسٌ إِلَّا وُسْعَهَا} .
وإذا كان هذا فيما يتعلق بالآباء، فإن على الوالدات أن يتقين الله في أمر أولادهن فلا يمتنعن عن إرضاع أولادهن اللبأ الذي لا يعيش بدونه غالبا، قبل تسليمه لوالده، إن لم ترد إرضاعه، وكذلك عليها الحذر من أن يكون امتناعها عن إرضاع المولود بقصد الإضرار بوالده
(3)
فإن ذلك ينافي التقوى، هذا إن كانت مطلقة أما إن كانت في حال الزوجية وتستطيع إرضاعه فيجب عليها
(4)
وبهذا تتبين الحكمة بالأمر بالتقوى في ختام هذه الآية {وَاتَّقُوا اللَّهَ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ (233)} وذلك حتى تحفظ الحقوق فيما ألزم الله به كلا من الرجل والمرأة وفي ذلك صلاح لهما ولولدهما.
(1)
{انظر: الجامع لأحكام القرآن (4/ 106).
(2)
{وهذا هو الراجح لعموم الآية، كما رجح ذلك القرطبي رحمه الله في تفسيره (4/ 111) ، وابن قدامة رحمه الله في المغني (11/ 413، 429).
(3)
{تفسير القرآن العظيم (1/ 632).
(4)
وذلك لأنه عرف يلزم إذ قد صار كالشرط (الجامع لأحكام القرآن 4/ 107).