الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
الراجح: نرى أن الراجح هو قول الجمهور وهو أنه لا يقتل الوالد بولده، للحديث الذي أوردوه، قال ابن عبد البر:"هو حديث مشهور عند أهل العلم بالحجاز والعراق، مستفيض عندهم، يستغنى بشهرته وقبوله والعمل به، عن الإسناد فيه، حتى يكون الإسناد فيه مع شهرته تكلفا".
قتل المسلم بالكافر:
يقتل الكافر بالمسلم ولا يقتل المسلم بالكافر لحديث علي رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: "لا يقتل مسلم بكافر"(1)، وذلك لأن الكافر غير مكافئ للمسلم في الدين، وهذا مذهب الأئمة الثلاثة: مالك والشافعيُّ وأحمدُ.
وذهب أبو حنيفة إلى أن المسلم يقتل بالذمي ولا يقتل بالكافر الحربي؛ لأن النصوص جاءت بعقوبة القصاص عامة قال تعالى: {يَاأَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا كُتِبَ عَلَيْكُمُ الْقِصَاصُ فِي الْقَتْلَى} (2). وقال تعالى: {النَّفْسَ بِالنَّفْسِ} (3).
الراجح: هو عدم جواز قتل المسلم بالكافر لحديث علي المذكور وغيره وفي ذلك تخصيص للأدلة العامة التي احتج بها الحنفية.
قتل الحر بالعبد:
اختلف العلماء في ذلك:
1 -
يرى جمهور الفقهاء: أنه لا يقتل حر بعبد مطلقًا لقوله تعالى: {الْحُرُّ بِالْحُرِّ وَالْعَبْدُ بِالْعَبْدِ} (4)؛ لأن ذلك للحصر فلا يقتل الحر بغير الحر ولكن يغرم الحر قيمة
(1) رواه البخاري (1/ 269).
(2)
سورة البقرة: 178.
(3)
سورة المائدة: 45.
(4)
سورة البقرة: 178.