الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
كما يرون أن دية الوثني والمجوسي ثمان مئة درهم لما روى ابن عدي عن عقبة ابن عامر رضي الله عنه مرفوعًا: "دية المجوسي ثمان مئة درهم"(1)، وتعادل 1/ 15 من دية المسلم.
2 -
ويرى الحنفية والنخعي والشعبي أن ديتهم كدية المسلم؛ لأنه آدمي حر معصوم فأشبه المسلم لقوله تعالى: {وَإِنْ كَانَ مِنْ قَوْمٍ بَيْنَكُمْ وَبَيْنَهُمْ مِيثَاقٌ فَدِيَةٌ مُسَلَّمَةٌ إِلَى أَهْلِهِ} (2)، فقد أطلق الدية دون تفصيل وهذا يدل على أن الواجب في الكل واحد.
3 -
ويرى الشافعية أن دية الكتابي ثلث دية المسلم لما روى عبادة بن الصامت أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: "دية اليهودي والنصراني أربعة آلاف"(3).
أما النساء فديتهن نصف دية المذكور منهم.
الراجح: نرى أن الراجح هو ما ذهب إليه الجمهور؛ للأحاديث التي أوردوها، ولا تقوى حجج غيرهم على مخالفة تلك السنة الواردة في ذلك والله أعلم.
دية العبد:
1 -
يرى جمهور الفقهاء من المالكية والشافعية وهو مذهب أحمد أن دية العبد هي قيمته ولو زادت عن دية الحر وذلك لأنه مال متقوم فيضمن بقيمته بالغة ما بلغت.
2 -
ويرى أبو حنيفة والنخعي والشعبي والثوري وهو رواية عن أحمد أن دية
(1) أخرجه ابن عدي (4/ 206)، والبيهقيُّ (8/ 101، رقم 16122).
(2)
سورة النساء: 92.
(3)
قال ابن حجر في تلخيص الحبير (4/ 25)، رواه أبو إسحاق الإسفرائينى.