الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
وأما الإجماع: فقد أجمع المسلمون على تحريم القتل بغير حق (1).
وأما القياس: فإن الله شرع القصاص لمصلحة البشر، إذ لو لم يشرع قتل الجاني لأهلك الناس بعضهُم بعضًا، ولذا تنتشر جريمة القتل في المجتمعات التي استبعدت عقوبة الإعدام للقاتل، وتقل بحمد الله في البلدان التي تحكم بقتل القاتل كما تقضي شريعة الله في ذلك قال تعالى:{وَلَكُمْ فِي الْقِصَاصِ حَيَاةٌ يَا أُولِي الْأَلْبَابِ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ} (2).
أقسام الجنايات:
تنقسم الجناية إلى ثلاثة أقسام:
الأول: الجناية على النفس
بالقتل.
الثاني: الجناية على ما دون النفس، وتشمل الجناية على الأطراف والمنافع كما تشمل الجروح والشجاج.
الثالث: الجناية على الجنين، وهو نفسٌ إلا أنه غير مكتمل الحياة، وبذلك يفترق عن الجناية على النفس وذلك بأن تُضرب حامل فتلقى جنينًا ميتًا، وفي ذلك تجب الغرة وهي نصف عشر الدية وسيأتي الكلام عن ذلك في الديات -إن شاء الله-.
الأول: الجناية على النفس:
1 -
ذهب أكثر أهل العلم إلى أن الجناية على النفس تنقسم إلى ثلاثة أنواع:
أ - القتل العمد: وهو أن يقصد من يَعلْمُه آدميًا معصومًا فيقتله بما يغلب على الظن موته به.
(1) المغني لابن قدامة (11/ 443).
(2)
سورة البقرة: 179.
ب- القتل شبه العمد: وهو أن يقصد الفعل والشخص بما لا يقتل غالبًا كالضرب بالعصا الصغيرة والسوط ونحوها فتؤدي إلى موته.
ج- القتل الخطأ: أن يفعل ما له فعله فيقتل إنسانًا، مثل أن يرمي صيدًا فيصيب آدميًا معصومًا لم يقصده فيقتله، أو يقتل مسلمًا في صف كفار يظنه كافرًا.
2 -
وذهب الحنفية إلى أن الجناية على النفس خمسة أقسام بزيادة (4) القتل بالتسبب كحافر البئر، فيقع فيه إنسان فيموت. (5) ما أجرى مجرى الخطأ كنائم انقلب على رجل فقتله.
3 -
وذهب مالك في رواية إلى أن القتل نوعان: عمد وخطأ (1)، ولا ثالث لهما؛ لأنه لم يرد في كتاب الله إلا العمد والخطأ.
4 -
ويرى بعض الحنابلة أن أقسام القتل أربعة بزيادة ما أجري مجرى الخطأ كقتل النائم والقتل بالسبب.
الراجح: إن الراجح هو القول بأن القتل ثلاثة أنواع لحديث عبد الله بن عمرو بن العاص أن الرسول صلى الله عليه وسلم قال: "ألا إن دية الخطأ شبه العمد، ما كان بالسوط والعصا، مائة من الإبل، منها أربعون في بطونها أولادها"(2).
أما القتل بالتسبب وما أجرى مجرى الخطأ فهما داخلان في القتل الخطأ.
وهذا التقسيم أفضل من حيث بيان الحكم الشرعي والأثر المترتب عليه.
(1) بدائع الصنائع للكاساني (10/ 4616)، وبداية المجتهد لابن رشد (2/ 397)، وروضة الطالبين للنووي (ص: 1587)، والمغني لابن قدامة (11/ 444).
(2)
رواه أبو داود في باب دية الخطأ شبه العمد (2/ 492).