الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
قال له: "إذا لقيت عدوك من المشركين فادعهم إلى ثلاث خصال أو خلال فأيتهن أجابوك إليها فاقبل منهم وكف عنهم، ادعهم إلى الإِسلام فإن أجابوك فاقبل منهم وكف عنهم
…
" (1).
أما إذا كانت الدعوة قد بلغتهم فإن الجمهور من الحنفية والشافعية والحنابلة وقول عند المالكية يرون عدم وجوب دعوتهم، وأنه يجوز قتالهم لما ثبت من فعله صلى الله عليه وسلم حيث ورد في حديث ابن عمر رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم "أغار على بني المصطلق وهم غارون آمنون
…
" (2).
ويرى المالكية في قول لهم أنه يجب دعوتهم قبل قتالهم لحديث بريدة المذكور.
5 - عدم قتل النساء والصبيان والمجانين:
اتفق الفقهاء على أنه لا يجوز قتل النساء والصبيان والمجانين (3) لحديث ابن عمر رضي الله عنهما "أن امرأة وُجدت في بعض مغازي رسول الله صلى الله عليه وسلم مقتولة، فنهى عن
قتل النساء والصبيان" (4).
وقد أومأ النبي صلى الله عليه وسلم إلى هذه العلة في المرأة التي وجدت مقتولة في بعض مغازيه، فقال:"ما كانت هذه لتقاتل"(5).
6 - عدم الغدر والغلول والمثلة:
الغدر: الخيانة ونقض العهد، والغلول: من المغنم في الجهاد خاصة بأن يخفي
(1) أخرجه مسلمٌ (3/ 1357).
(2)
أخرجه البخاريُّ (3/ 194)، ومسلمٌ (3/ 1356).
(3)
شرح فتح القدير لابن الهمام (5/ 197)، وجواهر الإكليل للأزهري (1/ 252)، وروضة الطالبين للنووي (ص: 1801)، والمغني لابن قدامة (13/ 29).
(4)
أخرجه البخاريُّ برقم (3014).
(5)
أخرجه أبو داود (3/ 122)، والحاكم (2/ 122)، وصححه.