الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
باب أحكام الردة
التعريف:
الردة في اللغة: الرجوع عن الشيء، وقد تطلق على الامتناع من أداء الحق كمانعي الزكاة (1).
واصطلاحًا: الردة: هي كفر المسلم مختارًا بقول أو اعتقاد أو فعل (2).
حكل الردة والأصل فيه:
الردة أعظم أنواع الكفر وأغلظها حكمًا وتبطل جميع الأعمال التي عملها قبل كفره والأصل في عقاب الردة الكتاب والسنة والإجماع والمعقول.
أما الكتاب: فقوله تعالى: {وَمَنْ يَرْتَدِدْ مِنْكُمْ عَنْ دِينِهِ فَيَمُتْ وَهُوَ كَافِرٌ فَأُولَئِكَ حَبِطَتْ أَعْمَالُهُمْ في الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ وَأُولَئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ} (3).
وأما السنة: فما روى عبد الله بن عباس رضي الله عنه، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "من بدل دينه فاقتلوه"(4)، وحديث ابن مسعود رضي الله عنه:"لا يحل دم امرئ مسلم يشهد أن لا إله إلا الله وأني رسول الله إلا بإحدى ثلاث: النفس بالنفس، والثيب الزاني، والتارك لدينه المفارق الجماعة"(5).
(1) العجم الوسيط مادة: "ردة"، وانظر نهاية المحتاج للرملي (7/ 413).
(2)
كشاف القناع (6/ 167).
(3)
سورة البقرة: 217.
(4)
رواه البخاري (6922).
(5)
أخرجه البخاريُّ [6/ 2521 (6484)]، فتح الباري (12/ 201).