الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
أولًا: النباتية:
الأطعمة النباتية: هي كل ما ينبت في الأرض من ثمار وأشجار وأعشاب وغيرها وهي مباحة كلها (1) لقوله تعالى: {يَا أَيُّهَا النَّاسُ كُلُوا مِمَّا فِي الْأَرْضِ حَلَالًا طَيِّبًا} (2)، ولا يحرم تناولها إلا ما فيه ضرر، كالتراب والحصى والسم ونحوها أو ما هو مسكر أو نجس فيحرم تناوله لإسكاره أو نجاسته (3).
ثانيًا: الحيوانية:
وهي على نوعين: برية تعيش في البر وحيوانات مائية تعيش في الماء.
1 -
حيوانات البر: وهي مباحة إلا أنواعًا منها وفقا للضوابط الآتية:
أ - ما نص عليه الشارع بالتحريم بعينه كالخنزير لقوله تعالى: {قُلْ لَا أَجِدُ فِي مَا أُوحِيَ إِلَيَّ مُحَرَّمًا عَلَى طَاعِمٍ يَطْعَمُهُ إِلَّا أَنْ يَكُونَ مَيْتَةً أَوْ دَمًا مَسْفُوحًا أَوْ لَحْمَ خِنْزِيرٍ فَإِنَّهُ رِجْسٌ أَوْ فِسْقًا أُهِلَّ لِغَيْرِ اللَّهِ بِهِ} (4)، وكالحمر الأهلية لحديث جابر رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم "نهى يوم خيبر عن لحوم الحمر الأهلية"(5).
ب- ما وضع له ضابط وحُدَّ، كالذي له ناب من السباع، أو مخلب من الطير، لحديث ابن عباس رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم "نهى عن كل ذي ناب من السباع، وعن كل ذي مخلب من الطير"(6)، فيحرم ذلك وما عداه فإنه حلال.
(1) مواهب الجليل، للحطاب (3/ 229).
(2)
سورة البقرة: 168.
(3)
القوانين الفقهية لابن جزي (ص: 192)، وروضة الطالبين (ص: 474)، والمبدع، لابن مفلح (9/ 193).
(4)
الأنعام: 145.
(5)
رواه البخاري (7/ 601)، ومسلمٌ (7/ 95).
(6)
أخرجه مسلمٌ (7/ 85).