الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
2 -
الاختيار: وذلك بأن يكون من يصدر منه ما يوجب الردة، مختارًا طائعًا غير مكره، فإن كان مكرها لم يحكم بردته، ولا يخرج من الإِسلام ما دام أنه مطمئن بالإيمان، لقوله تعالى:{إِلَّا مَنْ أُكْرِهَ وَقَلْبُهُ مُطْمَئِنٌّ بِالْإِيمَانِ وَلَكِنْ مَنْ شَرَحَ بِالْكُفْرِ صَدْرًا فَعَلَيْهِمْ غَضَبٌ مِنَ اللهِ} (1).
ولما روى أن عمارًا رضي الله عنه أخذه المشركون، فضربوه حتى تكلم بما طلبوا منه، ثم أتى النبي صلى الله عليه وسلم -وهو يبكي فأخبره، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم:"إن عادوا فعد"(2).
ثبوت الردة:
تثبت الردة بأحد أمرين:
1 -
الإقرار: وذلك بأن يقر بما يوجب الردة.
2 -
شهادة رجلين عدلين: ويجب التفصيل في الشهادة على الردة بأن يبين وجه كفره لاختلاف العلماء فيما يوجبها.
استتابة المرتد وكيفية توبته:
اختلف الفقهاء في استتابة المرتد هل هي واجبه أم مستحبة؟
1 -
فذهب جمهور الفقهاء إلى أنه يجب استتابة المرتد ثلاثًا وذلك لما جاء في الحديث أن امرأة يقال لها أم مروان ارتدت عن الإِسلام، فأمر النبي صلى الله عليه وسلم "أن يعرض عليها الإِسلام، فإن رجعت وإلا قتلت"(3).
(1) سورة النحل: 106.
(2)
أخرجه الحاكم (2/ 357)، بدائع الصنائع للكاساني (9/ 4382)، وقوانين الأحكام الشرعية لابن جزي (ص: 394)، وروضة الطالبين للنووي (ص: 1728)، والمغني لابن قدامة (12/ 266، 292).
(3)
أخرجه الدارقطني (3/ 118)، طبعة دار المحاسن وضعفه ابن حجر إسناده في التلخيص (4/ 49).