الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
الرجم حتى يموت" (1).
وقال في الإفصاح (2): "وأجمعوا على أن من كملت فيه شرائط الإحصان فزنا بامرأة مثله .. أن عليهما الرجم حتى يموتا".
قال ابن عبد البر: "وأما المحصن فحده الرجم إلا عند الخوارج، ولا يعدهم العلماء خلافًا، لجهلهم وخروجهم عن جماعة المسلمين"، وقال:"وأجمع فقهاء المسلمين وعلماؤهم من أهل الفقه والأثر من بعد الصحابة إلى يومنا هذا، أن المحصن حده الرجم"(3).
الجمع بين الجلد والرجم:
اختلف الفقهاء في الجمع بين الجلد والرجم للمحصن:
1 -
فذهب جمهور العلماء من الفقهاء الأربعة وغيرهم إلى أنه لا يجمع بين الجلد والرجم، وإنما يكتفي بالرجم فقط، وهذا المروي عن عمر وعثمان رضي الله عنهما وبه قال ابن مسعود والزهري؛ لأن الثابت أن النبي صلى الله عليه وسلم رجم ماعزًا والغامدية ولم يجلدهما.
2 -
وذهب جماعة من بينهم ابن عباس وأبي بن كعب وأبو ذر والحسن البصري وغيرهم، وهو رواية عن الإمام أحمد إلى أنه يجمع بين الجلد والرجم وذلك لحديث عبادة بن الصامت رضي الله عنه:"والثيب بالثيب جلد مائة والرجم"(4).
وقد جلد ورجم علىٌّ بنُ أبي طالب رضي الله عنه.
(1) الإجماع لابن المنذر (ص: 161).
(2)
الإفصاح لابن هبيرة (2/ 233).
(3)
الإجماع لابن عبد البر (ص: 286).
(4)
أخرجه مسلمٌ (1690).