الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
ب- أن يأمن خيانتهم وإلا لم يجز، لأن يمنع الاستعانة بمن لا يؤمن من المسلمين كالمخذل والمرجف والكافر أولى.
ج- أن يكثر المسلمون بحيث لو خان المستعان بهم، وانضموا إلى الأعداء لأمكن مقاومتهم جميعًا.
الأدله:
استدل القائلون بالجواز بما يأتي:
1 -
ما روى الزهري أن رسول الله صلى الله عليه وسلم: "استعان بناس من اليهود في حربه، فأسهم لهم"(1).
2 -
أن صفوان بن أميه خرج مع النبي صلى الله عليه وسلم يوم حنين وهو على شركه وشارك في المعركة فأسهم له وأعطاه من سهم المؤلفة (2).
وقد أجاز المؤتمر الإِسلامي العالمي المنعقد في الفترة من 12 - 13 صفر 1411 هـ والذي دعمت إليه رابطة العالم الإِسلامي وفي الفقرة خامسًا: الاستعانة بالقوات الأجنبية وذلك للضرورة الشرعية.
وقد أجاز مفتي عام المملكة الشيخ ابن باز رحمه الله الاستعانة ببعض الكفار في قتال الكفار عند الحاجة أو الضرورة، قال:"وفي هذا جمع بين الأدلة الشرعية"(3).
ثانيًا: استدل القائلون بعدم الجواز بما يأتي:
1 -
حديث عائشة رضي الله عنها قالت: خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم قبل بدر، فلما كان
(1) أخرجه الترمذيُّ رقم (1558)، وسعيد في سننه (2/ 284).
(2)
أخرجه مسلمٌ (4/ 1706).
(3)
مجموع فتاوى ومقالات متنوعة (18/ 435).
بحرة الوبرة أدركه رجل من المشركين، كان يذكر منه جرأة ونجدة، فسر المسلمون به، فقال يا رسول الله، جئت لأتبعك، وأصيب معك، فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم أتؤمن بالله ورسوله؟ قال: لا، قال:"فارجع فلن أستعين بمشرك"، قالت: ثم مضى رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى إذا كان بالبيداء أدركه ذلك الرجل، فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم:"أتؤمن بالله ورسوله؟ " قال: نعم، قال:"فانطلق"(1).
2 -
ما روى عبد الرحمن بن خبيب، قال: أتيت رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو يريد غزوة، أنا ورجل من قومي ولم نسلم، فقلنا إنا لنستحي أن يشهد قومنا مشهدًا لا نشهده معهم، قال: فأسلمتما؟ قلنا: لا، قال:"فإنا لا نستعين بالمشركين على المشركين"، قال: فأسلمنا، وشهدنا معه (2).
الراجح: الراجح هو القول بجواز الاستعانة بغير المسلمين على قتال الأعداء ولكن بشروط:
1 -
أن تكون فيه حاجة لذلك.
2 -
أن يؤمن جانبهم بحيث لا يظن منهم الخيانة والكيد للإسلام والمسلمين.
3 -
ألا تكون للمشركين والكفار قوة وشوكة، بحيث تكون مشاركتهم للمسلمين في القتال سببًا وبلاء على المسلمين من حيث التدخل في شؤونهم وبث الفرقة والعداوة بينهم ونهب خيراتهم وصدهم عن دينهم (3).
(1) أخرجه مسلمٌ (3/ 1449).
(2)
أخرجه أحمد في المسند (3/ 454)، والحاكم في المستدرك وقال: صحيح الإسناد ولم يخرجاه (2/ 121).
(3)
حاشية ابن عابدين (4/ 160)، ومواهب الجيل للحطاب (3/ 352)، وروضة الطالبين للنووي (ص: 1801)، والمغني لابن قدامة (13/ 98).