الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
قد أخذت بجواز التعزير بالمال وذلك في الفتوى رقم (6185).
ولكن يتم ذلك وفق ضوابط محددة منها:
1 -
أن يكون بحكم الحاكم الشرعي.
2 -
أن تكون المصادرة لبيت المال.
3 -
أن لا تكون فيه وسيلة رادعة أخرى وتحتم المصلحة الحكم بذلك تأديبًا للمخالف وزجرًا لغيره، والله أعلم.
ثالثًا: التعزير بالقول وغيره:
يكون التعزير بالقول: مثل التوبيخ والزجر والوعظ، فمن التوبيخ ما روى أن أبا ذر رضي الله عنه ساب رجلًا فعيره بأمه، فقال الرسول صلى الله عليه وسلم:"يا أبا ذر أعيرته بأمه! إنك امرؤ فيك جاهلية"(1).
وقد يكون التعزير بالنيل من عرضه ومن ذلك ما رواه أحمد أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: "لي الواجد يحل عرضه وعقوبته"(2).
ومن النيل من العرض قول: يا ظالم يا معتد.
وقد يكون التعزير بالهجر وذلك بمقاطعة الجاني والامتناع عن معاملته بأي نوع حيث قد هجر النبي صلى الله عليه وسلم أصحابه الثلاثة الذين تخلفوا عنه في غزوة تبوك (3).
سقوط التعزير:
تسقط عقوبة التعزير بأسباب منها:
(1) أخرجه البخاريُّ (1/ 20)، رقم (30)، انظر فتح الباري (1/ 84).
(2)
مسند الإِمام أحمد [4/ 222 (17975)].
(3)
تفسير القرطبي (8/ 281).