الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
مقدار حد المسكر:
اختلف الفقهاء في حد شارب المسكر:
1 -
فذهب الشافعي وأحمدُ في رواية إلى أن الحد أربعون جلدة للحر ونصفها للرقيق لأن عليًا رضي الله عنه جلد الوليد بن عقبة أربعين، ثم قال:"جلد النبي صلى الله عليه وسلم أربعين وأبو بكر أربعين وعمر ثمانين، وكل سنة، وهذا أحب إلي"(1).
2 -
وذهب الحنفية والمالكية وهو رواية عن أحمد إلى أن الحد ثمانون جلدة لإجماع الصحابة فقد روى أن عمر رضي الله عنه "استشار الناس في حد الخمر لما كثر شربه، فقال عبد الرحمن بن عوف رضي الله عنه: اجعله كأخف الحدود ثمانين، فضرب عمر ثمانين وكتب به إلى خالد وأبي عبيد بالشام"(2).
وروي أن عليًا قال في المشورة: "إنه إذا سكر هذي وإذا هذي افترى، فحدوه حد المفتري (3) "(4).
وقد جاء في قرار مجلس هيئة كبار العلماء في السعودية رقم 53 وتاريخ 4/ 4 / 1397 هـ أن الحد ثمانون وذلك بأكثرية الأعضاء.
الراجح: إن الثابت بالسنة أن الحد أربعون جلدة، وقد أجمع عليه المسلمون ويجوز للإمام عند الحاجة إذا أدمن الناس الخمر وكانوا لا يرتدعون بدونها الزيادة عليها إلى ثمانين.
(1) أخرجه مسلمٌ (3/ 1331).
(2)
أخرجه مسلمٌ (3/ 1330).
(3)
حاشية ابن عابدين (4/ 44)، وبداية المجتهد لابن رشد (2/ 444)، والإقناع للشربيني (4/ 212)، والمغني لابن قدامة (12/ 498).
(4)
أخرجه مالك في الموطأ (2/ 842)، والدارقطنيُّ (3/ 157).