الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
كتاب الجنايات
التعريف اللغوي: الجنايات مفردها جناية، وهي في اللغة: الذنب والجرم، وتطلق على التعدي على بدن، أو مال أو عرض (1).
واصطلاحًا: هي التعدي على البدن بما يوجب قصاصًا أو مالًا أو كفارة (2).
وبعض الفقهاء يطلق عليها كتاب الجراح؛ لغلبة وقوعها به، ويسمى الفقهاء الجناية على الأموال غصبًا وسرقة وإتلافًا (3).
حكم الجنايات:
أن تحريم الجنايات ثابت بالكتاب والسنة والإجماع والقياس.
فأما الكتاب: فقوله تعالى: {وَلَا تَقْتُلُوا النَّفْسَ الَّتِي حَرَّمَ اللَّهُ إِلَّا بِالْحَقِّ} (4).
وقوله تعالى: {وَمَنْ يَقْتُلْ مُؤْمِنًا مُتَعَمِّدًا فَجَزَاؤُهُ جَهَنَّمُ خَالِدًا فِيهَا وَغَضِبَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَلَعَنَهُ وَأَعَدَّ لَهُ عَذَابًا عَظِيمًا} (5).
وأما السُّنة: فمنها ما رواه عبد الله بن مسعود رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: "لا يحِلُّ دمُ امرئ مسلم، يشهد أن لا إله إلا الله وأني رسول الله إلا بإحدى ثلاث: الثيب الزاني، والنفس بالنفس، والتارك لدينه المفارق للجماعة"(6).
(1) لسان العرب مادة: "جنى".
(2)
كشاف القناع للبهوتي (5/ 503).
(3)
المبدع في شرح المقنع (8/ 240)، وبداية المجتهد (2/ 394).
(4)
سورة الأنعام: 151.
(5)
سورة النساء: 93.
(6)
رواه البخاري (6878)، ومسلمٌ (1676).