الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
شرب العصير والنبيذ
(1):
1 -
يرى جمهور الفقهاء من الحنفية والمالكية والشافعية أن شربهما مباح ما لم يغل ويسكر وذلك لقول رسول الله صلى الله عليه وسلم: "اشربوا في كل وعاء، ولا تشربوا مسكرًا"(2)، ولأن علة تحريمه الشدة المطربة، وذلك يكون في المسكر خاصة.
2 -
ويرى الحنابلة أنه يجوز شربهما ما لم يغليا أو يأتي عليها ثلاثة أيام، وذلك لما روى ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم:"كان ينبذ له الزبيب فيشربه اليوم والغد وبعد الغد إلى مساء الثالثة ثم يأمر به فيسقى الخدم، أو يهراق"(3)، ولأن الشدة تحصل في الثلاث غالبًا وهي خفيَّة تحتاج إلى ضابط فجاز جعل الثلاث ضابطًا لها، وكره أحمد شربها بعد الثلاث إذا لم يغل، وذلك لأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يكن يشربها بعد الثلاث.
هل الخمر نجسة
؟
يرى عامة الفقهاء أن الخمر نجسة لأن الله تعالى حرمها لعينها كالخنزير (4).
شروط وجوب الحد:
يشترط لوجوب الحد:
1 -
التكليف: وذلك بأن يكون الشارب بالغًا عاقلًا فلا حد على الصبي والمجنون.
(1) النبيذ: ما يلقى فيه تمر أو زبيب أو نحوهما ليحلو به الماء.
(2)
أخرجه أبو داود (2/ 298).
(3)
أخرجه مسلمٌ (3/ 1859).
(4)
المبسوط للسرخسي (24/ 23)، وحاشية الدسوقي (4/ 452)، وروضة الطالبين (ص: 1770)، والمغني لابن قدامة (12/ 514).
2 -
الاختيار: وذلك بأن يكون الشارب مختارًا غير مكره، فإن أكره على شربها فلا حد عليه، لحديث:"عفي لأمتي عن الخطأ والنسيان وما استكرهوا عليه"(1).
3 -
العلم بأن ما يشربه مسكر، فإن كان جاهلًا بأنها خمر، فإنه يعذر بجهله ولا يقام عليه الحد.
4 -
الإسلام: وقد اختلف في اشتراط ذلك:
أ- فيرى الحنفية والشافعية والحنابلة في قول لكل منهم عدم اشتراطه، وأن من شرب المسكر يقام عليه الحد ولو كان ذميًا أو مستأمنًا؛ لأن الخمر محرمة في جميع الأديان، ولأن لهم ما لنا وعليهم ما علينا، ولأن مضرة الخمر تتعدى إلى غيرهم من أبناء المجتمع، فيجب الزجر والردع عنها صيانة للمجتمع وحفظًا لأخلاقه وأمنه.
ب- ويرى الحنفية وهو المذهب عندهم والمالكية والصحيح من مذهب الحنابلة والشافعية في المذهب أنه يشترط الإسلام لإقامة الحد على الشارب، فلا يقام الحد على الذمي والمستأمن؛ لأنهم لا يدينون بتحريم الخمر وقد أمرنا بتركهم وما يدينون.
والصحيح:
أن الحد يقام على من شرب المسكر مسلمًا كان أو غيره إذا جاهر غير المسلم بذلك؛ لأنه لم يرد أدلة تخص إقامة الحد بالمسلم، وغير المسلم يجب عليه احترام آداب الإسلام والالتزام بها (2).
(1) سبق تخريجه (ص: 18).
(2)
حاشية ابن عابدين (4/ 40)، وقوانين الأحكام الشرعية لابن جزي (ص: 390)، الإقناع للشربيني =