الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
2 -
ويرى الحنابلة وجوب حضور طائفة من المؤمنين ولو واحدًا عند من يقيم الحد في قول ابن عباس (1)، وذلك لقوله تعالى:{وَلْيَشْهَدْ عَذَابَهُمَا طَائِفَةٌ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ} (2).
كيفية تنفيذ الحد:
1 -
الجلد: اتفق الفقهاء على أنه يجلد الصحيح القوي في الحدود بسوط معتدل ويفرق الضرب على بدنه ويتقي الوجه والمقاتل؛ لحديث أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: "إذا ضرب أحدكم فليتجنب الوجه"(3).
وأما المقاتل فلأن في ضربها خطرًا على حياة المضروب، والقصد من الحد الردع والزجر لا القتل، ويجلد الرجل قائمًا والمرأة جالسة لئلا تتكشف (4).
2 -
الرجم: إذا كان المقام عليه حد الزنا رجلًا؛ فإنه يرجم قائمًا ولا يوثق بشيء ولا يحفر له سواء ثبت الزنى ببينة أو إقرار لأن النبي صلى الله عليه وسلم "لم يحفر لماعز"(5).
قال في الإفصاح: "واتفقوا على أن الرجل المرجوم لا يحفر له"(6).
أما إذا كانت امرأة فقد اختلف الفقهاء فيها:
أ- فذهب مالك وأحمدُ في رواية إلى أنه لا يحفر لها كالرجل ولكن تشد عليها ثيابها كيلا تتكشف لما روى أبو داود عن عمران بن حصين قال: "فأمر بها النبي
(1) حاشية ابن عابدين (4/ 12)، وقوانين الأحكام الشرعية لابن جزي (ص: 385)، وروضة الطالبين للنووي (ص: 1740)، وكشاف القناع للبهوتي (6/ 84).
(2)
سورة النور: 2.
(3)
أخرجه أحمد (2/ 244).
(4)
الموسوعة الفقهية الكويتية (15/ 247).
(5)
أخرجه أبو داود (2/ 460).
(6)
الإفصاح لابن هبيرة (2/ 249).
- صلى الله عليه وسلم فشدت عليها ثيابها" (1).
ب- وذهب الشافعي وأحمدُ في رواية أخرى إلى أنه إن كان الحد ثبت بالبينة فإنه يحفر لها إلى الصدر؛ لأنه أستر لها وإن ثبت بالإقرار فلا يحفر لها لتمكينها من الفرار إن رجعت.
ج- ويرى أبو حنيفة الخيار للإمام في الحفر من عدمه مع التمكين من الفرار في حالة الإقرار إن هربت، ويبدأ الإمام أو الحاكم بالرجم إن كان ثبت الزنا عنده بالإقرار، وإن كان ثبت بشهود فالسنة أن يبدأ الشهود، لما روي عن علي رضي الله عنه أنه قال:"الرجم رجمان، فما كان منه بإقرار، فأول من يرجم الإمام ثم الناس، وما كان ببينة فأول من يرجم البينة ثم الناس"(2).
ولأن فعل ذلك أبعد للشهود من التهمة في الكذب، فإن كان الثبوت بالإقرار، فإن المرجوم يمكن من الهرب إن أراده (3)، لما روى أبو داود في حديث ماعز بن مالك رضي الله عنه أنه لما وجد مس الحجارة خرج يشتد، فذكروا ذلك للنبي صلى الله عليه وسلم فقال:"هلا تركتموه يتوب فيتوب الله عليه"(4).
(1) أخرجه أبو داود (2/ 462).
(2)
أخرجه البيهقيُّ (8/ 220).
(3)
حاشية ابن عابدين (4/ 14)، وقوانين الأحكام الشرعية لابن جزي (ص: 385)، وروضة الطالبين للنووي (ص: 1740)، والمغني لابن قدامة (12/ 371).
(4)
أخرجه أبو داود (2/ 457).