الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
وقطع أيديهم وأرجلهم وما حسمهم، ثم ألقوا في الحرة يستسقون، فما سقوا حتى ماتوا (1).
وأما الإجماع: فقد أجمع العلماء على قتل من عرض للناس بالسلاح وأخاف السبيل وأفسد بالقتل والسلب (2).
شروط الحرابة (قطع الطريق):
يشترط لإقامة الحرابة شروط:
1 - التكليف:
(البلوغ والعقل) اتفق الفقهاء على أن التكليف شرط في اعتبار الحرابة، واختلفوا في حد من اشترك مع الصبي والمجنون في قطع الطريق.
أ- فذهب الأحناف إلى أن الحد يسقط عن الجميع لأنه إذا سقط عن البعض فإنه يسقط عن الجميع لأنها جناية واحدة وهم متضامنون في المسؤولية.
ب- وذهب الجمهور من المالكية والشافعية والحنابلة إلى أن الحد إذا سقط عن الصغير والمجنون فإنه لا يسقط عن غيره من المكلفين بل يحدون حد قاطع الطريق (3).
2 - أن يكون مع المحاربين سلاح:
أ- يشترط الحنفية والحنابلة أن يكون مع المحارب سلاح ولو كان حجارة أو عصى.
(1) أخرجه البخاريُّ، الفتح (12/ 111).
(2)
الإجماع لابن عبد البر (ص: 292)، دار القاسم، الرياض.
(3)
بدائع الصنائع للكاساني (9/ 4283)، شرح الزرقاني (8/ 109)، وروضة الطالبين للنووي (ص: 1763)، والمغني لابن قدامة (486).